الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَرْهُونِ] [
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مُؤْنَةِ الْمَرْهُونِ وَمَصَارِيفِهِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ:
فِي بَيَانِ مُؤْنَةِ الْمَرْهُونِ وَمَصَارِيفِهِ وَيُبْحَثُ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَنْ مَحَافِظِ الرَّهْنِ وَمُؤْنَةِ حِفْظِ الْمَرْهُونِ وَمَصَارِيفِهِ 1 - مَحَافِظُ الْمَرْهُونِ (الْمَادَّةُ 722)(عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ هُوَ أَمِينُهُ كَعِيَالِهِ أَوْ شَرِيكِهِ أَوْ خَادِمِهِ) .
يَعْنِي يَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِذَاتِهِ أَوْ بِوَاسِطَةِ مَنْ هُوَ أَمِينٌ مِنْهُ كَزَوْجَتِهِ أَوْ كَبِيرِ أَوْلَادِهِ أَوْ شَرِيكِهِ بِالْمُفَاوَضَةِ أَوْ بِالْعِنَانِ أَوْ أَجِيرِهِ الْخَاصِّ الْمُسْتَخْدَمِ عِنْدَهُ شَهْرِيًّا أَوْ سَنَوِيًّا وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْأَمِينُ سَاكِنًا مَعَهُ أَمْ لَا.
الْمُعْتَبَرُ فِي الْعِيَالِ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الدَّاخِلُ فِي عِيَالِ الْآخَرِ سَاكِنًا مَعَهُ. وَلَيْسَ الِاعْتِبَارُ فِي ذَلِكَ لِلنَّفَقَةِ. يَعْنِي سَوَاءٌ أَكَانَتْ نَفَقَةُ ذَلِكَ الشَّخْصِ لَازِمَةً عَلَيْهِ أَمْ لَا كَالزَّوْجَةِ مَثَلًا فَهِيَ مِنْ جِهَةٍ سَاكِنَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَنَفَقَتُهَا لَازِمَةٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ أُخْرَى وَأَمَّا الزَّوْجُ فَهُوَ مَنْ كَانَ سَاكِنًا مَعَ زَوْجَتِهِ فَنَفَقَتُهُ لَيْسَتْ عَلَيْهَا وَبِنَاءً عَلَيْهِ إذَا حَفِظَتْ الزَّوْجَةُ الرَّهْنَ بِوَاسِطَةِ زَوْجِهَا جَازَ بِالِاتِّفَاقِ يَعْنِي إذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الزَّوْجِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ الضَّمَانُ بِضَمَانِ الْغَصْبِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (91) .
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حِفْظِ حَقِّ الزَّوْجِ الرَّهْنُ بِوَاسِطَةِ زَوْجَتِهِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فِي عِيَالِ زَوْجِهَا الْمُرْتَهِنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَالْحُكْمُ فِي حِفْظِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ الْمُقْتَدِرِ عَلَى الْحِفْظِ هُوَ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَالْبَحْرُ فِي الْوَدِيعَةِ.
الْخُلَاصَةُ - إنَّ حِفْظَ الْمَرْهُونِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْ بِالذَّاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ الْأَمِينِ وَاجِبٌ وَلَازِمٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ (التَّنْوِيرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَالْحُكْمُ فِي الْوَدِيعَةِ أَيْضًا كَمَا حُرِّرَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 780 وَشَرْحَهَا) وَلَوْ اشْتَرَطَ الرَّاهِنُ لِأَجْلِ حِفْظِ الرَّاهِنِ أُجْرَةً فَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَأْخُذَهَا (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 457) .
وَلَكِنْ
لِلْمُسْتَوْدِعِ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مُقَابِلَ حِفْظِ الْوَدِيعَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 777) ؛ لِأَنَّ حِفْظَ الْوَدِيعَةِ لَيْسَ بِلَازِمٍ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
سُؤَالٌ - إذَا شَاءَ الْمُسْتَوْدِعُ أَمْسَكَ الْوَدِيعَةَ. وَيَجِبُ حِفْظُهَا عَلَيْهِ مَا زَالَ مُمْسِكُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْوَدِيعَةَ لِلْمُوَدِّعِ وَيَسْقُطُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وُجُوبُ الْحِفْظِ عَنْهُ. وَهَذَا الرَّهْنُ هُوَ أَيْضًا كَذَلِكَ إنْ شَاءَ الْمُرْتَهِنُ أَمْسَكَهُ وَتَجِبُ حِينَئِذٍ مُحَافَظَتُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ إلَى الرَّاهِنِ وَيَسْقُطُ فِي هَذَا التَّقْدِيرِ وُجُوبُ حِفْظِهِ عَنْهُ فَوَالْحَالَةُ هَذِهِ مَا هُوَ الْفَرْقُ إذًا بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالرَّهْنِ بِهِ؟ (الشَّارِحُ) .
