الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(مَادَّةُ 1013) إذَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ يُعْتَبَرُ عَدَدُ الرُّءُوسِ]
(مَادَّةُ 1013) -، (إذَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ يُعْتَبَرُ عَدَدُ الرُّءُوسِ وَلَا يُعْتَبَرُ مِقْدَارُ السِّهَامِ يَعْنِي لَا اعْتِبَارَ لِمِقْدَارِ الْحِصَصِ. مَثَلًا لَوْ كَانَ نِصْفُ الدَّارِ لِأَحَدٍ وَثُلُثُهَا وَسُدُسُهَا لِآخَرِينَ وَبَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ حِصَّتَهُ لِآخَرَ فَطَالَبَ الْآخَرَانِ بِالشُّفْعَةِ يُقْسَمُ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا بِالْمُنَاصَفَةِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَنْ يَأْخُذَ بِمُوجِبِ حِصَّتِهِ حِصَّةً زَائِدَةً عَلَى الْآخَرِ) إذَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ وَتَسَاوَوْا فِي الدَّرَجَةِ وَقَامَ جَمِيعُهُمْ بِشَرَائِطِ الشُّفْعَةِ تَمَامًا يُعْتَبَرُونَ بِحَسَبِ رُءُوسِهِمْ أَيْ يُقْسَمُ الْمَشْفُوعُ بَيْنَ الشُّفَعَاءِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَلَيْسَ عَلَى مِقْدَارِ السِّهَامِ. يَعْنِي لَا يُقْسَمُ بِاعْتِبَارِ الْحِصَصِ وَحَسَبِ الْخُلْطَةِ وَالِاتِّصَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ كُلٌّ مِنْ الشُّفَعَاءِ الْمُتَعَدِّدِينَ مُتَسَاوِيًا مَعَ الْآخَرِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ مُسَاوَاتَهُمْ فِي الْحُكْمِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ لَيْسَ بِكَثْرَةِ الْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ وَإِنَّمَا هُوَ بِالْقُوَّةِ وَفِي هَذَا لَا تُوجَدُ قُوَّةٌ بَلْ تُوجَدُ كَثْرَةٌ، وَعَلَيْهِ فَمِلْكُ أَقَلِّ جُزْءٍ فِي الْمَشْفُوعِ عِلَّةٌ تَامَّةٌ لِاسْتِحْقَاقِ جَمِيعِ الْمَبِيعِ بِالشُّفْعَةِ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَوْ اجْتَمَعَتْ عِلَلٌ مُتَعَدِّدَةٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ذِي الْحِصَّةِ الْكَبِيرَةِ فِي الْمَشْفُوعِ بِهِ وَوُجِدَتْ عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ذِي الْحِصَّةِ الصَّغِيرَةِ فَالْمُسَاوَاةُ مُتَحَقِّقَةٌ بَيْنَ الْعِلَلِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَالْعِلَّةِ الْوَاحِدَةِ وَقَدْ ذُكِرَ هُنَا مِثَالَانِ عَلَى كَوْنِ تَرْجِيحِ الْكَثْرَةِ لَيْسَ بِدَلِيلٍ:
1 -
لَوْ أَقَامَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ شَاهِدَيْنِ عَلَى دَعْوَاهُ وَأَقَامَ الطَّرَفُ الثَّانِي عَشَرَةَ شُهُودٍ كَانَ الِاثْنَانِ مُتَسَاوِيَانِ وَلَا حَقَّ بِرُجْحَانِ الشُّهُودِ الْكَثِيرَةِ عَلَى ذِي الشَّاهِدَيْنِ لِمُجَرَّدِ كَثْرَةِ شُهُودِ الْأَوَّلِ وَقِلَّةِ شُهُودِ الثَّانِي.
2 -
لَوْ جَرَحَ أَحَدٌ شَخْصًا جُرْحًا وَجَرَحَ آخَرُ الْمَجْرُوحَ عَشَرَةَ جُرُوحٍ وَتُوُفِّيَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ كَانَ ذَانِكَ الشَّخْصَانِ الْجَارِحَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي حُكْمِ الْقَتْلِ وَلَا يَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ عَمِلَ مِنْ فِعْلِ الْقَتْلِ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا. ذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَمْثِلَةٍ عَلَى دَلِيلِ تَرْجِيحِ الْقُوَّةِ.
1 -
الشَّرِيكُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ يُرَجَّحُ عَلَى الْخَلِيطِ وَالْجَارِ.
2 -
إذَا بَلَغَ شُهُودُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ دَرَجَةَ التَّوَاتُرِ وَكَانَ شُهُودُ الطَّرَفِ الْآخَرِ دُونَ حَدِّ التَّوَاتُرِ يُرَجَّحُ طَرَفُ التَّوَاتُرِ.
3 -
لَوْ جَرَحَ أَحَدٌ آخَرَ وَضَرَبَ آخَرُ عُنُقَهُ يُضَافُ الْحُكْمُ إلَى قَاطِعِ الرَّقَبَةِ وَلَا يُضَافُ لِلْجَارِحِ، (الْكِفَايَةُ بِعِلَاوَةٍ) .
جَاءَ فِي الشَّرْحِ " إذَا أَوْفَى كُلُّهُمْ شَرَائِطَ الشُّفْعَةِ "؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَوْفَى أَحَدُ الشُّفَعَاءِ الْمُتَعَدِّدِينَ شَرَائِطَ الشُّفْعَةِ فَقَطْ وَلَمْ يَفِهَا الْبَاقُونَ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الَّذِي أَوْفَى الشَّرَائِطَ الْمَشْفُوعَةَ وَيُعَدُّ الْبَاقُونَ كَأَنْ لَمْ يَكُونُوا، (التَّنْقِيحُ) .
