الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَالُ الْمَغْصُوبُ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ وَلَيْسَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ حَقُّ الْمُدَاخَلَةِ أَيْ لَا يَكُونُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ بِادِّعَاءِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ يَكُونُ رَاضِيًا بِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْغَاصِبُ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُرَاعِي فِي ذَلِكَ جَانِبَ الْغَاصِبِ لِظُلْمِهِ بِإِقْدَامِهِ عَلَى الْغَصْبِ وَالتَّغْيِيبِ وَإِصْرَارِهِ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى رِضَائِهِ (الْخَانِيَّةُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) . مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ قَدْ أَخَذْت حِصَانِي الَّذِي تُسَاوِي قِيمَتُهُ أَلْفَ قِرْشٍ تَغَلُّبًا وَغَيَّبْته وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ وَبَعْدَ أَنْ أَخَذَ أَلْفَ الْقِرْشِ مِنْ الْغَاصِبِ وَجَدَ الْحِصَانَ فَلَيْسَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَرُدَّ الْأَلْفَ الْقِرْشِ لِلْغَاصِبِ وَيَسْتَرِدَّ الْحِصَانَ وَكَمَا أَنَّ الْغَاصِبَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكُونُ مُخَيَّرًا إذَا ظَهَرَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ أَلْفِ قِرْشٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) .
نَفَاذُ بَيْعِ الْغَاصِبِ أَوْ بُطْلَانُهُ: إذَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ بَدَلَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ لِآخَرَ يَنْفُذُ بَيْعُهُ، حَيْثُ إنَّ الْغَاصِبَ يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ بِطَرِيقِ الِاسْتِنَادِ لِلضَّمَانِ الْمَذْكُورِ أَيْ يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ مِلْكًا مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْغَصْبِ فَلِذَلِكَ نَفَذَ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ بِالِاسْتِنَادِ الْمَذْكُورِ قَدْ تَقَدَّمَ سَبَبُ امْتِلَاكِ الْغَاصِبِ لِلْمَبِيعِ الْمَغْصُوبِ عَلَى بَيْعِهِ إيَّاهُ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ) . يَعْنِي أَنَّ نَفَاذَ بَيْعِ الْغَاصِبِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى ضَمَانِ الْغَاصِبِ بَدَلَ الْمَغْصُوبِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ.
أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْغَاصِبُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ بَعْدَ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ أَوْ اتَّهَبَهُ وَتَسَلَّمَهُ أَوْ وَرِثَ الْغَاصِبُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ فَلَا يَنْفُذُ بَيْعُ الْغَاصِبِ الْمَذْكُورُ وَيَكُونُ بَاطِلًا. لِأَنَّ الْمِلْكَ الْبَاتَّ (وَهُوَ الْمِلْكُ اشْتِرَاءً اتِّهَابًا وَإِرْثًا) إذَا طَرَأَ عَلَى مِلْكٍ مَوْقُوفٍ عَلَى أَدَاءِ الضَّمَانِ أَبْطَلَهُ (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) مَثَلًا لَوْ غَصَبَ الْغَاصِبُ فِي ابْتِدَاءِ مُحَرَّمٍ مَالًا وَبَاعَهُ مِنْ آخَرَ فِي مُنْتَصَفِ الشَّهْرِ الْمَذْكُورِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَضَمِنَ فِي صَفَرَ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْغَصْبِ مَلَكَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ بِالضَّمَانِ الْمَذْكُورِ، وَيَنْفُذُ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ لِاسْتِنَادِ الْمِلْكِ فِيهِ عَلَى مُتَأَخِّرٍ وَافْتِرَاضِ أَنَّهُ مَالِكٌ لِلْمَغْصُوبِ فِي ابْتِدَاءِ مُحَرَّمٍ. أَمَّا إذَا ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ بِالتَّرَاضِي عَلَى قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ - فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مَالِكًا لِلْمَغْصُوبِ اعْتِبَارًا مِنْ ابْتِدَاءِ مُحَرَّمٍ فَلَوْ بَاعَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ أَيْ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْغَاصِبُ مِنْ آخَرَ أَوْ وَرِثَهُ الْغَاصِبُ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ يَبْطُلُ بَيْعُ الْغَاصِبِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَهُنَا يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ مَا هُوَ الْمِثْلِيُّ وَالْقِيَمِيُّ حَتَّى تُفْهَمَ هَذِهِ الْمَادَّةُ كَمَا