الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَكَمَا أَنَّ عَدَمَ بَيْعِ دَسْتُ وَاحِدٍ مِنْ الثِّيَابِ، وَالْمَسْكَنُ الشَّرْعِيُّ لِلْمَدِينِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا فَلَا يَبْطُلُ بِالْحَجْرِ الْحَقُّ الثَّابِتُ شَرْعًا لِمُسْتَحِقِّ النَّفَقَةِ أَيْضًا. وَبِمَا أَنَّ التَّزَوُّجَ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ فَلَوْ تَزَوَّجَ الْمَحْجُورُ بِالدَّيْنِ امْرَأَةً بِمَهْرِ الْمِثْلِ، تَكُونُ الْمَرْأَةُ الْمَذْكُورَةُ شَرِيكَةً لِلْغُرَمَاءِ فِي مَهْرِ مِثْلِهَا، (الْهِدَايَةُ) وَقَوْلُهُ (الْمُفْلِسُ) فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ احْتِرَازِيٍّ فَتَجْرِي أَحْكَامُ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى الْمَدِينِ الَّذِي لَيْسَ بِمُفْلِسٍ أَيْضًا، (نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1001) الْحَجْرُ لِلدَّيْنِ يُؤْثَرُ فِي مَالِ الْمَدِينِ]
(الْمَادَّةُ 1001) - (الْحَجْرُ لِلدَّيْنِ يُؤْثَرُ فِي مَالِ الْمَدِينِ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا فِي وَقْتِ الْحَجْرِ فَقَطْ وَلَا يُؤْثَرُ فِي الْمَالِ الَّذِي تَمَلَّكَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ) ، الْحَجْرُ الْمَقْصُودُ هُنَا هُوَ الْحَجْرُ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (898) ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالْأَمْوَالِ الْمَوْجُودَةِ وَقْتَ الْحَجْرِ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِمْ لِغَيْرِهِمْ، (الطَّحْطَاوِيُّ) . وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَقَرَّ الْمَحْجُورُ لِآخَرَ بِدَيْنٍ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَكُونُ مَوْجُودَةً وَقْتَ الْحَجْرِ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَشَرْحِهَا. أَمَّا فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي يَتَمَلَّكُهَا بَعْدَ الْحَجْرِ فِي حَالِ حَجْرِهِ أَوْ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ فَلَا تَأْثِيرَ لِلْحَجْرِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَمْوَالُ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً وَقْتَ الْحَجْرِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّ الدَّائِنِينَ بِهَا، (الْهِدَايَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَلَوْ اسْتَفَادَ مَالًا آخَرَ بَعْدَ الْحَجْرِ يَنْفُذُ إقْرَارُهُ وَتَبَرُّعَاتُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِالْمَالِ الْقَائِمِ لَا بِالْمُسْتَفَادِ، وَكَذَا لَوْ اكْتَسَبَ مَالًا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ فِيمَا اكْتَسَبَ وَإِنْ كَانَ دَيْنٌ لِأَوَّلٍ قَائِمًا وَتَنْفُذُ تَبَرُّعَاتُهُ فِيمَا اكْتَسَبَ مَعَ إبْقَاءِ دَيْنِ الْأَوَّلِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْحَجْرِ وَالْإِذْنِ)، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ هَذَا الْإِقْرَارُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:
1 -
فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي يَتَمَلَّكُهَا بَعْدَ الْحَجْرِ.
2 -
فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي يَتَمَلَّكُهَا بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ.
3 -
فِي الْأَمْوَالِ الزَّائِدَةِ عَنْ دُيُونِ الْحَاجِرِينَ وَيُؤَدِّي مِنْهَا الْمُقَرَّ بِهِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ)
[
(مَادَّةُ 1002) الْحَجْرُ يُؤْثَرُ فِي كُلِّ مَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ]
، (مَادَّةُ 1002) - (الْحَجْرُ يُؤْثَرُ فِي كُلِّ مَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَبَيْعِ مَالٍ بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ. بِنَاءً عَلَيْهِ لَا تُعْتَبَرُ سَائِرُ تَصَرُّفَاتِ الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ وَتَبَرُّعَاتُهُ وَعُقُودُهُ الْمُضِرَّةُ بِحُقُوقِ الْغُرَمَاءِ فِي حَقِّ أَمْوَالِهِ الْمَوْجُودَةِ وَقْتَ الْحَجْرِ. وَلَكِنْ تُعْتَبَرُ فِي حَقِّ أَمْوَالِهِ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بَعْدَ الْحَجْرِ وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِآخَرَ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ أَمْوَالِهِ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي وَقْتِ الْحَجْرِ وَيُعْتَبَرُ بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ وَيَبْقَى مَدِينًا بِأَدَائِهَا ذَلِكَ الْوَقْتَ وَأَيْضًا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ مِمَّا يَكْتَسِبُ بَعْدَ الْحَجْرِ) .
