المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(17) باب في العزل عن المرأة - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٤

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(14) كِتَاب الإِمَارَةِ وَالبَيعَةِ

- ‌(1) بَاب اشتِرَاطِ نَسَبِ قُرَيشٍ في الخِلافَةِ

- ‌(2) باب في جواز ترك الاستخلاف

- ‌(3) باب النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها وأن من كان منه ذلك لا يولاها

- ‌(4) باب فضل الإمام المقسط وإثم القاسط وقوله كلكم راع

- ‌(5) باب تغليظ أمر الغلول

- ‌(6) باب ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌(7) باب قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم}

- ‌(8) باب إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية

- ‌(9) باب في البيعة على ماذا تكون

- ‌(10) باب الأمر بالوفاء ببيعة الأول ويضرب عنق الآخر

- ‌(11) باب يصبر على أذاهم وتؤدَّى حقوقهم

- ‌(12) باب فيمن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة

- ‌(13) باب في حكم من فرَّق أمر هذه الأمة وهي جميع

- ‌(14) باب في الإنكار على الأمراء وبيان خيارهم وشرارهم

- ‌(15) باب مبايعة الإمام على عدم الفرار وعلى الموت

- ‌(16) باب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وعمل صالح

- ‌(17) باب في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها

- ‌(18) باب وفاء الإمام بما عقده غيره إذا كان العقد جائزا ومتابعة سيد القوم عنهم

- ‌(19) باب جواز أمان المرأة

- ‌(15) كتاب النكاح

- ‌(1) باب الترغيب في النكاح وكراهية التبتل

- ‌(2) باب ردّ ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة

- ‌(3) باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة

- ‌(4) باب نسخ نكاح المتعة

- ‌(5) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وما جاء في نكاح المحرم

- ‌(6) باب النهي عن خِطبَةِ الرجل على خِطبَةِ أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح

- ‌(7) باب استئمار الثيب واستئذان البكر والصغيرة يزوجها أبوها

- ‌(8) باب النّظر إلى المخطوبة

- ‌(9) باب في اشتراط الصَّداق في النكاح وجواز كونه منافع

- ‌(10) باب كم أصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ وجواز الأكثر من ذلك والأقل والأمر بالوليمة

- ‌(11) باب عِتق الأمةِ وتزويجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقا

- ‌(12) باب تزويج زينب ونزول الحجاب

- ‌(13) باب الهدية للعروس في حال خلوته

- ‌(14) باب إجابة دعوة النكاح

- ‌(15) باب في قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) الآية وما يقال عند الجماع

- ‌(16) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ونشر أحدهما سر الآخر

- ‌(17) باب في العزل عن المرأة

- ‌(18) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع، وذكر الغيل

- ‌أبواب الرضاع

- ‌(19) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

- ‌(20) باب التحريم من قِبَل الفحل

- ‌(21) باب تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة

- ‌(22) باب لا تُحرِّم المَصَّةُ ولا المَصَّتان

- ‌(23) باب نسخ عشر رضعات بخمس، ورضاعة الكبير

- ‌(24) باب إنما الرَّضاعة من المَجَاعة

- ‌(25) باب في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء)

- ‌(26) باب الولد للفراش

- ‌(27) باب قبول قول القافة في الولد

- ‌(28) باب المقام عند البكر والثيب

- ‌(29) باب في القَسم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومها لضرتها

- ‌(30) باب في قوله تعالى: {تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيكَ مَن تَشَاءُ}

- ‌(31) باب الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين

- ‌(32) باب مَن قَدم من سفر فلا يعجل بالدخول على أهله فإذا دخل فالكيس الكيس

- ‌(33) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ومداراة النساء

- ‌(16) كتاب الطلاق

- ‌(1) باب في طلاق السنة

- ‌(2) باب ما يُحِلُّ المطلقة ثلاثًا

- ‌(3) باب إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة

- ‌(4) باب في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

- ‌(5) باب في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الحَيَاةَ الدُّنيَا} الآية

- ‌(6) باب إيلاء الرَّجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة

- ‌(7) باب فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌(8) باب فيمن قال: لها السكنى والنفقة

- ‌(9) باب لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا إن اضطرت إلى ذلك

- ‌(10) باب ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها

- ‌(11) باب في الإحداد على المَيِّت في العدة

- ‌(12) باب ما جاء في اللِّعَان

- ‌(13) باب كيفية اللِّعان ووعظ المتلاعنين

- ‌(14) باب ما يتبع اللِّعان إذا كمل من الأحكام

- ‌(15) باب لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه

- ‌(17) كتاب العتق

- ‌(1) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

- ‌(2) باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌(3) باب كان في بريرة ثلاث سنن