يَنْبَغِي. قَدْ ذُكِرَ تَعْرِيفَا الْمِثْلِيِّ وَالْقِيَمِيِّ فِي الْمَادَّتَيْنِ (145 و 146) كَمَا أَنَّهُمَا ذُكِرَا بِتَوْضِيحٍ فِي الْمَادَّةِ (1119) وَقَدْ عَرَّفَهُمَا بَعْضُ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ وَمِنْهَا الْهِنْدِيَّةُ فَقَدْ أَتَتْ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْغَصْبِ عَلَى تَعْرِيفِ الْقِيَمِيِّ وَالْمِثْلِيِّ وَعَدَّدَتْهُمَا وَبِمَا أَنَّهُمَا يُفْهَمَانِ مِنْ تَعْرِيفِهَا السَّالِفِ الذِّكْرِ فَلَا حَاجَةَ لِتَعْدَادِ أَفْرَادِهِمَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَأَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ)
[
(الْمَادَّةُ 892) سَلَّمَ الْغَاصِبُ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ لِصَاحِبِهِ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ]
(الْمَادَّةُ 892) - (إذَا رَدَّ وَسَلَّمَ الْغَاصِبُ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ لِصَاحِبِهِ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ)
يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الضَّمَانِ أَوَّلًا إذَا رَدَّ الْمَغْصُوبَ لِصَاحِبِهِ الْعَاقِلِ الْحَاضِرِ يَعْنِي غَيْرَ الْغَائِبِ أَوْ نَائِبَهُ أَيْ أَعَادَهُ وَسَلَّمَهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا. ثَانِيًا، إذَا اسْتَرَدَّهَا صَاحِبُهَا. ثَالِثًا، إذَا كَانَ الْغَاصِبُ وَارِثًا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ حَصْرًا يَعْنِي يَسْقُطُ وُجُوبُ الرَّدِّ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُهُ بِرَدِّهِ. وَيُجْبَرُ صَاحِبُ الْمَغْصُوبِ عَلَى قَبُولِ الْمَغْصُوبِ الَّذِي يُرَدُّ إلَيْهِ عَيْنًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إلَّا إذَا رَدَّهُ الْغَاصِبُ إلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْمَادَّةِ (4 89) .
إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
فِي مَكَانِ الْغَصْبِ: فَائِدَةُ هَذَا الْقَيْدِ قَدْ وُضِّحَتْ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (0 89) فَلْتُرَاجَعْ هُنَاكَ. 2 - عَيْنُ الْمَغْصُوبِ: يُحْتَرَزُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ عَنْ بَدَلِ الْمَغْصُوبِ وَسَتَأْتِي التَّفْصِيلَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَذَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (5 89) . 3 - عَاقِلٌ: يَصِحُّ الرَّدُّ وَالتَّسْلِيمُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ عَاقِلًا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّةِ (896) الْآتِيَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) 4 - حَاضِرٌ إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ غَائِبًا. وَنَدِمَ الْغَاصِبُ عَلَى فِعْلِهِ الْغَصْبَ وَطَلَبَ مِنْ الْحَاكِمِ قَبُولَ الْحَيَوَانِ الْمَغْصُوبِ أَوْ إعْطَاءَهُ الْأَمْرَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْحَيَوَانِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فَلَا يَقْبَلُ الْحَاكِمُ هَذَا الطَّلَبَ. وَيُتْرَكُ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَتَكُونُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْغَاصِبِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْأَمْرِ. وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ. إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَاصِبُ غَيْرَ أَمِينٍ وَمُخَوَّفًا وَرَأَى الْحَاكِمُ مَنْفَعَةً فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ بِنَاءً عَلَى كَوْنِ إتْلَافِهِ الْمَغْصُوبَ مَلْحُوظًا بِحِفْظِ الثَّمَنِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ نَافِعَةٌ مِنْ وَجْهٍ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (8 5)(الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ الْبَابِ السَّابِعِ مِنْ الْغَصْبِ وَالْخَانِيَّةُ) . 