الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[لَاحِقَةٌ فِي التَّحْلِيلُ فِي الْهِبَة] [
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّحْلِيلِ]
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ (مَا تَأْكُلُ مِنْ مَالِي فَهُوَ لَك حَلَالٌ) فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ أَكْلُ مَالِهِ.
مَا لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِ أَمَارَةُ نِفَاقٍ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ مَالِي فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ فَيَحِلُّ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ الْأَكْلُ مِنْ مَالِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
قَالَ لِرَجُلٍ (مرا بِحل كن) فَقَالَ: (بِجَلِّ كردم أكر مرا بِحل كنى) فَقَالَ: (بِحل كردم) لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ وَيَصِحُّ إبْرَاءُ الثَّانِي (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ وَفِيهَا تَفْصِيلٌ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ مِمَّا لَك عَلَيَّ مِنْ كُلِّ حَقٍّ وَأَحَلَّهُ وَأَبْرَأَهُ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَرِيئًا سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَالِمًا بِالْحُقُوقِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ (الْهِنْدِيَّةُ) ؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ السَّاقِطِ لَيْسَتْ مَانِعَةً لِلْإِسْقَاطِ. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمَدْيُونُ لِلدَّائِنِ: أَبْرِئْنِي مِنْ كُلِّ حَقٍّ لَك عَلَيَّ وَأَبْرَأهُ بَرِيءَ الْمَدْيُونُ قَضَاءً مِنْ كُلِّ حَقٍّ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مَبْنِيٌّ عَلَى الظَّاهِرِ وَظَاهِرُ اللَّفْظِ عَامٌّ. لَكِنْ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ الْمِقْدَارِ الَّذِي يَظُنُّ الدَّائِنُ أَنَّهُ هُوَ الْمَطْلُوبُ لَهُ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ شَيْءٍ زَائِدٍ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْآخِرَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الرِّضَا وَالرِّضَا إنَّمَا هُوَ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ (الْبَزَّازِيَّةُ فِي الْغَصْبِ، الطَّحْطَاوِيُّ فِي أَوَائِلِ الْهِبَةِ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: يَقَعُ التَّحْلِيلُ عَلَى الشَّيْءِ الْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَيْنِ الْقَائِمِ. بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ الْمَوْجُودَ فِي يَدِهِ عَيْنًا بِتَحْلِيلِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) . بَلْ يَبْقَى الْمَالُ بَعْدَ قَوْلِهِ هَذَا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ إلَّا أَنَّ الْغَاصِبَ يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِهِ وَيَبْقَى الْمَغْصُوبُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَانَةً فِي يَدِهِ (الطَّحْطَاوِيُّ) .
[
(الْمَادَّةُ 876) الْهَدَايَا الَّتِي تَأْتِي فِي الْخِتَانِ أَوْ الزِّفَافِ]
(الْمَادَّةُ 876) :
الْهَدَايَا الَّتِي تَأْتِي فِي الْخِتَانِ أَوْ الزِّفَافِ تَكُونُ لِمَنْ تَأْتِي بِاسْمِهِ مِنْ الْمَخْتُونِ أَوْ الْعَرُوسِ أَوْ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا وَرَدَتْ لِمَنْ وَلَمْ يُمْكِنْ السُّؤَالُ وَالتَّحْقِيقُ فَعَلَى ذَلِكَ يُرَاعَى عُرْفُ الْبَلْدَةِ وَعَادَتُهَا.
يَعْنِي إذَا كَانَ الْمُهْدَى لَهُ بَالِغًا يَمْلِكُ الْهَدِيَّةَ بِقَبْضِهِ نَفْسَهُ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا بِقَبْضِ وَلِيِّهِ أَوْ وَصِيِّهِ أَوْ مُرَبِّيهِ. وَفِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ سِتُّ صُوَرٍ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ أَدْنَى مُلَاحَظَةٍ وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ فَرْعٌ عَنْ الْمَادَّةِ (861) فَحُكْمُ ذَلِكَ وَإِنْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَقَدْ ذُكِرَتْ هُنَا تَوْطِئَةً لِلْفِقْرَةِ، الْآتِيَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَهَذِهِ الْمَادَّةُ لَيْسَتْ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْفَصْلِ.
مَثَلًا: لَوْ أَحْضَرَ أَحَدٌ فِي خِتَانٍ دَبُّوسًا الْمَاسِيًّا أَوْ حَلَقًا أَوْ سَاعَةً أَوْ مِلَاءَةً خَاصَّةً بِالنِّسَاءِ أَوْ مِعْطَفًا خَاصًّا بِالْكِبَارِ وَقَالَ إنَّ هَذَا لِلصَّبِيِّ أَوْ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّهِ أَيْ لَوْ قَالَ: وَهَبْته لِفُلَانٍ وَوَقَعَ الْقَبُولُ وَالْقَبْضُ فِي دَائِرَةِ الْأُصُولِ كَانَ لَهُ. وَلَا يُقَالُ مَاذَا يَصْنَعُ الصَّبِيُّ بِالدَّبُّوسِ الْأَلْمَاسِيِّ أَوْ الْحَلَقِ أَوْ الْمِلَاءَةِ أَوْ مَاذَا تَصْنَعُ أُمُّ
الصَّبِيِّ بِالْمِعْطَفِ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْهِبَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مَالًا وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِاسْتِعْمَالِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فِي حَالَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا وَرَدَتْ لِمَنْ وَكَانَ السُّؤَالُ وَالتَّحْقِيقُ مِنْهُمْ قَابِلًا فَيَتَحَقَّقُ مِنْ أَصْحَابهَا وَمَتَى بَيَّنُوا لِمَنْ أَتَوْا لَهَا قَبْلَ كَلَامِهِمْ.