الْمَسَائِلُ الْخَمْسُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ:
الْمَسَائِلُ الَّتِي تَجِبُ الْقِسْمَةُ فِيهَا عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ خَمْسٌ:
أُولَاهَا، الشُّفْعَةُ الَّتِي بُيِّنَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.
ثَانِيَتُهَا، السَّاحَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الْبُيُوتِ.
ثَالِثَتُهَا، الطَّرِيقُ الْخَاصُّ.
رَابِعَتُهَا، الْجِبَايَاتُ، أَيْ التَّكَالِيفُ الْأَمِيرِيَّةُ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (2 5 1 1) خَامِسَتُهَا، أُجْرَةُ الْقَسَّامِ، (أَبُو السُّعُودِ) .
وَتَفْصِيلُ هَذَا مَذْكُورٌ قُبَيْلَ كِتَابِ الْقِسْمَةِ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَفِي حَاشِيَةِ الطَّحْطَاوِيُّ. مِثَالٌ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ مِقْدَارِ السِّهَامِ مَثَلًا لَوْ كَانَ نِصْفُ الدَّارِ لِأَحَدٍ وَثُلُثُهَا وَسُدُسُهَا لِآخَرِينَ وَبَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ حِصَّتَهُ لِآخَرَ أَيْ مِنْ غَيْرِ الشُّرَكَاءِ وَطَلَبَ الْآخَرَانِ بِالشُّفْعَةَ يُقْسَمُ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً أَيْ يُقْسَمُ نِصْفُ النِّصْفِ الْمَذْكُورِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَنْ يَأْخُذَ ضِعْفَيْ صَاحِبِ السُّدُسِ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ فِي الْمَشْفُوعِ بِهِ ضِعْفَا حِصَّةِ الْآخَرِ. وَقَيْدُ (الْآخَرِ) فِي هَذَا الْمِثَالِ لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الشُّفَعَاءِ الْمُتَعَدِّدِينَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ يُعْتَبَرُ الشُّفَعَاءُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ بِمَا فِيهِمْ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِي فَتَبْقَى حِصَّةُ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعِ عَلَى عُهْدَتِهِ وَتُعْطَى بَاقِي الْحِصَصِ لِلشُّفَعَاءِ، فَلَوْ بَاعَ صَاحِبُ نِصْفِ الْحِصَّةِ حِصَّتَهُ مِنْ صَاحِبِ حِصَّةِ الثُّلُثِ وَطَلَبَ صَاحِبُ السُّدُسِ الشُّفْعَةَ بِنِصْفِ النِّصْفِ، فَأَحَدُهُمَا يَبْقَى فِي عُهْدَةِ الْمُشْتَرِي، وَثَانِيهِمَا يُعْطَى لِصَاحِبِ السُّدُسِ، وَلَوْ بَاعَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ صَاحِبُ السُّدُسِ حِصَّتَهُ مِنْ آخَرَ وَمِنْ أَحَدِ شُرَكَائِهِ تَجْرِي الْأَحْكَامُ الْمُبَيَّنَةُ آنِفًا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ، (الدُّرَرُ) .
مِثَالٌ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ مِقْدَارِ الْمُخَالَطَةِ: إذَا كَانَ فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ ثَمَانِي دُورٍ وَكَانَ أَرْبَعٌ مِنْهَا مِلْكًا لِشَخْصٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأَرْبَعِ الْبَاقِيَةِ مِلْكًا لِشَخْصٍ فَبَاعَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ دَارِهِ مِنْ آخَرَ تُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ الدُّورِ رُبْعًا وَالثَّلَاثَةُ الْأَرْبَاعُ لِأَصْحَابِ الدُّورِ الْبَاقِيَةِ.
مِثَالٌ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ مِقْدَارِ الِاتِّصَالِ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ مُلَاصِقًا مِنْ جَانِبٍ وَآخَرُ مُلَاصِقًا مِنْ ثَلَاثَةِ جَوَانِبَ يَكُونَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الشُّفْعَةِ، (أَبُو السُّعُودِ) إذَا كَانَ أَحَدُ الشُّفَعَاءِ غَائِبًا يُحْكَمُ بِالشُّفْعَةِ تَامَّةً لِلْحَاضِرِ. وَلَا يَلْزَمُ بَقَاءُ حِصَّةِ الْغَائِبِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَلَا يَطْلُبَ الْغَائِبُ الشُّفْعَةَ؛ لِذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الشُّفْعَةِ بِنَاءً عَلَى الشَّكِّ وَلَكِنْ إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَطَلَبَ حِصَّتَهُ وَرَاعَى شَرَائِطَ الشُّفْعَةِ وَكَانَ مُسَاوِيًا لِلْحَاضِرِ دَرَجَةً يُحْكَمُ لَهُ بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ. مَثَلًا لَوْ كَانَ أَحَدُ الشُّفَعَاءِ حَاضِرًا وَاثْنَانِ غَائِبَيْنِ يُحْكَمُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا لِلْحَاضِرِ وَلَوْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدُ الْغَائِبَيْنِ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ فَيُحْكَمُ لَهُ بِنِصْفِ الْمَشْفُوعِ وَيَسْتَرِدُّ مِنْ الشَّفِيعِ ثُمَّ لَوْ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْغَائِبُ الْآخَرُ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ أَيْضًا فَيُحْكَمُ بِثُلُثِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَيَكُونُ عَلَى هَذَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَبِذَلِكَ تَحْصُلُ