الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَّا لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مَوْجُودًا فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا الشَّفِيعُ، وَالْبَعْضُ الْآخَرُ فِي قَرْيَةٍ تَابِعَةٍ لِتِلْكَ الْبَلْدَةِ أَوْ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى فَلَمْ يَطْلُبْ وَلَمْ يُشْهِدْ الشَّفِيعُ عِنْدَ مَنْ كَانَ فِي بَلَدِهِ فَذَهَبَ إلَى الْقَرْيَةِ أَوْ الْمَدِينَةِ الْأُخْرَى بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ ثَلَاثَتُهُمْ فِي بَلْدَةٍ، وَبَعْضُهُمْ قَرِيبٌ وَبَعْضُهُمْ بَعِيدٌ، وَلَمْ يُقَرِّرْ وَلَمْ يُشْهِدْ عِنْدَمَا وَصَلَ إلَى الْقَرِيبِ وَمَرَّ عَنْهُ وَقَرَّرَ وَأَشْهَدَ عِنْدَمَا مَرَّ عَنْ الْبَعِيدِ كَانَتْ شُفْعَتُهُ بَاطِلَةً أَيْضًا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، الشُّرُنْبُلَالِيُّ) .
قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةُ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْأَبْعَدَ وَيَتْرُكَ الْأَقْرَبَ فَحِينَئِذٍ تَبْطُلُ، (الطَّحْطَاوِيُّ) .
3 -
عَقَارُكَ الْفُلَانِيُّ: لَيْسَ تَسْمِيَةُ الْمَبِيعِ وَتَحْدِيدُهُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الطَّلَبِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَلَكِنْ عَلَى رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ هِيَ شَرْطٌ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ إنَّمَا يَصِحُّ بَعْدَ الْعِلْمِ وَبِمَا أَنَّ الْعَقَارَ يُعْلَمُ بِالتَّحْدِيدِ فَقَطْ فَلَا يَكُونُ الطَّلَبُ وَالْإِشْهَادُ صَحِيحَيْنِ بِدُونِ التَّحْدِيدِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .
وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ فِي مَكَان بَعِيدٍ وَلَا يَسْتَطِيعُ طَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، يَعْنِي عِنْدَ الْعَقَارِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ، فَلَهُ تَوْكِيلُ أَحَدٍ، وَيُرْسِلُ الْوَكِيلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ لِإِجْرَاءِ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ؛ لِأَنَّ لِلْإِنْسَانِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ، (1459) أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَهَا بِالذَّاتِ، وَطَلَبُ التَّقْرِيرِ أَحَدُ تِلْكَ الْخُصُوصَاتِ أَيْضًا. إذَا لَمْ يَجِدْ وَكِيلًا يُرْسِلُهُ فَيُرْسِلُ كِتَابًا، مَعَ سَاعٍ أَوْ بِالْبَرِيدِ، إلَى الْمُشْتَرِي وَإِلَى الْبَائِعِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (69) وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إرْسَالُ كِتَابٍ أَيْضًا فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ، (الدُّرَرُ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .
وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا وَجَدَ فِي مَحَلٍّ بَعِيدٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَيُجْرِيَ طَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ، وَالْمُدَّةُ الَّتِي يَقْضِيهَا أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ مَعْفُوٌّ عَنْهَا، (الْبَهْجَةُ) .
[
(مَادَّةُ 1031) يَلْزَمُ أَنْ يَطْلُبَ الشَّفِيعَ وَيَدَّعِيَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ بَعْدَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ]
(مَادَّةُ 1031) -، (يَلْزَمُ أَنْ يَطْلُبَ الشَّفِيعَ وَيَدَّعِيَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ بَعْدَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ وَيُقَالُ لِهَذَا طَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ) . يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ بَعْدَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ وَيَدَّعِيَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ، أَيْ فِي مَحْكَمَةِ الْبَلْدَةِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ، وَفِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّ سَبْقَ الدَّعْوَى فِي الْحُكْمِ لَمَّا كَانَ شَرْطًا فَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِدُونِ الطَّلَبِ وَالدَّعَوَاتِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَيُقَالُ لِهَذَا طَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ.
إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
التَّسْلِيمُ بِرِضَائِهِ: لَوْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ بِرِضَائِهِ لِلشَّفِيعِ بِنَاءً عَلَى شُفْعَتِهِ فَلَا حَاجَةَ
لِطَلَبِ الْخُصُومَةِ بَعْدُ، كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ الْمَادَّةِ، (1036) وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ اسْتِرْدَادُ الْعَقَارِ بِلَا رِضَاءِ الشَّفِيعِ.
2 -
فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ: حُضُورُ الْمُحْكَمِ كَحُضُورِ الْحَاكِمِ أَيْضًا، فَتُصْبِحُ دَعْوَى الشُّفْعَةِ فِي حُضُورِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (1841)
3 -
فِي مَحْكَمَةِ الْبَلَدِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ: أَمَّا لَوْ ظَهَرَ الْمُشْتَرِي فِي بَلَدٍ غَيْرِ الْبَلَدِ الْمَوْجُودِ فِيهِ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَدَّعِيَ الشُّفْعَةَ هُنَاكَ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الِادِّعَاءُ فِي مَحْكَمَةِ الْبَلَدِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) قَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ رُؤْيَةِ دَعْوَى عَقَارٍ مِنْ قَاضِي بَلَدٍ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِجَوَازِ ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْآخَرُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ وَقَدْ اخْتَارَتْ الْمَجَلَّةُ فِي الْمَادَّةِ، (1807) الْقَوْلَ الْأَوَّلَ، وَيَجِبُ أَنْ تُبْنَى مَسْأَلَةُ الْهِنْدِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ الثَّالِثَ عَشَرَ يُمْكِنُ الِادِّعَاءُ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْمَوْجُودِ فِيهِ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ. وَمَعَ ذَلِكَ فَتَرَى الدَّعْوَى الْمُتَعَلِّقَةَ بِعَقَارٍ، بِنَاءً عَلَى الْأُصُولِ الْمَرْعِيَّةِ الْآنَ، فِي مَحْكَمَةِ الْبَلَدِ الْقَائِمِ فِيهَا الْعَقَارُ وَالْمَنْسُوبُ إلَيْهِ.
4 -
فِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ: وَالْخَصْمُ الْأَشْخَاصُ الْآتِي ذِكْرُهُمْ: أَوَّلًا: الْبَائِعُ، فَإِذَا كَانَ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ لَمْ يُسَلَّمْ لِلْمُشْتَرِي بَعْدُ فَالْخَصْمُ لِلشَّفِيعِ هُوَ الْبَائِعُ لَكِنَّ حُضُورَ الْمُشْتَرِي حِينَ الْمُحَاكَمَةِ شَرْطٌ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْمَبِيعِ يَدُ الْبَائِعِ وَمِلْكُ الْمُشْتَرِي، وَالشَّفِيعُ بِمَا أَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِلْيَدِ وَالْمِلْكِ مَعًا، فَيَلْزَمُ حُضُورُ الِاثْنَيْنِ أَيْضًا وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَتَمَّ الْحَاكِمُ الْمُحَاكَمَةَ فِي حُضُورِ الْبَائِعِ وَتَحَقَّقَ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلشَّفِيعِ، فَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِفَسْخِ اشْتِرَاءِ الْمُشْتَرِي فِي حُضُورِ الْبَائِعِ وَتَتَحَوَّلُ فِي هَذِهِ الْحَالِ صَفْقَةُ الْبَيْعِ إلَى الشَّفِيعِ، أَيْ كَأَنَّ الشَّفِيعَ قَدْ اشْتَرَى الْعَقَارَ مِنْ الْبَائِعِ. وَالْعُهْدَةُ تَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ، أَيْ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ. فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّهُ؛ لِأَنَّ لَهُ حَبْسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ، (الْجَوْهَرَةُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، الطَّحْطَاوِيُّ) .
وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَتَعُودُ الْعُهْدَةُ، يَعْنِي ضَمَانَ الثَّمَنِ، عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الدَّارِ وَتَسْلِيمِ الْعَقَارِ وَالصَّكِّ الْقَدِيمِ عَلَى الْبَائِعِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ، الدُّرُّ الْمُنْتَقَى، مُنْلَا مِسْكِينٍ) .
وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَدَّى الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَى الْبَائِعِ فِي حُضُورِ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْعَقَارَ مِنْ الْبَائِعِ وَيُؤَدِّي الثَّمَنَ إلَى الْمُشْتَرِي وَتَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي لَمْ يُؤَدِّ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ بَعْدُ، فَيُعْطِي الشَّفِيعُ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَتَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) .
وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ، أَيْ حُقُوقَ الْعَقْدِ كَضَمَانِ الدَّرْكِ، وَتَسْلِيمُ الْعَقَارِ وَالصَّكِّ الْقَدِيمِ عَلَى الْبَائِعِ، (الطَّحْطَاوِيُّ) .
ثَانِيًا: الْمُشْتَرِي، فَلَوْ سَلَّمَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ لِلْمُشْتَرِي كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْخَصْمُ وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ حُضُورُ الْبَائِعِ وَلَا تَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَصِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَجْنَبِيًّا، (الْهِدَايَةُ، وَالدُّرَرُ) .
وَالْحَاصِلُ، أَنَّهُ إذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ مِنْ الْبَائِعِ وَدَفَعَ لَهُ ثَمَنَهُ كَانَتْ الْعُهْدَةُ وَضَمَانُ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (1370) كَمَا أَنَّهُ إذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ مِنْ الْمُشْتَرِي كَانَتْ الْعُهْدَةُ وَضَمَانُ الْمَالِ عَلَى الْمُشْتَرِي، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) .
ثَالِثًا: الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا لَمْ يُسَلِّمْ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْعَقَارَ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِمُوَكِّلِهِ، كَانَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ خَصْمًا لِلشَّفِيعِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ عَاقِدٌ، وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَشْفُوعَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ يَدِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ فِي حُضُورِ الْمُشْتَرِي، أَيْ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ، وَيُسَلِّمُهُ الثَّمَنَ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَتَعُودُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ، (الْجَوْهَرَةُ) .
رَابِعًا: مُوَكِّلُ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ فَلَوْ سَلَّمَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْعَقَارَ لِمُوَكِّلِهِ كَانَ الْمُوَكِّلُ هُوَ الْخَصْمُ، وَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ حِينَئِذٍ خَصْمًا، (الْهِدَايَةُ، وَالدُّرَرُ) .
لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَهَا لَمْ يَبْقَ لَهُ يَدٌ فَيَكُونُ الْخَصْمُ، هُوَ الْمُوَكِّلُ، (الْجَوْهَرَةُ) .
خَامِسًا: وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَكُونُ خَصْمًا. فَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ الْعَقَارَ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُهُ، فَلِلشَّفِيعِ الِادِّعَاءُ عَلَى هَذَا الْوَصِيِّ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ، (365) ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ عَاقِدٌ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) ، أَيْ إذَا لَمْ يُسَلِّمْ الْوَصِيُّ الْعَقَارَ لِلْمُشْتَرِي بَعْدُ.
سَادِسًا: يَكُونُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ خَصْمًا، يَعْنِي إذَا لَمْ يُسَلِّمْ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمَالَ لِلْمُشْتَرِي يَكُونُ خَصْمًا لِلشَّفِيعِ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُوَكِّلِ فِي هَذَا، (الْهِدَايَةُ) .
لَكِنْ قَدْ ذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ حُضُورَ الْمُشْتَرِي شَرْطٌ.
