الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ " بِدُونِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ "؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ الَّذِي يَقَعُ بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الشُّفْعَةِ فَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ فِي دِيَارِ سَفَرٍ بَعِيدٍ وَرَاعَى شَرَائِطَ الشُّفْعَةِ لَدَى اسْتِمَاعِهِ عَقْدَ الْبَيْعِ فَأَخَّرَ طَلَبَ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ بِسَبَبِ كَوْنِهِ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ إلَى بَلَدِهِ وَطَلَبُ الْخُصُومَةِ، (الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ) كَذَلِكَ لَوْ فَرَّ الْمُشْتَرِي لِدِيَارٍ أُخْرَى بَعِيدَةٍ وَغَابَ وَاخْتَفَى وَلَمْ يَتَمَكَّنْ الشَّفِيعُ مِنْ إجْرَاءِ طَلَبِ الْخُصُومَةِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ مَثَلًا لَوْ كَانَ أَحَدٌ يَمْلِكُ عَقَارًا بِالِاشْتِرَاكِ مَعَ آخَرَ، وَبَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ آخَرَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَسَلَّمَهُ إيَّاهَا وَكَانَ شَرِيكُهُ غَائِبًا فِي دِيَارٍ أُخْرَى، وَعِنْدَمَا سَمِعَ شَرِيكَهُ بِذَلِكَ أَجْرَى طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ وَقَفَلَ إلَى دِيَارِهِ بِلَا مُكْثٍ، فَفَرَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ لِدِيَارِ سَفَرٍ بَعِيدٍ وَاخْتَفَى وَقَامَ بِطَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْعَقَارِ أَيْضًا، وَلَمْ يَدَّعِ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ مُدَّةَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ لِعَدَمِ حُضُورِهِ، فَإِذَا جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ الِادِّعَاءُ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، (الْبَهْجَةُ)
[
(مَادَّةُ 1035) يَطْلُبُ حَقَّ شُفْعَةِ الْمَحْجُورِينَ وَلِيُّهُمْ]
(مَادَّةُ 1035) -، (يَطْلُبُ حَقَّ شُفْعَةِ الْمَحْجُورِينَ وَلِيُّهُمْ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْوَلِيُّ حَقَّ شُفْعَةِ الصَّغِيرِ فَلَا تَبْقَى لَهُ صَلَاحِيَّةُ طَلَبِ حَقِّ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ) يَسْتَحِقُّ الْمَحْجُورُونَ وَالْحَمْلُ الشُّفْعَةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَمَّا كَانَتْ ثَابِتَةً لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ فَإِزَالَةُ الضَّرَرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ، (الْجَوْهَرَةُ) .
وَفِي هَذَا الْحَالِ يَطْلُبُ حَقَّ شُفْعَةِ الْمَحْجُورِينَ أَوْلِيَاؤُهُمْ وَأَوْصِيَاؤُهُمْ، يَعْنِي إذَا ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِلْقَاصِرِينَ وَالْمَحْجُورِينَ، كَالصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَجْنُونِ، فَلِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمْ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ طَلَبُهَا، أَيْ لِأَوْلِيَائِهِمْ وَأَوْصِيَائِهِمْ طَلَبُ شُفْعَتِهِمْ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهَا؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ دَائِرٌ بَيْنَ الْكَسْبِ وَالنَّفْعِ وَبَيْنَ الضَّرَرِ فَوَلِيُّهُ أَوْ وَصِيُّهُ قَادِرٌ عَلَى تَرْكِهِ وَتَسْلِيمِ الشُّفْعَةِ، وَلَوْ بِيعَ الْمَشْفُوعُ بِبَدَلٍ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ وَذَلِكَ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّيْخَانِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .
خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ فِيمَا بِيعَ بِقِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ الْمُلْتَقَى. وَيَطْلُبُ شُفْعَةَ الصَّغِيرِ أَحَدُ الْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْمَادَّةِ، (974) . فَيَطْلُبُهَا أَوَّلًا: أَبُو الصَّغِيرِ. ثَانِيًا: وَصِيُّ الْأَبِ. ثَالِثًا: وَصِيُّ هَذَا الْوَصِيِّ. رَابِعًا: الْجَدُّ الصَّحِيحُ. خَامِسًا: وَصِيُّ هَذَا الْجَدِّ. سَادِسًا: وَصِيُّ هَذَا الْوَصِيِّ. سَابِعًا: الْوَصِيُّ الَّذِي نَصَّبَهُ الْحَاكِمُ. عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ وَإِنْ ذُكِرَ فِي الْأَوْلِيَاءِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْمَادَّةِ، (974) فَلَمْ يُذْكَرْ هُنَا بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مَا صَارَ إيضَاحُهُ فِي الْمَادَّةِ، (1808) لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُدَّعِيًا وَحَاكِمًا مَعًا. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ وَلِيٌّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ الْمَذْكُورِينَ فَيُعَيِّنُ الْحَاكِمُ لِلصَّغِيرِ وَصِيًّا. فَلَوْ طَلَبَ هَذَا الْوَصِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ الشُّفْعَةَ جَازَ، (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
وَعَلَيْهِ فَلَوْ بِيعَ عَقَارٌ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَكَانَ الصَّبِيُّ لَهُ شَفِيعًا فَلِلْوَصِيِّ طَلَبُهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَخْذُهُ إذَا رَأَى فِيهِ مَنْفَعَةً لِلصَّبِيِّ، (التَّنْقِيحُ)
لَكِنْ إذَا بِيعَ عَقَارٌ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ عَلَى مَا أُشِيرَ إلَيْهِ فِي الشَّرْحِ وَكَانَ شُفَعَاؤُهُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِأَوْلِيَائِهِمْ وَلَا لِأَوْصِيَائِهِمْ طَلَبُهُ وَأَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ، (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلصَّغِيرِ أَحَدُ الْأَشْخَاصِ الْمُحَرَّرِينَ فِي الْمَادَّةِ، (974) فَتَبْقَى شُفْعَتُهُ لِبُلُوغِهِ يَعْنِي إذَا رَاعَى طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ وَسَائِرَ الشَّرَائِطِ بِتَمَامِهَا وَقْتَ بُلُوغِهِ فَلَهُ طَلَبُ الشُّفْعَةِ، (الْبَهْجَةُ، الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ، وَالْجَوْهَرَةُ) .
صَغِيرَةٌ أَدْرَكَتْ وَثَبَتَ لَهَا خِيَارُ الْبُلُوغِ وَالشُّفْعَةُ، إنْ قَالَتْ طَلَبْتُ الشُّفْعَةَ وَاخْتَرْتُ نَفْسِي أَوْ قَالَتْ اخْتَرْتُ نَفْسِي وَطَلَبْتُ الشُّفْعَةَ صَحَّ الْأَوَّلُ وَبَطَلَ الثَّانِي، وَلَوْ قَالَتْ طَلَبْتُ الْحَقَّيْنِ الشُّفْعَةَ وَالْخِيَارَ صَحَّ كِلَاهُمَا، (الْأَنْقِرْوِيُّ) . حَتَّى إنَّ الْأَبَ لَوْ بَاعَ عَقَارَهُ مِنْ آخَرَ وَكَانَ شَفِيعُهُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ فَلَوْ رَاعَى الصَّبِيَّ عِنْدَمَا بَلَغَ شَرَائِطَ الشُّفْعَةِ، فَلَهُ أَخْذُ ذَلِكَ الْعَقَارِ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَمَّا كَانَ هُوَ الْبَائِعُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ لِوَلَدِهِ، (الْخَانِيَّةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ، (1024) ، (الْهِنْدِيَّةُ) .
يَسْتَحِقُّ الْحَمْلُ الشُّفْعَةَ أَيْضًا، فَلَوْ وُلِدَ الْحَمْلُ حَيًّا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ اعْتِبَارًا مِنْ وُقُوعِ عَقْدِ الشِّرَاءِ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةَ أَمَّا لَوْ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ تَمَامًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ وُجُودُهُ وَقْتَ الْبَيْعِ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا لَكِنْ لَوْ تُوُفِّيَ أَبُوهُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَوَرِثَهُ الْحَمْلُ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةَ أَيْضًا، وَلَوْ وُلِدَ فِي مُدَّةٍ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى قُبَيْلَ كِتَابِ الْقِسْمَةِ، وَجَامِعُ الْحُكَّامِ الصِّغَارِ) ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ ثَابِتٌ حُكْمًا لِمَا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ) .
