المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(1) باب فيمن أعتق شركا له في عبد وذكر الاستسعاء - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٤

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(14) كِتَاب الإِمَارَةِ وَالبَيعَةِ

- ‌(1) بَاب اشتِرَاطِ نَسَبِ قُرَيشٍ في الخِلافَةِ

- ‌(2) باب في جواز ترك الاستخلاف

- ‌(3) باب النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها وأن من كان منه ذلك لا يولاها

- ‌(4) باب فضل الإمام المقسط وإثم القاسط وقوله كلكم راع

- ‌(5) باب تغليظ أمر الغلول

- ‌(6) باب ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌(7) باب قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم}

- ‌(8) باب إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية

- ‌(9) باب في البيعة على ماذا تكون

- ‌(10) باب الأمر بالوفاء ببيعة الأول ويضرب عنق الآخر

- ‌(11) باب يصبر على أذاهم وتؤدَّى حقوقهم

- ‌(12) باب فيمن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة

- ‌(13) باب في حكم من فرَّق أمر هذه الأمة وهي جميع

- ‌(14) باب في الإنكار على الأمراء وبيان خيارهم وشرارهم

- ‌(15) باب مبايعة الإمام على عدم الفرار وعلى الموت

- ‌(16) باب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وعمل صالح

- ‌(17) باب في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها

- ‌(18) باب وفاء الإمام بما عقده غيره إذا كان العقد جائزا ومتابعة سيد القوم عنهم

- ‌(19) باب جواز أمان المرأة

- ‌(15) كتاب النكاح

- ‌(1) باب الترغيب في النكاح وكراهية التبتل

- ‌(2) باب ردّ ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة

- ‌(3) باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة

- ‌(4) باب نسخ نكاح المتعة

- ‌(5) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وما جاء في نكاح المحرم

- ‌(6) باب النهي عن خِطبَةِ الرجل على خِطبَةِ أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح

- ‌(7) باب استئمار الثيب واستئذان البكر والصغيرة يزوجها أبوها

- ‌(8) باب النّظر إلى المخطوبة

- ‌(9) باب في اشتراط الصَّداق في النكاح وجواز كونه منافع

- ‌(10) باب كم أصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ وجواز الأكثر من ذلك والأقل والأمر بالوليمة

- ‌(11) باب عِتق الأمةِ وتزويجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقا

- ‌(12) باب تزويج زينب ونزول الحجاب

- ‌(13) باب الهدية للعروس في حال خلوته

- ‌(14) باب إجابة دعوة النكاح

- ‌(15) باب في قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) الآية وما يقال عند الجماع

- ‌(16) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ونشر أحدهما سر الآخر

- ‌(17) باب في العزل عن المرأة

- ‌(18) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع، وذكر الغيل

- ‌أبواب الرضاع

- ‌(19) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

- ‌(20) باب التحريم من قِبَل الفحل

- ‌(21) باب تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة

- ‌(22) باب لا تُحرِّم المَصَّةُ ولا المَصَّتان

- ‌(23) باب نسخ عشر رضعات بخمس، ورضاعة الكبير

- ‌(24) باب إنما الرَّضاعة من المَجَاعة

- ‌(25) باب في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء)

- ‌(26) باب الولد للفراش

- ‌(27) باب قبول قول القافة في الولد

- ‌(28) باب المقام عند البكر والثيب

- ‌(29) باب في القَسم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومها لضرتها

- ‌(30) باب في قوله تعالى: {تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيكَ مَن تَشَاءُ}

- ‌(31) باب الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين

- ‌(32) باب مَن قَدم من سفر فلا يعجل بالدخول على أهله فإذا دخل فالكيس الكيس

- ‌(33) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ومداراة النساء

- ‌(16) كتاب الطلاق

- ‌(1) باب في طلاق السنة

- ‌(2) باب ما يُحِلُّ المطلقة ثلاثًا

- ‌(3) باب إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة

- ‌(4) باب في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

- ‌(5) باب في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الحَيَاةَ الدُّنيَا} الآية