- ‌(4) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وفي إثم من تولى غير مواليه

- ‌(5) باب ما جاء في فضل عتق الرِّقبة المؤمنة وفي عتق الوالد

- ‌(6) باب تحسين صحبة ملك اليمين، والتغليظ على سيده في لطمه، أو ضربه في غير حد ولا أدب، أو قذفه بالزنا

- ‌(7) باب إطعام المملوك مما يأكل ولباسه مما يلبس، ولا يكلف ما يغلبه

- ‌(8) باب في مضاعفة أجر العبد الصالح

- ‌(9) باب فيمن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله

- ‌(10) باب ما جاء في التدبير وبيع المُدَبَّر

- ‌(18) كتاب البيوع

- ‌(1) باب النهي عن الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، والغرر

- ‌(2) باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش

- ‌(3) باب لا يبع حاضر لباد

- ‌(4) باب ما جاء: أن التصرية عيب يوجب الخيار

- ‌(5) باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل

- ‌(6) باب بيع الخيار، والصدق في البيع، وترك الخديعة

- ‌(7) باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌(8) باب النَّهي عن المزابنة

- ‌(9) باب الرُّخصة في بيع العَرِيَّةِ بخرصها تمرا

- ‌(10) باب فيمن باع نخلًا فيه تمر، أو عبدا وله مال

- ‌(11) باب النَّهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة

- ‌(12) باب ما جاء في كراء الأرض

- ‌(13) باب فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل

- ‌(14) باب المساقاة على جزء من الثمر والزرع

- ‌(15) باب في فضل من غرس غرسًا

- ‌(16) باب في وضع الجائحة

- ‌(17) باب قسم مال المفلس، والحث على وضع بعض الدين

- ‌(18) باب من أدرك ماله عند مُفلس

- ‌(19) باب في إنظار المُعسِر والتجاوز عنه ومطل الغني ظلم، والحوالة

- ‌(20) باب النَّهي عن بيع فضل الماء، وإثم منعه

- ‌(21) باب النهي عن ثمن الكلب، والسنور، وحلوان الكاهن، وكسب الحجام

- ‌(22) باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها

- ‌(23) باب في إباحة أجرة الحجَّام

- ‌(24) باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام

- ‌أبواب الصرف والربا

- ‌(25) باب تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق

- ‌(26) باب تحريم الرِّبا في البُرِّ والشعير والتمر والملح

- ‌(27) باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب

- ‌(28) باب من قال: إن البُرَّ والشعير صنف واحد

- ‌(29) باب فسخ صفقة الربا

- ‌(30) باب ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة

- ‌(31) باب اتِّقاء الشبهات ولعن المقدم على الربا

- ‌(32) باب بيع البعير واستثناء حملانه

- ‌(33) باب الاستقراض وحسن القضاء فيه

- ‌(34) باب في السلم والرهن في البيع

- ‌(35) باب النَّهي عن الحكرة، وعن الحلف في البيع

- ‌(36) باب الشفعة

- ‌(37) باب غرز الخشب في جدار الغير، وإذا اختلف في الطريق

- ‌(38) باب إثم من غصب شيئًا من الأرض

- ‌(19) كتاب الوصايا والفرائض

- ‌(1) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز

- ‌(2) باب الصدقة عمَّن لم يوص، وما ينتفع به الإنسان بعد موته

- ‌(3) باب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته

- ‌(4) باب ألحقوا الفرائض بأهلها، ولا يرث المسلم الكافر

- ‌(5) باب ميراث الكلالة

- ‌(6) باب من ترك مالًا فلورثته وعصبته

- ‌(7) باب قوله عليه الصلاة والسلام: لا نورث

- ‌(20) كتاب الصَّدقة والهِبَة والحَبس

- ‌(1) باب النهي عن العود في الصدقة

- ‌(2) باب فيمن نحل بعض ولده دون بعض

- ‌(3) باب المنحة مردودة

- ‌(4) باب ما جاء في العمرى

- ‌(5) باب فيما جاء في الحُبس

- ‌(21) كتاب النذور والأيمان

- ‌(1) باب الوفاء بالنذر، وأنه لا يرد من قدر الله شيئا

- ‌(2) باب لا وفاء لنذرٍ في معصية، ولا فيما لا يملك العبد

- ‌(3) باب فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة

- ‌(4) باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى

- ‌(5) باب النهي عن الحلف بالطواغي، ومن حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله

