الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْإِتْلَافِ وَيَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْإِتْلَافِ مُبَاشَرَةً]
ٍ الْإِتْلَافُ نَوْعَانِ: أَوَّلُهُمَا الْإِتْلَافُ مُبَاشَرَةً.
كَضَرْبِ أَحَدٍ فَرَسَ آخَرَ.
وَسَيَأْتِي بَعْضُ التَّفْصِيلَاتِ فِي هَذَا فِي الْفَصْلِ الْآتِي.
ثَانِيهِمَا: الْإِتْلَافُ تَسَبُّبًا كَأَنْ يَحْفِرَ أَحَدٌ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِلَا إذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَيَسْقُطُ فِيهِ فَرَسُ آخَرَ فَيَتْلَفُ، وَسَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الثَّانِي بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَذَا.
وَقَدْ مَرَّ تَعْرِيفَا الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّسَبُّبِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (90) .
الْإِتْلَافُ مُبَاشَرَةً، يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وُجُودُ التَّعَدِّي وَالتَّعَمُّدِ.
أَمَّا الْإِتْلَافُ تَسَبُّبًا فَهُوَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ إذَا كَانَ تَعَدِّيًا أَوْ تَعَمُّدًا وَإِلَّا فَلَا وَسَيَتَّضِحُ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ.
وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (92) سَبَبُ وَحِكْمَةُ الْفَرْقِ فِيهِمَا.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْإِتْلَافِ مُبَاشَرَةً
(مَادَّةُ 912) - (إذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ أَمِينِهِ قَصْدًا أَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ يَضْمَنُ وَأَمَّا إذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْغَاصِبَ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُتْلِفِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْمُتْلِفَ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ لِلْمُتْلِفِ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ) إذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ أَمِينِهِ قَصْدًا أَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَوْ أَتْلَفَ بَعْضَهُ فَأَنْقَصَ قِيمَتَهُ بِلَا إذْنٍ وَلَا أَمْرٍ سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِكَوْنِهِ مَالًا لِلْغَيْرِ أَمْ ظَانًّا بِأَنَّهُ مَالُهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ ضَامِنٌ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ كَمَا هُوَ نَصُّ الْمَادَّةِ (92) .
إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
أَحَدٌ، هَذَا التَّعْبِيرُ احْتِرَازِيٌّ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُتْلِفَ غَيْرُ صَاحِبِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَضَاءً.
وَلِذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (293) ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ إعْطَاءِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى لِلْبَائِعِ.
2 -
فِي يَدِ أَمِينِهِ، لِذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ مَالَهُ الَّذِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ عُدَّ الْمُتْلِفُ غَاصِبًا لِلْغَاصِبِ.
فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُتْلِفِ وَالْغَاصِبِ مَعًا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّةِ (910) .
3 -
أَمْ ظَانًّا بِأَنَّهُ مَالُهُ، يُفْهَمُ هَذَا الْقَيْدُ مِنْ الْمَادَّةِ (914) .
4 -
بِلَا إذْنٍ، أَمَّا إذَا أَتْلَفَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ.
وَيَنْقَسِمُ الْإِذْنُ الْمَذْكُورُ إلَى قِسْمَيْنِ وَقَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (881) الْحُكْمَ فِي حَالَةِ الِاخْتِلَافِ فِي الْإِذْنِ.