- ‌(6) باب إيلاء الرَّجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة

- ‌(7) باب فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌(8) باب فيمن قال: لها السكنى والنفقة

- ‌(9) باب لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا إن اضطرت إلى ذلك

- ‌(10) باب ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها

- ‌(11) باب في الإحداد على المَيِّت في العدة

- ‌(12) باب ما جاء في اللِّعَان

- ‌(13) باب كيفية اللِّعان ووعظ المتلاعنين

- ‌(14) باب ما يتبع اللِّعان إذا كمل من الأحكام

- ‌(15) باب لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه

- ‌(17) كتاب العتق

- ‌(1) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

- ‌(2) باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌(3) باب كان في بريرة ثلاث سنن

- ‌(4) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وفي إثم من تولى غير مواليه

- ‌(5) باب ما جاء في فضل عتق الرِّقبة المؤمنة وفي عتق الوالد

- ‌(6) باب تحسين صحبة ملك اليمين، والتغليظ على سيده في لطمه، أو ضربه في غير حد ولا أدب، أو قذفه بالزنا

- ‌(7) باب إطعام المملوك مما يأكل ولباسه مما يلبس، ولا يكلف ما يغلبه

- ‌(8) باب في مضاعفة أجر العبد الصالح

- ‌(9) باب فيمن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله

- ‌(10) باب ما جاء في التدبير وبيع المُدَبَّر

- ‌(18) كتاب البيوع

- ‌(1) باب النهي عن الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، والغرر

- ‌(2) باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش

- ‌(3) باب لا يبع حاضر لباد

- ‌(4) باب ما جاء: أن التصرية عيب يوجب الخيار

- ‌(5) باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل

- ‌(6) باب بيع الخيار، والصدق في البيع، وترك الخديعة

- ‌(7) باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌(8) باب النَّهي عن المزابنة

