الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب الرضاع
(19) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
[1505]
عَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِندَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَت صَوتَ رَجُلٍ يَستَأذِنُ فِي بَيتِ حَفصَةَ قَالَت عَائِشَةُ: فَقُلتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَستَأذِنُ فِي بَيتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُرَاهُ فُلَانًا (لِعَمِّ حَفصَةَ مِن الرَّضَاعَةِ) فَقَالَت عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَو كَانَ فُلَانٌ حَيًّا (لِعَمِّهَا مِن الرَّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيَّ؟
ــ
أبواب الرِّضاع
(19)
ومن باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (1)
(قول عائشة رضي الله عنها: لو كان فلان حيًّا - لعمها من الرَّضاعة - دخل عليَّ؟ ) نصٌّ في: أنَّ هذا السؤال إنَّما كان بعد موت عمها، وهو يخالف قولها: إن عمّها من الرّضاعة يُسَمَّى: أفلح استأذن عليها. وهذا نصٌّ في أن سؤالها كان وهو حيٌّ، فاختلف المتأولون لذلك: هل هما عمَّان أو عمّ واحد؟ فقال أبو الحسن القابسي: هما عمَّان؛ أحدهما: أخو أبيها، أبي بكر رضي الله عنه من الرَّضاعة، أرضعتهما امرأة واحدة. والثاني: أخو أبيها، أبي القُعَيس من
(1) هذا العنوان لم يرد في الأصول واستدرك من التلخيص.