الْجَوَابُ - بِمَا أَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ صَلَاحِيَّةَ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ مِنْ الْمَرْهُونِ فَيَكُونُ الْمَرْهُونُ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ فَكَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً فِي مُقَابَلَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَالِهِ فَكَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُرْتَهِنِ أُجْرَةٌ مُقَابِلَ حِفْظِ الرَّهْنِ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَوْدِعِ مِنْ حَقٍّ فِي الْوَدِيعَةِ (دَارُ الْفَتْوَى الْعَالِيَةُ) . وَجَوَابُ دَارِ الْفَتْوَى هَذَا جَيِّدٌ وَلَكِنَّهُ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَلِذَلِكَ يُمْكِنُ إعْطَاءُ الْجَوَابِ بِالصُّورَةِ الْآتِيَةِ: حِينَمَا اُشْتُرِطَتْ الْأُجْرَةُ لِلْمُسْتَوْدِعِ أَصْبَحَ الْعَقْدُ عَقْدَ إجَارَةٍ وَالْمُسْتَوْدِعُ أَجِيرًا. وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ أَصْبَحَ الْمُسْتَوْدِعُ مَجْبُورًا عَلَى حِفْظِ الْوَدِيعَةِ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ الَّتِي عُقِدَتْ الْمُقَاوَلَةُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا؟ لِلْمُودَعِ وَيَقُولُ: لَا أَحْفَظُهَا يَعْنِي أَنَّ أَخْذَ الْمُسْتَوْدِعِ أُجْرَةً هُوَ نَتِيجَةُ عَقْدِ الْإِيجَارِ وَلَيْسَ نَتِيجَةَ مُجَرَّدِ عَقْدِ الِاسْتِحْفَاظِ (الشَّارِحُ) .
الْأَصْلُ فِيمَا يُوجِبُ الضَّمَانُ وَعَدَمُ الضَّمَانِ فِي الرَّهْنِ: ذُكِرَ الْأَصْلُ الْآتِي فِي هَذَا الصَّدَدِ وَهُوَ: كُلُّ فِعْلٍ يَلْزَمُ مِنْ أَجْلِهِ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ يَجِبُ ضَمَانُ الْغَصْبِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَيْضًا مِنْ أَجْلِهِ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا يَلْزَمُ بِسَبَبِهِ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ لَا يَجِبُ ضَمَانُ الْغَصْبِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَيْضًا بِسَبَبِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
قِيلَ (ضَمَانُ الْغَصْبِ) لِأَنَّ الْمَرْهُونَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا مَضْمُونٌ مِنْ الْوَجْهِ الْوَارِدِ فِي لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ (741) فَإِذَا أَمْسَكَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِأَجْلِ الْحِفْظِ لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ وَإِنْ أَمْسَكَهُ لِأَجْلِ الِاسْتِعْمَالِ يَكُونُ ضَامِنًا وَيُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ الْإِمْسَاكِ مَثَلًا إذَا أَمْسَكَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ فِي مَوْضِعٍ يُمْسَكُ فِيهِ لِأَجْلِ الِاسْتِعْمَالِ فَإِمْسَاكُهُ هَذَا يَكُونُ إمْسَاكَ اسْتِعْمَالٍ. وَأَمَّا إذَا أَمْسَكَهُ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْسَكُ فِيهِ لِأَجْلِ الِاسْتِعْمَالِ يَكُونُ ذَلِكَ الْإِمْسَاكُ إمْسَاكَ حِفْظٍ فَعَلَيْهِ إذَا وَضَعَ الْخَاتَمَ فِي كِيسِهِ أَوْ وَضَعَ الْعِمَامَةَ عَلَى كَتِفِهِ أَوْ لَفَّ الْقَمِيصَ عَلَى رَأْسِهِ تَكُونُ هَذِهِ الْحَالَاتُ حِفْظًا وَأَمَّا إذَا وَضَعَ الْخَاتَمَ فِي خِنْصَرِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ أَوْ تَقَلَّدَ السَّيْفَ أَوْ لَفَّ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لَبِسَ الْقَمِيصَ فَهَذِهِ الْحَالَاتُ اسْتِعْمَالٌ (تَكْمِلَةُ الْبَحْرِ وَالْخَانِيَّةُ) .
وَهَاكَ بَيَانُ بَعْضِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ.
أَوَّلًا - لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُودِعَ الرَّهْنَ زَوْجَتَهُ لِأَجْلِ الْحِفْظِ فَبِهَذَا التَّقْدِيرِ إذَا أَوْدَعَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ
زَوْجَتَهُ وَهَلَكَ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَرْهُونَ مِنْ الزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ جَبْرًا عِنْدَ وَفَائِهِ الدَّيْنَ (الْبَهْجَةُ فِي الرَّهْنِ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1637) .
