المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(7) باب فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٤

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(14) كِتَاب الإِمَارَةِ وَالبَيعَةِ

- ‌(1) بَاب اشتِرَاطِ نَسَبِ قُرَيشٍ في الخِلافَةِ

- ‌(2) باب في جواز ترك الاستخلاف

- ‌(3) باب النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها وأن من كان منه ذلك لا يولاها

- ‌(4) باب فضل الإمام المقسط وإثم القاسط وقوله كلكم راع

- ‌(5) باب تغليظ أمر الغلول

- ‌(6) باب ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌(7) باب قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم}

- ‌(8) باب إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية

- ‌(9) باب في البيعة على ماذا تكون

- ‌(10) باب الأمر بالوفاء ببيعة الأول ويضرب عنق الآخر

- ‌(11) باب يصبر على أذاهم وتؤدَّى حقوقهم

- ‌(12) باب فيمن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة

- ‌(13) باب في حكم من فرَّق أمر هذه الأمة وهي جميع

- ‌(14) باب في الإنكار على الأمراء وبيان خيارهم وشرارهم

- ‌(15) باب مبايعة الإمام على عدم الفرار وعلى الموت

- ‌(16) باب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وعمل صالح

- ‌(17) باب في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها

- ‌(18) باب وفاء الإمام بما عقده غيره إذا كان العقد جائزا ومتابعة سيد القوم عنهم

- ‌(19) باب جواز أمان المرأة

- ‌(15) كتاب النكاح

- ‌(1) باب الترغيب في النكاح وكراهية التبتل

- ‌(2) باب ردّ ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة

- ‌(3) باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة

- ‌(4) باب نسخ نكاح المتعة

- ‌(5) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وما جاء في نكاح المحرم

- ‌(6) باب النهي عن خِطبَةِ الرجل على خِطبَةِ أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح

- ‌(7) باب استئمار الثيب واستئذان البكر والصغيرة يزوجها أبوها

- ‌(8) باب النّظر إلى المخطوبة

- ‌(9) باب في اشتراط الصَّداق في النكاح وجواز كونه منافع

- ‌(10) باب كم أصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ وجواز الأكثر من ذلك والأقل والأمر بالوليمة

- ‌(11) باب عِتق الأمةِ وتزويجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقا

- ‌(12) باب تزويج زينب ونزول الحجاب

- ‌(13) باب الهدية للعروس في حال خلوته

- ‌(14) باب إجابة دعوة النكاح

- ‌(15) باب في قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) الآية وما يقال عند الجماع

- ‌(16) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ونشر أحدهما سر الآخر

- ‌(17) باب في العزل عن المرأة

- ‌(18) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع، وذكر الغيل

- ‌أبواب الرضاع

- ‌(19) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

- ‌(20) باب التحريم من قِبَل الفحل

- ‌(21) باب تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة

- ‌(22) باب لا تُحرِّم المَصَّةُ ولا المَصَّتان

- ‌(23) باب نسخ عشر رضعات بخمس، ورضاعة الكبير

- ‌(24) باب إنما الرَّضاعة من المَجَاعة

- ‌(25) باب في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء)

- ‌(26) باب الولد للفراش

- ‌(27) باب قبول قول القافة في الولد

- ‌(28) باب المقام عند البكر والثيب

- ‌(29) باب في القَسم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومها لضرتها

- ‌(30) باب في قوله تعالى: {تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيكَ مَن تَشَاءُ}

- ‌(31) باب الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين

- ‌(32) باب مَن قَدم من سفر فلا يعجل بالدخول على أهله فإذا دخل فالكيس الكيس

- ‌(33) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ومداراة النساء

- ‌(16) كتاب الطلاق

- ‌(1) باب في طلاق السنة

- ‌(2) باب ما يُحِلُّ المطلقة ثلاثًا

- ‌(3) باب إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة

- ‌(4) باب في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

- ‌(5) باب في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الحَيَاةَ الدُّنيَا} الآية

- ‌(6) باب إيلاء الرَّجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة

- ‌(7) باب فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌(8) باب فيمن قال: لها السكنى والنفقة

- ‌(9) باب لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا إن اضطرت إلى ذلك