؛ لِأَنَّهُمْ الْمُمَلِّكُونَ (الْهِنْدِيَّةُ) .
مَثَلًا، لَوْ قَالَ الْمُهْدِي فِي الصُّورَةِ الْأُولَى: قَدْ أَحْضَرْتُ الْهَدِيَّةَ لِلْأَبِ أَوْ لِلْأُمِّ يُقْبَلُ كَمَا يُقْبَلُ فِيمَا لَوْ قَالَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَدْ أَحْضَرْته لِلزَّوْجِ أَوْ لِلْعَرُوسِ (الطَّحْطَاوِيُّ) أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ السُّؤَالُ أَوْ التَّحْقِيقُ مِنْهُمْ قَابِلًا فَعَلَى ذَلِكَ يُرَاعَى عُرْفُ الْبَلْدَةِ وَعَادَتُهَا.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (36) فَعَلَيْهِ الْهَدَايَا الَّتِي أَتَتْ فِي حَفْلَةِ الْخِتَانِ إذَا كَانَتْ صَالِحَةً لِلصِّبْيَانِ أَوْ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الصِّبْيَانُ فَتَكُونُ لِلصَّبِيِّ كَالصَّوْلَجَانِ وَالْكُرَةِ وَسَائِرِ اللِّعَبِ وَثِيَابِ الصِّبْيَانِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَمْلِيكٌ لِلصَّبِيِّ عَادَةً وَإِذَا كَانَتْ صَالِحَةً لِلرِّجَالِ فَقَطْ فَتَكُونُ لِلْأَبِ كَالثِّيَابِ الْخَاصَّةِ بِالرِّجَالِ وَكَالْأَسْلِحَةِ الْحَرْبِيَّةِ وَإِذَا كَانَتْ صَالِحَةً لِلنِّسَاءِ فَلِلْأُمِّ كَالثِّيَابِ الْخَاصَّةِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُجَوْهَرَاتِ أَمَّا إذَا كَانَتْ صَالِحَةً لِلِاثْنَيْنِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْكَأْسِ وَالْمِلْعَقَةِ وَالسَّاعَةِ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ الشَّخْصُ الَّذِي أَحْضَرَ الْهَدِيَّةَ مِنْ أَقْرِبَاءِ الْأَبِ أَوْ أَحِبَّائِهِ كَانَتْ الْهَدِيَّةُ لِلْأَبِ وَإِذَا كَانَ مِنْ أَقْرِبَاءِ أَوْ أَحِبَّاءِ الْأُمِّ فَهِيَ لِلْأُمِّ وَلَمَّا كَانَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ هُوَ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فَإِذَا وُجِدَ سَبَبٌ وَوَجْهٌ يَدُلُّ عَلَى حُكْمٍ مُخَالِفٍ لِهَذَا فَيَلْزَمُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ (الْبَحْرُ وَالْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ، الطَّحْطَاوِيُّ) .
فَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْخِتَانُ وَالزِّفَافُ لَيْسَ بِتَعْبِيرٍ احْتِرَازِيٍّ. فَلَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْ سَفَرٍ وَنَزَلَ ضَيْفًا عِنْدَ آخَرَ فَأَعْطَى صَاحِبَ الْمَحِلِّ أَشْيَاءَ قَائِلًا قَسِّمْهَا بَيْنَ أَوْلَادِكَ وَزَوْجِكَ فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا مُرَاجَعَةُ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَسُؤَالُهُ عَنْ تَعْيِينِ الشَّيْءِ الَّذِي يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِ عِيَالِ الْمُهْدَى إلَيْهِ فَيُعْمَلُ بِمُوجَبِهِ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ سُؤَالُهُ يُنْظَرُ فَالْأَشْيَاءُ الَّتِي تَصْلُحُ لِصِغَارِ الذُّكُورِ فَهِيَ لَهُمْ " وَإِذَا كَانَ أُولَئِكَ الصِّغَارُ مُتَعَدِّدِينَ فَكَيْفَ تُقَسَّمُ "، وَمَا يَصْلُحُ لِصِغَارِ الْإِنَاثِ فَهِيَ لَهُنَّ. وَمَا يَصْلُحُ لِلْفَتَيَاتِ (الْبَنَاتِ الْكِبَارِ) فَهِيَ لَهُنَّ أَيْضًا وَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ فَهِيَ لَهُمْ وَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَعًا فَإِذَا كَانَ الْمُهْدِي مِنْ أَقْرِبَاءِ الرَّجُلِ وَأَحِبَّائِهِ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَقْرِبَاءِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ لَهَا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ، الْهِنْدِيَّةُ) .
(الْخَاتِمَةُ) إنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تُرْسَلُ فِي حَفَلَاتٍ كَهَذِهِ إذَا كَانَتْ تُدْفَعُ عُرْفًا وَعَادَةً عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ فَيَلْزَمُ الْقَابِضَ مِثْلُهَا إذَا كَانَتْ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَقِيمَتُهَا إذَا كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَإِذَا كَانَ لَا يُرْسَلُ بِمُقْتَضَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ بَلْ تُرْسَلُ عَلَى طَرِيقِ الْهِبَةِ وَالتَّبَرُّعِ فَحُكْمُهَا كَحُكْمِ الْهِبَةِ وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ الْهَلَاكِ وَالِاسْتِهْلَاكِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (43) الْخَيْرِيَّةُ.