الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب الرضاع
(19) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
[1505]
عَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِندَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَت صَوتَ رَجُلٍ يَستَأذِنُ فِي بَيتِ حَفصَةَ قَالَت عَائِشَةُ: فَقُلتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَستَأذِنُ فِي بَيتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُرَاهُ فُلَانًا (لِعَمِّ حَفصَةَ مِن الرَّضَاعَةِ) فَقَالَت عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَو كَانَ فُلَانٌ حَيًّا (لِعَمِّهَا مِن الرَّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيَّ؟
ــ
أبواب الرِّضاع
(19)
ومن باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (1)
(قول عائشة رضي الله عنها: لو كان فلان حيًّا - لعمها من الرَّضاعة - دخل عليَّ؟ ) نصٌّ في: أنَّ هذا السؤال إنَّما كان بعد موت عمها، وهو يخالف قولها: إن عمّها من الرّضاعة يُسَمَّى: أفلح استأذن عليها. وهذا نصٌّ في أن سؤالها كان وهو حيٌّ، فاختلف المتأولون لذلك: هل هما عمَّان أو عمّ واحد؟ فقال أبو الحسن القابسي: هما عمَّان؛ أحدهما: أخو أبيها، أبي بكر رضي الله عنه من الرَّضاعة، أرضعتهما امرأة واحدة. والثاني: أخو أبيها، أبي القُعَيس من
(1) هذا العنوان لم يرد في الأصول واستدرك من التلخيص.
فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَم إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ.
رواه البخاريُّ (2646 و 5099)، ومسلم (1444)(1)، وأبو داود (2055)، والترمذي (1147)، والنسائي (9916)، وابن ماجه (1937).
[1506]
وعَن عَائِشَةَ أَنَّ عَمَّهَا مِن الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفلَحَ استَأذَنَ عَلَيهَا فَحَجَبَتهُ، فَأَخبَرَت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا: لَا تَحتَجِبِي مِنهُ فَإِنَّهُ يَحرُمُ مِن الرَّضَاعَةِ مَا يَحرُمُ مِن النَّسَبِ.
رواه مسلم (1445)(9).
* * *
ــ
الرضاعة. وقال ابن حازم: هما واحد. قال القاضي أبو الفضل: والأشبه قول أبي الحسن.
قلت: وتتميم ما قاله: أنهما عمَّان، وأن سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم كان مرتين في زمانين، وتكرر منها ذلك. إمَّا لأنها نسيت القضية (1) الأولى، فاستجدَّت سؤالًا آخر، وإمَّا لأنَّها جوزت تَبَدُّل الحكم. فسألت مرة أخرى، والله تعالى أعلم.
و(قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرَّضاعة تحرّم ما تحرِّم الولادة) وفي الأخرى: (يحرم من الرَّضاعة ما يحرم من النسب) دليل على جواز نقلهم بالمعنى، إن كانت القضية واحدة. ويحتمل أن يكون تكرر ذلك المعنى منه باللفظين المختلفين.
وقد صرَّح الرواة عن عائشة برفع هذه الألفاظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهي مسندة، مرفوعة، ولا يضرَّها وقف مَن وقفها على عائشة، كما جاء في الرواية الأخرى.
ويفيد هذا الحديث: أن ينشرُ الحرمةَ بين الرضيع والمرضعة، وزوجها صاحب اللَّبن، أو سيدها، فإذا أرضعت المرأةُ صبيًّا حُرِّمت عليه؛ لأنها أمه، وأمُّها؛
(1) في (ل 1): القِصَّة.