الْحَجْرُ يُؤْثَرُ فِي كُلِّ مَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ كَالْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ وَبَيْعِ مَالٍ بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، أَيْ مَعَ الْغَبْنِ، سَوَاءٌ أَكَانَ النُّقْصَانُ يَسِيرًا أَمْ فَاحِشًا، يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الْمَحْجُورُ مَالًا بِالنُّقْصَانِ الْمَذْكُورِ، (الْعِنَايَةُ) .
تَفْصِيلُ بَيْعِ الْمَحْجُورِ بِالدَّيْنِ: إذَا بَاعَ الْمَدِينُ الْمَحْجُورُ مَالًا وَكَانَ بَيْعُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ يَكُونُ الْبَيْعُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مُبْطِلٍ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ فَلَا يُمْنَعُ الْمَحْجُورُ مِنْهُ، (الْهِدَايَةُ) . أَمَّا إذَا كَانَ الْبَيْعُ مَعَ الْغَبْنِ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَكْمَلَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ إلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَرَدَّ الْمَبِيعَ، كَمَا فِي بَيْعِ الْمَرِيضِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (1604)(رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .
وَلَوْ حَجَرَ الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ لِأَجْلِ قَوْمٍ لَهُمْ دُيُونٌ مُخْتَلِفَةٌ فَقَضَى دَيْنَ بَعْضِهِمْ فَلِلْغُرَمَاءِ الْآخَرِينَ أَنْ يَسْتَرِدُّوا مِنْ الْغُرَمَاءِ الْقَابِضِينَ كُلٌّ عَلَى حَسَبِ حِصَّتِهِ، (الْخَانِيَّةُ) بِنَاءً عَلَيْهِ لَا تُعْتَبَرُ تَصَرُّفَاتُ الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ الْقَوْلِيَّةُ وَتَبَرُّعَاتُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ الْمُضِرَّةِ بِحُقُوقِ الْغُرَمَاءِ فِي حَقِّ أَمْوَالِهِ الْمَوْجُودَةِ وَقْتَ الْحَجْرِ. وَقَدْ قَيَّدَهَا " بِالتَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ "؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَهْلَكَ الْمَحْجُورُ بِالدَّيْنِ مَالَ أَحَدٍ، كَمَا صَارَ تَفْصِيلُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ، (941) ، تُعْتَبَرُ فِي حَقِّ أَمْوَالِهِ الْمَوْجُودَةِ وَقْتَ الْحَجْرِ أَيْضًا، وَيَكُونُ صَاحِبُ الْمَالِ شَرِيكًا لِسَائِرِ الدَّائِنِينَ فِي الْأَمْوَالِ الْمَوْجُودَةِ، (الْهِدَايَةُ) وَلَكِنْ تُعْتَبَرُ فِي حَقِّ أَمْوَالِهِ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بَعْدَ الْحَجْرِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ مَحْجُورٌ امْرَأَةً كَانَ زَوَاجًا صَحِيحًا تُشَارِكُ الْمَرْأَةُ الْغَرِيبَ الْحَاجِرَ فِي مِثْلِ مَهْرِهَا، لَكِنْ لَا تُشَارِكُ فِيمَا يَزِيدُ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْزَمُ أَنْ تَأْخُذَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَكْتَسِبُهَا الْمَدِينُ بَعْدَ إذْنِهِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) وَإِذَا أَقَرَّ الْمَدِينُ لِآخَرَ فِي الدَّيْنِ يَثْبُتُ إقْرَارُ الْمَحْجُورِ فَقَطْ، لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ أَمْوَالِهِ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي وَقْتِ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ مَا تَعَلَّقَ حَقُّ أُولَئِكَ الدَّائِنِينَ بِالْأَمْوَالِ الْمَذْكُورَةِ، فَلَا يُبْطِلُ الْمَحْجُورُ بِإِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ حُقُوقَهُمْ لَكِنْ إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، يَعْنِي لَوْ شَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى الِاسْتِقْرَاضِ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ عَلَى الشِّرَاءِ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ أَوْ عَلَى اسْتِهْلَاكِ مَالِ الْغَيْرِ، وَثَبَتَ الدَّيْنُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ، يُعْتَبَرُ هَذَا الدَّيْنُ أَيْضًا فِي حَقِّ الْأَمْوَالِ الْمَوْجُودَةِ وَقْتَ الْحَجْرِ وَيَصِيرُ مُزَاحِمًا لِسَائِرِ الْغُرَمَاءِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ إذْ لَا حَجْرَ فِي الْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِي هَذَا، (الطَّحْطَاوِيُّ) . وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ هَذَا الدَّيْنُ بِالْبَيِّنَةِ، بَلْ ثَبَتَ بِعِلْمِ الْقَاضِي، فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الثُّبُوتِ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْقَاضِي غَيْرُ مَعْدُودٍ مِنْ أَسْبَابِ الْحُكْمِ، (أَبُو السُّعُودِ) .
وَيُفْهَمُ مِنْ تَقْيِيدِ فِقْرَتَيْ، (الْأَمْوَالُ الْمُجَوِّدَةُ) وَ (لَا يُعْتَبَرُ. . .) بِعِبَارَةِ (وَقْتِ الْحَجْرِ) أَنَّ عَدَمَ اعْتِبَارِ هَذَا الْإِقْرَارِ مَشْرُوطٌ بِشَرْطَيْنِ:
الْأَوَّلُ - فِي حَقِّ الْأَمْوَالِ الْمَوْجُودَةِ أَثْنَاءَ الْحَجْرِ.
الثَّانِي - فِي وَقْتِ الْحَجْرِ يَعْنِي لَا يُعْتَبَرُ فِي وَقْتِ الْحَجْرِ. فَيَنْفُذُ وَيُعْتَبَرُ بِنَاءً عَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ حَتَّى فِي حَقِّ الْأَمْوَالِ الَّتِي اكْتَسَبَهَا الْمَحْجُورُ فِي أَثْنَاءِ الْحَجْرِ، وَهُوَ عَجُوزٌ وَيُعْتَبَرُ بِنَاءً عَلَى الشَّرْطِ الثَّانِي بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ فِي حَقِّ الْأَمْوَالِ الْفَاضِلَةِ عَنْ الْغُرَمَاءِ الْحَاضِرِينَ وَالْمَوْجُودَةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَجْرِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) . وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْفِقْرَةَ الْآتِيَةَ مَعْنِيَّةٌ بِالنَّظَرِ إلَى هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ.
أَمَّا بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ فَيُعْتَبَرُ الْإِقْرَارُ وَعَلَيْهِ فَيَبْقَى مَدِينًا بِأَدَائِهَا ذَلِكَ الْوَقْتِ، أَيْ بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ، وَمَعَ أَنَّ الْإِقْرَارَ أَحَدُ التَّصَرُّفَاتِ، فَقَدْ ذَكَرَتْهُ الْمَجَلَّةُ عَلَى حِدَةٍ مَعَ دُخُولٍ تَحْتَ تَعْبِيرِ، (سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ) .
وَأَيْضًا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ مَا يَكْتَسِبُ بَعْدَ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِلْحَجْرِ فِي هَذَا الْمَالِ، عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ، (1001) ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مَوْجُودٍ وَقْتَ الْحَجْرِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْحَاضِرِينَ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِدَايَةُ) وَفِي عَصْرِنَا لَا يُحْجَرُ عَلَى الْمَدِينِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ بَلْ تُضْبَطُ أَمْوَالُهُ بِمَعْرِفَةِ الْمَحْكَمَةِ وَتُوقَفُ وَتُبَاعُ بِالْمُزَايَدَةِ وَتُقَسَّمُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ.