الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش
[1598]
عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ.
رواه أحمد (2/ 63)، والبخاري (2139)، ومسلم (1412)(7)، والترمذي (1292)، والنسائي (7/ 258)، وابن ماجه (2171).
[1599]
وعَن أَبِي هُرَيرَةَ: عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَن يَستَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَومِ أَخِيهِ.
ــ
(2 و 3 و 4) ومن باب: النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه (1)
قد تقدَّم القول في كتاب النكاح على قوله: (لا يبع بعضكم على بيع بعض).
و(قوله: نهى أن يَستَام الرَّجل على سوم أخيه) أي: يشتري. ووزن (استام): استفعل؛ أي: استدعى من البائع أن يخبره بسوم السلعة؛ أي: بثمنها. وقد يكون مصدرًا، فيقال: سامه بسلعة كذا، يسومه، سومًا. والمَرَّة منه: سَومَةٌ. وقد يكسر ما قبل الواو فتنقلب ياء؛ فيقال: سِيمَة، كما قد جاء هنا. وقد بيَّنَّا: أن
= الكِساءَ من قِبَل يمينه على يده اليسرى، وعاتِقِه الأيسر، ثم يَرُدّه ثانيةً من خَلْفه على يده اليمنى، وعاتِقِه الأيمن، فيغطِّيهما جميعًا.
(1)
تحت هذا العنوان شرح المؤلف رحمه الله أيضًا ما أشكل في باب: لا يبع حاضر لبادٍ، وباب: ما جاء أن التَّصرية عيب يوجب الخيار؛ التي أوردها في التلخيص، ولم يُخصِّص لها عنوانًا في المفهم.
وَفِي رِوَايَةِ: عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ.
رواه أحمد (2/ 274)، والبخاري (2140)، ومسلم (1515)(10)، وأبو داود (2080)، والنسائي (6/ 71)، وابن ماجه (2172).
[1600]
وعنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يُتَلَقَّى الرُّكبَانُ لِبَيعٍ، وَلَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَن ابتَاعَهَا بَعدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ، بَعدَ أَن يَحلُبَهَا، فَإِن رَضِيَهَا أَمسَكَهَا، وَإِن سَخِطَهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِن تَمرٍ.
رواه البخاري (2727)، ومسلم (1515)(11)، والنسائي (7/ 255).
[1601]
وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن النَّجشِ ونَهَى أَن تَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبلُغَ الأَسوَاقَ.
رواه أحمد (2/ 63)، والبخاري (2165)، ومسلم (1517)، وأبو داود (3436)، والنسائي (7/ 257)، وابن ماجه (2179).
[1602]
وعن أبي هُرَيرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَلَقَّوا الجَلَبَ، فَمَن تَلَقَّاهُ فَاشتَرَى مِنهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ.
ــ
محل النهي عن البيع وعن السوم المذكورين في هذه الأحاديث؛ إنما هو بعد التراكن.
و(قوله: لا يتلقى الرُّكبان لبيع) وفي لفظ آخر: (لا تلقوا الجلب)(1) أي: لا تخرجوا للقاء الرِّفاق (2) القادمة بالسِّلع، فتشتروها (3) منها قبل أن تبلغ
(1) رواه النسائي (7/ 257).
(2)
"الرفاق": جمع رُفْقة، وهم المترافقون في السَّفر.
(3)
في (ج 2): فتشتروا منها.
رواه البخاري (2162)، ومسلم (1519)(17)، وأبو داود (3437)، والترمذي (2221)، والنسائي (7/ 257)، وابن ماجه (2178).
* * *
ــ
الأسواق. وقد اختلف أصحابنا في مسافة منع ذلك. فقيل: يومان. وقيل: ستة أميال. وقيل: قرب المصر.
قلت: هذه التحديدات متعارضة لا معنى لها؛ إذ لا توقيف، وإنما محل المنع أن ينفرد المتلقِّي بالقادم خارج السُّوق بحيث لا يعرفُ ذلك أهل السُّوق غالبًا. وعلى هذا فيكون ذلك في القريب والبعيد حتى يصحَّ قول بعض أصحابنا: لو تلقى الجلب في أطراف البلد، أو أقاصيه لكان تلقيًا منهيًا عنه، وهو الصحيح؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى عن تلقي السِّلع حتى تورد الأسواق. فلو لم يكن للسلعة سوق، فلا يخرج إليها، لأنه التلقي المنهي عنه. غير أنه يجوز أن يشتري في أطراف البلد؛ لأن البلد كله سوقها.
واختلف في وجه النهي عن ذلك. فقيل: ذلك لحق الله تعالى. وعلى هذا: فيفسخ البيعُ أبدًا. وقال به بعض أصحابنا. وهذا إنما يليق بأصول أهل الظاهر. والجمهور على أنه لحق الآدمي لما يدخل عليه من الضرر.
ثم اختلفوا فيمن يرجع إليه هذا الضرر. فقال الشافعي: هو البائع، فيدخل عليه ضرر الغبن. وعلى هذا فلو وقع لم يفسخ، ويكون صاحبه بالخيار. وعلى هذا يدل ظاهر الحديث، فإنه قال فيه:(إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار). وقال مالك: بل هم أهل السوق بما يدخل عليهم من غلاء السِّلع. ومقصود الشرع الرفق بأهل الحاضرة، كما قد قال:(دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض). وكأن مالكا لم تبلغه هذه الزيادة، أو لم تثبت عنده أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قول مالك فلا يفسخ، ولكن يخير أهل السُّوق، فإن لم يكن سوق، فأهل المصر بالخيار. وهل يدخل المتلقي معه،