- ‌(9) باب الرُّخصة في بيع العَرِيَّةِ بخرصها تمرا

- ‌(10) باب فيمن باع نخلًا فيه تمر، أو عبدا وله مال

- ‌(11) باب النَّهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة

- ‌(12) باب ما جاء في كراء الأرض

- ‌(13) باب فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل

- ‌(14) باب المساقاة على جزء من الثمر والزرع

- ‌(15) باب في فضل من غرس غرسًا

- ‌(16) باب في وضع الجائحة

- ‌(17) باب قسم مال المفلس، والحث على وضع بعض الدين

- ‌(18) باب من أدرك ماله عند مُفلس

- ‌(19) باب في إنظار المُعسِر والتجاوز عنه ومطل الغني ظلم، والحوالة

- ‌(20) باب النَّهي عن بيع فضل الماء، وإثم منعه

- ‌(21) باب النهي عن ثمن الكلب، والسنور، وحلوان الكاهن، وكسب الحجام

- ‌(22) باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها

- ‌(23) باب في إباحة أجرة الحجَّام

- ‌(24) باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام

- ‌أبواب الصرف والربا

- ‌(25) باب تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق

- ‌(26) باب تحريم الرِّبا في البُرِّ والشعير والتمر والملح

- ‌(27) باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب

- ‌(28) باب من قال: إن البُرَّ والشعير صنف واحد

- ‌(29) باب فسخ صفقة الربا

- ‌(30) باب ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة

- ‌(31) باب اتِّقاء الشبهات ولعن المقدم على الربا

- ‌(32) باب بيع البعير واستثناء حملانه

- ‌(33) باب الاستقراض وحسن القضاء فيه

- ‌(34) باب في السلم والرهن في البيع

- ‌(35) باب النَّهي عن الحكرة، وعن الحلف في البيع

- ‌(36) باب الشفعة

- ‌(37) باب غرز الخشب في جدار الغير، وإذا اختلف في الطريق

- ‌(38) باب إثم من غصب شيئًا من الأرض

- ‌(19) كتاب الوصايا والفرائض

- ‌(1) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز

- ‌(2) باب الصدقة عمَّن لم يوص، وما ينتفع به الإنسان بعد موته

- ‌(3) باب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته

- ‌(4) باب ألحقوا الفرائض بأهلها، ولا يرث المسلم الكافر

- ‌(5) باب ميراث الكلالة

- ‌(6) باب من ترك مالًا فلورثته وعصبته

- ‌(7) باب قوله عليه الصلاة والسلام: لا نورث

- ‌(20) كتاب الصَّدقة والهِبَة والحَبس

- ‌(1) باب النهي عن العود في الصدقة

- ‌(2) باب فيمن نحل بعض ولده دون بعض

- ‌(3) باب المنحة مردودة

- ‌(4) باب ما جاء في العمرى

- ‌(5) باب فيما جاء في الحُبس

- ‌(21) كتاب النذور والأيمان

- ‌(1) باب الوفاء بالنذر، وأنه لا يرد من قدر الله شيئا

- ‌(2) باب لا وفاء لنذرٍ في معصية، ولا فيما لا يملك العبد

- ‌(3) باب فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة

- ‌(4) باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى

- ‌(5) باب النهي عن الحلف بالطواغي، ومن حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله

- ‌(6) باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر

- ‌(7) باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه

- ‌(8) باب ما يخاف من اللجاج في اليمين، وفيمن نذر قربة في الجاهلية

الفصل: ‌(1) باب فيمن أعتق شركا له في عبد وذكر الاستسعاء

(17) كتاب العتق

(1) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

[1569]

عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ، كَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ، قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ العَدلِ، فَأَعطي شُرَكَاؤهُ حِصَصَهُم، وَعَتَقَ عَلَيهِ العَبدُ، وَإِلَّا فَقَد عَتَقَ مِنهُ مَا عَتَقَ.

رواه أحمد (2/ 112)، والبخاري (2522)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3940) و (3941)، والترمذي (1346)، والنسائي (7/ 319)، وابن ماجه (2528).

ــ

(17)

كتاب العتق

(1)

ومن باب: فيمن أعتق شركًا له في عبد (1)

قوله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شِركًا له في عبدٍ، وكان له مال يبلغ ثمنَ العبد قوَّم عليه قيمة العدل، فَأُعطِي شركاؤه حِصَصَهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتق).

قلت: هذا الحديث من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضي الله

(1) ليس في الأصول، واستدرك من التلخيص.

ص: 309

[1570]

وعَن أبي هريرة: عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَن أَعتَقَ شِقصًا لَهُ

ــ

عنهما ـ وهو أتقن ما روي عن نافع من ذلك، وأكمله. فلنبحث عن كلماته. فـ (من) بحكم عمومها تتناول كُلَّ من يلزمه العتق. وهم المكلفون، الأحرار، المسلمون، ذكرهم، وأنثاهم. فمن أعتق نصيبه منهم في مملوك مشترك نفذ عِتقه في نصيبه، وقوَّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرًا، ودفعت القيمة للشريك، وكُمِّل على المبتدئ بالعتق. فلو من ليس بمكلف من صبي، أو مجنون لم يلزمه العتق، ولم يكمل عليه. وكذلك لو العبد بغير إذن سيده. فلو أذن له السيد أو أجاز انتقل الحكم إليه، ولزمه العتق، وكمل عليه.

وأما الكفار: فلا يصح العتق الشرعي منهم. إمَّا لأنَّهم غير مخاطبين بالفروع. وإما لأن صحة القرب الشرعية موقوفة على الإسلام. فلو كان العبد مسلمًا وسيداه نصرانيين، فأعتق أحدهما كمل عليه؛ لأنه حكم بين مسلم وذمي. وكذلك لو كان العبد وأحدُ سيديه نصرانيين، فأعتق النصراني كمّل عليه لحقِّ المسلم على قول أشهب، ومطرِّف، وابن الماجشون. وفي المختصر الكبير: لا يقوَّم عليه. وقال ابن القاسم: إن كان العبد مسلمًا قوَّم عليه، وإلا فلا، بناءً على أن القُربَ لا تصحُّ منهم، ولا يجبرون عليها.

