الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 676) الْمُحَالُ عَلَيْهِ]
الْمَادَّةُ 676) الْمُحَالُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي قَبِلَ الْحَوَالَةَ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُقَالُ لَهُ مُحْتَالٌ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ هَذَا اللَّفْظُ أَيْضًا فِي الْمَجَلَّةِ، وَبِنَاءً عَلَيْهِ لَمْ يُعَرَّفْ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ هُنَا، وَيَقُومُ هَذَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْحَوَالَةِ مَقَامَ الْمَدِينِ لِلْمُحَالِ لَهُ وَفِي الْمَدْيُونِيَّةِ مَقَامَ الْمُحِيلِ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَدِينًا لِلْمُحِيلِ، وَيُذْكَرُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (686) .
[
(الْمَادَّةُ 677) الْمُحَالُ بِهِ]
(الْمَادَّةُ 677) الْمُحَالُ بِهِ هُوَ الْمَالُ الْمُحَالُ هَذَا الْمَالُ هُوَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (688) عِبَارَةٌ عَنْ الدَّيْنِ الصَّحِيحِ الثَّابِتِ لِلْمُحَالِ بِذِمَّةِ الْمُحِيلِ، وَالدَّيْنُ الَّذِي ذُكِرَ فِي تَعْرِيفِ الْحَوَالَةِ هُوَ هَذَا الْمَالُ، وَيُقَالُ لِلْمَالِ الْمُحَالِ مُحْتَالٌ بِهِ أَيْضًا وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ هَذَا التَّعْبِيرُ فِي الْمَجَلَّةِ.
[
(الْمَادَّةُ 678) الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ]
(الْمَادَّةُ 678) الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ هِيَ الْحَوَالَةُ الَّتِي قُيِّدَتْ بِأَنْ تُعْطَى مِنْ الْمَالِ الَّذِي لِلْمُحِيلِ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ بِيَدِهِ، أَيْ الَّتِي قُيِّدَتْ بِأَنْ يُعْطِيَهَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ الْمَضْمُونِ أَوْ غَيْرِ الْمَضْمُونِ الَّذِي لِلْمُحِيلِ بِذِمَّتِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَيْ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ بِيَدِهِ، وَحُكْمُ الْحَوَالَةِ الْمَذْكُورَةِ يَأْتِي بَيَانُهَا فِي الْمَادَّةِ (692) .
تَقْسِيمَاتُ الْحَوَالَةِ: تُقَسَّمُ الْحَوَالَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَنَّ الْحَوَالَةَ قِسْمَانِ:
الْأَوَّلُ: الْحَوَالَةُ الْمُطْلَقَةُ.
وَالْآخَرُ: الْمُقَيَّدَةُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
وَنَظَرًا لِمَا يُسْتَفَادُ مِنْ ضِمْنِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَشَرْحِهَا أَنَّ الْحَوَالَةَ الْمُقَيَّدَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الْحَوَالَةُ الَّتِي تُقَيَّدُ بِأَنْ تُعْطَى مِنْ الْمَطْلُوبِ الَّذِي لِلْمُحِيلِ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَيُقَالُ لَهَا الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِالدَّيْنِ، كَإِحَالَةِ رَجُلٍ شَخْصًا لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَلْفُ قِرْشٍ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ مَدِينٍ لَهُ بِأَلْفِ قِرْشٍ وَتَقْيِيدِهِ الْحَوَالَةَ بِأَنْ تُدْفَعَ مِنْ مَطْلُوبِهِ الْمَذْكُورِ.
مَثَلًا لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ بِذِمَّةِ عَمْرٍو عَشْرُ ذَهَبَاتٍ وَكَانَ لِبِكْرٍ أَيْضًا بِذِمَّةِ زَيْدٍ عَشْرُ ذَهَبَاتٍ وَقَالَ زَيْدٌ لِبَكْرٍ: إنِّي أَحَلْتُكَ بِالْعَشْرِ ذَهَبَاتٍ عَلَى عَمْرٍو عَلَى أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ الْمَطْلُوبِ الَّذِي لِي عِنْدَهُ وَقَبِلَ بَكْرٌ وَزَيْدٌ بِهَذِهِ الْحَوَالَةِ تَكُونُ حَوَالَةً مُقَيَّدَةً بِالدَّيْنِ.