- ‌(10) باب ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها

- ‌(11) باب في الإحداد على المَيِّت في العدة

- ‌(12) باب ما جاء في اللِّعَان

- ‌(13) باب كيفية اللِّعان ووعظ المتلاعنين

- ‌(14) باب ما يتبع اللِّعان إذا كمل من الأحكام

- ‌(15) باب لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه

- ‌(17) كتاب العتق

- ‌(1) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

- ‌(2) باب إنما الولاء لمن أعتق

- ‌(3) باب كان في بريرة ثلاث سنن

- ‌(4) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وفي إثم من تولى غير مواليه

- ‌(5) باب ما جاء في فضل عتق الرِّقبة المؤمنة وفي عتق الوالد

- ‌(6) باب تحسين صحبة ملك اليمين، والتغليظ على سيده في لطمه، أو ضربه في غير حد ولا أدب، أو قذفه بالزنا

- ‌(7) باب إطعام المملوك مما يأكل ولباسه مما يلبس، ولا يكلف ما يغلبه

- ‌(8) باب في مضاعفة أجر العبد الصالح

- ‌(9) باب فيمن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله

- ‌(10) باب ما جاء في التدبير وبيع المُدَبَّر

- ‌(18) كتاب البيوع

- ‌(1) باب النهي عن الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، والغرر

- ‌(2) باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش

- ‌(3) باب لا يبع حاضر لباد

- ‌(4) باب ما جاء: أن التصرية عيب يوجب الخيار

- ‌(5) باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل

- ‌(6) باب بيع الخيار، والصدق في البيع، وترك الخديعة

- ‌(7) باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌(8) باب النَّهي عن المزابنة