و(الشرك): النصيب. ومنه قوله تعالى: {وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِن شِركٍ} ويكون بمعنى: الشريك. لقوله تعالى: {جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} ويكون بمعنى: الاشتراك، كما جاء في حديث معاذ: أنه أجاز من أهل اليمن الشرك (1). يعني: الاشتراك في الأرض.

و(الشَّقصُ) والشُّقَيصُ: النصيب والجزء. والتشقيص: التجزئة.

(1) انظر كتاب الأموال لأبي عبيد، باب: تقسيم الأراضي.

ص: 310

فِي عَبدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِن كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ مَالٌ استُسعِيَ العَبدُ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ.

زاد في أخرى: إِن لَم يَكُن لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيهِ العَبدُ قِيمَةَ عَدلٍ، ثُمَّ

ــ

و(العبد): اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه، ومؤنثه: أمة - من غير لفظه -، وقد حُكي: عبدةٌ. ولهذا قال إسحاق بن راهويه: إنَّ هذا الحديث إنّما يتناول ذكور العبيد دون إناثهم، فلا يكمَّل على من أعتق شِركًا في أنثى.

وهو على خلاف الجمهور من السَّلف، ومن بعدهم: فإنهم لم يفرِّقوا بين الذكر والأنثى؛ إمَّا لأن لفظ العبد يُراد به الجنس، كما قال تعالى:{إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ إِلا آتِي الرَّحمَنِ عَبدًا} فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من العبيد قطعًا. وإمَّا على طريق الإلحاق بنفي الفارق الذي هو القياس في معنى الأصل، كما بينَّاه. ومراتبه في كتابنا في أصول الفقه.

و(المال) هنا: كل ما يُتَموَّلُ؛ أي: يتملك، فيباع عليه كل ما يُباع على المفلس.

و(الثمن): أراد به هنا القيمة. والتقويم: اعتبار مقدار ثمن العبد المعتق بعضُه. ولا يكون ذلك إلا من عارفٍ بقيم السِّلع، موثوقٍ بدينه، وأمانته؛ لأنَّ التقويم فَصل بين الخصوم، وتمييز لمقادير الحقوق.

وظاهر هذا الحديث: أنَّه يقوَّم عليه كاملًا، لا عتق فيه، وهو المعروف من المذهب. وقيل: يقوَّم على أن بعضه حُرٌّ. والأول أصحُّ؛ لأن جناية المعتق هي سبب تفويت مِلك الشَّريك، فيقوَّم عليه على ما كان عليه حال الجناية، كالحكم في سائر الجنايات المفوتة، وهل تعتبر قيمته يوم العتق، أو يوم الحكم؟ قولان. والثاني هو المشهور.

و(قوله: فأُعطِيَ شركاؤه حِصَصَهم). الرواية: (أعطي) مبنيًّا للمفعول. (شركاؤه) مفعول لما لم يُسمِّ فاعله. وهو مُشعرٌ بِجبرِ المُعتِق على الإعطاء، وجبرِ الشَّرِيك على الأخذ. لكن إنما يجبرُ الشَّريك إذا لم يَعتِق حصَّتَه، فلو أعتقها لم يجبر على المشهور، وسيأتي.

ويعني بقوله: (حصصهم) أي: قيمة حصصهم.

ص: 311

يُستَسعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَم يُعتِق غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ.

ــ

و(قوله: وعتق عليه العبد)(عَتَق) - بفتح العين والتاء، مبنيًّا للفاعل، واسم الفاعل: عتيق. ولا يقال مبنيًّا لما لم يسمِّ فاعله إلا بهمزة التعدية، فيقال: أُعتِق، فهو: مُعتَق.

ويستفاد منه: أن من حكم عليه بالعتق نسب إليه، وإن كان كارهًا. وإذا صحت نسبته إليه ثبت الولاء له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(إنما الولاء لمن أعتق)(1).

