المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(11) باب عتق الأمة وتزويجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقا - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٤

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(14) كِتَاب الإِمَارَةِ وَالبَيعَةِ

- ‌(1) بَاب اشتِرَاطِ نَسَبِ قُرَيشٍ في الخِلافَةِ

- ‌(2) باب في جواز ترك الاستخلاف

- ‌(3) باب النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها وأن من كان منه ذلك لا يولاها

- ‌(4) باب فضل الإمام المقسط وإثم القاسط وقوله كلكم راع

- ‌(5) باب تغليظ أمر الغلول

- ‌(6) باب ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌(7) باب قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم}

- ‌(8) باب إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية

- ‌(9) باب في البيعة على ماذا تكون

- ‌(10) باب الأمر بالوفاء ببيعة الأول ويضرب عنق الآخر

- ‌(11) باب يصبر على أذاهم وتؤدَّى حقوقهم

- ‌(12) باب فيمن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة

- ‌(13) باب في حكم من فرَّق أمر هذه الأمة وهي جميع

- ‌(14) باب في الإنكار على الأمراء وبيان خيارهم وشرارهم

- ‌(15) باب مبايعة الإمام على عدم الفرار وعلى الموت

- ‌(16) باب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وعمل صالح

- ‌(17) باب في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها

- ‌(18) باب وفاء الإمام بما عقده غيره إذا كان العقد جائزا ومتابعة سيد القوم عنهم

- ‌(19) باب جواز أمان المرأة

- ‌(15) كتاب النكاح

- ‌(1) باب الترغيب في النكاح وكراهية التبتل

- ‌(2) باب ردّ ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة

- ‌(3) باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة

- ‌(4) باب نسخ نكاح المتعة

- ‌(5) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وما جاء في نكاح المحرم

- ‌(6) باب النهي عن خِطبَةِ الرجل على خِطبَةِ أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح

- ‌(7) باب استئمار الثيب واستئذان البكر والصغيرة يزوجها أبوها

- ‌(8) باب النّظر إلى المخطوبة

- ‌(9) باب في اشتراط الصَّداق في النكاح وجواز كونه منافع

- ‌(10) باب كم أصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ وجواز الأكثر من ذلك والأقل والأمر بالوليمة

- ‌(11) باب عِتق الأمةِ وتزويجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقا

- ‌(12) باب تزويج زينب ونزول الحجاب

- ‌(13) باب الهدية للعروس في حال خلوته

- ‌(14) باب إجابة دعوة النكاح

- ‌(15) باب في قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) الآية وما يقال عند الجماع

- ‌(16) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ونشر أحدهما سر الآخر

- ‌(17) باب في العزل عن المرأة

- ‌(18) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع، وذكر الغيل

- ‌أبواب الرضاع

- ‌(19) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

- ‌(20) باب التحريم من قِبَل الفحل

- ‌(21) باب تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة

- ‌(22) باب لا تُحرِّم المَصَّةُ ولا المَصَّتان

- ‌(23) باب نسخ عشر رضعات بخمس، ورضاعة الكبير

- ‌(24) باب إنما الرَّضاعة من المَجَاعة

- ‌(25) باب في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء)

- ‌(26) باب الولد للفراش

- ‌(27) باب قبول قول القافة في الولد

- ‌(28) باب المقام عند البكر والثيب

- ‌(29) باب في القَسم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومها لضرتها

- ‌(30) باب في قوله تعالى: {تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيكَ مَن تَشَاءُ}

- ‌(31) باب الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين

- ‌(32) باب مَن قَدم من سفر فلا يعجل بالدخول على أهله فإذا دخل فالكيس الكيس

- ‌(33) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ومداراة النساء

- ‌(16) كتاب الطلاق

- ‌(1) باب في طلاق السنة

- ‌(2) باب ما يُحِلُّ المطلقة ثلاثًا

- ‌(3) باب إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة

- ‌(4) باب في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

- ‌(5) باب في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الحَيَاةَ الدُّنيَا} الآية

- ‌(6) باب إيلاء الرَّجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة

- ‌(7) باب فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌(8) باب فيمن قال: لها السكنى والنفقة

- ‌(9) باب لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا إن اضطرت إلى ذلك