- ‌(9) باب الرُّخصة في بيع العَرِيَّةِ بخرصها تمرا

- ‌(10) باب فيمن باع نخلًا فيه تمر، أو عبدا وله مال

- ‌(11) باب النَّهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة

- ‌(12) باب ما جاء في كراء الأرض

- ‌(13) باب فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل

- ‌(14) باب المساقاة على جزء من الثمر والزرع

- ‌(15) باب في فضل من غرس غرسًا

- ‌(16) باب في وضع الجائحة

- ‌(17) باب قسم مال المفلس، والحث على وضع بعض الدين

- ‌(18) باب من أدرك ماله عند مُفلس

- ‌(19) باب في إنظار المُعسِر والتجاوز عنه ومطل الغني ظلم، والحوالة

- ‌(20) باب النَّهي عن بيع فضل الماء، وإثم منعه

- ‌(21) باب النهي عن ثمن الكلب، والسنور، وحلوان الكاهن، وكسب الحجام

- ‌(22) باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها

- ‌(23) باب في إباحة أجرة الحجَّام

- ‌(24) باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام

- ‌أبواب الصرف والربا

- ‌(25) باب تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق

- ‌(26) باب تحريم الرِّبا في البُرِّ والشعير والتمر والملح

- ‌(27) باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب

- ‌(28) باب من قال: إن البُرَّ والشعير صنف واحد

- ‌(29) باب فسخ صفقة الربا

- ‌(30) باب ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة

- ‌(31) باب اتِّقاء الشبهات ولعن المقدم على الربا

- ‌(32) باب بيع البعير واستثناء حملانه

- ‌(33) باب الاستقراض وحسن القضاء فيه

- ‌(34) باب في السلم والرهن في البيع

- ‌(35) باب النَّهي عن الحكرة، وعن الحلف في البيع

- ‌(36) باب الشفعة

- ‌(37) باب غرز الخشب في جدار الغير، وإذا اختلف في الطريق

- ‌(38) باب إثم من غصب شيئًا من الأرض

- ‌(19) كتاب الوصايا والفرائض

- ‌(1) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز

- ‌(2) باب الصدقة عمَّن لم يوص، وما ينتفع به الإنسان بعد موته

- ‌(3) باب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته

- ‌(4) باب ألحقوا الفرائض بأهلها، ولا يرث المسلم الكافر

- ‌(5) باب ميراث الكلالة

- ‌(6) باب من ترك مالًا فلورثته وعصبته

- ‌(7) باب قوله عليه الصلاة والسلام: لا نورث

- ‌(20) كتاب الصَّدقة والهِبَة والحَبس

- ‌(1) باب النهي عن العود في الصدقة

- ‌(2) باب فيمن نحل بعض ولده دون بعض

- ‌(3) باب المنحة مردودة

- ‌(4) باب ما جاء في العمرى

- ‌(5) باب فيما جاء في الحُبس

- ‌(21) كتاب النذور والأيمان

- ‌(1) باب الوفاء بالنذر، وأنه لا يرد من قدر الله شيئا

- ‌(2) باب لا وفاء لنذرٍ في معصية، ولا فيما لا يملك العبد

- ‌(3) باب فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة

- ‌(4) باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى

- ‌(5) باب النهي عن الحلف بالطواغي، ومن حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله

- ‌(6) باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر

- ‌(7) باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه

- ‌(8) باب ما يخاف من اللجاج في اليمين، وفيمن نذر قربة في الجاهلية

الفصل: ‌(7) باب فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى

اللَّهَ أَرسَلَنِي مُبَلِّغًا، وَلَم يُرسِلنِي مُتَعَنِّتًا. قَالَ قَتَادَةُ: صَغَت قُلُوبُكُمَا: مَالَت.

رواه البخاريُّ: (5191)، ومسلم (1479)(30 و 31 و 34 و 35)، والترمذيُّ (3315)، والنسائي (4/ 137).

* * *

(7) باب فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى

[1550]

عَن فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ: أَنَّ أَبَا عَمرِو بنَ حَفصٍ طَلَّقَهَا البَتَّةَ

ــ

وأنه كان تسعًا وعشرين، لكن قول عائشة رضي الله عنها: أعدُّهن؛ يدلُّ على أنَّه أراد به العدد. وقد تقدَّم استيفاء هذا المعنى في الصيام.

(7)

ومن باب: فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى

(قوله: عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص) هكذا رواية أكثر الأئمة الحفَّاظ: مالك وغيره. وقد قلبه شيبان، وأبان العطَّار، عن يحيى بن أبي كثير؛ فقال: إن أبا حفص بن عمرو. والمحفوظ الأوَّل. واسمه: أحمد؛ على ما ذكره الداوديُّ عن النسائي. قال القاضي: والأشهر: عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته، ولا يعرف في الصحابة من اسمه أحمد سواه (1).

و(قوله: طلقها البتة) هذا هو الصحيح: أنه طلقها عند جميع الحفاظ.

(1) ما بين حاصرتين مستدرك من (ج 2).

ص: 266

وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرسَلَ إِلَيهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتهُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَينَا مِن شَيءٍ، فَجَاءَت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَت ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيسَ لَكِ نَفَقَةٌ،

ــ

وسيأتي في حديث الجسَّاسة لفظٌ يوهم: أنه مات عنها. وله تأويل يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، ويعني بالبتة: آخر الثلاث تطليقات، كما جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى. لا أنه أوقع عليها لفظ البتة، وإنما سَمَّى آخر الثلاث: البتة؛ لأنها طلقة تَبُتُّ العصمة، ولا تُبقي منها شيئًا. ولما كملت بهذه الطلقة الثلاث عَبَّر عنها بعض الرواة بالثلاث. والرواية المفصَّلة قاضيةٌ على غيرها، وهي الصحيحة.

و(قوله: فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته) كان صوابه أن يقول: وَكِيلَيه؛ لأنهما الحارث بن هشام، وعياش بن ربيعة؛ كما جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى.

وفيه دليل على العمل بالوكالة، وشهرتها عندهم. وكأنَّ إرساله بهذا الشعير كان منه متعة، فحسبته هي نفقةً واجبةً عليه، ولذلك سخطته، ورأت: أنها تستحق عليه (1) أكثر من ذلك وأطيب. فحين تحقَّق الوكيلان منها ذلك؛ أخبراها بالحكم، فلم تقبل منهما حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها:(لا نفقة لك) على ما رواه مالك، وأكثر الرواة من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة، وعلى ما رواه الزهري، عن عبيد الله بن عتبة. ولم يذكروا فيها قوله:(ولا سكنى) على أنها رواية مرسلة على ما قاله أبو مسعود.