وَلَوْ وُجِدَ لِلصَّغِيرِ وَلِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ يَطْلُبُ لَهُ حَقَّ الشُّفْعَةِ، وَلَمْ يَطْلُبْهَا لَهُ، تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَبْقَى لَهُ حَقُّ طَلَبِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (51) . أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَلَا تَبْطُلُ شُفْعَةُ الصَّغِيرِ بِعَدَمِ طَلَبِ الْوَلِيِّ الشُّفْعَةَ لَهُ وَيَجْرِي الِاخْتِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي تَسْلِيمِ شُفْعَةِ الصَّغِيرِ. فَلَوْ سَلَّمَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ أَوْ وَصِيُّهُ شُفْعَةَ الصَّغِيرِ كَانَ التَّسْلِيمُ صَحِيحًا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ حَقٌّ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ. سَوَاءٌ أَكَانَ التَّسْلِيمُ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ أَمْ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ، وَسَوَاءٌ أَبِيعَ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَسُلِّمَتْ شُفْعَةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً، كَانَ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ هَذَا التَّسْلِيمَ هُوَ امْتِنَاعٌ عَنْ إدْخَالِ عَقَارٍ فِي مِلْكِ الصَّغِيرِ وَلَيْسَ إزَالَةً لِمِلْكِ الصَّغِيرِ وَتَبَرُّعًا، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، جَامِعُ أَحْكَامِ الصِّغَارِ) حَتَّى إنَّ الْأَبَ لَوْ اشْتَرَى الْعَقَارَ الَّذِي كَانَ الصَّغِيرُ شَفِيعَهُ لِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لِلصَّغِيرِ مَتَى بَلَغَ أَخَذُ ذَلِكَ الْعَقَارِ بِالشُّفْعَةِ، (الْخَانِيَّةُ، جَامِعُ أَحْكَامِ الصِّغَارِ) ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مُنَافٍ لَهُ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِتَرْكِ الْأَبِ إيَّاهُ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ) .
وَلَوْ بَاعَ الْأَبُ دَارًا لِنَفْسِهِ، وَابْنُهُ الصَّغِيرُ شَفِيعُهَا، فَلَمْ يَطْلُبْ الْأَبُ الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ فَلَا تَبْطُلُ شُفْعَةُ الصَّغِيرِ، حَتَّى لَوْ بَلَغَ الصَّغِيرُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا؛ لِأَنَّ الْأَبَ هُنَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِكَوْنِهِ بَائِعًا، وَسُكُوتُ مَنْ لَا يَمْلِكُ الْأَخْذَ لَا يَكُونُ مُبْطِلًا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ) .
كَذَلِكَ لَوْ بِيعَ عَقَارٌ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتُهٌ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَكَانَ الصَّغِيرُ شَفِيعَهُ أَيْضًا فَيَجُوزُ تَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ أَيْضًا عَلَى رِوَايَةٍ عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ؛ لِأَنَّهُ امْتِنَاعٌ عَنْ إدْخَالِهِ فِي مِلْكِهِ لَا إزَالَةٌ عَنْ مِلْكِهِ، وَلَمْ يَكُنْ تَبَرُّعًا كَمَا قُلْنَا. أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَلَا يَجُوزُ تَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ التَّبَرُّعِ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ. اسْتِثْنَاءٌ: إذَا بِيعَ الْعَقَارُ الَّذِي يَكُونُ الصَّغِيرُ شَفِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَلَا يَصِحُّ تَسْلِيمُ وَلِيِّ الصَّغِيرِ شُفْعَةً بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ وَلِيَّ الصَّغِيرِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِلصَّغِيرِ ذَلِكَ الْعَقَارَ بِالشُّفْعَةِ، وَسُكُوتُهُ عَنْ الطَّلَبِ وَتَسْلِيمُهُ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ مَالِكًا لِلْأَخْذِ، فَيَبْقَى الصَّبِيُّ عَلَى حَقِّهِ إذَا بَلَغَ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي عَشَرَ) . وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ تَسْلِيمُهُ أَيْضًا، (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا التَّسْلِيمُ صَحِيحًا فَلِلصَّغِيرِ مَتَى بَلَغَ أَخْذُ هَذَا الْعَقَارِ بِالشُّفْعَةِ.