وظاهر هذا الحديث: أن العتق لا يكمل للعبد إلا بعد التقويم ودفع القيمة إلى الشريك. وهو مشهور قول مالك وأصحابه، والشافعي في القديم، وبه قال أهل الظاهر. وعليه فيكون المعتق بعضه قبل التقويم والدفع حكم العبد مطلقا. ولو مات لم يقوَّم على المعتق. ولو أعتق الشريك نفذ عتقه، وكان الولاء بينهما.

وذهبت طائفة أخرى: إلى أن عتق البعض يسري إلى نصيب الشريك، فيلزم التكميل على الأول إن كان موسرًا، ولا يقف ذلك على تقويم، ولا حكم، ولا دفع. وإليه ذهب الثوري، والأوزاعي. وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، ومالك، والشافعي في قولهما الآخر.

وعلى هذا فيكون حكم المعتق بعضه حكم الأحرار مطلقا من يوم العتق. ولو أعتق الشريك لم ينفذ عتقه. ولو مات العبد قبل التقويم ودفع القيمة مات حرًّا. ومتمسَّك هؤلاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: (من أعتق شقصًا له في عبد فخلاصُه في ماله إن كان له مال)(2). وأظهر من هذا: ما رواه النسائي من حديث ابن عمر وجابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق عبدًا وله فيه شركاء، وله وفاء فهو حُرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم)(3).

(1) سيأتي تخريجه في التلخيص برقم (1872).

(2)

هو الحديث رقم (1871) في التلخيص.

(3)

رواه النسائي في الكبرى (4961).

ص: 312

وفي رواية: قَالَ عليه الصلاة والسلام فِي المَملُوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ فَيُعتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ: يَضمَنُ.

ــ

قلت: وهذا التمسك ليس بصحيح لما يقتضيه النظر الأصولي. وذلك: أن هذه الأحاديث وإن تعدد رواتها، وكثرت ألفاظها؛ فمقصودها كلها واحد. وهو: بيان حكم من أعتق شركًا في عبدٍ، فهي قضية واحدة. غير أن من ألفاظ الرواة ما هو مقيَّد، ومنها ما هو مطلق، فيحمل مطلقها على مقيدها. وقد اتفق الأصوليون على ذلك، فيما إذا اتحدت القضية. وهذا من ذلك النوع المتفق عليه، ثم إن هذا من باب الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى. والجمع أولى من الترجيح إذا أمكن باتفاق أهل الأصول. ثم ظاهر ذلك اللفظ الأول: أنَّه لو وجد التقويم دون الإعطاء لم يكمل الإعتاق إلا بمجموعهما. وهو ظاهر حكاية الأصحاب عن المذهب، غير أن سحنونًا قال: أجمع أصحابنا: على أن من أعتق شقصًا له في عبد إنَّه بتقويم الإمام عليه حُرٌّ بغير إحداث حكم. فظاهر هذا: أن نفس التقويم على الموسر موجب للحرية، وإن لم يكن إعطاء، وفيه بُعدٌ؛ لأن التقويم لو كان محصِّلًا للعتق للزم الشريك أن يتبع ذمة المعتق إذا أعسر بالقيمة بعد التقويم. وذلك لا يتمشى؛ لا على القول بالسِّراية، ولا على مراعاة التقويم ولا على قوله:(وعتق عليه)(1).

و(قوله: وإلا فقد عتق منه ما عتق (2)). ذكره مالك عن نافع على أنّه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجزم بذلك. وهو الظاهر من مساق الحديث. فروايته أولى من رواية أيوب عن نافع، حيث اضطرب في ذلك. فقال مرة: قال نافع: (وإلا فقد عتق منه ما عتق)(3) ومرة قال: فلا أدري، أشيء قاله نافع، أم هو من الحديث؛ لأن

(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج 2).

(2)

في (ع): فلا وقوله: وإلا فقد عتق عليه وفي (ل 1) و (ج 2) فلا وقوله: وإلا فقد عتق منه ما عتق. وما أثبتناه يقتضيه السياق، والله أعلم.