ثَانِيًا - لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِوَاسِطَةِ غَيْرِ الْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ كَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينَهُ مَثَلًا؛ لِأَنَّ الْأَيْدِي تَخْتَلِفُ فِي الْحِفْظِ وَالْأَمَانَةِ. وَإِنْ كَانَ الشَّخْصُ مِنْ جُمْلَةِ عِيَالِ الْمُرْتَهِنِ. وَعَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ إذَا حَفِظَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجَتِهِ مَثَلًا وَهَلَكَ يَضْمَنُ بِضَمَانِ الْغَصْبِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (0 78) .
ثَالِثًا - إذَا أَوْدَعَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ عِنْدَ غَيْرِ الْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدِعِ فَكَمَا أَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَكُونُ ضَامِنًا الْمَرْهُونَ بِضَمَانِ الْغَصْبِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ أَيْضًا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ. وَلَا يَلْزَمُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ شِبْلِيٌّ رَابِعًا - إذَا وَضَعَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ فِي بَيْتِهِ وَتَرَكَتْهُ زَوْجَتُهُ غَيْرُ الْأَمِينَةِ أَيْضًا وَذَهَبَتْ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى وَمَتَاعُ الرَّهْنِ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ. (الْبَحْرُ فِي الْوَدِيعَةِ) .
خَامِسًا - إذَا تُوُفِّيَ الْمُرْتَهِنُ مُجْهِلًا لَزِمَ الضَّمَانُ مِنْ تَرِكَتِهِ الْخَيْرِيَّةُ. (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1 80) .
سَادِسًا - إذَا أَجَّرَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ أَوْ أَعَارَهُ لِآخَرَ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ وَتَلِفَ الرَّهْنُ فَيَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ ضَمَانُ كُلِّ قِيمَتِهِ وَإِذَا طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى قِيمَتِهِ يَضْمَنُ جَمِيعَ نُقْصَانِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى قِيمَةِ الْمَرْهُونِ أَمَانَةٌ وَالْأَمَانَةُ مَضْمُونَةٌ بِالتَّعَدِّي الْهِدَايَةُ " اُنْظُرْ الْمَوَادَّ 787 وَ 790 و 792 ".
مَثَلًا لَوْ لَبِسَ الْمُرْتَهِنُ الثَّوْبَ الْمَرْهُونَ أَوْ رَكِبَ الْحَيَوَانَ الْمَرْهُونَ بِلَا إذْنٍ وَهَلَكَ الْمَرْهُونُ فَكَمَا أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ يَضْمَنُ أَيْضًا نُقْصَانَ الْقِيمَةِ إذَا طَرَأَ نَقْصٌ عَلَى قِيمَةِ الْمَرْهُونِ. وَإِنْ كَانَ بَدَلُ الضَّمَانِ دَيْنًا وَكَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا يَقَعُ التَّقَاصُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَجِّلًا يَبْقَى بَدَلُ الضَّمَانِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ بِصِفَةِ رَهْنٍ وَيَأْخُذُهُ الْمُرْتَهِنُ مُقَابِلَ مَطْلُوبِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَدَلُ الضَّمَانِ دَيْنًا لَا يَقَعُ تَقَاصٌّ بَلْ تَبْقَى الْقِيمَةُ الْمَذْكُورَةُ مَرْهُونَةً فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ " وَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ " 1 74 ".
عَوْدَةُ الْمُرْتَهِنِ إلَى الْوِفَاقِ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ - إذَا عَادَ الْمُرْتَهِنُ إلَى الْوِفَاقِ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ أَيْ إذَا تَرَكَ التَّعَدِّيَ وَالْحَالَ الَّتِي تُوجِبُ الضَّمَانَ فَيَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِ الْغَصْبِ وَلَكِنْ إذَا أَنْكَرَ الرَّاهِنُ عَوْدَةَ الْمُرْتَهِنِ إلَى الْوِفَاقِ وَجَبَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إثْبَاتُهَا فَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ وَبِطَلَبِهِ حَلَفَ الرَّاهِنُ الْيَمِينَ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ لَزِمَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ضَمَانُ الْغَصْبِ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ. رَدُّ الْمُحْتَارِ " " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 97 ".
بَيَانُ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي الْأَمِينِ: إنَّ حِفْظَ الْوَدِيعَةِ وَالرَّهْنِ بِوَاسِطَةِ الْأَمِينِ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إذَا كَانَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْأَمِينُ فِي عِيَالِ الْمُسْتَوْدِعِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ أَمْ لَا. فَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَكُونَ الْأَمِينُ فِي الْعِيَالِ. وَعِنْدَهُمْ إذَا حَلَّ الرَّهْنُ عِنْدَ الْأَمِينِ الَّذِي لَيْسَ فِي