الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَرَاتِبِ الشُّفْعَةِ] [
(مَادَّةُ 1008) أَسْبَابُ الشُّفْعَةِ]
(مَادَّةُ 1008) -، (أَسْبَابُ الشُّفْعَةِ ثَلَاثَةٌ:
الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مُشَارِكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ كَاشْتِرَاكِ شَخْصَيْنِ فِي عَقَارٍ شَائِعٍ.
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ خَلِيطًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ كَالِاشْتِرَاكِ فِي حَقِّ الشُّرْبِ الْخَاصِّ وَالطَّرِيقِ الْخَاصِّ، مَثَلًا إذَا بِيعَتْ إحْدَى الرِّيَاضِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي حَقِّ الشُّرْبِ الْخَاصِّ يَكُونُ أَصْحَابُ الرِّيَاضِ الْأُخْرَى كُلُّهُمْ شُفَعَاءَ، مُلَاصِقَةً كَانَتْ جِيرَانُهُمْ أَمْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ لَوْ بِيعَتْ الدَّارُ الَّتِي يُفْتَحُ بَابُهَا عَلَى طَرِيقٍ خَاصٍّ كَانَ أَصْحَابُ الدُّورِ الَّتِي لَهَا أَبْوَابٌ عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقِ كُلُّهُمْ شُفَعَاءَ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ جِيرَانُهُمْ مُلَاصِقَةً أَمْ لَمْ تَكُنْ، وَأَمَّا إذَا بِيعَتْ إحْدَى الرِّيَاضِ الْمَسْقِيَّةِ مِنْ نَهْرٍ يَنْفَعُ مِنْهُ الْعُمُومُ أَوْ إحْدَى الدِّيَارِ الَّتِي لَهَا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بَابٌ فَلَيْسَ لِأَصْحَابِ الرِّيَاضِ الْأُخْرَى الَّتِي تُسْقَى مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ أَوْ لِأَصْحَابِ الدِّيَارِ الْأُخْرَى الَّتِي لَهَا أَبْوَابٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ حَقُّ الشُّفْعَةِ. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ جَارًا مُلَاصِقًا) .
أَسْبَابُ ثُبُوتِ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ ثَلَاثٌ، فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ ثَبَتَ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلشَّفِيعِ بَعْدَ الْبَيْعِ يَعْنِي لِلشَّفِيعِ حَقٌّ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ:
الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مُشَارِكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ. وَيُقَالُ لَهُ خَلِيطٌ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ أَيْضًا. وَعَلَيْهِ فَإِذَا بَاعَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ حِصَّتَهُ مِنْ آخَرَ كَانَ الشُّرَكَاءُ الْآخَرُونَ شُفَعَاءَ فِي الْحِصَّةِ الْمُبَاعَةِ. وَتَكُونُ بِالْمُشَارَكَةِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ عَلَى وَجْهَيْنِ:
1 -
تَكُونُ الْمُشَارَكَةُ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ كَأَنْ يَكُونَ نِصْفُ دَارٍ شَائِعٌ لِزَيْدٍ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِعَمْرٍو فَكُلٌّ مِنْهُمَا شَرِيكُ الْآخَرِ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ، (الْكِفَايَةُ) .
وَكَاشْتِرَاكِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي عَقَارٍ شَائِعٍ. وَالْعَقَارُ بِمَا أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى الْبِنَاءِ مَعَ الْأَرْضِ فَالِاشْتِرَاكُ فِي الْبِنَاءِ فَقَطْ لَا تَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ، (أَبُو السُّعُودِ) .
مَثَلًا لَوْ كَانَ اثْنَانِ مُتَصَدِّقَيْنِ مَالِكَيْنِ لِعَقَارٍ شَائِعٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ حِصَّةُ كُلٍّ مِنْهُمَا النِّصْفَ أَمْ كَانَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا الرُّبْعَ وَالْآخَرِ الثَّلَاثَةَ الْأَرْبَاعَ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا شَرِيكًا لِلْآخَرِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ. وَيُسْتَفَادُ مِنْ تَعْبِيرِ الْمَجَلَّةِ، (شَائِعٌ) أَنَّ الشُّرَكَاءَ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ، عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إذَا قَسَمُوا الْمَبِيعَ وَلَمْ تَبْقَ بَيْنَهُمْ شَرِكَةً فِي الْمَدْخَلِ وَفِي نَفْسِ الْعَقَارِ فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِكَةِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ بَعْدُ، (أَبُو السُّعُودِ عَنْ الْعِنَايَةِ) .
