الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(17) كتاب العتق
(1) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء
[1569]
عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ، كَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ، قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ العَدلِ، فَأَعطي شُرَكَاؤهُ حِصَصَهُم، وَعَتَقَ عَلَيهِ العَبدُ، وَإِلَّا فَقَد عَتَقَ مِنهُ مَا عَتَقَ.
رواه أحمد (2/ 112)، والبخاري (2522)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3940) و (3941)، والترمذي (1346)، والنسائي (7/ 319)، وابن ماجه (2528).
ــ
(17)
كتاب العتق
(1)
ومن باب: فيمن أعتق شركًا له في عبد (1)
قوله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شِركًا له في عبدٍ، وكان له مال يبلغ ثمنَ العبد قوَّم عليه قيمة العدل، فَأُعطِي شركاؤه حِصَصَهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتق).
قلت: هذا الحديث من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضي الله
(1) ليس في الأصول، واستدرك من التلخيص.