5 - لِصَاحِبِهِ أَوْ نَائِبِهِ: صَاحِبُهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَنَائِبُهُ عِبَارَةٌ عَنْ وَصِيِّهِ أَوْ وَارِثِهِ إذَا تُوُفِّيَ. لَكِنْ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْوَرَثَةِ إذَا رَدَّ أَحَدُهُمْ وَكَانَ هَذَا الرَّدُّ بِغَيْرِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ حِصَّةِ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ وَمُنْيَةُ الْمُفْتِينَ فِي الْغَصْبِ) . وَهَذَا التَّعْبِيرُ، لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الرَّدِّ لِدَارِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَوْ لِعِيَالِهِ. لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ رَدَّ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ لِدَارِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ كَزَوْجَتِهِ فَلَا يَبْرَأُ. كَذَلِكَ الرَّدُّ فِي الْوَدِيعَةِ هَكَذَا عَلَى قَوْلٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (4 79) . بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَتْ الْأَحْوَالُ الْآتِيَةُ مَعْدُودَةً مِنْ الرَّدِّ. أَوَّلًا، لَوْ أَخَذَ مَالًا مِنْ دَارِ آخَرَ بِلَا إذْنِهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ أَعَادَهُ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ فَمَا لَمْ يَرُدَّهُ إلَى مَالِكِهِ فَلَا خَلَاصَ مِنْ الضَّمَانِ. ثَانِيًا، لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ حَيَوَانَ الْآخَرِ مِنْ الْمَرْعَى وَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَعَادَهُ إلَى مَحِلِّهِ وَقَدْ قَبِلَ أَنْ يَأْخُذَهُ صَاحِبُهُ لَزِمَ ضَمَانُ الْحَيَوَانِ الْمَذْكُورِ. ثَالِثًا، لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ مِنْ يَدِ آخَرَ دَابَّةً وَعِنْدَمَا رَدَّهَا لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا أَوْ خَادِمًا لَهُ كَسَائِسٍ مِثْلًا وَرَدَّ الدَّابَّةَ إلَى إصْطَبْلِهِ وَرَبَطَهَا هُنَاكَ فَلَا يُخَلِّصُ الرَّدُّ الْحَاصِلُ مِنْ الضَّمَانِ. رَابِعًا، لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ نِصْفَ أَلْفِ الْقِرْشِ الْمَوْجُودَ فِي كِيسِهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ رَدَّ النِّصْفَ الْمَغْصُوبَ إلَى الْكِيسِ الْمَذْكُورِ فَكَمَا أَنَّ الرَّدَّ وَالتَّسْلِيمَ غَيْرُ صَحِيحَيْنِ فَلَوْ ضَاعَتْ النُّقُودُ الَّتِي فِي الْكِيسِ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ
صَاحِبُهَا يَدَهُ عَلَيْهَا كَانَ ضَامِنًا نِصْفَ الْمَأْخُوذِ الْمَرْدُودَ فَقَطْ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ) .
يَذْكُرُ هُنَا أَنَّهُ يَضْمَنُ نِصْفَ الْمَأْخُوذِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ يَلْزَمُ ضَمَانُ الْكُلِّ عَلَى مَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي مَادَّتَيْ (787 و 788) شَرْحًا. وَلُزُومُ ضَمَانِ النِّصْفِ فَقَطْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُبَيَّنًا عَلَى السَّبَبِ الْآتِي وَهُوَ كَوْنُ الْخَلْطِ الْوَاقِعِ بِرَدِّ النِّصْفِ الْمَأْخُوذِ فِي صُورَةٍ يُمْكِنُ تَمْيِيزُهَا وَتَفْرِيقُهَا أَوْ أَنْ يَكُونَ لَيْسَ فِي الْكِيسِ نُقُودٌ غَيْرُهَا (الشَّارِحُ) .
خَامِسًا: لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ دَابَّةَ آخَرَ مِنْ إصْطَبْلِهِ وَأَعَادَهَا إلَى الْإِصْطَبْلِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ دُونِ أَنْ يَرُدَّهَا لِصَاحِبِهَا نَفْسِهِ لَا يَبْرَأُ عَلَى رِوَايَةٍ وَيَبْرَأُ عَلَى أُخْرَى (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) . وَقَدْ اسْتَحْسَنَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ عَدَمَ لُزُومِ الضَّمَانِ فِيمَا لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ دَارِ آخَرَ ثِيَابًا وَبَعْدَ أَنْ لَبِسَهَا خَلَعَهَا وَوَضَعَهَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ أَوْ لَوْ أَخَذَ مِنْ إصْطَبْلِ آخَرَ دَابَّةً وَبَعْدَ ذَلِكَ أَعَادَهَا إلَى الْإِصْطَبْلِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
6 -
الرَّدُّ وَالتَّسْلِيمُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا: يُحْتَرَزُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ عَنْ الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ مَعْدُودَةً مِنْ الرَّدِّ: أَوَّلًا، لَوْ قَالَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ سُقْ الْحَيَوَانَ الْمَغْصُوبَ إلَى الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ وَبِعْهُ هُنَاكَ وَتَلِفَ فِي الطَّرِيقِ أَثْنَاءَ سَوْقِهِ إلَى ذَلِكَ الْمَحِلِّ كَانَ الْغَاصِبُ ضَامِنًا لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إلَى الْمَالِكِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
ثَانِيًا، لَوْ أَعَارَ الْمَالِكُ الْمَغْصُوبَ لِلْغَاصِبِ فَبِمَا أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ الْغَاصِبُ بِحُكْمِ الْإِعَارَةِ فَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ كَانَ ضَامِنًا.