يَكُونُ بِالْمُشَارَكَةِ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ كَمَا لَوْ كَانَتْ دَارٌ لِزَيْدٍ. كَانَ فِي تِلْكَ الدَّارِ حُجْرَةٌ نِصْفُهَا لِزَيْدٍ شَائِعًا وَالنِّصْفُ الْآخَرُ الشَّائِعُ بِتِلْكَ الْحُجْرَةِ لِعَمْرٍو أَوْ لَوْ كَانَتْ الدَّارُ لِعَمْرٍو وَكَانَ لِزَيْدٍ نِصْفُ حَائِطٍ شَائِعًا مَعَ الْأَرْضِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ الشَّائِعُ لِعَمْرٍو، (الْكِفَايَةُ) .
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ خَلِيطًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ، وَقَوْلُهُ عَنْ الْأَوَّلِ " مُشَارِكًا، وَعَنْ الثَّانِي هَذَا " خَلِيطًا " تَفَنُّنٌ فِي الْعِبَارَةِ لَيْسَ إلَّا، وَذَلِكَ كَالِاشْتِرَاكِ فِي حَقِّ الشُّرْبِ الْخَاصِّ وَالطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَقَدْ عُرِفَ حَقُّ الشُّرْبِ فِي الْمَادَّتَيْنِ، (43 1، 2 26 1) أَيْضًا وَالشُّرْبُ الْخَاصُّ فِي الْمَادَّةِ، (5 5 9) وَالطَّرِيقُ الْخَاصُّ فِي الْمَادَّةِ، (56 9) وَقَدْ قُسِّمَتْ الْأَنْهَارُ فِي الْمَادَّتَيْنِ، (238 1) ، (239 1) إلَى مَمْلُوكَةٍ وَغَيْرِ مَمْلُوكَةٍ، وَغَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ إلَى عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ وَوَضَّحَ فِي أَيُّهَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ. حَقُّ الْمَبِيعِ تَابِعٌ لِلْمَبِيعِ كَالشُّرْبِ الْخَاصِّ وَالطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْأَشْيَاءِ اللَّازِمَةِ لِلْمَبِيعِ قَدْ تَبَيَّنَتْ مِنْ هَذَا الْمِثَالِ. أَمَّا إذَا كَانَ لِأَحَدٍ فِي دَارِ آخَرَ حَقُّ الْمَسِيلِ مُجَرَّدًا، يَعْنِي إذَا كَانَ طَرِيقُ الْمَاءِ مِلْكًا لِصَاحِبِ الدَّارِ وَكَانَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ حَقُّ تَسْيِيلِ الْمَاءِ فَقَطْ، فَلَا يَكُونُ مُشَارِكًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ أَمَّا إذَا كَانَ طَرِيقُ الْمَاءِ مِلْكًا لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا فَحِينَئِذٍ يَكُونُ شَرِيكًا وَشَفِيعًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ، (عَبْدُ الْحَلِيمِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
مَثَلًا إذَا بِيعَتْ إحْدَى الرِّيَاضِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي حَقِّ الشُّرْبِ الْخَاصِّ مَعَ حَقِّ الشُّرْبِ يَكُونُ أَصْحَابُ الرِّيَاضِ الْأُخْرَى كُلُّهُمْ شُفَعَاءَ، مُلَاصِقَةً كَانَتْ جِيرَانُهُمْ أَمْ لَمْ تَكُنْ، يَعْنِي أَنْ يَتَسَاوَوْنَ فِي الصُّورَتَيْنِ فِي اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ. أَمَّا إذَا بِيعَتْ إحْدَى تِلْكَ الرِّيَاضِ بِدُونِ الشُّرْبِ الْخَاصِّ فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِالشُّرْبِ الْخَاصِّ، حَتَّى إنَّهُ إذَا بِيعَتْ وَالْمَاءُ مُنْقَطِعٌ فَيُوجَدُ حَقُّ الشُّفْعَةِ أَيْضًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَلَوْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ حَقُّ الشُّرْبِ مِنْ نَهْرٍ لَكِنْ كَانَتْ أَرْضُ النَّهْرِ، يَعْنِي الْمَمَرَّ الَّذِي كَانَ يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ مِلْكًا لِآخَرَ، فَبَاعَ أَحَدٌ أَرْضَهُ مَعَ حَقِّ الشُّرْبِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي انْقَطَعَ فِيهِ الْمَاءُ فَتَجْرِي الشُّفْعَةُ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