ولم يرو مالك، ولا أكثر الأئمة هذه اللفظة في السكنى، وإنما هي من رواية أبي حازم عن أبي سلمة. ومن رواية الشعبي عن فاطمة. وهي التي أنكرها عليه الأسود.

ولأجل اختلاف هذه الطرق، واختلافهم في تأويل قوله تعالى:{لا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ} ؛ اختلفوا في المطلقة البائن، فقال بعضهم: لها السُّكنى، والنفقة. وهو قول عمر رضي الله عنه وأبي حنيفة

(1) سقطت من (ع).

ص: 267

فَأَمَرَهَا أَن تَعتَدَّ فِي بَيتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلكِ امرَأَةٌ يَغشَاهَا أَصحَابِي،

ــ

رحمه الله ولم يُعَرّجا على حديث فاطمة هذا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: (لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة) يعني بذلك: قوله تعالى: {لا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ} ؛ ولأنها محبوسة بسبب المطلق، فنفقتها عليه، وكذلك سُكناها. وقال آخرون: لا سُكنى لها، ولا نفقة. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وأحمد متمسِّكين بانقطاع أسباب الزوجية بينهما (1)، ولقوله:(لا سكنى لك ولا نفقة).

وقال آخرون: لها السكنى ولا نفقة. وهو مذهب مالك متمسكًا في إسقاط النفقة بما رواه من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا نفقة لك). وفي إثبات السكنى بقوله تعالى: {لا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} الآية.

وأمَّا المطلقة الرجعية فلا خلاف في وجوب النفقة والسكنى لها. وأما المتوفى عنها زوجها، فلا خلاف في أنها لا تجب لها نفقة؛ لأن ماله قد انتقل لورثته. واختلفوا في السكنى، فقال مالك: لا سكنى لها، إلا أن تكون رقبة الدار، ومنفعتها ملكًا للميت، فهي أحقّ بالسكنى (2) طول عدَّتها من ورثته. وقال أبو حنيفة وغيره: لا سكنى لها جملة بغير تفصيل. وعن مالك قولةٌ شاذةٌ نحو هذا. وإليها أشار القاضي أبو الحسن بن القصار، وقال: هو القياس كالنفقة.

و(قولها: فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك) لا خلاف في أن كل زوجة مدخول بها طلقها زوجُها يجب عليها العدّة، ثم هي - أعني: العدَّة - منقسمة بحسب أحوالهنَّ: فالحامل عدَّتُها وضعُ حملها. والحائل إن كانت حرَّة: ثلاثة أقراء. وإن لم تكن من ذوات الأقراء: فثلاثة أشهر. وأمَّا الأمة: فقرءان، أو شهران، ويجري الفسخ بغير طلاق مجرى الطلاق.

وأمَّا المتوفَّى عنها زوجها: فالحرَّة تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا. والأمة: شهران

(1) ليست في (ع).

(2)

ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

ص: 268

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وخمس ليال عندنا، وسيأتي بعض ذلك. وتفصيله في كتب الفقه.

وأمُّ شريك اسمها: غَزِيَّة. وقيل: غُزَيلة. وهي قرشية عامريّة. وقد ذكرها بعضهم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (1). وقيل فيها: إنها أنصارية، على ما ذكره مسلم في حديث الجسَّاسة (2)، وسيأتي. وكانت كثيرة المعروف، والنفقة في سبيل الله تعالى، والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. ولذلك قال:(تلك امرأة يغشاها أصحابي رضي الله عنها).

وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه؛ لما ذكره مسلم في الرواية الأخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها (3).

وفيه دليل: على أن المعتدة تنتقل لأجل الضرر. وهذا أولى من قول من قال: إنها كانت لَسِنَةً تُؤذي زوجَها وأحماءهَا بلسانها؛ فإن هذه الصِّفَة لا تليق بمن اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحبِّه ابن حِبِّه. وتواردت رغبات الصحابة عليها حين انقضت عدَّتُها، ولو كانت على مثل تلك الحال لكان ينبغي ألا يُرغَبَ فيها، ولا يُحرَصَ عليها. أيضًا: فلم يثبت بذلك نقل مُسنَدٌ صحيحٌ. وإنما الذي تمسَّك به في ذلك قول عائشة: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا (4).

