الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(19) كتاب الوصايا والفرائض
(1) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز
[1706]
عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيلَتَينِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكتُوبَةٌ عِندَهُ.
ــ
(19)
كتاب الوصايا والفرائض
(1)
باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز (1)
الوصايا: جمع وصية؛ كالقضايا: جمع قضية، وهي في الأصل: عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله، ويعهد به في الحياة، وبعد الموت. وخصَّصها العرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت.
و(قوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) الحق في اللغة هو: الثابت مطلقا. فإذا أطلق في الشرع، فالمراد به: ثبوت الحكم فيه. ثم الحكم الثابت في الشريعة يكون: واجبا، ومندوبًا، ومباحًا؛ إذ كل واحد منها ثابت وموجود فيها، لكن إطلاق الحق على
(1) هذا العنوان للباب ليس في الأصل، واستدرك من التلخيص.