- ‌(10) باب ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها

- ‌(11) باب في الإحداد على المَيِّت في العدة

- ‌(12) باب ما جاء في اللِّعَان

- ‌(13) باب كيفية اللِّعان ووعظ المتلاعنين

- ‌(14) باب ما يتبع اللِّعان إذا كمل من الأحكام

- ‌(15) باب لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه

- ‌(17) كتاب العتق

- ‌(1) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

- ‌(2) باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌(3) باب كان في بريرة ثلاث سنن

- ‌(4) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وفي إثم من تولى غير مواليه

- ‌(5) باب ما جاء في فضل عتق الرِّقبة المؤمنة وفي عتق الوالد

- ‌(6) باب تحسين صحبة ملك اليمين، والتغليظ على سيده في لطمه، أو ضربه في غير حد ولا أدب، أو قذفه بالزنا

- ‌(7) باب إطعام المملوك مما يأكل ولباسه مما يلبس، ولا يكلف ما يغلبه

- ‌(8) باب في مضاعفة أجر العبد الصالح

- ‌(9) باب فيمن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله

- ‌(10) باب ما جاء في التدبير وبيع المُدَبَّر

- ‌(18) كتاب البيوع

- ‌(1) باب النهي عن الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، والغرر

- ‌(2) باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش

- ‌(3) باب لا يبع حاضر لباد

- ‌(4) باب ما جاء: أن التصرية عيب يوجب الخيار

- ‌(5) باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل

- ‌(6) باب بيع الخيار، والصدق في البيع، وترك الخديعة

- ‌(7) باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌(8) باب النَّهي عن المزابنة

