الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِهِ.
فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي، وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .
الْأَحْوَالُ الَّتِي يُرْفَعُ فِيهَا الْحَجْرُ عَنْ الصَّبِيِّ: الْأَسْبَابُ الَّتِي تَرْفَعُ الْحَجْرَ عَنْ الصَّبِيِّ اثْنَانِ: أَوَّلُهُمَا إعْطَاءُ وَلِيِّهِ الْإِذْنَ لَهُ وَسَتُبْحَثُ مَادَّتَا (969 و 971) مِنْ الْمَجَلَّةِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ.
ثَانِيهِمَا: الْبُلُوغُ وَسَتَبْحَثُ الْمَادَّةُ (985) وَمَا يَلِيهَا مِنْ الْمَوَادِّ فِيهِ (التَّنْقِيحُ)
[
(مَادَّةُ 968) لِلْوَلِيِّ أَنْ يُسَلِّمَ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ مِقْدَارًا مِنْ مَالِهِ وَيَأْذَنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ]
(مَادَّةُ 968) لِلْوَلِيِّ أَنْ يُسَلِّمَ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ مِقْدَارًا مِنْ مَالِهِ وَيَأْذَنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ لِأَجْلِ التَّجْرِبَةِ فَإِذَا تَحَقَّقَ رُشْدُهُ دَفَعَ وَسَلَّمَ إلَيْهِ بَاقِيَ أَمْوَالِهِ.
لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَيْ: أَنَّهُ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مِقْدَارًا مِنْ مَالِهِ وَيَأْذَنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ لِأَجْلِ التَّجْرِبَةِ وَالِاخْتِبَارِ أَيْ: لِيَعْلَمَ بِأَنَّهُ صَارَ رَشِيدًا أَمْ لَا يَزَالُ غَيْرَ رَشِيدٍ وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَحْسَنَ الصَّغِيرُ التَّصَرُّفَ بِالْمَالِ وَتَحَقَّقَ الْوَلِيُّ رُشْدَهُ سَلَّمَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ بَاقِيَ أَمْوَالِهِ أَيْ: يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَدْفَعَهَا وَيُسَلِّمَهَا إلَيْهِ وَلَكِنْ لَوْ بَلَغَ الصَّغِيرُ الْبُلُوغَ فَلَا يَسْتَعْجِلُ بِإِعْطَائِهِ مَالَهُ وَإِنَّمَا يَخْتَبِرُ وَيُجَرِّبُ بَادِئَ الْأَمْرِ وَمَتَى تَبَيَّنَ رُشْدُهُ وَتَحَقَّقَ فَحِينَئِذٍ تُعْطَى إلَيْهِ أَمْوَالُهُ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (981) وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ تَسْلِيمَ وَدَفْعَ مَالِ الصَّغِيرِ إلَيْهِ لَيْسَ بِبُلُوغِهِ بَلْ هُوَ مَشْرُوطٌ بِرُشْدِهِ فَلِذَلِكَ لَوْ تَبَيَّنَ رُشْدُهُ جَازَ إعْطَاؤُهُ مَالَهُ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ وَتَسْلِيمُ الْمَالِ إلَيْهِ إذَا كَانَ سَفِيهًا وَغَيْرَ رَشِيدٍ وَلَوْ كَانَ بَالِغًا.
وَإِذَا سَلَّمَ الْوَصِيُّ الْمَالَ لِلصَّبِيِّ الَّذِي ثَبَتَ رُشْدُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَضَاعَ مِنْ يَدِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (91) رَدُّ الْمُحْتَارِ.
أَمَّا إذَا أَعْطَاهُ إيَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَثْبُتَ رُشْدُهُ فَيَضْمَنُ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (983) .
وَإِذَا أَعْطَى الْوَلِيُّ إذْنًا لِلصَّغِيرِ فَيُشْتَرَطُ لِيُعَدَّ مَأْذُونًا لُحُوقُ عِلْمِهِ بِالْإِذْنِ؛ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَبٌ: أَذِنْتُ ابْنِي فُلَانًا بِالتِّجَارَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ الصَّغِيرُ بِصُدُورِ هَذَا الْإِذْنِ مِنْ أَبِيهِ فَلَا يَكُونُ مَأْذُونًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الطَّحْطَاوِيُّ) وَذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (942) .
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنَّهُ كَانَ الْإِذْنُ لِلصَّغِيرِ إذْنًا ضِمْنًا فَلَا يُشْتَرَطُ لُحُوقُ عِلْمٍ؛ مَثَلًا: لَوْ قَالَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ لِجَمَاعَةٍ: خُذُوا وَأَعْطُوا مَعَ ابْنِي فَقَدْ أَعْطَيْته إذْنًا فَتَبَايَعُوا مَعَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ الصَّغِيرُ مَأْذُونًا، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الصَّغِيرُ بِكَلَامِ وَلِيِّهِ إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ اشْتَرَطَ لُحُوقَ عِلْمِ الصَّغِيرِ الْإِذْنَ ضِمْنًا أَيْضًا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
[
(مَادَّةُ 969) الْعُقُودُ الْمُكَرَّرَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ مِنْهَا الرِّبْحَ]
(مَادَّةُ 969) الْعُقُودُ الْمُكَرَّرَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ مِنْهَا الرِّبْحَ هِيَ إذْنٌ بِالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِلصَّغِيرِ: بِعْ وَاشْتَرِ أَوْ قَالَ لَهُ: بِعْ وَاشْتَرِ مَالًا مِنْ الْجِنْسِ الْفُلَانِيِّ فَهُوَ إذْنٌ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَأَمَّا أَمْرُ الْوَلِيِّ الصَّبِيَّ بِإِجْرَاءِ عَقْدٍ وَاحِدٍ فَقَطْ
كَقَوْلِهِ لَهُ اذْهَبْ إلَى السُّوقِ وَاشْتَرِ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ أَوْ بِعْهُ؛ فَلَيْسَ بِإِذْنٍ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بَلْ إنَّمَا يُعَدُّ مِنْ قَبِيلِ اسْتِخْدَامِ الصَّغِيرِ تَوْكِيلًا عَلَى مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ وَالْمُعْتَادُ التَّصَرُّفَاتُ وَالْعُقُودُ الْمُكَرَّرَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ مِنْهَا الرِّبْحَ أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى الْأَمْرَ وَالْإِذْنَ بِالتَّصَرُّفِ النَّوْعِيِّ هُوَ إذْنٌ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَقَدْ جَاءَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ إنَّ إعْطَاءَ الْإِذْنِ بِالتَّصَرُّفِ الْمُكَرَّرِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً هُوَ إذْنٌ بِالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَلَمْ يَأْتِ فِيهِ عِبَارَةٌ (الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ مِنْهَا الرِّبْحَ) ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِنَفْسِ الْعُقُودِ الْمُكَرَّرَةِ يَدُلُّ عَلَى قَصْدِ الرِّبْحِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَدَّعِيَ بَعْدَ إعْطَائِهِ الْإِذْنَ بِالْقَصْدِ الْمُكَرَّرِ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الْإِذْنُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَصْدُ الرِّبْحِ مَفْقُودًا وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ تَذْكُرْ الْمَجَلَّةُ عِبَارَةَ (الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ مِنْهَا الرِّبْحَ) لَكَانَ أَجْدَرَ.
مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِلصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ بِعْ وَاشْتَرِ أَوْ قَالَ لَهُ بِعْ وَاشْتَرِ مَالًا مِنْ الْجِنْسِ الْفُلَانِيِّ أَوْ قَالَ لَهُ بِعْ ثَوْبِي هَذَا وَاشْتَرِ بِثَمَنِهِ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ أَوْ تَعَاطَى الصِّبَاغَةَ أَوْ الْقِصَارَةَ أَوْ الْخِيَاطَةَ فَهُوَ إذْنٌ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَيْ: يَكُونُ بِأَلْفَاظٍ كَهَذِهِ قَدْ أَذِنَ لِلصَّغِيرِ صَرَاحَةً (الْهِدَايَةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي، رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِلصَّغِيرِ أَجِّرْ نَفْسَك مِنْ النَّاسِ لِلْعَمَلِ الْفُلَانِيِّ فَيَكُونُ ذَلِكَ إذْنًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُعَيِّنْ الْوَلِيُّ الرَّجُلَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَشْتَغِلَ الصَّبِيُّ عِنْدَهُ فَيَكُونُ قَدْ أَمَرَهُ بِعُقُودٍ مُخْتَلِفَةٍ.
كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ دَابَّةً يُؤَجِّرُهَا مِنْ النَّاسِ لِرُكُوبِهَا وَتَحْمِيلِ أَمْتِعَتِهِمْ أَوْ قَالَ لَهُ اشْتَغِلْ مَعَ الْحَمَّالِينَ فَيَكُونُ قَدْ أَذِنَهُ بِالتِّجَارَةِ.
كَذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ الْوَلِيُّ الصَّغِيرُ مَزْرَعَةً وَقَالَ لَهُ آجِرْ بَعْضَ أَرَاضِيهَا وَاشْتَرِ حِنْطَةً وَشَعِيرًا وَازْرَعْهَا وَبِعْ مَحْصُولَاتِهَا وَأَعْطِ ضَرِيبَتَهَا فَيَكُونُ بِذَلِكَ قَدْ أَذِنَ لِي بِالتِّجَارَةِ فَلَوْ أَعْطَى وَلِيُّ الصَّغِيرِ مَزْرَعَةً وَقَالَ لَهُ خُذْ بِذَارًا وَاسْتَأْجِرْ عُمَّالًا وَازْرَعْهَا وَأَكْرِ أَنْهَارَهَا وَاسْقِهَا وَأَعْطِ ضَرِيبَتَهَا فَيَكُونُ قَدْ أَذِنَهُ أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ الصَّغِيرُ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ لِأَجْلِ الرِّبْحِ وَالْمَكْسَبِ أَوْ بِعْهُ عَلَى وَجْهِ الرِّبْحِ فَيَكُونُ مِنْهُ إذْنًا أَمَّا مُجَرَّدُ قَوْلِهِ لَهُ بِعْهُ؛ فَلَيْسَ بِإِذْنٍ أَمَّا لَوْ قَالَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ لَهُ اذْهَبْ إلَى السُّوقِ وَاشْتَرِ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ أَوْ بِعْ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ مِنْ فُلَانٍ أَوْ قَالَ لَهُ اذْهَبْ إلَى فُلَانٍ وَآجِرْ نَفْسَك مِنْهُ لِلْعَمَلِ الْفُلَانِيِّ أَوْ حَصِّلْ بَدَلَ إيجَارِ عَقَارَاتِي أَوْ اسْتَوْفِ دُيُونِي مِنْ ذِمَمِ النَّاسِ أَوْ قَدْ أَمَّرْتُك بِالِادِّعَاءِ بِدُيُونِي أَوْ أَمَرَهُ بِإِجْرَاءِ عَقْدٍ يَتَعَلَّقُ بِإِكْسَاءِ أَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَنَّ إعْطَاءَ الْإِذْنِ بِالتَّصَرُّفِ الشَّخْصَ لَيْسَ بِإِذْنٍ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بَلْ إنَّمَا يُعَدُّ مِنْ قَبِيلِ اسْتِخْدَامِ الصَّغِيرِ تَوْكِيلًا عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ.
وَعَدَمُ اعْتِبَارِ الْأَمْرِ بِإِجْرَاءِ عَقْدٍ وَاحِدٍ إذْنًا مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ:
1 -
أَنْ تَكُونَ الدَّرَاهِمُ قَلِيلَةً فَيُمْكِنُ انْتِهَاءُ الشَّغْلِ بِالشِّرَاءِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لِيُعَدَّ ذَلِكَ اسْتِخْدَامًا.
أَمَّا إذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ الْمُعْطَاةُ كَثِيرَةَ الْكَمِّيَّةِ وَلَا يُمْكِنُ الْفَرَاغُ مِنْ الشَّغْلِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَكَانَ مُجْبَرًا عَلَى الشِّرَاءِ بِهَا
مِرَارًا لِإِكْمَالِ الْأَمْرِ فَبِمَا أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ إذْنًا بِالْعُقُودِ الْمُكَرَّرَةِ وَالْمُتَفَرِّقَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ إذْنًا بِالتِّجَارَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمَأْذُونِ) .
2 -
أَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا عَدُّ الْأَمْرِ بِإِجْرَاءِ عَقْدٍ وَاحِدٍ اسْتِخْدَامًا فَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ عَدُّ الْأَمْرِ بِإِجْرَاءِ عَقْدٍ وَاحِدٍ اسْتِخْدَامًا فَهُوَ إذْنٌ بِالتِّجَارَةِ.
مَثَلًا: لَوْ غَصَبَ الصَّبِيُّ مَتَاعًا وَأَمَرَهُ الْوَلِيُّ بِبَيْعِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا؛ لِأَنَّ جَعْلَ هَذَا الْأَمْرِ اسْتِخْدَامًا لَيْسَ مُمْكِنًا.