- ‌(6) باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر

- ‌(7) باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه

- ‌(8) باب ما يخاف من اللجاج في اليمين، وفيمن نذر قربة في الجاهلية

الفصل: ‌(17) باب في العزل عن المرأة

(17) باب في العزل عن المرأة

[1495]

عن أَبي سَعِيدٍ الخدري قال: غَزَونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزوَةَ بَلمُصطلق،

ــ

الإنسان، وقيامه به. وقد سقطت (من) في إحدى الروايتين. والصواب: إثباتها؛ فإنَّها تُفيد: أنَّ هذه الأمانة من جنس الأمانات العظيمة، وهو صحيح. وإسقاطها يشعر: بأن هذه الأمانة أعظم الأمانات كلها، وليس بصحيح، فإن الأمانة على صحيح الإيمان أعظم. وكذلك على الطهارة وغيرها مما يؤتمن عليه الإنسان من خفي الأعمال.

(17)

ومن باب: العزل

(قوله: بَلمُصطلق) أي: بنو المصطلق، كما قالوا: بلعنبر. قال أبو عمر: بنو المصطلق: قومٌ من خزاعة، كانت الوقعة بهم في موضع يقال له: المريسيع من نحو قُديد، في سنة ست من الهجرة. وتعرف هذه الغزوة بـ (غزوة بني المصطلق) وبـ (غزوة المريسيع). قال: وقد روى هذا الحديث موسى بن عقبة، عن ابن مُحيريز، عن أبي سعيد، قال:(أصبنا سَبيًا من سبي أوطاس). قال: وهو سبي هوازن. وكان ذلك يوم حنين في سنة ثمانٍ من الهجرة. قال: فوهم ابن عقبة في ذلك والله تعالى أعلم. قال: وقد رواه أبو إسحاق السبيعي، عن أبي الودَّاك، عن أبي سعيد قال: لما أصبنا سبي حنين سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل. فقال: (ليس من كل الماء يكون الولد. . .) الحديث.

قلت: الذي ذكره مسلم في كتابه عن علي بن أبي طلحة، عن أبي الودَّاك، عن أبي سعيد في هذا الحديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: (ليس من كل

ص: 163

فَسَبَينَا كَرَائِمَ العَرَبِ، فَطَالَت عَلَينَا العُزبَةُ، وَرَغِبنَا فِي الفِدَاءِ،

ــ

الماء يكون الولد). ولم يذكر فيه سبي (1) حنين، ولا غيره. وكذلك ما ذكره أبو عمر من رواية ابن عقبة عن ابن محيريز ذكره مسلم أيضًا، ولم يذكر فيه:(مِن سَبِي أوطاس) ولا غيره. وإنما ذكر مسلم (يوم أوطاس) في حديث أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد في قضية تحرُّج أصحابه من وطء المسبيات، من أجل أزواجهنَّ على ما يأتي، وهي قصة أخرى، في زمان آخر غير زمان بني المصطلق.

والصَّحيح في الحديث الأ ل رواية من رواه: (بني المصطلق) والله تعالى أعلم.

و(قوله: فسبينا كرائم العرب) أي: كبراءَهم، وخيارَهُم. جمع كريمة. وبنو المصطلق وثنيون بلا شك.

و(قوله: فطالت علينا العزبة) أي: لتعذُّر النكاح عليهم عند تعذُّر أسبابه، لا لطول إقامتهم في تلك الغزوة، فإن غيبتهم فيها عن المدينة لم تكن طويلة.

و(قوله: ورغبنا في الفداء) أي: في أخذ المال عوضًا عنهن. يقال: (فدى أسيره): إذا دفع فيه مالًا وأخذه. و (فاداه): إذا دفع فيه رجلًا؛ على ما حكاه أبو عمر.

وظاهر هذا: جواز إقدامهم على وطء المسبيات الوثنيات من غير أن يُسلِمنَ. وإنَّما توقفوا في وطئهن مخافة أن يَحمَلنَ منهم. فيتعذر فداؤهن؛ لأجل حملهن؛ فسألوا: هل يجوز لهم العزل؟ فأُجيبوا في العزل. وسكت لهم عن وطئهن في حال شركهن.