ثَالِثًا، لَوْ قَالَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ أَوْدَعْتُك الْمَغْصُوبَ وَتَلِفَ الْمَغْصُوبُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ كَانَ ضَامِنًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُبَايِنَةٌ لِلْمَسْأَلَةِ الَّتِي فِي حَقِّ سُقُوطِ الضَّمَانِ بِالْإِيجَابِ فَقَطْ الْوَارِدَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (773) .
رَابِعًا، إذَا أَمَرَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ بِبَيْعِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ كَانَ صَحِيحًا وَكَانَ الْغَاصِبُ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (1455) وَكِيلًا بِالْبَيْعِ لَكِنْ كَمَا أَنَّ الْمَغْصُوبَ بِمُجَرَّدِ هَذَا الْأَمْرِ لَا يَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِ الْغَاصِبِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْضًا بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ فَعَلَيْهِ لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ الْمَغْصُوبُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ انْتَقَضَ الْبَيْعُ وَضَمِنَ الْغَاصِبُ ضَمَانَ الْغَصْبِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ مِنْ آخَرَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَبَعْدَ ذَلِكَ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَغْصُوبَ لِلْغَاصِبِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ. فَإِذَا كَانَ هَذَا الرَّدُّ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي يُعَدُّ الْمَغْصُوبُ فِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ أَيْضًا. وَإِذَا كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَلَا تَرْجِعُ الضَّمَانُ إلَى الْغَاصِبِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1 5) .
خَامِسًا، لَوْ بَاعَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْمَغْصُوبَ الَّذِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِالذَّاتِ مِنْ شَخْصٍ ثَالِثٍ فَبِمَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُبْرِئُ الْغَاصِبَ مِنْ الضَّمَانِ فَلَوْ تَلَفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي يَضْمَنُ الْغَاصِبُ. سَادِسًا، لَوْ أَمَرَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ بِأَنْ يُضَحِّيَ الشَّاةَ الَّتِي غَصَبَهَا مِنْهُ فَلَا تَخْرُجُ الشَّاةُ قَبْلَ التَّضْحِيَةِ مِنْ ضَمَانِ الْغَاصِبِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ مِنْ الْغَصْبِ) .
أَقْسَامُ الرَّدِّ: الرَّدُّ قِسْمَانِ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الرَّدُّ الْحَقِيقِيُّ وَيَحْصُلُ هَذَا بِإِعْطَاءِ الْغَاصِبِ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ لِصَاحِبِهِ وَقَبْضِهِ إيَّاهُ. وَالرَّدُّ الْمُبَيَّنُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، هُوَ هَذَا الْقِسْمُ مِنْ الرَّدِّ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: الرَّدُّ الْحُكْمِيُّ، وَهُوَ الرَّدُّ الْمُبَيَّنُ وَالْمَذْكُورُ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ (893) وَالْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ هِيَ مِنْ قَبِيلِ الرَّدِّ الْحُكْمِيِّ أَيْضًا:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا أَوْقَعَ صَاحِبُ الْمَالِ فِعْلًا فِي الْمَغْصُوبِ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَكَانَ إيقَاعُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ يَجْعَلُهُ غَاصِبًا فَيَكُونُ صَاحِبُ الْمَالِ قَابِضًا لِمَالِهِ وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يَجْهَلُ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مَالُهُ لِأَنَّ ثُبُوتَ يَدِ صَاحِبِ الْمَالِ عَلَى مَالِهِ يُوجِبُ سُقُوطَ الضَّمَانِ عَنْ الْغَاصِبِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ) .