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْإِذْنُ صَرَاحَةً، يَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: مَزِّقْ أَثْوَابِي هَذِهِ أَوْ أَلْقِهَا فِي الْمَاءِ وَفَعَلَ الْآخَرُ ذَلِكَ ثُمَّ نَدِمَ الْقَائِلُ؛ فَلَيْسَ لَهُ تَضْمِينُ ذَلِكَ الشَّخْصِ كَمَا اتَّضَحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (95) لِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَمْرِ صَاحِبِ الْمَالِ إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ آثِمًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ، الْبَزَّازِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ حَانُوتِ الْفَخَّارِيِّ قِدْرًا بِإِذْنِهِ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ قَضَاءً فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ بِأَخْذِهِ بِإِذْنِهِ كَانَ أَمَانَةً.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ دَخَلَ أَحَدٌ غَرْفَةَ آخَرَ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ عَلَى هَذِهِ الْوِسَادَةِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَكُسِرَتْ آنِيَةُ سَمْنٍ كَانَتْ تَحْتَ الْوِسَادَةِ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا فَتَمَزَّقَتْ الْوِسَادَةُ وَسَالَ مَا فِيهَا فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّخْصَ ضَمَانٌ (الْخَانِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ أَفْسَدَتْ دَابَّةُ أَحَدٍ زَرْعًا لِآخَرَ حِينَ إخْرَاجِهَا مِنْهُ فَإِذَا كَانَتْ قَدْ أُخْرِجَتْ بِأَمْرِ صَاحِبِ الزَّرْعِ فَلَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الدَّابَّةِ شَيْءٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ أَمَرَتْ امْرَأَةٌ عَمَلَةً بِحَفْرِ التُّرَابِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ وَإِخْرَاجِهِ، فَجَاءَ زَوْجُهَا وَادَّعَى بِأَنَّهُ خَبَّأَ فِيهِ كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الذَّهَبِ، وَأَثْبَتَ الزَّوْجُ تَخْبِئَتَهُ الذَّهَبَ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يُضَمِّنَ الْعَمَلَةَ الْمَالَ، وَلَيْسَ لَهُ تَضْمِينُ زَوْجَتِهِ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ مِنْ الْغَصْبِ) .
الْقِسْمُ الثَّانِي: الْإِذْنُ دَلَالَةً، يُوجَدُ فِيهِ قَاعِدَتَانِ:
الْقَاعِدَةُ الْأُولَى تَثْبُتُ الِاسْتِعَانَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ فِي كُلِّ عَمَلٍ لَا يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِيهِ وَتَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا عِدَّةُ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ عَمَلَةً لِهَدْمِ كُوخِهِ فَهَدَمَ آخَرُ ذَلِكَ الْكُوخَ بِلَا إذْنٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ ذَبَحَ أَحَدٌ شَاةً لِآخَرَ لَمْ يَبْقَ أَمَلٌ فِي حَيَاتِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ عَلَى قَوْلٍ اسْتِحْسَانًا (الْخَانِيَّةُ) .
لَكِنْ لَوْ أَنْكَرَ صَاحِبُ الْمَالِ انْقِطَاعَ الْأَمَلِ مِنْ حَيَاتِهَا لَزِمَ الذَّابِحَ إثْبَاتُهُ.
فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ وَحَلَفَ الْيَمِينَ الْمَالِكُ مُنْكِرُ الْإِيَاسَ بِطَلَبِ الذَّابِحِ يَضْمَنُ الذَّابِحُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الذَّبْحِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الذَّابِحِ فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (8)(الْخَيْرِيَّةُ فِي الْغَاصِبِ) وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى الضَّمَانُ (الطَّحْطَاوِيُّ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا ذَبَحَ أَحَدٌ بِدُونِ إذْنٍ صَرِيحٍ الشَّاةَ الَّتِي قَيَّدَهَا الْقَصَّابُ لِلذَّبْحِ فَلَا يَلْزَمُ الذَّابِحَ ضَمَانٌ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ ذَبَحَ أَحَدٌ فِي أَيَّامِ الْأُضْحِيَّةِ أُضْحِيَّةَ آخَرَ لِصَاحِبِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَتَجُوزُ تِلْكَ الْأُضْحِيَّةُ لِصَاحِبِهَا أَمَّا إذَا ذَبَحَهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْأُضْحِيَّةِ فَلَا تَجُوزُ وَيَكُونُ الذَّابِحُ ضَامِنًا.