(3)

ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

ص: 313

رواه أحمد (2/ 255)، والبخاري (2492)، ومسلم (1502) و (1503)(3) و (4)، وأبو داود (3938 و 3939) والترمذي (1348)، والنسائي في الكبرى (4962)، وابن ماجه (2527).

* * *

ــ

مالكا جازم غير شاك! وقد تابعه على ذلك جماعة من الحفاظ عن نافع كجرير بن حازم، وعبيد الله، وغيرهما.

وتضمَّن هذا الحديث: أنَّه لا بدَّ من عتق نصيب المعتق وتنفيذه موسرًا كان أو معسرًا. وهو مذهب كافة العلماء. وشذَّ آخرون، فأبطلوا عتق ذلك الشقص إن كان معسرًا. وهو مصادمة للنص المذكور. وكأنَّه راعى حق الشريك بما يدخل عليه من الضرر بحرية الشقص. وهو قياس فاسد الوضع؛ لأنه مخالف للنص. ويلزمه على هذا: أن يرفع الحكم بالحديث رأسًا، فإنه مخالف للقياس، حيث حكم الشرع بعتق حصة الشريك، وإخراجها عن ملكه جبرًا، فإن اعتذر عن هذا: بأن الشرع إنما حكم بذلك تعبدًا، أو تشوفًا للعتق، اعتذرنا بذلك عن تنفيذ عتق الشقص على المعتق المعسر.

وحاصله: أن مراعاة حق الله تعالى في العتق مقدَّمة على مراعاة حقِّ الآدمي، ولا سيما والعتق قد وقع على حصة المعتِق. وما وقع فالأصل بقاؤه.

وظاهر حديث ابن عمر وإن اختلفت طرقه، وألفاظه -: أن المعتق إذا كان معسرًا لم يكلف العبد السعي في تخليص ما بقي منه، وهو مذهب كافة العلماء ما عدا أبا حنيفة؛ فإنَّه يجبر الشريك في العتق، واستسعاء العبد، متمسِّكًا في ذلك بما في حديث أبي هريرة من ذكر الاستسعاء الذي قال فيه:(فإن لم يكن له مالٌ استُسعِي العبد غير مشقوقٍ عليه).

ص: 314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد رد علماؤنا ذكر الاستسعاء المذكور في هذا الباب بوجهين:

أحدهما: التأويل. وهو أن قالوا: معناه: أن يُكلَّف المتمسَّك بالرِّق عَبدَه الخدمة على قدر ملكه، لا زيادة على ذلك. ولفظ الاستسعاء قابل لذلك؛ لأنه استدعاءٌ للسعي؛ الذي هو العمل. لكن لماذا؟ هل لحق العتق، أو لحق السَّيد؟ الأمر محتمل، ولا نصَّ، غير أن تأويلنا أولى؛ لأنه موافق للقواعد الشرعية، وتأويلهم مخالف لها على ما نبينه إن شاء الله تعالى.

قلت: هذا معنى ما أشار إليه أصحابنا. وقد جاء في كتاب أبي داود ما يبطل هذا التأويل من حديث أبي هريرة. قال: (فإن لم يكن له مال قوِّم العبد قيمة عدلٍ، ثم يُستسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه)(1).

والوجه الثاني: الترجيح. وهو من أوجه:

الأول: أن سند حديثنا أقرب سندًا من حديثهم، فتطرُّق احتمال الغلط إليه أبعد.

الثاني: أن حديثهم قد رواه شعبة، وهشام، وهمَّام موقوفًا على قتادة من قوله، وفتياه. وحديثنا متفق على رفعه، فكان أولى.

والثالث: أن حديثنا معمولٌ به عند أهل المدينة، وجمهور العلماء. وحديثهم إنما عمل به أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق، فكيف تخفى سُنَّة على أهل المدينة، وتظهر بالعراق؟ ! وهذا في الاستبعاد والهذر (2)، كمستبضع التمر إلى هجر (3).

(1) رواه أبو داود (3938).

(2)

في (ع) و (ل 1): الندر.