وقول عمر: (لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا نعلم حفظت أو نسيت)(5). وقول بعضهم: تلك امرأة فتنت الناس. وليس في شيء من ذلك دليل على ذلك. ويا للعجب! كيف يجترئ ذو دِينٍ أن يُقدِمَ على غيبة مثل هذه الصحابية؛

(1) في حاشية (ل 1): قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

رواه مسلم (2942)(119).

(3)

في حاشية (ل 1): وبدليل ما رواه مسلم من قولها: أخاف أن يُقتحم عليَّ.

(4)

انظر مسلم (1481/ 52 و 54).

(5)

انظر مسلم (1480/ 46).

ص: 269

اعتَدِّي عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ولا يراك،

ــ

التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لِحِبِّه ابن حِبِّه، لسبب خبر لم يَثبُت. وأعجب من ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى:{وَلا يَخرُجنَ إِلا أَن يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} إنها نزلت في فاطمة؛ لأنها كانت فيها بذاذة لسان، وأذى للأحماء. وهذا لم يثبت فيه نقل، ولا يدلُّ عليه نظرٌ. فَذِكرُ ذلك عنها، ونسبَتُه إليها غيبة، أو بهتان.

وأحسن ما قيل في التفسير؛ قول ابن عمر رضي الله عنهما: إن الفاحشة: الزنا. فيخرجن لإقامة الحد عليهنَّ؛ وتعليله منع اعتدادها في بيت أمِّ شريك بدخول أصحابه؛ دليل على أن المرأة ممنوعة من التعرض لموضع يشقُّ عليها فيه التحرُّز من أن يُطَّلع منها على ما لا يجوز.

و(قوله: اعتدِّي عند ابن أم مكتوم) وفي رواية في الأم: (عند ابن عمك عمرو بن أم مكتوم) وكذلك جاء في آخر الكتاب. وزاد: (رجل من بني فهر، من البطن الذي هي منه. والمعروف خلاف هذا، وليسا من بطن واحد. هي من بني محارب بن فهر. وهو من بني عامر بن لؤي.

واختلفوا في اسم ابن أمّ مكتوم. فقيل: عمرو، كما ذكر. وقيل: عبد الله. وكذا ذكره في الموطأ، وفي آخر الكتاب. والخلاف في ذلك كثير، قاله القاضي أبو الفضل عياض.

و(قوله: فإنَّه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده) فيه دليل: على أن المرأة يجوز أن لها أن تطَّلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة، كالرأس، ومعلق القرط، ونحو ذلك. فأمَّا العورة فلا. ولكنَّ هذا يعارضه ما ذكره الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وأم سلمة - وقد دخل عليهما ابن أمّ مكتوم - فقال:(احتجبا منه) فقالتا: إنه أعمى! ! قال: (أفعمياوان أنتما؟ ! ألستما تبصرانه؟ ! )(1). والجواب من وجهين:

(1) رواه الترمذي (2778).

ص: 270

فَإِذَا حَلَلتِ فَآذِنِينِي قَالَت: فَلَمَّا حَلَلتُ ذَكَرتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ أَبِي سُفيَانَ، وَأَبَا جَهمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا أَبُو الجَهمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ،

ــ

أحدهما: أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم سلمة نبهانُ مولاها. وهو ممن لا يحتج بحديثه.

وثانيهما: - على تقدير صحته - فذلك تغليظٌ منه صلى الله عليه وسلم على أزواجه لحرمتهنَّ، كما غلَّظ عليهن أمر الحجاب. ولهذا أشار أبو داود، وغيره من الأئمة.

و(قوله: فإذا حللت فآذنيني) أي: إذا انقضت عِدَّتُك. و (آذنيني): أعلميني. وفي لفظ آخر: (فلا تبدئيني (1) بنفسك) وكل ذلك بمعنى واحدٍ؛ أي: لا تزوِّجي نَفسَكِ حتى تعرِّفيني. وفيه التَّعرِيض في العدَّة.

و(قولها: فلمَّا حللتُ ذكرتُ له: أن معاوية، وأبا جهم خطباني) فيه دليل على جواز الخطبة على خطبة الغير، لكن ما لم يقع التراكن؛ على ما قدمناه.