كَذَلِكَ لَوْ بِيعَتْ دَارٌ لَهَا بَابٌ عَلَى طَرِيقٍ خَاصٍّ مَعَ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ كَانَ أَصْحَابُ الدُّورِ الَّتِي لَهُمْ أَبْوَابٌ عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقِ شُفَعَاءُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ جِيرَانُهُمْ مُلَاصِقَةً أَمْ لَمْ تَكُنْ. أَمَّا لَوْ بِيعَتْ تِلْكَ الدَّارُ بِدُونِ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِسَبَبِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ، (5 1 0 1) ، (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
دَارٌ فِي سِكَّةٍ خَاصَّةٍ بَاعَهَا صَاحِبُهَا مِنْ رَجُلٍ بِلَا طَرِيقٍ فَلِأَهْلِ السِّكَّةِ الشُّفْعَةُ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَرْضًا بِلَا شُرْبٍ فَلِأَهْلِ الشُّرْبِ الشُّفْعَةُ، وَلَوْ بِيعَتْ هَذِهِ الدَّارُ وَهَذِهِ الْأَرْضُ مَرَّةً أُخْرَى فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهَا الشُّفْعَةُ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) وَالْخَلِيطُ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَيْضًا:
1 -
يَكُونُ بِتَقْسِيمِ الْمَبِيعِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُشْتَرَكًا وَعَدَمِ بَقَاءِ الِاشْتِرَاكِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَبَقَائِهِمْ خُلَطَاءَ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (66 1 1)
2 -
يَكُون بِعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ فَقَطْ. لَكِنْ لَوْ كَانَ مُشَارِكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَخَلِيطًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ وَلَيْسَ؛ لِأَنَّهُ خَلِيطٌ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا لَوْ بِيعَتْ دَارٌ تَأْخُذُ الْمَاءَ مِنْ نَهْرٍ يَنْتَفِعُ بِهِ الْعُمُومُ رَأْسًا، يَعْنِي لَهَا حَقُّ الشُّرْبِ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ أَوْ كَانَتْ مَا يُفْتَحُ بَابُهَا عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَلَا حَقَّ شُفْعَةٍ لِأَصْحَابِ الدُّورِ الَّتِي تَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ أَوْ الَّتِي تُفْتَحُ أَبْوَابُهَا عَلَى ذَلِكَ الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِدَاعِي أَنَّهُمْ خُلَطَاءُ لَكِنْ مَا لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ الْجَارَ إذَا كَانَ مُلَاصِقًا فَلَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ حَقُّ الشُّفْعَةِ. قِيلَ تَأْخُذُ الْمَاءَ رَأْسًا، يَعْنِي مَثَلًا لَوْ كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي لِأَرَاضِي زَيْدٍ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ نَهْرِ دِجْلَةَ وَلِأَرَاضِي عُمَرَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا يَكُونُ كُلٌّ مِنْ زَيْدٍ وَعُمَرَ خَلِيطًا لِلْآخَرِ، لَكِنْ لَوْ فُتِحَ نَهْرُ دِجْلَةَ وَأَخَذُوا مِنْهُ عَشْرَ قِطَعِ أَرَاضِي فَيُصْبِحُ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقِطَعِ الْعَشْرِ خُلَطَاءَ فَلَوْ بِيعَتْ أَقْصَى تِلْكَ الْأَرَاضِي الْعَشْرِ يَكُونُ التِّسْعَةُ أَشْخَاصٍ الْبَاقُونَ شُفَعَاءَ، فَإِذَا بِيعَتْ أَقْرَبُهُمَا كَانَ التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ شُفَعَاءَ أَيْضًا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ جَارًا مُلَاصِقًا لِلْعَقَارِ الْمَبِيعِ وَلَوْ كَانَ مُتَعَدِّدًا أَيْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْجَارُ مُلَاصِقًا لِلْعَقَارِ الْمَبِيعِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
