الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى الأَرضِ مُؤمِنٍ إِلَّا أَنَا أَولَى النَّاسِ بِهِ، فَأَيُّكُم مَا تَرَكَ دَينًا أَو ضَيَاعًا فَأَنَا مَولَاهُ، وَأَيُّكُم ما تَرَكَ مَالًا فَإِلَى العَصَبَةِ مَن كَانَ.
وفي رواية: فَأَيُّكُم مَا تَرَكَ دَينًا أَو ضَيعَةً فَادعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَأَيُّكُم مَا تَرَكَ مَالًا فَليُؤثَر بِهِ عَصَبَتُهُ مَن كَانَ.
رواه مسلم (1619)(15).
* * *
(7) باب قوله عليه الصلاة والسلام: لا نورث
[1725]
عَن أَبِي هُرَيرَةَ أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنَا صَدَقَةٌ.
ــ
وقوله فأيُّكم ما ترك ضياعًا فأنا مولاه، ما هنا زائدة، تقدير الكلام: فأيكم ترك. وضياعًا بفتح الضاد لا غير، وهو ما يحتاج (1) إلى الإصلاح، والضياع في الأصل مصدر ضاع، ثم جعل اسمًا لكل ما هو بصدد أن يضيع من عيال وبنين لا كافل لهم ومال لا قيِّم له، وسميت الأرض ضيعة لأنها معرضة للضياع، وتجمع: ضياعًا - بكسر الضاد. وفي رواية من ترك كلا (2) مكان ضياعًا، والكل بفتح الكاف ما يتحمله الإنسان مما يشق عليه ويثقله، فكأنه قد كلَّ تحته لثقله كلالًا.
وقوله من ترك مالًا فليؤثر به عصبته من كان؛ يعني إذا لم يكن معه ذو سهم أو فضل شيء عن ذوي السِّهام. ورواية من رواه فهو لورثته أتقن.
(1) في (ج 2): الاحتياج.
(2)
رواه البخاري (9/ 515) تعليقًا.
وفي رواية: لَا يَقتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكتُ بَعدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤونَةِ عَامِلِي صَدَقَةٌ.
رواه البخاري (2776)، ومسلم (1760 - 1761)، وأبو داود (2974).
[1726]
عَن عَائِشَةَ قَالَت: إِنَّ أَزوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَدنَ أَن يَبعَثنَ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكرٍ فَيَسأَلنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَت عَائِشَةُ لَهُنَّ: أَلَيسَ قَد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنَا صَدَقَةٌ؟
رواه أحمد (6/ 145)، والبخاري (4034)، ومسلم (1758)، وأبو داود (2976 - 2977).
* * *
ــ
وقد تقدم القول في كتاب الجهاد على قوله نورث، ما تركنا صدقة بما فيه كفاية.
* * *