(3)

هذا مثل. وهجر: معدن التمر.

ص: 315

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرابع: أن حديثهم مخالف للأصول في حق السَيِّد والعبد، أما في حق السيد: فإنه إخراج لملك عن مالك من غير عوض ولا تنجيز عتق جبرًا (1). وبيانه: أن مدَّة الاستسعاء تفوِّت على السيد عبده، وقد لا يحصل له شيء يعتق به، فتفوت عليه منافع عبده لغير فائدة. وأما في حق العبد: فإن تكليفه السعي ليحصل له العتق في معنى الكتابة. والكتابة لا يجبر عليها العبد إذا لم يطلبها بالاتفاق بيننا وبينه. والسعي لا يجبر عليه. وأيضًا فإن منع المالك من التصرف في ملكه، وإدخال العبد فيما لا يريده مؤاخذات لهما بسبب جناية (2) غيرهما الذي هو المعتق. ومن الأنسب الأحرى: أَن لَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخرَى. فقد ظهر بهذه الأوجه: أن حديث ابن عمر أولى وأوجه.

تنبيهان:

الأول: ذهب بعض المتأخرين: إلى أن الحكم بالتكميل غير معلَّل، وليس بصحيح. بل قد نصَّ الشرع على تعليله في الحديث الذي ذكرناه من حديث ابن عمر، وجابر، حيث قال فيه:(من أعتق عبدا وله فيه شركاء، وله وفاء فهو حرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته، لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء)(3). وإذا علل ذلك بسوء المشاركة فذلك موجود فيما إذا دبَّر بعض عبده (4)، فيكمِّل عليه التدبير بعد التقويم. وهو أحد الأقوال في المذهب. أو لا يلحق به

(1) سقطت من (ع).

(2)

هذه اللفظة ليست في (ع) و (ل 1) واستدركت من (ج 2).

(3)

رواه النسائي في الكبرى (4961).

(4)

أي: أن يقول لعبده: نصفك أو ثلثك أو. . حرٌّ بعد موتي.

ص: 316

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذلك لمخالفة حكم الفرع حكم الأصل؛ فإن حكم الأصل عتق (1) ناجز لازمٌ، إمَّا في الجزء، وإمَّا في الكلِّ. وفي الفرع تدبير قد لا يحصل منه شيء لإمكان لحوق الدين تركة السيد، فيباع المدبَّر، فلا يَكمُل التدبير. وهو القول الثاني عندنا. وإذا لم يصحّ ذلك في التدبير فالكتابة أبعد؛ لأنها مع توقع عجز المكاتب معاوضة. وعلى هذا: فتكون علَّه الحديث قاصرة، والله تعالى أعلم.

الثاني: إن الشَّرع لَمَّا جبر الشَّريك على أخذ قيمة شقصه، فَهِمَ العلماء من ذلك تشوُّف الشَّارِع إلى العتق. وإذا كان ذلك في ملك الغير كان أحرى وأولى في ملك نفسه. فإذا أعتق جزءًا من عبده كُمِّل عليه عتق جميعه. وهل بالسراية، أو بالحكم؟ قولان. القول بالسراية هنا أولى؛ إذ لا حاجة إلى التقويم، ولا إلى الحكم بخلاف الأصل، فإن التقويم ثَمَّ أحوج إليه حق الشريك. وقد شذَّ بعض العلماء فمنع هذا الإلحاق، وقصر وجوب التكميل على من أعتق شقصًا من مشترك. وكذلك شذَّ عثمان البَتِّيِّ فقال: لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة الجمال تراد للوطء، فيضمن ما أدخل على صاحبه فيها من الضرر. وكذلك أيضًا شذَّ ابن سيرين؛ فرأى القيمة في بيت المال. وشذَّ آخرون منهم زفر، والبصريون؛ فقالوا: يقوَّم على الموسر والمعسر، ويُتّبع إذا أيسر. وهذه كلها أقوال شاذَّة مخالفة للنصوص والظواهر، فلا يلتفت إليها.

* * *

(1) في (ع): حكم.

ص: 317