الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقْفُ الْمَحْجُورِ بِالسَّفَهِ: إذَا وَقَفَ السَّفِيهُ مَالًا كَانَ بَاطِلًا أَمَّا إذَا وَقَفَ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَعِنْدَ الْإِمَامِ الْبَلْخِيّ يَصِحُّ. بِخِلَافِ الْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ فَعِنْدَهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
وَصِيَّةُ الْمَحْجُورِ: إذَا أَوْصَى الْمَحْجُورُ بِالسَّفَهِ وَصِيَّةً، كَوَصِيَّةِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، كَانَتْ جَائِزَةً، وَذَلِكَ كَالْوَصِيَّةِ لِلْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْحَجِّ وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَجِبُ بَعْدَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْمَالِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَمَصْلَحَةُ الْمَحْجُورِ تَقْضِي بِإِنْفَاذِ وَصِيَّتِهِ لَا بِمَنْعِهَا (الْعِنَايَةُ) وَتَنْفُذُ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَإِذَا كَانَتْ مُخَالِفَةً لِوَصِيَّةِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ فَلَا تَنْفُذُ، وَذَلِكَ كَالْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْقُرْبَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
[
(مَادَّةُ 993) إذَا بَاعَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِ]
(مَادَّةُ 993) - (إذَا بَاعَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِ لَا يَكُونُ بَيْعُهُ نَافِذًا وَلَكِنْ إذَا رَأَى الْحَاكِمُ فِيهِ مَنْفَعَةً يُجِيزُهُ)
إنَّ تَصَرُّفَاتِ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ الْقَوْلِيَّةَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ الْحَاكِمِ فَإِذَا بَاعَ السَّفِيهُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِ لَا يَكُونُ بَيْعُهُ نَافِذًا وَلَكِنْ إذَا رَأَى الْحَاكِمُ فِيهِ مَنْفَعَةً يُجِيزُهُ يَعْنِي إذَا كَانَ الثَّمَنُ قَائِمًا فِي يَدِ السَّفِيهِ وَفِيهِ رِبْحٌ أَوْ مِثْلُ الْقِيمَةِ، فَأَمَّا إذَا ضَاعَ الثَّمَنُ فِي يَدِ السَّفِيهِ فَلَا يُجِيزُهُ (الْجَوْهَرَةُ) .
وَتُوجَدُ الْمَنْفَعَةُ حَيْثُ يَكُونُ الرِّبْحُ فِي الْمَالِ الَّذِي يَبِيعُهُ السَّفِيهُ، وَالْمُحَابَاةُ فِي الْمَالِ الَّذِي يَشْتَرِيهِ، يَعْنِي بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ رَخِيصًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ حُكْمَانِ:
أَوَّلُهُمَا: إذَا بَاعَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ مَالَهُ كَانَ بَيْعُهُ غَيْرَ نَافِذٍ وَبِمَا أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ قَدْ مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (991) فَلَيْسَ ذِكْرُهُ هُنَا مَقْصُودًا بِالذَّاتِ.
ثَانِيهِمَا: إذَا بَاعَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ مَالَهُ وَرَأَى الْحَاكِمُ مَنْفَعَةً يُجِيزُهُ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ هَذِهِ الْفِقْرَةُ. وَإِذَا بَاعَ السَّفِيهُ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ كَانَ لَا يَزَالُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مَوْجُودًا فِي يَدِهِ فَيُجِيزُ الْحَاكِمُ الْبَيْعَ وَيَأْخُذُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ يَدِ السَّفِيهِ. أَمَّا إذَا كَانَ بِأَنْقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْمِثْلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَنُ الْمَبِيعِ فِي يَدِ السَّفِيهِ بِأَنْ تَلِفَ فَلَا يُجِيزُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَجَازَ الْبَيْعَ وَالثَّمَنُ قَدْ تَلِفَ فِي يَدِ السَّفِيهِ، فَذَلِكَ يَكُونُ كَإِدْخَالٍ لِلْمَبِيعِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِلَا بَدَلٍ (الْعِنَايَةُ وَالْجَوْهَرَةُ) .