ثُمَّ الْجَارُ الْمُلَاصِقُ هُوَ الَّذِي لَهُ حَائِطٌ وَلِلْآخَرِ حَائِطٌ لَيْسَ بَيْنَ الْحَائِطَيْنِ مَمَرٌّ؛ لِضِيقِ الْتِصَاقِ الْحَائِطَيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ نَافِذٌ فَلَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ، (الطَّحْطَاوِيُّ) . وَالْجَارُ الْمُلَاصِقُ يَكُونُ أَيْضًا عَلَى وَجْهَيْنِ:
1 -
يَكُونُ بِتَلَاصُقِ ظَهْرِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِظَهْرِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَكُونُ بَابُ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ عَلَى سِكَّةٍ أُخْرَى، سَوَاءٌ أَكَانَتْ السِّكَّةُ الْأُخْرَى نَافِذَةً أَمْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ
2 -
يَكُونُ بِتَلَاصُقِ الْجَنْبِ، يَعْنِي بِتَلَاصُقِ طَرَفِ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ وَذَلِكَ يَكُونُ بَابُ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ بَابَ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ. أَمَّا إذَا كَانَ بَابُ الْعَقَارِ عَلَى طَرِيقٍ خَاصٍّ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا خَلِيطًا لِلْآخَرِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ وَكَانَ جَمِيعُ أَهْلِ السِّكَّةِ شُفَعَاءَ. سَوَاءٌ أَكَانَ مُقَابِلًا أَمْ مُلَاصِقًا، (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَيَظْهَرُ مِنْ ذِكْرِ، (مُلَاصِقٍ) مُطْلَقًا أَنَّ الْمُلَاصِقَ وَلَوْ بِشِبْرٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ يَشْتَرِي مَعَ الْمُلَاصِقِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ وَكَمَا أَنَّ الْمُتَّصِلَ اتِّصَالًا أَزْيَدَ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَحْرِمُ الْآخَرَ مِنْ الشُّفْعَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّةً أَزْيَدَ مِنْ الْمَشْفُوعِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (13 0 1) .
الْمُلَاصِقُ، يَعْنِي: الْمُتَّصِلُ بِالْمَبِيعِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الِاتِّصَالُ حُكْمًا، فَلَوْ بِيعَتْ حُجْرَةٌ مِنْ دَارٍ فَسَوَاءٌ فِي الشُّفْعَةِ مَا يُلَاصِقُ تِلْكَ الْحُجْرَةِ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ وَمَا هُوَ فِي أَقْصَى الدَّارِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ، عَزْمِي زَادَهْ) ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ جُمْلَةِ الدَّارِ وَالشَّفِيعَ جَارُ الدَّارِ فَكَانَ جَارًا لِلْمَبِيعِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
لَوْ كَانَتْ غَرْفَةٌ مِنْ دَارٍ وَاقِعَةً عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَاقِي أَقْسَامِ الدَّارِ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْخَاصٍ مَثَلًا فَبَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي تِلْكَ الْغَرْفَةِ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَالشُّفْعَةُ أَوَّلًا لِلْمُشَارَكَةِ فِي تِلْكَ الْغَرْفَةِ فَإِذَا سَلَّمَ هَذَا تَكُونُ ثَانِيًا لِلشُّرَكَاءِ فِي الدَّارِ فَإِذَا سَلَّمُوا تَكُونُ ثَالِثَةً لِلْجَارِ