وبهذا الظاهر اغتَّر قومٌ فقالوا بجواز الوثنيات، والمجوسيات بالمِلك، وإن لم يُسلمن. وإليه ذهب طاوس وسعيد بن المسيب. واختلف في ذلك عن عطاء، ومجاهد.

ويَرِدُّ هذا القول قوله تعالى: {وَلا تَنكِحُوا المُشرِكَاتِ حَتَّى يُؤمِنَّ} وإلى التمسُّك بعموم هذه الآية صار جمهور العلماء. ولم يُعوِّلوا على ما ظهر من هذا الحديث، ورأوا أنَّ ذلك محمول على جواز وطء من أسلم

(1) ساقط من (ع).

ص: 164

فَأَرَدنَا أَن نَستَمتِعَ، وَنَعزِلَ فَقُلنَا: نَفعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ أَظهُرِنَا لَا نَسأَلُهُ؟

ــ

منهن، وأن الفداء المُتخوَّف مِن فَوتِه بوطئهنَّ إنما هو أثمانهن.

وقد دلَّ على صحة هذا التأويل نصُّ ما جاء في رواية الزهري عن ابن محيريز، عن أبي سعيد قال:(جاء رجلٌ من الأنصار، فقال: يا رسول الله! إنَّا نصيب سبيًا، ونحب الأثمان، فكيف بالعزل؟ ) وَوَجهُ تخوّفهم من فوات الثمن بالوطء: أنهنَّ إذا حملنَ؛ لم يصح لهم بيعهنّ لكونهنّ حوامل من ساداتهن. وأمَّا بعد انفصال حملهن؛ فلكونهنّ أمهات أولادٍ، على ما صار إليه الجمهور، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

ثم إنَّا نقول: لو سلَّمنا أن ظاهر ذلك الحديث جواز الإقدام على وطء المسبيَّات من غير إسلام، لزم منه جواز الإقدام على وطئهنَّ من غير استبراء، ومع وجود الحمل البيِّن، وهو ممنوع اتفاقًا، فيلزم المنعُ من الوطء؛ لاستوائهما في الظهور.

وأيضًا: فكما نعلم قطعًا أنهم كانوا لا يقدمون على وطء فرج لا تتحقَّقُ حلِّيته، فكذلك نعلم: أنهم لا بدَّ لهم من استبراءٍ وإسلام. وإن كان الراوي قد سكت عنه. وسكوت الراوي؛ إمَّا للعلم بها. وإمَّا لأنَّ الكلام يُجمل في غير مقصود، ويُفَصَّلُ في مقصوده.

والذي يزيح الإشكال ويرفعه جملة واحدة ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن الحسن قال: (كنَّا نغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أحدهم أن يصيب الجارية من الفيء أمرها فغسلت ثيابها، واغتسلت، ثم علَّمها الإسلام، وأمرها بالصَّلاة، واستبرأها بحيضة، ثم أصابها)(1).

وكذلك روى عبد الرزاق أيضًا عن سفيان الثوري: أنه قال: (السُّنَّة ألَاّ يقع أحدٌ على مشركة حتى تُصلي ويستبرئها، وتغتسل).

وهذه أدلَّة تدلُّ على صحة ما اخترناه، والموفق الإله.

و(قوله: فأردنا أن نستمتع ونعزل) وفي الرواية الأخرى: (فكنَّا نعزل)

(1) رواه عبد الرزاق (7/ 158).

ص: 165

فَسَأَلنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا عَلَيكُم أَلَا تَفعَلُوا، مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ، إِلَّا سَتَكُونُ.

وفي رواية: لَا عَلَيكُم ألَا تَفعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ القَدَرُ. قال محمد بن المثنى: لا عليكم. أقرب إلى النهي.

رواه أحمد (3/ 68)، والبخاريُّ (2542)، ومسلم (1438)(125)، وأبو داود (2172).

ــ

يعني: أنَّ منهم من وقع سؤاله قبل أن يعزل، ومنهم من وقع سؤاله بعد أن عزل. ويحتمل أن يكون معنى:(كنا نعزل) أي: عَزَمنا على ذلك. فيرجع معناها إلى الأولى.

و(قوله: وقد سئل عن العزل: لا عليكم ألَاّ تفعلوا). العَزلُ: هو أن يُنَحِّي الرَّجلُ ماءه عند الجماع عن الرَّحم، فيلقيه خارجه. والذي حرَّكهم للسؤال عنه: أنهم خافوا أن يكون مُحَرَّمًا؛ لأنَّه قطعٌ للنَّسل، ولذلك أطلق عليه: الوأد الخفي.