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ طَعَامًا فِي الْقِدْرِ عَلَى أَنْ يَطْبُخَهُ فَوَضَعَ آخَرُ النَّارَ تَحْتَ الْقِدْرِ وَطَبَخَهُ فَلَا يَضْمَنُ.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ الْحِنْطَةَ فِي دَوْرَقَةِ الطَّاحُونِ وَرَبَطَ الْحِمَارَ عَلَيْهَا فَسَاقَهُ آخَرُ وَطَحَنَ الْحِنْطَةَ فَلَا يَضْمَنُ.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ رَفَعَ أَحَدٌ جَرَّتَهُ وَأَمَالَهَا إلَى ظَهْرِهِ فَأَعَانَهُ آخَرُ فَانْكَسَرَتْ الْجَرَّةُ بَيْنَهُمَا فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَوْ سَقَطَ الْحِمْلُ عَنْ ظَهْرِ دَابَّةِ أَحَدٍ فَحَمَّلَهَا آخَرُ بِلَا إذْنٍ وَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: لَوْ خَافَ الرَّاعِي مَوْتَ شَاةٍ فَذَبَحَهَا فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إذَا انْقَطَعَ الْأَمَلُ مِنْ حَيَاتِهَا (الْخَانِيَّةُ) ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ ثَابِتٌ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ دَلَالَةً وَالدَّلَالَةُ يَجِبُ اعْتِبَارُهَا مَا لَمْ يُوجَدْ صَرِيحٌ بِخِلَافِهَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: كُلُّ عَمَلٍ يَتَفَاوَتُ فِيهِ النَّاسُ لَا تَثْبُتُ فِيهِ الِاسْتِعَانَةُ.
مَثَلًا: لَوْ عَلَّقَ أَحَدٌ حَيَوَانًا مَذْبُوحًا لِلسَّلْخِ وَسَلَخَهُ آخَرُ بِدُونِ إذْنٍ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ مُتَفَاوِتُونَ فِي السَّلْخِ أَمَّا فِي الذَّبْحِ فَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمْ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
4 -
كَانَ ضَامِنًا، يُفْهَمُ مِنْ إسْنَادِ الضَّمَانِ لِلْمُتْلِفِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ الْآمِرَ بِغَيْرِ دَفْعِ الْمَالِ وَتَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ مَزَّقَ أَحَدٌ ثَوْبَ آخَرَ بِأَمْرِ شَخْصٍ آخَرَ ضَمِنَ الشَّخْصُ الْمُمَزِّقُ.
وَلَا يَضْمَنُ الْآمِرُ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا (الْبَزَّازِيَّةُ)(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1510)) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِقْدَارًا مِنْ مَالٍ آخَرَ تَغَلُّبًا فَادَّعَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَالِ؛ فَلَيْسَ لِلْآخِذِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ الضَّمَانِ وَأَنْ يُجِيبَ الْغَاصِبَ عَلَى دَعْوَاهُ قَائِلًا إنَّنِي خَادِمٌ عِنْدَ فُلَانٍ وَقَدْ أَخَذْتُ الْمَالَ مِنْكَ بِأَمْرِهِ وَأَعْطَيْتُهُ لَهُ (الْبَهْجَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ أَحْرَقَ أَحَدٌ آخَرَ بِإِغْرَاءِ أَحَدٍ يَضْمَنُ الْمُحْرِقُ وَلَا يَضْمَنُ الْمُغْرِي بِمُجَرَّدِ إغْرَائِهِ (الْفَيْضِيَّةُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلْمُغْرِي مِنْ وِلَايَةٍ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ مُطْلَقًا فَأَمْرُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (95) أَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ وِلَايَةٌ لَصَحَّ الْأَمْرُ فَلَوْ طَلَبَ أَحَدٌ الْحَيَوَانَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَارِيَّةٌ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، فَأَمَرَ الشَّرِيكُ الْمَذْكُورُ أَحَدًا بِتَسْلِيمِ الْحَيَوَانِ لِذَلِكَ الْمُسْتَعِيرِ لَزِمَ الْآمِرَ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْمَأْمُورِ فِي هَذَا كَتَسْلِيمِ نَفْسِ الْآمِرِ كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ بِهِ بِإِيقَادِ النَّارِ فِي أَرْضِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الرِّيحِ تَتَعَدَّى فِيهِ النَّارُ إلَى أَرْضِ جَارِهِ وَأَوْقَدَ الِابْنُ النَّارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَتَعَدَّتْ النَّارُ إلَى أَرْضِ الْجَارِ وَأَتْلَفَتْ مَالَهُ يَضْمَنُ الْأَبُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ صَحِيحٌ فَيَنْتَقِلُ الْحُكْمُ إلَى الْآمِرِ.
لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِلصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ: اصْعَدْ إلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَاقْطِفْ لِي ثَمَرًا فَصَعِدَ الصَّبِيُّ إلَى الشَّجَرَةِ وَسَقَطَ عَنْهَا وَمَاتَ لَزِمَتْ الْآمِرَ الْفِدْيَةُ (الطَّحْطَاوِيُّ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ صَبِيًّا بِإِتْلَافِ مَالِ آخَرَ فَأَتْلَفَهُ الصَّبِيُّ لَزِمَ الضَّمَانُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَأْمُورُ صَبِيًّا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآمِرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ أَمَرَ صَبِيٌّ مَأْذُونٌ صَبِيًّا آخَرَ بِتَمْزِيقِ ثِيَابِ أَحَدٍ فَمَزَّقَهَا لَزِمَ الضَّمَانُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ الْمَأْمُورِ وَيَرْجِعُ الْمَأْمُورُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى آمِرِهِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ خُذْ مَالَ فُلَانٍ فَأَخَذَهُ لَزِمَ الْآخِذَ الضَّمَانُ.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ ابْنَهُ الْبَالِغَ بِإِتْلَافِ مَالِ آخَرَ أَوْ نَفْسِهِ، فَفَعَلَ لَزِمَ الِابْنَ الدِّيَةُ وَالضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ الْوَاقِعَ فَاسِدٌ وَغَيْرُ صَحِيحٍ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِلْبَنَّاءِ: افْتَحْ لِي فِي هَذَا الْحَائِطِ بَابًا مُشِيرًا إلَى حَائِطِ غَيْرِهِ فَهَدَمَ الْبَنَّاءُ الْحَائِطَ وَفَتَحَ الْبَابَ ضَمِنَ صَاحِبُ الْحَائِطِ الْبِنَاءَ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِبَدَلِ الضَّمَانِ عَلَى الْآمِرِ إلَّا إذَا كَانَ الْآمِرُ سَاكِنًا فِي الدَّارِ الْمُحَاطَةِ بِذَلِكَ الْحَائِطِ وَاسْتَأْجَرَ الْبِنَاءَ بِأُجْرَةٍ فَلِلْبَنَّاءِ الرُّجُوعُ عَلَى الْآمِرِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (658)(الطَّحْطَاوِيُّ) .
قَدْ ذَكَرَ بَعْضٌ الْمَسَائِلَ الَّتِي يَلْزَمُ الْآمِرَ الضَّمَانُ فِيهَا فِي كِتَابِ الْغَصْبِ مِنْ كِتَابِ الدُّرُّ الْمُخْتَارُ.
وَسَبَبُ قَوْلِهِ: الْآمِرُ بِغَيْرِ دَفْعِ الْمَالِ، هُوَ أَنَّ الْمَسَائِلَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْآمِرِ بِدَفْعِ الْمَالِ قَدْ ذُكِرَتْ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (657)(الْحَمَوِيُّ) .
أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ: بِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ تَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ فَلْنُبَادِرْ إلَى إيضَاحِ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى انْفِرَادٍ:
الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: إذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ الْآخَرِ الَّذِي فِي يَدِهِ قَصْدًا يَضْمَنُ.
بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ هَذَا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ أَرَاقَ أَحَدٌ مِقْدَارًا مِنْ زَيْتٍ لِآخَرَ مِنْ الظَّرْفِ فَأَتْلَفَهُ لَزِمَ الضَّمَانُ، فَإِذَا ادَّعَى ذَلِكَ الشَّخْصُ أَنَّ الزَّيْتَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِطَاهِرٍ بَلْ كَانَ نَجِسًا وَادَّعَى صَاحِبُهُ بِأَنَّهُ قَدْ كَانَ طَاهِرًا وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ وَحَلَفَ صَاحِبُ الزَّيْتِ أَنَّهُ طَاهِرٌ صُدِّقَ وَيَكُونُ الْمُرِيقُ ضَامِنًا (الْفَيْضِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ سَاقَ أَحَدٌ حَيَوَانَ غَيْرِهِ الَّذِي دَخَلَ فِي زَرْعِهِ وَضَرَبَهُ بِالْحِجَارَةِ وَهُوَ يُخْرِجُهُ مِنْ الزَّرْعِ فَتَلِفَ الْحَيَوَانُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَضْمَنُ، أَمَّا لَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ الزَّرْعِ فَقَطْ كَالْمُعْتَادِ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ (التَّنْقِيحُ) وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا فِي إخْرَاجِ حَيَوَانِ الْغَيْرِ مِنْ زَرْعِ الْغَيْرِ أَيْضًا.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ مَزَّقَ أَحَدٌ صَكَّ آخَرَ وَسَنَدَهُ يَضْمَنُ قِيمَةَ السَّنَدِ مَكْتُوبًا عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (802) وَلَا يَضْمَنُ الْمَبْلَغَ الَّذِي يَحْتَوِي عَلَيْهِ.
كَذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ دَفْتَرَ حِسَابٍ لِآخَرَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَلَا يَضْمَنُ الْأَمْوَالَ الْمُحَرَّرَةَ فِيهِ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ ظَانًّا أَنَّهُ مَالُهُ كَانَ ضَامِنًا بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (914) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ أَجَّرَ أَحَدٌ ثِيَابَ آخَرَ فَمَزَّقَهَا يَضْمَنُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (915) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ أَتْلَفَ صَبِيٌّ مَالَ آخَرَ يَضْمَنُ مِنْ مَالِهِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (916) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ نُقْصَانًا فِي قِيمَةِ مَالٍ لِآخَرَ يَضْمَنُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (917) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ عَقَارًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَضْمَنُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (918) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إذَا وَقَعَ حَرِيقٌ فِي مَحَلٍّ فَهَدَمَ أَحَدٌ دَارًا لِآخَرَ بِدُونِ إذْنِهِ وَبِدُونِ أَمْرٍ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ يَضْمَنُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (919) .
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: لَوْ قَطَعَ أَحَدٌ الْأَشْجَارَ الَّتِي فِي أَرْضِ آخَرَ بِدُونِ حَقٍّ يَضْمَنُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (920) .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَتْلَفَ اثْنَانِ مَالَ بَعْضِهِمَا يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنًا مَالَ الْآخَرِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (921) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ تَسَبُّبًا يَضْمَنُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (922) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَجْفَلَ أَحَدٌ حَيَوَانَ الْآخَرِ فَفَرَّ وَضَاعَ يَضْمَنُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (923) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مِصْرَاعَيْ بَابٍ لِآخَرَ أَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ حَذَّائِيهِ فَلِصَاحِبِ الْبَابِ أَوْ الْحِذَاءِ أَنْ يَتْرُكَ مِصْرَاعَ الْبَابِ الثَّانِي أَوْ فَرْدَةَ الْحِذَاءِ الثَّانِيَةِ لِلْمُتْلِفِ وَيُضَمِّنَهُ كِلَا الْمِصْرَاعَيْنِ أَوْ كِلْتَا الْفَرْدَتَيْنِ (الْخَانِيَّةُ) .