- ‌(9) باب الرُّخصة في بيع العَرِيَّةِ بخرصها تمرا

- ‌(10) باب فيمن باع نخلًا فيه تمر، أو عبدا وله مال

- ‌(11) باب النَّهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة

- ‌(12) باب ما جاء في كراء الأرض

- ‌(13) باب فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل

- ‌(14) باب المساقاة على جزء من الثمر والزرع

- ‌(15) باب في فضل من غرس غرسًا

- ‌(16) باب في وضع الجائحة

- ‌(17) باب قسم مال المفلس، والحث على وضع بعض الدين

- ‌(18) باب من أدرك ماله عند مُفلس

- ‌(19) باب في إنظار المُعسِر والتجاوز عنه ومطل الغني ظلم، والحوالة

- ‌(20) باب النَّهي عن بيع فضل الماء، وإثم منعه

- ‌(21) باب النهي عن ثمن الكلب، والسنور، وحلوان الكاهن، وكسب الحجام

- ‌(22) باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها

- ‌(23) باب في إباحة أجرة الحجَّام

- ‌(24) باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام

- ‌أبواب الصرف والربا

- ‌(25) باب تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق

- ‌(26) باب تحريم الرِّبا في البُرِّ والشعير والتمر والملح

- ‌(27) باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب

- ‌(28) باب من قال: إن البُرَّ والشعير صنف واحد

- ‌(29) باب فسخ صفقة الربا

- ‌(30) باب ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة

- ‌(31) باب اتِّقاء الشبهات ولعن المقدم على الربا

- ‌(32) باب بيع البعير واستثناء حملانه

- ‌(33) باب الاستقراض وحسن القضاء فيه

- ‌(34) باب في السلم والرهن في البيع

- ‌(35) باب النَّهي عن الحكرة، وعن الحلف في البيع

- ‌(36) باب الشفعة

- ‌(37) باب غرز الخشب في جدار الغير، وإذا اختلف في الطريق

- ‌(38) باب إثم من غصب شيئًا من الأرض

- ‌(19) كتاب الوصايا والفرائض

- ‌(1) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز

- ‌(2) باب الصدقة عمَّن لم يوص، وما ينتفع به الإنسان بعد موته

- ‌(3) باب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته

- ‌(4) باب ألحقوا الفرائض بأهلها، ولا يرث المسلم الكافر

- ‌(5) باب ميراث الكلالة

- ‌(6) باب من ترك مالًا فلورثته وعصبته

- ‌(7) باب قوله عليه الصلاة والسلام: لا نورث

- ‌(20) كتاب الصَّدقة والهِبَة والحَبس

- ‌(1) باب النهي عن العود في الصدقة

- ‌(2) باب فيمن نحل بعض ولده دون بعض

- ‌(3) باب المنحة مردودة

- ‌(4) باب ما جاء في العمرى

- ‌(5) باب فيما جاء في الحُبس

- ‌(21) كتاب النذور والأيمان

- ‌(1) باب الوفاء بالنذر، وأنه لا يرد من قدر الله شيئا

- ‌(2) باب لا وفاء لنذرٍ في معصية، ولا فيما لا يملك العبد

- ‌(3) باب فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة

- ‌(4) باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى

- ‌(5) باب النهي عن الحلف بالطواغي، ومن حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله

- ‌(6) باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر

- ‌(7) باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه

- ‌(8) باب ما يخاف من اللجاج في اليمين، وفيمن نذر قربة في الجاهلية

الفصل: ‌(11) باب عتق الأمة وتزويجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقا

(11) باب عِتق الأمةِ وتزويجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقا

؟

[1480]

عَن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيبَرَ قَالَ: فَصَلَّينَا عِندَهَا صَلَاةَ الغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَكِبَ أَبُو طَلحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلحَةَ، فَأَجرَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاقِ خَيبَرَ وَإِنَّ رُكبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَانحَسَرَ الإِزَارُ عَن فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ

ــ

(11)

ومن باب: عِتق الأمةِ وتزويجها

(قوله: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله: (وإن ركبتي لتمسُّ فخذه) قد ذكرنا الخلاف في الفخذ: هل هو عورةٌ أم لا؟ وهذا الحديث مما يستدلُّ به من قال: إنه ليس بعورة، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرت فيه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مُضطجعًا في بيتها كاشفًا عن فخذيه، فدخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهو كذلك (1). وسيأتي الحديث في مناقب عثمان رضي الله عنه.

وقد عارض هذه الأحاديث ما رواه الترمذي وصححه غيره من حديث جَرهَدٍ، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ به وهو كاشف فخذه، فقال:(غط فخذك فإنها من العورة)(2). قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جَرهَد أحوط كي يخرج من اختلافهم.

قلت: وقد يترجّح الأخذ بحديث جَرهَد من وجهٍ آخر، وهو: أن تلك

(1) رواه مسلم (2401).

(2)

رواه الترمذي (2795).

ص: 137

نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَخَلَ المدينَةَ قَالَ: اللَّهُ أَكبَرُ خَرِبَت خَيبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلنَا بِسَاحَةِ قَومٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثَ مرار قَالَ: وَقَد خَرَجَ القَومُ

ــ

الأحاديث قضايا معيّنة في أوقات وأحوال مخصوصة، يتطرَّق إليها من الاحتمال ما لا يتطرَّق لحديث جرهد، فإنه إعطاء حُكم كلِّيٍّ وتقعيد للقاعدة، فكان أولى.

بيان ذلك: أن تلك الوقائع تحتمل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو البقاء على البراءة الأصلية؛ إذ كان لم يحكم عليه في ذلك الوقت بشيء، ثم بعد ذلك حكم عليه: بأن الفخذ عورة. ويحتمل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بانكشافه لِهَمِّه بشأن فتح خيبر، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي لا يتوجه بشيء (1) منها على حديث جَرهَد، فكان أولى، والله تعالى أعلم.

وتكبيرُه صلى الله عليه وسلم تعظيم لله، وتحقيرٌ لهم، وتشجيع عليهم. وقد تكلَّمنا على معنى الله أكبر في كتاب الحج.

و(قوله: خربت خيبر) أي: صارت خرابًا منهم. وهل ذلك على حقيقة الخبرية، فيكون ذلك من باب الإخبار عن الغيب، أو على جهة الدُّعاء عليهم، أو على جهة التفاؤل لَمَّا خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم ومرورهم؟ وقد قيل كل ذلك. والأوَّل أولى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(إنَّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين).

و(الساحة): الناحية، والجهة. و (ساء): أي: صار سيئًا؛ من السُّوء. و (المنذر): أبلغ الإنذار، وهو التخويف بالإخبار عن المكروه. و (البشارة): الإخبار بالمحبوب. و (الخميس): الجيش؛ سُمِّي بذلك؛ لأنه يقسم خمسة أخماس: القلب، والميمنة، والميسرة، والمقدمة، والساقة. وقيل: لأنه يخمَّس (2). وليس بشيء؛ لأن هذا أمر مستجد من جهة الشرع، وكان الخميس

(1) من (م).