واختلف في قوله: (لا عليكم ألَاّ تفعلوا) ففهمت طائفةٌ منه: النهي والزجر عن العزل؛ كما حُكي عن الحسن، ومحمد بن المثنى. وكأنَّ هؤلاء فهموا من (لا) النهي عما سئل عنه، وحذف بعد قوله:(لا) فكأنَّه قال: لا تعزلوا، وعليكم ألَاّ تفعلوا. تأكيدا لذلك النهي. وفهمت طائفة أخرى منها الإباحة، وكأنَّها جعلت جواب السؤال قوله:(لا عليكم ألا تفعلوا) أي: ليس عليكم جناح في أن لا تفعلوا.

وهذا التأويل أولى بدليل قوله: (ما من نسمة كائنة إلا ستكون) وبقوله: (لا عليكم ألَاّ تفعلوا، فإنما هو القدر) وبقوله: (إذا أراد الله خلق الشيء لم يمنعه شيء) وهذه الألفاظ كلها مصرَّحة بأنَّ العزل لا يَرُدُّ القَدَرَ، ولا يضره. فكأنه قال: لا بأس به. وبهذا تمسَّك من رأى إباحة العزل مطلقا عن الزوجة والسُّرِّيَّة، وبه قال كثير من الصحابة، والتابعين، والفقهاء. وقد كرهه آخرون من الصَّحابة وغيرهم

ص: 166

[1496]

وعَنه قَالَ: أَصَبنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعزِلُ، ثُمَّ سَأَلنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن ذَلِكَ. فَقَالَ لَنَا: وَإِنَّكُم لَتَفعَلُونَ؟ وَإِنَّكُم لَتَفعَلُونَ؟ (ثلاثا) مَا مِن نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ.

رواه مسلم (1438)(127).

ــ

متمسّكين بالطريقة المتقدمة. وبقوله صلى الله عليه وسلم: (ذلك الوأد الخفيّ)(1).

قلت: وتشبيه العزل بالوأد المُحَرَّم يقتضي أن يكون محرمًا. ووجه التشبيه بينهما: أنهم كانوا في الجاهلية يدفنون البنات أحياء، يقتلونهن بذلك؛ خشية المعَرَّة، ومنهم من كان يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر. كما هو ظاهر قوله تعالى:{وَلا تَقتُلُوا أَولادَكُم خَشيَةَ إِملاقٍ} والإملاق: الفقر؛ على أنَّه قد قيل: إن الأولاد هنا هم البنات. فإذًا الوأد: رفع الموجود والنسل. والعزل: مَنع أصل النَّسل. فتشابها، إلَاّ أن قتل النفس أعظم وزرًا، وأقبح فعلًا؛ ولذلك قال بعض علمائنا: إنه يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم في العزل: (إنه الوأد الخفي): الكراهة، لا التحريم.

وذهب مالك والشافعي: إلى أن العزل عن الحرَّة لا يجوز إلا بإذنها. وكأنهم رأوا: أن الإنزال من تمام لذتها، ومن حقها في الولد، ولم يريا ذلك في الموطوءة بالمِلك، فله أن يعزل عنها بغير إذنها؛ إذ لا حقَّ لها في شيء مما ذكر.

قلت: ويمكن على هذا المذهب الثالث أن يجمع بين الأحاديث المتعارضة في ذلك. فتُصيَّر الأحاديث التي يُفهم منها المنع: إلى الزوجة الحُرَّة، إذا لم تأذن، والتي يُفهم منها الإباحة إلى الأمةِ والزوجة، إذا أَذِنت. فيصحّ الجميع، ويرتفع التعارض، والله تعالى أعلم.

و(قوله: وإنكم لتفعلون - ثلاثا -) ظاهره: الإنكار، والزَّجر. غير أنَّه

(1) رواه أحمد (6/ 361 و 434)، ومسلم (1442)، وابن ماجه (2011).

ص: 167

[1497]

وعنه قَالَ: ذُكِرَ العَزلُ عِندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَمَا ذَاكُم؟ قَالُوا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ المَرأَةُ تُرضِعُ له، فَيُصِيبُ مِنهَا، وَيَكرَهُ أَن تَحمِلَ مِنهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأمةُ فَيُصِيبُ مِنهَا، وَيَكرَهُ أَن تَحمِلَ مِنهُ. قَالَ: فَلَا عَلَيكُم أَلَا تَفعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ القَدَرُ قَالَ الحَسَنَ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجرٌ.

رواه مسلم (1438)(131).