الْحُكْمُ الثَّانِي: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ الْآخَرِ الَّذِي فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ يَضْمَنُ.
بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ هَذَا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ دَقَّ أَحَدٌ فِي دَارِهِ شَيْئًا فَسَقَطَ شَيْءٌ فِي دَارِ جَارِهِ الْمُتَّصِلَةِ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ وَتَلِفَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ (الْخَانِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِعُذْرٍ كَمَا لَوْ كَانَ غَيْرَ مُقْتَدِرٍ عَلَى حَمْلِهِ فَعَثَرَ بِهِ آخَرُ فَسَقَطَ وَتَلِفَ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ يَضْمَنُ الْعَاثِرُ الشَّيْءَ الْمَذْكُورَ.
أَمَّا إذَا وَضَعَهُ مِنْ دُونِ عُذْرٍ فَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَشْغَلَ الْوَاضِعُ مِلْكَ غَيْرِهِ فَقَدْ عُدَّ مُتْلِفًا (يَتِيمَةُ الدَّهْرِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ أَخَذَ الْقَصَّارُ يُقَصِّرُ فِي دُكَّانِهِ فَانْهَدَمَتْ دُكَّانُ جَارِهِ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ يَضْمَنُ (الْحَمَوِيُّ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ الْبَنَّاءَ لِهَدْمِ حَائِطٍ لَهُ وَاقِعٍ عَلَى الطَّرِيقِ وَبَيْنَمَا كَانَ يَهْدِمُ الْحَائِطَ سَقَطَ حَجَرٌ عَلَى أَحَدِ الْمَارَّةِ فَأَضَرَّ بِهِ لَزِمَ الْبَنَّاءَ الضَّمَانُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ضَمَانٌ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ نَصَبَ أَحَدٌ هَدَفًا فِي دَارِهِ وَأَخَذَ يَرْمِيهِ فَتَجَاوَزَ الْهَدَفَ إلَى دَارِ جَارِهِ فَأَفْسَدَ فِيهَا شَيْئًا وَقَتَلَ نَفْسًا يَضْمَنُ (الْخَانِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ تَطَايَرَتْ شَرَارَةٌ بَيْنَمَا كَانَ الْحَدَّادُ يَطْرُقُ الْحَدِيدَ فَأَحْرَقَتْ أَحَدَ الْمَارَّةِ يَضْمَنُ الْحَدَّادُ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (926) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ تَطَايَرَتْ شَظِيَّةٌ مِنْ الْحَطَبِ بَيْنَمَا كَانَ أَحَدُ النَّاسِ يُكَسِّرُ حَطَبًا فِي مِلْكِهِ فَأَتْلَفَتْ مَالَ جَارِهِ يَضْمَنُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَوْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدٍ ثَلَاثَةُ رِيَالَاتٍ فَسَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهَا - عَلَى رِيَالَاتٍ مِنْ جِنْسِهَا لِشَخْصٍ آخَرَ وَاخْتَلَطَتْ بِهَا وَلَمْ يُمْكِنْ تَمْيِيزُهَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ غَاصِبًا وَضَامِنًا لِصَاحِبِ الرِّيَالَاتِ الْأُخْرَى (الْخَانِيَّةُ) .
الْحُكْمُ الثَّالِثُ: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ قَصْدًا مَالًا لِآخَرَ كَانَ فِي يَدِ أَمِينِهِ كَانَ ضَامِنًا.
مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ مِنْ هَذَا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ أَخَذَ شَخْصٌ الْأَشْيَاءَ الَّتِي أَوْدَعَهَا شَخْصٌ آخَرُ مِنْ مُسْتَوْدَعِهَا وَاسْتَهْلَكَهَا كَانَ ضَامِنًا.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ أَتْلَفَ أَجْنَبِيٌّ الْمَبِيعَ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلِلْمُشْتَرِي تَضْمِينُ الْمُتْلِفِ عَلَى مَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (293) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ خَلَطَ أَحَدٌ غَيْرَ الْمُسْتَوْدَعِ الدَّنَانِيرَ الْمُسْتَوْدَعَةَ بِدَنَانِيرَ لَهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (788) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا أُتْلِفَ الْمَأْجُورُ بِتَعَدِّي الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ تَقْصِيرِهِ بِمُخَالَفَتِهِ لِمَأْذُونِيَّتِهِ أَوْ بِتَجَاوُزِهِ إلَى مَا فَوْقُ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الثَّامِنِ مِنْ كِتَابِ الْإِجَارَةِ يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِتَعَدِّي الْأَجِيرِ أَوْ تَقْصِيرِهِ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْبَابِ الْمَذْكُورِ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ وَفَاءً بِتَعَدِّي الْمُشْتَرِي عَلَى وَجْهِ الْمَادَّةِ (401) يَكُونُ ضَامِنًا لِذَلِكَ إذَا أَتْلَفَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ غَيْرُهُ الرَّهْنَ يَكُونُ ضَامِنًا بِمُقْتَضَى الْمَادَّتَيْنِ (741 و 742) .
يَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا بَعْضُ الْمَسَائِلِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ سَقَطَ مِنْ خَادِمِ الْمُسْتَوْدَعِ شَيْءٌ عَلَى الْوَدِيعَةِ وَتَلِفَتْ يَضْمَنُ الْخَادِمُ.
وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ بَعْضَ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ هِيَ مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا تَصِحُّ إجَازَةُ الْإِتْلَافِ.
الْقَاعِدَةُ، لَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ الْإِتْلَافَ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ ذَلِكَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ تَعَدِّيًا وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ: أَجَزْتُ أَوْ رَضِيت؛ فَلَا يَبْرَأُ الْمُتْلِفُ مِنْ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ لَا تَلْحَقُ الْإِتْلَافَ (الْأَشْبَاهُ) .
تُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ التَّصَدُّقِ بِاللُّقَطَةِ قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (780) .
وَجْهُ الِاسْتِثْنَاءِ: هُوَ أَنَّ الْإِذْنَ بِالتَّصَدُّقِ بِاللُّقَطَةِ يَحْصُلُ مِنْ الشَّارِعِ وَلَيْسَ مِنْ الْمَالِكِ.
وَعَلَيْهِ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَازَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَوْنُ اللُّقَطَةِ مَوْجُودَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ وَأَجَازَ بَعْدَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ فَلَا تَجُوزُ الْإِجَازَةُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (378) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ أَقْرَضَ الدَّنَانِيرَ الْمُودَعَةَ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُودِعِ وَاسْتَهْلَكَهَا ذَلِكَ الشَّخْصُ وَأَجَازَ الْمُودِعُ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا الْإِقْرَاضَ فَلَهُ تَضْمِينُ الْمُقْرِضِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (793) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ أَوْلَمَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ وَلِيمَةً وَصَرَفَ فِيهَا بَعْضَ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ فِي غِيَابِ الْبَاقِينَ مِنْهُمْ وَأَجَازُوا ذَلِكَ بَعْدَ مَجِيئِهِمْ فَإِذَا أَرَادُوا تَضْمِينَهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلَهُمْ تَضْمِينُهُ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ لَيْسَ مَوْقُوفًا فَتَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الطَّحْطَاوِيُّ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ آجَرَ الْفُضُولِيُّ مَالًا لِآخَرَ فَأَجَازَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْدَ إتْلَافِ الْمَنَافِعِ بِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَلَا تَجُوزُ إجَازَتُهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (447) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ أَوْدَعَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ آخَرَ بِلَا إذْنِ الْمُودِعِ وَأَجَازَ الْمُودِعُ الْإِيدَاعَ بَعْدَ أَنْ تَلِفَتْ