(2)

أي: تخمَّس فيه الغنائم.

ص: 138

إِلَى أَعمَالِهِم فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ قَالَ: وَأَصَبنَاهَا عَنوَةً، وَجُمِعَ السَّبيُ، فَجَاءَهُ دِحيَةُ فَقَالَ: يَا نبي اللَّهِ أَعطِنِي جَارِيَةً مِن السَّبيِ فَقَالَ: اذهَب فَخُذ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنتَ حُيَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعطَيتَ دِحيَةَ صَفِيَّةَ بِنتَ حُيَيٍّ سَيِّدِ قُرَيظَةَ وَالنَّضِيرِ، مَا تَصلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ: ادعُوهُ بِهَا قَالَ: فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيهَا نَّبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: خُذ جَارِيَةً مِن السَّبيِ غَيرَهَا قَالَ: وَأَعتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا.

ــ

اسما للجيش معروفًا قبل ذلك.

و(المكاتل): القفف والزنابيل. و (المرور): الحبال؛ لأنها تمرُّ؛ أي: تفتل، واحدها: مَرٌّ، كانوا يصعدون بها النخل، وقيل: هي المساحي.

و(قوله: وأصبناها عنوة) يعني: أوَّل حصونهم، وسيأتي ما افتتح منها عنوة، وما افتتح منها صلحًا.

و(قوله: فجاء دِحيَةُ فقال: يا رسول الله! أعطني جارية من السبي. فقال: (اذهب فخذ) فأخذ صفية. ثم ذكر استرجاع النبي صلى الله عليه وسلم لصفية منه. قد ظنَّ بعض المتكلّمين على هذا الحديث: أن هذه العطية هبةٌ من النبي صلى الله عليه وسلم لدحية، فأشكل عليه استرجاعه إيَّاها، فأخذ يعتذر عن هذا بأعذار. وهذا كله ليس بصحيح، ولا يحتاج إليه. وقد أزال إشكال هذه الرواية الروايات الآتية بعد التي ذكر فيها: أن صفية إنّما صارت لدحية في مَقسَمِه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها منه بسبعة أرؤسٍ. وهذه الروايات المتفقة لا إشكال فيها. بل هي رافعة لما يتوهَّم من إشكال غيرها. ويبقى إشكال بين قوله:(خذ جارية من السَّبي) وبين قوله: (وإنها صارت إليه في مَقسَمِه) يزيله تقدير: إنه إنما أراد: (خذ) بطريق القسمة. وفهم ذلك دِحية بقرائن أو تصريح لم ينقله الراوي، فلم يأخذ دِحية شيئًا إلا بالقسمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حصل عنده أنها لا تصلح إلا له، من حيث إنها من بيت النبوَّة؛ فإنها من ولد هارون. ومن بيت الرئاسة؛ فإنها بنت سيد قريظة والنضير، مع ما كانت عليه من الجمال المراد

ص: 139

فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمزَةَ مَا أَصدَقَهَا؟ قَالَ: نَفسَهَا أَعتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا،

ــ

لكمال اللذة الباعثة على كثرة النكاح المؤدية إلى كثرة النسل، وإلى جمال الولد. وهذا من فعله كما قد نبَّه عليه بقوله:(تخيَّروا لنطفكم)(1).

وأيضًا: فمثل هذه تصلح أن تكون أمًّا للمؤمنين. وحذارِ من أن يظنَّ جاهل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي حمله على ذلك غلبةُ الشهوة النفسانية، وإيثار اللَّذة الجسمانية؛ فإن ذلك اعتقاد يَجره جهلٌ بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبأنّه معصوم من مثل ذلك؛ إذ قد أعانه الله تعالى على شيطانه فأسلم، فلا يأمره إلا بخير. وقد نزع الله من قلبه حظَّ الشيطان، حيث شقَّ قلبه، فأخرجه منه، وطهَّره، وملأه حكمة وإيمانًا، كما تقدَّم في الإسراء (2). وإنما الباعث له على اختيار ما اختاره من أزواجه ما ذكرت لك، وما في معناه، والله تعالى أعلم.