[1498]

وعنه قَالَ: ذُكِرَ العَزلُ لرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: وَلِمَ يَفعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُم؟ (وَلَم يَقُل: فَلَا يَفعَل ذَلِكَ أَحَدُكُم) فَإِنَّهُ لَيسَت نَفسٌ مَخلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا.

رواه مسلم (1438)(132).

ــ

يضعفه قوله: (ما من نسمة كائنة إلا هي كائنة) على ما قررناه آنفًا، فإذًا معناه: الاستبعاد لفعلهم له؛ بدليل ما جاء في الرواية الأخرى: (ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟ ). قال الراوي: ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم. ففهم: أنَّه ليس بنهيٍ، وهو أعلم بالمقال، وأقعد بالحال.

و(قولهم: الرَّجل تكون له المرأة تُرضِعُ فيصيبُ منها، ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه (1)؛ دليل على أن قوله: (فلا عليكم ألَاّ تفعلوا) إنما خرج جوابًا عن سؤالين: العزل عن الحرَّة، وعن الأمة، فلا بُعَدُ أن يذكر الراوي في وقت أحد السؤالين، ويسكت عن الآخر، ويذكرهما جميعًا في وقت آخر، كما قد جاء في هذه الروايات. ولا يُعَدُّ مثل هذا اضطرابًا.

(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ل 1).

ص: 168

[1499]

وعنه قُالُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن العَزلِ فَقَالَ: مَا مِن كُلِّ المَاءِ يَكُونُ الوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلقَ شَيءٍ لَم يَمنَعهُ شَيءٌ.

رواه مسلم (1438)(133).

[1500]

وعَن جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيهَا، وَأَنَا أَكرَهُ أَن تَحمِلَ. فَقَالَ: اعزِل عَنهَا إِن شِئتَ، فَإِنَّهُ سَيَأتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الجَارِيَةَ قَد حَملَت. فَقَالَ: قَد أَخبَرتُكَ أَنَّهُ سَيَأتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

ــ

و(قوله: ما من كل الماء يكون الولد) يعني: أنّه ينعقد الولد في الرَّحم من جزءٍ من الماء، لا يشعر العازلُ بخروجه؛ فيظنَّ أنَّه قد عزلَ كلَّ الماء، وهو إنما عزل بعضه، فيخلق الله الولد (1) من ذلك الجزء اللطيف الذي بادر بالخروج (2).

و(قوله في حديث جابر رضي الله عنه: (إن لي جارية هي خادمنا، وسانِيَتُنَا) هكذا مشهور الرواية عند كافة الرواة. ويعني بالسَّانية: المستقية للماء. يقال: سنت الدَّابة، فهي سانية: إذا استُقيَ عليها. وعند ابن الحذَّاء: (سايستنا): اسم فاعل من: ساس الفرس، يسوسه: إذا خدمه.

و(قوله: اعزل عنها إن شئت) نصٌّ في إباحة العزل. وهو حجة لمالك، ولمن قال بقوله على ما تقدَّم.

و(قوله صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: إن الجارية قد حملت: (قد أخبرتُك أنَّه سيأتيها ما قدَّر لها) دليل على إلحاق الولد بمن اعترف بالوطء، وادَّعى العزل في الحرائر والإماء. وسبَبُه انفلاتُ الماء، ولا يشعر به العازلُ. ولم يُختلف عندنا في ذلك إذا

(1) في (ل 1): فيُخْلَقُ الولدُ.

(2)

ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

ص: 169

وفي رواية: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَا عَبدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

رواه مسلم (1439)، وأبو داود (2173).

[1501]

وعَنه قَالَ: كُنَّا نَعزِلُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَم يَنهَنَا.

رواه أحمد (3/ 377)، والبخاريُّ (5207)، ومسلم (1440)(138)، والترمذي (1137).

* * *

ــ

كان الوطء في الفَرج، فإن كان في غير الفرج مِمَّا يقاربه، أو كان العزل البيِّن؛ الذي لا شك فيه لم يلحق. وفيه حجة: على كون الأمة فراشًا إذا كان الوطء.

و(قوله: أنا عبد الله ورسوله) تنبيه منه على صدقه وصحّة رسالته؛ كما قال عند تكثير الطَّعام: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله)(1).

وقول جابر رضي الله عنه: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا) حجة واضحة على إباحة العزل مطلقا، ولكن مَحمله على ما إذا لم يعارضه حقُّ الزوجة كما ذكرنا، والله تعالى أعلم.

* * *

(1) رواه مسلم (44).

ص: 170