وَعَلَيْهِ فَمِنْ الظَّاهِرِ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَكُونُ لِخِدْمَةِ الْوَلِيِّ كَمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِخِدْمَةِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ لِلْمَالِكِ وَهَذَا أَصْلٌ يَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْمَسَائِلُ الْمُمَاثِلَةُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) كَذَلِكَ الْأَمْرُ بِمُنَاظَرَةِ زَرْعِ مَزْرَعَتِهِ أَوْ الِاشْتِغَالِ فِي أَبْنِيَتِهِ أَوْ الْمُحَاسِبَةِ مَعَ غُرَمَائِهِ أَوْ تَأْدِيَةِ دُيُونِهِ لِأَصْحَابِهَا لَيْسَ بِإِذْنٍ.
كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ حِمَارًا وَأَمَرَهُ بِنَقْلِ الْمِيَاهِ لِعِيَالِهِ عَلَيْهِ أَوْ لِبَعْضِ جِيرَانِهِ بِلَا أَجْرٍ لَا يُعَدُّ إذْنًا أَمَّا لَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ الْمَاءِ فَيَكُونُ ذَلِكَ إذْنًا (الْخَانِيَّةُ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَدَّ إرْسَالَ الصَّبِيِّ لِلسُّوقِ لِشِرَاءِ لَيْمُونَةٍ إذْنًا بِالتِّجَارَةِ لَلَزِمَ اعْتِبَارُ صِحَّةِ إقْرَارِهِ بِأَمْوَالٍ عَظِيمَةٍ فَبِذَلِكَ يَسُدُّ بَابَ الِاسْتِخْدَامِ وَهَذَا فِيهِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ عَلَى النَّاسِ وَيَصِيرُ اسْتِخْدَامُ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُمْكِنٍ (الْهِدَايَةُ) .
تَقْسِيمُ الْإِذْنِ: يَتَبَيَّنُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ الْإِذْنَ قِسْمَانِ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْإِذْنُ الْعَامُّ وَيَكُونُ بِأَلْفَاظٍ كَآذَنْتُكَ بِالتِّجَارَةِ فِي كُلِّ نَوْعٍ أَوْ فِي النَّوْعِ الْفُلَانِيِّ مِنْ التِّجَارَةِ أَوْ بِعْ وَاشْتَرِ وَهُوَ الْقِسْمُ الْمُبَيَّنُ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَهُوَ يُسَمَّى بِثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ: 1 - الْإِذْنُ بِالْعُقُودِ الْمُكَرَّرَةِ.
2 -
الْإِذْنُ بِالتَّصَرُّفِ النَّوْعِيِّ.
3 -
الْإِذْنُ الْعَامُّ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: الْإِذْنُ الْخَاصُّ كَقَوْلِك اشْتَرِ بِدِرْهَمٍ مِلْحًا أَوْ لَيْمُونًا وَقَدْ بُيِّنَ هَذَا فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ (الطَّحْطَاوِيُّ) .
وَلِهَذَا الْقِسْمِ ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ:
1 -
الْأَمْرُ بِإِجْرَاءِ عَقْدٍ وَاحِدٍ.
2 -
الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ الشَّخْصِيِّ.
3 -
الْإِذْنُ الْخَاصُّ.
وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ إيجَادُ الْفَرْقِ بَيْنَ اسْتِخْدَامِ صَبِيٍّ وَبَيْنَ إعْطَائِهِ الْإِذْنَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ حَتَّى لَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُكَلِّفُ بِهِ الصَّبِيَّ مَعْنَى الْإِذْنِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الطُّورِيُّ) .
شَرْطُ الْإِذْنِ: قُلْنَا فِيمَا مَرَّ إذَا أُعْطِيَ الصَّغِيرُ إذْنًا فَيَلْزَمُ أَنْ يَصِلَهُ خَبَرُ الْإِذْنِ وَإِذَا بَاعَ أَوْ اشْتَرَى قَبْلَ خَبَرِ الْإِذْنِ لَهُ فَلَا يَكُونُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ نَافِذَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَشَرْحِ الْمَادَّةِ (942) .
وُصُولُ خَبَرِ الْإِذْنِ: يَحْصُلُ بِكِتَابَةِ الْوَلِيِّ كِتَابًا لِلصَّغِيرِ يُخْبِرُهُ فِيهِ بِالْإِذْنِ أَوْ بِإِرْسَالِ رَسُولٍ كَمَا أَنَّهُ