و(قوله: أصدقها عتقها، أو نفسها) استدل بهذا طائفةٌ من أهل العلم على جواز جَعل العتق صداقًا. وبه قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، وروي عن ابن المسيب، والحسن، والنخعي، والزهري. غير أن الشافعي يقول: هي بالخيار إذا أعتقها. فإن امتنعت فله عليها قيمتها. ومنع ذلك آخرون؛ منهم: مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وزُفر؛ متمسِّكين باستحالة ذلك. ويتقرر ذلك من وجهين:

أحدهما: أن عقدها على نفسها، إمَّا أن يقع قبل عتقها؛ وهو محال؛ لتناقض الحكمين: الحرَّية، والرِّق. فإن الحرية حكمها الاستقلال، والرِّق حكمه الجبر، وهو عدم الاستقلال. فهما متناقضان. وإمَّا بعد العِتق، وهو أيضًا محال؛ لزوال حكم الجبر عنها بالعتق، فيجوز ألا ترضى، وحينئذ لا تنكح إلا برضاها.

(1) رواه ابن ماجه (1968)، والبيهقي (7/ 133) وانظر: فتح الباري (9/ 125).

(2)

انظر الحديث عند مسلم برقم (162/ 261).

ص: 140

حَتَّى إِذَا كَانَت بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتهَا لَهُ أُمُّ سُلَيمٍ فَأَهدَتهَا لَهُ مِن اللَّيلِ،

ــ

وثانيهما: إنَّا إذا جعلنا العتق صداقًا، فإمَّا أن يتقرر العتق لها حالة رِقِّها، وهو محال؛ لتناقضهما، أو حال حُرِّيتها، وحينئذ يلزم بسبقيته على العقد، فيلزم وجود العتق حال فرض عدمه. وهو محال.

وبيانه: أنَّ الصَّداق لا بدَّ أن يتقرر تقدمه على الزوج، إمَّا نصًّا، وإمَّا حُكمًا، حتى تملك الزوجة طلبته. وحينئذ يلزم ما ذكرناه، لا يقال يبطل بنكاح التفويض، فإنا قد تحررنا عنه بقولنا: وإمَّا حكمًا. فإنها وإن لم يتعين لها حالة العتق شيء، لكنها تملك مطالبته بالفرض وتعيين الصَّداق، لا سيما على مذهب الشافعي؛ فإن مرجعه عنده إلى صداق المثل في الحياة والموت. فقد ظهر أنها ثبت لها حالة العقد شيء تُطالب به الزّوج، ولا يتأتى مثل ذلك في العتق، فاستحال أن يكون صداقًا. ولَمَّا تقرَّر هذا عند أصحابنا اعتذروا عن قول أنس من أوجه:

أحدها: إنَّه قوله، وموقوف عليه. والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم.

وثانيها: إن ظاهر قوله: (أعتقها وتزوَّجها) أنه كان قد أعتقها ثم تزوَّجها بَعدُ. وهذا على ما قدمناه في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} وقوله صلى الله عليه وسلم: (أبدأ بما بدأ الله)(1) فبدأ بالصَّفا.

وثالثها: إن قوله: (أصدقها نفسها) يحتمل أن يكون أنس لَمَّا لم ير صداقًا، وسُئل عنه، قال ذلك. ويعني به: أنه لم يصدقها شيئًا. ويكون هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم.

ورابعها: إنه لو سلم كونه مرفوعًا نصًّا؛ فحينئذ يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم في باب النكاح. وقد ظهرت له فيه خصائص كثيرة، والله تعالى أعلم.

و(قوله: حتى إذا كانت بالطريق جهّزَتها له أُمُّ سُليم، وأهدتها له من الليل)

(1) رواه مسلم (1218)، وأبو داود (1905)، والنسائي (5/ 143)، وابن ماجه (3074).

ص: 141

فَأَصبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا فَقَالَ: مَن كَانَ عِندَهُ شَيءٌ فَليَجِئ بِهِ قَالَ: وَبَسَطَ نِطَعًا قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمنِ فَحَاسُوا حَيسًا فَكَانَت وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

رواه أحمد (3/ 186)، والبخاريُّ (947)، ومسلم (1365)(84)، والنسائي (1/ 271).