و(قوله: أمَّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) المعروف: أبو جهم على التكبير، وقد صغَّره بعضهم، وهو: أبو جهم (2) بن حذيفة القرشي، العدوي. وهو صاحب الأَنبِجَانية (3). وقد غلط فيه يحيى بن يحيى الأندلسي فقال: أبو جهم بن هشام، ولا يعرف في الصحابة من اسمه: أبو جهم بن هشام (4)

(1) في (ل 1): تسبقنِّي.

(2)

ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

(3)

هي: ثوب غليظ خشن، كان لأبي جهم، الذي أهدى خميصة (ثوبًا) ذات أعلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فلمَّا شغلته عن الصلاة قال:"ردُّوها عليه وآتوني بأنبجانيته". رواه البخاري (5817).

(4)

ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

ص: 271

وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي أُسَامَةَ بنَ زَيدٍ فَكَرِهتُ، ثُمَّ قَالَ: انكِحِي أُسَامَةَ،

ــ

ولم يوافقه أحد من رواة الموطأ على ذلك.

واختلف في معنى قوله: (لا يضع عصاه عن عاتقه) فقيل: معناه: أنه ضرَّاب للنساء، كما جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى. وفي أخرى:(فيه شدَّة على النساء). وقيل: المراد به: أنَّه كثير الأسفار. وقد جاء أيضًا في بعض رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك. غير أن التأويل الأول أحسن وأصحّ.

وفيه ما يدل: على جواز تأديب النساء بالضرب، لكن غير المبرح. ولا خلاف في جواز ذلك على النشوز. وهو الامتناع من الزوج.

قال بعضهم (1): واختلف في ضربهنَّ على خدمة بيوتهن. وهذا إنما يتمشَّى على قول من أوجب ذلك عليهنَّ. ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجلد أحدكم زوجته جلد العبد ثم يضاجعها)(2) لأن هذا النهي إنما يقتضي المنع من الضرب المبرح الذي لا يجوز. وهو الشديد المفرط. ولا خلاف في منع مثله.

و(قوله: وأما معاوية: فصعلوك لا مال له) هذا تفسير للرواية التي وقع فيها: تِرَبٌ. وقد تقدم: أنه يقال: ترب الرجل: إذا افتقر. وأترب: إذا استغنى.

وفيه ما يدلُّ على أن ذكر مساوئ الخاطب، أو من يعامل، أو من يحتاج إلى قبول قوله، أو فتياه جائز. ولا يعدُّ ذلك غيبة، ولا بهتانًا؛ إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص وإضافة العيب إليه، لكن على جهة التعريف، وأداء النصيحة، وأداء الأمانة، كما فعله أهل الحديث وغيرهم.

و(قوله: ولكن (3) انكحي أسامة) فيه ما يدل على جواز نكاح المولى

(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

(2)

رواه البخاري (5204)، ومسلم (2855)، والترمذي (3340) من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه.

(3)

هذه الكلمة ليست في التلخيص، ولكنها من الحديث (1480/ 47 و 48).

ص: 272

فَنَكَحتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيرًا، وَاغتَبَطتُ.

وفي رواية: فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكنَى.

وفي أخرى: أنه طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وَقيلُ: فَهَل لَهَا مِن نَفَقَةٍ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لَيسَت لَهَا نَفَقَةٌ، وَعَلَيهَا العِدَّةُ.

رواه أحمد (6/ 412)، ومسلم (1480)(36 و 37 و 38)، وأبو داود (2285 - 2289)، والترمذيُّ (1180)، والنسائي (6/ 74).

* * *

ــ

للقرشية؛ فإن أسامة مولى، وفاطمة قرشية، كما تقدم. وإن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين، لا النسب، كما هو مذهب مالك.

وقد روى الدارقطني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمِّه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال (1).

و(قولها: (فنكحته، فجعل الله في ذلك (2) خيرًا واغتبطت) كان ذلك منها بعد أن صدر منها توقّف، وما يدلّ على كراهتها لذلك، كما جاء في روايةٍ في الأم: فقالت بيدها - هكذا - أسامة، أسامة! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:(طاعة الله وطاعة رسوله خير لك). قالت: فتزوجته فاغتبطت (3).

* * *

(1) رواه الدارقطني (3/ 302).

(2)

في التلخيص وصحيح مسلم: (فيه).

(3)

رواه مسلم (1480/ 47).

ص: 273