وَالسَّبَبُ فِي جَوَازِ إجَازَةِ الْقَاضِي هُوَ أَنَّ رُكْنَ التَّصَرُّفِ، وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، قَدْ وُجِدَ، وَوُجُودُهُ يُوجِبُ نَفَاذَ التَّصَرُّفِ، وَجَعْلُهُ مَوْقُوفًا إنَّمَا كَانَ لِفَائِدَةِ السَّفِيهِ وَلَمَّا كَانَ مَأْمُورًا بِتَحَرِّي مَنْفَعَةِ السَّفِيهِ فَلِذَلِكَ إذَا وَجَدَ الْقَاضِي تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَلَهُ أَنْ يُجِيزَهُ (الْهِدَايَةُ) وَالْحُكْمُ فِي بَيْعِ الصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، كَمَا فَصَّلَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (967) . وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ عَدَمِ نَفَاذِ الْبَيْعِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْفُذُ وَلَوْ كَانَ بِالْقِيمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوْ بِأَزْيَدَ مِنْ بَدَلِ الْمِثْلِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَإِذَا أَجَازَ الْقَاضِي بَيْعَ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ الْمَذْكُورِ فَهَذِهِ الْإِجَازَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى الْإِجَازَةِ لِلسَّفِيهِ الْمَحْجُورِ
بِقَبْضِ الثَّمَنِ أَيْضًا. لِلْمَحْجُورِ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْضُ الثَّمَنِ وَلِذَلِكَ يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي إذَا أَعْطَى السَّفِيهَ الْمَرْقُومَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ، وَاللَّائِقُ بِالْقَاضِي إذَا أَجَازَ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ تَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلسَّفِيهِ، فَعَلَى ذَلِكَ إذَا أَجَازَ الْقَاضِي بَيْعَ السَّفِيهِ وَمَنَعَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ تَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلسَّفِيهِ، وَأَخْبَرَ الْمُشْتَرِيَ بِهَذَا الْمَنْعِ فَدَفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ رَغْمًا عَنْ ذَلِكَ، فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا لِلثَّمَنِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ ثَانِيًا لِلْقَاضِي، وَيَثْبُتُ حُكْمُ النَّهْيِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ، يَعْنِي لَوْ أَخْبَرَ شَخْصٌ وَاحِدٌ الْمُشْتَرِيَ بِنَهْيِ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُعْطِيَ الْمَحْجُورَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ إذَا نَهَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَارَ حَقُّ الْقَبْضِ لِلْقَاضِي، وَأَصْبَحَ الْمَحْجُورُ كَالْأَجْنَبِيِّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَالْوَاحِدُ الْمَذْكُورُ سَوَاءٌ أَكَانَ عَدْلًا أَمْ غَيْرَ عَدْلٍ، وَأَمَّا قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَيُشْتَرَطُ فِي الْخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدَالَةُ وَإِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ اثْنَيْنِ كَمَا هُوَ نِصَابُ الشَّهَادَةِ فَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ لَكِنْ لَوْ أَعْطَى الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلسَّفِيهِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِمَنْعِ الْحَاكِمِ يَبْرَأُ مِنْ الثَّمَنِ وَقَدْ جَاءَ فِي (الطُّورِيِّ) أَنَّهُ إذْ قَالَ الْحَاكِمُ لِلْمُشْتَرِي أَجَزْتُ بَيْعَهُ، وَنَهَى الْمُشْتَرِيَ عَنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ، فَدَفَعَ قَبْلَ الْعِلْمِ بَرِئَ، وَبَعْدَ الْعِلْمِ لَا يَبْرَأُ كَالْوَكِيلِ.
وَيُفْهَمُ مِنْ قَيْدِ الْمَجَلَّةِ (إذَا رَأَى مَنْفَعَةً) أَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَنْفَعَةُ مَوْجُودَةً فَلَا يُجِيزُ الْعَقْدَ وَيُبْطِلُهُ وَيَسْتَرِدُّ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (58) ، فَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ السَّفِيهُ مَالَهُ بِمُحَابَاةٍ يُبْطِلُ الْحَاكِمُ الْبَيْعَ وَيَسْتَرِدُّ الْمَبِيعَ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا لَمْ يُعْطِ الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلسَّفِيهِ بَعْدُ فَلَا يَلْزَمُهُ إعْطَاؤُهُ وَإِذَا أَعْطَاهُ إيَّاهُ وَكَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِهِ عَيْنًا فَيُرَدُّ إلَى الْمُشْتَرِي، فَإِذَا اسْتَهْلَكَ الثَّمَنَ يُنْظَرُ إذَا لَمْ يُجِزْهُ الْحَاكِمُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَيْعُ بِطَرِيقِ الْمُحَابَاةِ أَمْ لَمْ يَكُنْ فَإِذَا صَرَفَ السَّفِيهُ الْمَذْكُورُ الثَّمَنَ الْمَأْخُوذَ فِي أُمُورِهِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا يَعْنِي كَأَنْ يَصْرِفَهُ فِي نَفَقَتِهِ الْمِثْلِيَّةِ أَوْ زَكَاتِهِ أَوْ فِي أَدَاءِ فَرْضِ الْحَجِّ ضَمِنَ الْحَاكِمُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ، أَمَّا إذَا صَرَفَهُ فِي وُجُوهِ الْفَسَادِ فَلَا يَضْمَنُ الْحَاكِمُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ. كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ (966)(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
اخْتِلَافُ الْمَحْجُورِ وَالْمُشْتَرِي: إذَا اخْتَلَفَ الْمَحْجُورُ بِالسَّفَهِ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْمُشْتَرِي: إنَّهُ اشْتَرَى الْمَالَ فِي حَالِ الصَّلَاحِ وَقَبْلَ الْحَجْرِ وَادَّعَى الْمَحْجُورُ بِالسَّفَهِ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ فِي حَالِ حَجْرِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمَحْجُورِ، وَإِذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ رَجَحَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ، أَيْ بَيِّنَةُ الشِّرَاءِ قَبْلَ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّ مِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ عِنْدَ تَعَارُضِ بَيِّنَتَيْ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ، وَعِنْدَ الِانْفِرَادِ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُثْبِتِ (الطَّحْطَاوِيُّ قُبَيْلَ فَصْلِ بُلُوغِ الْغُلَامِ) .
أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْ الْمَحْجُورِ بِالسَّفَهِ الشِّرَاءَ بَعْدَ الْفَكِّ، وَادَّعَى الْمَحْجُورُ الشِّرَاءَ قَبْلَ الْفَكِّ، فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (11)(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
قَبُولُ الْمَحْجُورِ بِالسَّفَهِ الْوَدِيعَةَ: لَوْ أَوْدَعَ الْمَحْجُورُ بِالسَّفَهِ مَالًا لَهُ وَأَقَرَّ بِاسْتِهْلَاكِهِ إيَّاهُ فَلَا يُصَدَّقُ. ثُمَّ إذَا فُكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ بَعْدَ