[1481]

وعنه قَالَ: صَارَت صَفِيَّةُ لِدِحيَةَ فِي مَقسَمِهِ، وَجَعَلُوا يَمدَحُونَهَا عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: وَيَقُولُونَ: مَا رَأَينَا فِي السَّبيِ مِثلَهَا. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى دِحيَةَ فَأَعطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ.

وفي رواية: ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي فَقَالَ: أَصلِحِيهَا.

وفي رواية: فَاشتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبعَةِ أَرؤُسٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيمٍ تُصَنِّعُهَا، وَتُهَيِّئُهَا له، قَالَ: وَأَحسِبُهُ قَالَ: تَعتَدُّ فِي بَيتِهَا، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن خَيبَرَ، حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهرِهِ نَزَلَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيهَا القُبَّةَ، فَلَمَّا أَصبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَن كَانَ عِندَهُ فَضلُ زَادٍ فَليَأتِنَا

ــ

يعني: طريقَ رجوعه من خيبر إلى المدينة، كما جاء في الرواية الأخرى مفَسَّرًا. وكان بين سبائها وبين دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها زمان أسلمت فيه، واستبرئت، وأصلح حالها فيه، ثم دخل بها بَعدُ. ولذلك قال أنس في الرواية الأخرى:(ثم دفعها لأُمِّي تُصَنِّعُها، وتُهَيِّئُهَا، وتعتّدُ في بيتها) يعني: في بيت أم أَنس.

و(قوله: حين أصبح عروسًا: (من كان عنده فضل زاد فليأتنا) دليل على مشروعية الوليمة، وأنَّها بعد الدُّخول. وعلى أنَّ العروس إذا لم يكن له بما يولم، طلب ممن ينبسط معه من أصحابه، ويختصُّ به منهم بما لا يثقل عليهم به مما يخف ويسهل، إذا علم حال أصحابه، وسخاوة أنفسهم بذلك، وطيب قلوبهم.

ص: 142

بِهِ قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضلِ التَّمرِ وَفَضلِ السَّوِيقِ، حَتَّى جَعَلُوا مِن ذَلِكَ سَوَادًا حَيسًا، فَجَعَلُوا يَأكُلُونَ مِن ذَلِكَ الحَيسِ، وَيَشرَبُونَ مِن حِيَاضٍ إِلَى جَنبِهِم مِن مَاءِ السَّمَاءِ. قَالَ أنس: فَكَانَت تِلكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيهَا، قَالَ: فَانطلقنَا حَتَّى إِذَا رَأَينَا جُدُرَ المَدِينَةِ هَشِشنَا إِلَيهَا، فَرَفَعنَا مَطِيَّنَا، وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَطِيَّتَهُ قَالَ: وَصَفِيَّةُ خَلفَهُ قَد

ــ

و(قوله: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر، وفضل السويق، حتى جعلوا من ذلك سوادًا حيسًا) يعني: جاء كل واحد منهم بما فضل عن حاجته مِمَّا كان عنده. وسواد الشيء: شخصه؛ يعني: أنه اجتمع من ذلك ما له جرمٌ وقدرٌ مرتفع عن الأرض. و (الحيس): تمرٌ، وأقط، وسمن مجتمعٌ، وقد تقدَّم.

و(قوله في الأم (1): (فُحِصَتِ الأرض أفاحيص) أي: كشفت عما يمنع القعود عليها من حجارةٍ، وعُشب، وغير ذلك، وسوِّيت حتى خلص إلى التراب. ومنه: مفحص القطاة، وهو الموضع الذي تتخذه لبيضها. وواحد الأفاحيص: أفحوص.

و(الأنطاع) جمع: نطع. وفيه أربع لغات: نِطَعٌ، وهي أفصحها. ونِطعٌ، ونَطعٌ، ونَطَعٌ.

و(قوله: فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها) أي: اهتززنا فرحًا وسرورًا. وهذه فرحة القادم، السالم، الغانم؛ إذا وصل إلى وطنه وأهله.

و(قوله: فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته) أي: أجرينا، ورفعنا السير إلى غايته.