5 -
الطَّلَبُ وَالدَّعْوَى: يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ صُورَةُ الْمُحَاكَمَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: بِمَا أَنَّ الشَّفِيعَ مُدَّعٍ، فَعَلَيْهِ، بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1816) أَوَّلًا: أَنْ يُصَوِّرَ دَعْوَاهُ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: بِمَا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ اشْتَرَى الْعَقَارَ الْمَحْدُودَ بِالْحُدُودِ الْفُلَانِيَّةِ فِي الْحَيِّ الْفُلَانِيِّ مِنْ الْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّةِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْفُلَانِيَّةِ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ الْفُلَانِيَّ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ وَتَسَلَّمَهُ وَبِمَا أَنَّنِي شَفِيعٌ لِهَذَا الْعَقَارِ بِدَارِي الْمَحْدُودَةِ بِالْحُدُودِ الْفُلَانِيَّةِ وَقَدْ طَلَبْتُ طَلَبَ الشُّفْعَةِ وَالْمُوَاثَبَةِ وَأَشْهَدْتُ عَلَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِي بِالْبَيْعِ بِلَا تَأْخِيرٍ. فَأَطْلُبْ أَنْ تَأْمُرُوا وَتُنَبِّهُوا عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ يَدِي مَا دَفَعَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَأَنْ يُسَلِّمَنِي ذَلِكَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، وَدُرُّ الصُّكُوكِ) .
وَعَلَيْهِ فَبِمَا أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي بِالْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ، (1619) فَيُشْتَرَطُ بَيَانُ حُدُودِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْفَتْوَى كَمَا اقْتَضَى تَحْدِيدَ الْمَشْفُوعِ وَبَيَانَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ الْخَصَّافُ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .
وَعَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ، فَكَمَا أَنَّهُ يَسْأَلُهُ الْحَاكِمُ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ آنِفًا، عَنْ مَحَلِّهِ وَحُدُودِهِ، فَيَسْتَوْضِحُ مِنْهُ أَيْضًا عَنْ الْخُصُوصَاتِ الْآتِيَةِ:
أَوَّلًا: يَسْأَلُهُ عَمَّا إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْعَقَارَ أَمْ لَا. وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي صُورَةِ الدَّعْوَى أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا لَمْ يَقْبِضْهُ فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى مَا لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ حَاضِرًا، (الزَّيْلَعِيّ) .
ثَانِيًا: يَسْأَلُهُ أَيُّ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ كَانَ سَبَبَ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عُجُوبًا بِغَيْرِهِ، أَوْ قَدْ يَكُونُ ادَّعَى الشُّفْعَةَ بِسَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ، كَكَوْنِهِ جَارًا مُقَابِلًا، فَإِنَّهُ سَبَبٌ عِنْدَ شُرَيْحُ إذَا كَانَ أَقْرَبَ بَابًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ، وَالطَّحْطَاوِيُّ) .
فِيهِ أَنَّهُ تَصِحُّ الدَّعْوَى مِنْ الْمَحْجُوبِ أَيْضًا إنْ لَمْ يَدَّعِ الْمُقَدَّمَ.
ثَالِثًا، الِاسْتِفْسَارُ عَنْ حُدُودِ الْمَشْفُوعِ بِهِ وَالِاسْتِيضَاحُ عَنْ وَقْتِ سَمَاعِ عَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ مَتَى أُخْبِرَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَعْلَمَ الْحَاكِمُ بِالْمُدَّةِ الَّتِي بَيْنَ وَقْتِ الْعِلْمِ وَبَيْنَ وَقْتِ الْمُرَافَعَةِ، أَيْ يَلْزَمُ أَنْ يَعْلَمَ، بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ، (1340) ، بِأَنَّهُ قَدْ مَرَّ شَهْرًا أَوْ لَمْ يَمُرَّ، (مُنْلَا مِسْكِينٍ، وَفَتْحُ الْمُعِينِ) .
رَابِعًا: يَسْأَلُ مَاذَا عَمِلَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ وَعِنْدَ مَنْ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ وَالْعَقَارِ الْمَبِيعِ أُجْرِيَ طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادُ، وَهَلْ أَنَّ أَحَدَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّذِي أُجْرِيَ الْإِشْهَادُ عِنْدَهُ كَانَ أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْ الشَّيْئَيْنِ الْآخَرَيْنِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ؛ لِأَنَّهَا تَبْطُلُ بِطُولِ الزَّمَانِ وَبِالْإِعْرَاضِ وَبِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ كَشْفِ ذَلِكَ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .
وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَجَابَ الشَّفِيعُ عَلَى تِلْكَ الْأَسْئِلَةِ كُلِّهَا، وَفَهِمَ بِنَاءً عَلَى جَوَابِهِ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ بِحَقٍّ، فَيَرْجِعُ الْحَاكِمُ وَيَسْأَلُ الْمُشْتَرِي عَنْ الْخُصُوصَاتِ الْآتِيَةِ:
أَوَّلًا: يَسْتَوْضِحُ مِنْهُ عَمَّا إذَا كَانَ الشَّفِيعُ الْمُدَّعِي مَالِكًا لِلْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْيَدِ وَإِنْ كَانَ صَالِحًا لِدَفْعِ دَعْوَى الْغَيْرِ فَلَيْسَ صَالِحًا لِلِاسْتِحْقَاقِ، وَلِذَلِكَ لَا يَكْتَفِي بِظَاهِرِ الْيَدِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .
يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي مُجَرَّدُ وَضْعِ يَدِ الشَّفِيعِ عَلَى الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ كَوْنَ الشَّفِيعِ مَالِكًا لَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ يَدُ الشَّفِيعِ يَدَ إعَارَةٍ أَوْ يَدَ إجَارَةٍ وَلَا حُجَّةَ مَعَ الِاحْتِمَالِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (73) ، (الْهِدَايَةُ) .
فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّارُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي يَدِهِ وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكَهُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدًا قَالَا لَا يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا مِلْكُهُ، (الْجَوْهَرَةُ) .
يَتَحَقَّقُ مِلْكُ الشَّفِيعِ لِلْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ.
1 -
يَتَحَقَّقُ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي، اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ، (78، 79) .
2 -
يَتَحَقَّقُ بِإِقَامَةِ الشُّهُودِ. لِلشَّفِيعِ فِي حَالِ إنْكَارِ الْمُشْتَرِي أَنْ يُقِيمَ الشُّهُودَ عَلَى امْتِلَاكِهِ الْمَشْفُوعَ بِهِ، وَصُورَةُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: إنَّ هَذَا الْعَقَارَ الْمُجَاوِرَ لِلْعَقَارِ الْمَبِيعِ مِلْكٌ لِذَلِكَ الشَّفِيعِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ وَلَا يَزَالُ مِلْكَهُ حَتَّى السَّاعَةِ أَيْضًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الشَّفِيعَ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ. كَذَلِكَ يَكْفِي إنْ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ هَذَا الشَّفِيعَ اشْتَرَى الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ بِهِ مِنْ فُلَانٍ أَوْ وَهَبَهُ إلَيْهِ وَسَلَّمَهُ لَهُ وَهُوَ فِي يَدِهِ الْآنَ.
3 -
يَتَحَقَّقُ بِتَحْلِيفِ الْمُشْتَرِي، إذَا لَمْ يُثْبِتْ الشَّفِيعُ أَنَّ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ بِهِ مِلْكُهُ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي الْيَمِينَ بِطَلَبِ الشَّفِيعِ، وَتَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى الصُّورَةِ الْآتِيَةِ:
يَحْلِفُ الْيَمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَيْ الشَّفِيعَ، مَالِكٌ لِلْعَقَارِ الَّذِي اتَّخَذَهُ مَشْفُوعًا بِهِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
التَّحْلِيفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ، وَعَدَمِ التَّحْلِيفِ عَلَى الْبَتَاتِ، مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِ الِاسْتِحْلَافِ وَاقِعًا عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (1748) لَكِنْ قَيَّدَهُ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ بِمَا إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي مَا أَعْلَمُ، وَلَوْ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلشَّفِيعِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ هَذَا إذَا كَانَ الشَّفِيعُ يُنْكِرُ مِلْكَهُ فِيمَا يَشْفَعُ بِهِ وَإِنْ كَانَ يُنْكِرُ جِوَارَهُ لِلدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ حَلَّفَهُ عَلَى ذَلِكَ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .
ثَانِيًا: يُسْأَلُ الْمُشْتَرِي عَمَّا إذَا اشْتَرَى الْمَشْفُوعَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِهِ، وَيُسْأَلُ الْبَائِعُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَكُونُ الْبَائِعُ خَصْمًا عَمَّا إذَا بَاعَهُ أَوْ لَمْ يَبِعْهُ، فَإِذَا أَقَرَّ تَحْقِيقَ الشِّرَاءِ أَوْ الْبَيْعِ كَمَا أَنَّهُ إذَا أَنْكَرَ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الشَّفِيعِ عَلَى الشِّرَاءِ أَوْ الْبَيْعِ، فَإِذَا أَقَامَهَا ثَبَتَ الشِّرَاءُ أَوْ الْبَيْعُ. وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَلَوْ أَقَامَ الشَّفِيعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ، الَّذِي هُوَ وَاضِعٌ الْيَدَ، قَدْ اشْتَرَاهُ مِنْ فُلَانٍ، وَأَقَامَ وَاضِعُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَيْضًا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ قَدْ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ، فَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالشُّفْعَةِ لِلشَّفِيعِ مُرَجِّحًا بَيِّنَتَهُ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ انْتَصَبَ خَصْمًا بِدَعْوَى الْفِعْلِ وَهُوَ شِرَاؤُهُ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) .
وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الشَّفِيعُ الشِّرَاءَ أَوْ الْبَيْعَ بِالْبَيِّنَةِ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي الْيَمِينَ بِالطَّلَبِ، وَعِنْدَ الطَّرَفَيْنِ يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ، يَعْنِي أَنَّ ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ إنْ كَانَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ بِاَللَّهِ مَا اسْتَحَقَّ هَذَا الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ عَلَيَّ. يَعْنِي يَحْلِفُ عَلَى أَنَّ الشَّفِيعَ لَا حَقَّ لَهُ فِي أَخْذِ هَذَا الْعَقَارِ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَدْ ابْتَاعَ وَسَلَّمَ الشَّفِيعَ الشُّفْعَةَ، (الْجَوْهَرَةُ) .
وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ، يَعْنِي يَحْلِفُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ هَذَا الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ، مَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ الْقَائِلِ بِعَدَمِ لُزُومِ الشُّفْعَةِ بِسَبَبِ الْجِوَارِ، وَكَانَ سَبَبُ الشُّفْعَةِ هُوَ الْجِوَارُ فَتَلْزَمُ الْيَمِينُ عَلَى السَّبَبِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حُلِفَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْحَاصِلِ وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ يَكُونُ صَادِقًا عَلَى مَذْهَبِهِ، (الدُّرَرُ، عَبْدُ الْحَلِيمِ، فَتْحُ الْمُعِينِ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ؛ لِئَلَّا يَتَأَوَّلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ.
ثَالِثًا: وَيَسْتَوْضِحُ مِنْ الْمُشْتَرِي هَلْ أَجْرَى الشَّفِيعُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي تَمَكَّنَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ بِلَا تَأْخِيرٍ أَمْ لَا، فَإِذَا أَقَرَّ تَتَحَقَّقُ هَذِهِ الْجِهَةُ وَإِذَا أَنْكَرَ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ الْإِثْبَاتُ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الشَّفِيعَ سَمِعَ الْبَيْعَ مُنْذُ زَمَنٍ وَلَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ وَأَقَامَ الشَّفِيعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ طَلَبَ الشُّفْعَةَ فَوْرًا عِنْدَمَا سَمِعَ الْبَيْعَ، يُحْكَمُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ بِبَيِّنَةِ الشَّفِيعِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِبَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .
وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الشَّفِيعُ طَلَبَ الشُّفْعَةِ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي بِالطَّلَبِ، وَالْمُشْتَرِي إذَا أَنْكَرَ طَلَبَ الشَّفِيعُ