النَّوْعُ الثَّانِي: الْحَوَالَةُ الَّتِي تُقَيَّدُ بِأَنْ تُعْطَى مِنْ الْعَيْنِ الَّتِي هِيَ وَدِيعَةٌ لِلْمُحِيلِ بِيَدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْحَيَوَانِ، وَيُقَالُ لَهَا الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِالْعَيْنِ الْمُودَعَةِ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْحَوَالَةُ الَّتِي تُقَيَّدُ بِأَنْ تُعْطَى مِنْ الْمَالِ الْمَضْمُونِ الَّذِي لِلْمُحِيلِ بِيَدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ
كَالْمَغْصُوبِ وَيُقَالُ لَهَا الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِالْعَيْنِ الْمَضْمُونِ.
أَنْوَاعُ الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ جَائِزَةٌ وَمَوْجُودَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمَحَلِّ الْمَزْبُورِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَأَحْكَامُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ (692، 693، 694، 695) .
الْوَجْهُ الثَّانِي - تَنْقَسِمُ الْحَوَالَةُ إلَى مُبْهَمَةٍ وَغَيْرِ مُبْهَمَةٍ كَمَا سَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (689) .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ - تَنْقَسِمُ الْحَوَالَةُ بِاعْتِبَارِ صِفَتِهَا كَمَا سَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ عُنْوَانِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إلَى حَوَالَةٍ لَازِمَةٍ وَحَوَالَةٍ جَائِزَةٍ وَحَوَالَةٍ فَاسِدَةٍ.
(الْمَادَّةُ 679) الْحَوَالَةُ الْمُطْلَقَةُ هِيَ الَّتِي لَمْ تُقَيَّدْ بِأَنْ تُعْطَى مِنْ الْمَالِ الَّذِي لِلْمُحِيلِ بِيَدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، أَيْ مِنْ الْمَالِ الَّذِي بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْمَالِ الْمَضْمُونِ أَوْ غَيْرِ الْمَضْمُونِ الَّذِي بِيَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْمَغْصُوبِ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْحَوَالَةِ فِي الْمَادَّةِ (691) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ لِلْمُحِيلِ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مَطْلُوبٌ أَوْ فِي يَدِهِ مَالٌ كَالْوَدِيعَةِ وَالْمَغْصُوبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ الْحَوَالَةُ الَّتِي تَجْرِي دُونَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُحِيلِ مَالٌ بِيَدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ تَكُونُ حَوَالَةً مُطْلَقَةً وَالْحَوَالَةُ الَّتِي تَجْرِي حَالَةَ كَوْنِ مَالٍ لِلْمُحِيلِ بِيَدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَلَمْ تُقَيَّدْ بِقَيْدِ إعْطَائِهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ تَكُونُ حَوَالَةً مُطْلَقَةً أَيْضًا. مَثَلًا إذَا أَحَالَ رَجُلٌ دَائِنَهُ عَلَى شَخْصٍ لَيْسَ لَهُ مَطْلُوبٌ عِنْدَهُ فَكَمَا أَنَّ هَذِهِ الْحَوَالَةَ تَكُونُ حَوَالَةً مُطْلَقَةً وَإِذَا أَحَالَ دَيْنَهُ عَلَى مَدِينِهِ دُونَ أَنْ يُقَيِّدَهَا بِأَنْ تُدْفَعَ مِنْ مَطْلُوبِهِ تَكُونُ هَذِهِ الْحَوَالَةُ مُطْلَقَةً أَيْضًا، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (691) وَشَرْحِهَا (الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْفُرُوقُ الْمَوْجُودَةُ بَيْنَ الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ: يُوجَدُ بَيْنَ الْحَوَالَتَيْنِ فَرْقٌ عَلَى وَجْهَيْنِ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - الْفَرْقُ مِنْ حَيْثُ الْمَاهِيَّةُ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ بِهَذِهِ الْمَادَّةِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي - الْفَرْقُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ، وَهَذَا يَجِيءُ بَيَانُهُ فِي الْمَوَادِّ (692، 693، 694، 695) . وَكَمَا أَنَّ الْكَفَالَةَ الْمُطْلَقَةَ تَقَدَّمَتْ عَلَى الْكَفَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ فِي الْمَوَادِّ (625، 652، 653) مِنْ الْمَجَلَّةِ تَقَدَّمَتْ الْمَادَّةُ (285) عَلَى الْمَادَّةِ (287) وَتَقَدَّمَتْ الْمَادَّةُ (336) أَيْضًا عَلَى الْمَوَادِّ (341، 342، 343) فَكَانَ ذِكْرُ الْمَادَّةِ (679) هَذِهِ قَبْلَ الْمَادَّةِ (678) أَنْسَبَ إلَى السِّيَاقِ.