و(قوله في الأم (2): (ونَدَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونَدَرَت) أي: صُرع وصُرعت؛ كما جاء في هذه الرواية مفسَّرًا. وأصل النُّدور: الخروج. ومنه قوله: نوادر الكلام.

(1) أي: في صحيح مسلم، رقم الحديث (1365/ 87).

(2)

انظر الحاشية السابقة.

ص: 143

أَردَفَهَا، قَالَ: فَعَثَرَت مَطِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصُرِعَ وَصُرِعَت. قَالَ: فَلَيسَ أَحَدٌ مِن النَّاسِ يَنظُرُ إِلَيهِ وَلَا إِلَيهَا، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَتَرَهَا قَالَ: فَأَتَينَاهُ فَقَالَ: لَم نُضَرَّ قَالَ: فَدَخَلنَا المَدِينَةَ، فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَينَهَا، وَيَشمَتنَ بِصَرعَتِهَا.

وفي رواية، قال: وَقَالَ النَّاسُ: لَا نَدرِي أَتَزَوَّجَهَا أَم اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ، قَالُوا: إِن حَجَبَهَا فَهِيَ امرَأَتُهُ، وَإِن لَم يَحجُبهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَركَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَت عَلَى عَجُزِ البَعِيرِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَد تَزَوَّجَهَا، وذكر صرعتها نحوه.

رواه أحمد (3/ 195)، ومسلم (1365)(87 و 88).

ــ

والنَّادر من النَّاس: الخارج عنهم بما فيه من الزيادة عليهم. وكون النَّاس امتنعوا من النظر إليهما إنما كان ذلك احترامًا وإجلالًا أن يقع بصرٌ على عورة منهما، فإنه كان قد انكشف منهما ما يستر. ألا ترى قوله:(فسترها)؟

و(قوله: لم نُضَرَّ) أي: لم يصبنا ضررٌ؛ إزالة لما غشيهم من التخوِّف عليه، وتسكينًا لنفرتهم، وتطييبًا لقلوبهم.

و(قوله: فخرج جواري نسائه يتراءينها، ويشمتن بصرعتها) يعني: الصغارَ الأسنان، اللَّواتي لا ثبات لهن ولا حنكة عندهن.

و(يتراءينها): ينظرن، ويتشوَّفن إليها. (ويشمتن بصرعتها) كأنهن سُرِرن بذلك. وهذا فعلٌ يتضمنه طباع الضرائر ومن يتعصّب لهن.

و(قولهم: (إن حَجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد) هذا يدل على أنه ما كان أبان لهم أمرها، ولا أشهدهم على تزويجها. فيكون فيه دليل على جواز عقد النكاح من غير إشهاد، وبه قال الزهري ومالك، وأهل المدينة،

ص: 144

[1482]

وعَنه، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ، وَأَصدَقَهَا عِتقَهَا.

رواه مسلم (1365)(85).

[1482/م] وقد تقدم حديث أبي موسى فِي الَّذِي يُعتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ أَجرَانِ.

رواه أحمد (4/ 415)، ومسلم (154)(86)، والترمذيُّ (2384).

* * *

ــ

وأبو ثور، وجماعة من السَّلف. وذهب آخرون: إلى أنَّه لا يجوز إلا بشاهدي عدل. وهو قول جماعة من الصَّحابة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد. وقال أبو حنيفة مثله، إلا أنه لا يشترط العدد. واتفق الجميع على أنه شرطٌ في الدُّخول.

وعلى هذا فيكون دخوله صلى الله عليه وسلم بصفيّة من غير إشهادٍ من خصائصه.

ولم يختلف أحدٌ من العلماء في أن كل نكاح استسرَّ به وليس فيه شاهدان أنَّه نكاح السرّ المنهيّ عنه، ويُفسخ أبدًا.

واختلفوا فيما إذا استسرَّ مع الشاهد، فذهب الجمهور إلى أنه ليس بنكاح سرٍّ، ولا يُفسخ. وهو عند مالك نكاح سرٍّ، ويُفسخ.

و(قوله في حديث أبي موسى في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها: (له أجران) دليلٌ على صحته، وفضيلته، خلافًا لمن كره ذلك من أهل العراق. وشَبَّهَهُ بركوب بدنته. وهو قياسٌ في مقابلة النصّ المذكور، فهو فاسد الوضع، والله تعالى أعلم.

* * *

ص: 145