مَثَلًا لَوْ رَكِبَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى الْحَيَوَانِ الَّذِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ ذَهَبَ إلَى دَارِ الْغَاصِبِ وَلَبِسَ ثِيَابَهُ الْمَغْصُوبَةَ الَّتِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ بَرِئَ الْغَاصِبُ. سَوَاءٌ أَوْقَعَ ذَلِكَ الْفِعْلَ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مَالُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِذَلِكَ. لِأَنَّ الْحُكْمَ يُبْنَى عَلَى السَّبَبِ وَلَيْسَ عَلَى الْعِلْمِ. وَعَلَيْهِ فَبِمَا أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَالِهِ بِالرُّكُوبِ أَوْ اللِّبْسِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَتَكُونُ قَدْ ارْتَفَعَتْ يَدُ الْغَاصِبِ بِذَلِكَ وَزَالَ الضَّمَانُ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ اسْتَعَارَ وَارِثُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ حَصْرًا بَعْدَ وَفَاةِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مِنْ الْغَاصِبِ وَتَلَفَ فِي يَدِهِ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ (الْبَزَّازِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ اسْتَأْجَرَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ مِنْ الْمَالِكِ لِعَمَلٍ مَا وَبَاشَرَ الْغَاصِبُ بِالْقِيَامِ فِي الْعَمَلِ فَهَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَغْصُوبُ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الضَّمَانِ. لِأَنَّ الْغَاصِبَ قَابِضٌ بِصِفَتِهِ مُسْتَأْجِرًا بِسَبَبِ وُجُوبِ الْأَجْرِ عَلَيْهِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
وَأَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَيُعَدُّ الْغَاصِبُ قَدْ قَبَضَ الْمَأْجُورَ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَيَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِ الْغَصْبِ لِأَنَّ قَبْضَ الْغَصْبِ هُوَ أَعْلَى وَقَبْضَ الْإِجَارَةِ أَدْنَى. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (2 26) فَعَلَيْهِ لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَعُودُ ضَمَانُ الْغَصْبِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ) .
مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ الْغَاصِبُ الدَّارَ الَّتِي غَصَبَهَا مِنْ مَالِكِهَا وَكَانَ حِينَ الِاسْتِئْجَارِ سَاكِنًا فِيهَا أَوْ مُقْتَدِرًا عَلَى السُّكْنَى يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ. أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الطَّرَفَانِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ أَوْ عِنْدَهُمَا حِينَ الِاسْتِئْجَارِ فَلَا يَبْرَأُ الْغَاصِبُ (الْبَزَّازِيَّةُ فِي الْغَصْبِ) . 7 - اسْتَرَدَّهَا صَاحِبُهَا: لَوْ أَوْقَعَ صَاحِبُ الْمَالِ فِعْلًا فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَلَوْ أَوْقَعَهُ أَحَدٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ عُدَّ غَاصِبًا فَيَكُونُ صَاحِبُ الْمَالِ بِفِعْلِهِ هَذَا قَابِضًا لِلْمَالِ الْمَغْصُوبِ كَمَا ذَكَرْت أَمْثِلَتَهُ آنِفًا. 8 - أَوْ كَانَ الْغَاصِبُ وَارِثًا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ حَصْرًا: إذَا كَانَ الْغَاصِبُ وَارِثًا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ حَصْرًا يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ. مَثَلًا لَوْ سَرَقَ أَحَدٌ مَالًا مِنْ أَبِيهِ وَتُوُفِّيَ أَبُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ وَارِثًا لَهُ حَصْرًا فَلَا يُؤَاخَذُ فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّ الْمَالَ قَدْ انْتَقَلَ إلَيْهِ بِحَسَبِ الْإِرْثِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الْغَصْبِ) .
كَانَ بَرِيئًا مِنْ الضَّمَانِ: يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الضَّمَانِ عَلَى عِدَّةِ وُجُوهٍ: أَوَّلُهَا، يَبْرَأُ بِرَدِّهِ وَإِعَادَتِهِ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ كَمَا فُصِّلَ هُنَا. ثَانِيهَا، يَبْرَأُ بِصَيْرُورَةِ الْغَاصِبِ وَارِثًا حَصْرًا كَمَا بُيِّنَ هُنَا. ثَالِثُهَا، لَوْ أَبَرَّ صَاحِبُ الْمَالِ الْغَاصِبَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ أَنْ تَلَفَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ أَتْلَفَهُ الْغَاصِبُ يَعْنِي بَعْدَ أَنْ انْقَطَعَ حَقُّ الْمَالِكِ مِنْ الْمَغْصُوبِ وَانْقَلَبَ إلَى الْبَدَلِ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الدَّيْنِ يَعْنِي يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِ الْبَدَلِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ) . رَابِعُهَا، لَوْ أَبْرَأَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ مِنْ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي يَدِ الْغَاصِبِ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الضَّمَانِ بِهَذَا الْإِبْرَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْعَيْنُ الْمَذْكُورَةُ قِيَمِيَّةً كَالثَّوْبِ وَالدَّابَّةِ أَوْ مِثْلِيَّةً كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ. بِنَاءً عَلَيْهِ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ (الْخَانِيَّةُ) . خَامِسُهَا، لَوْ أَحَلَّ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ لِلْغَاصِبِ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الضَّمَانِ.
فَلَوْ أَحَلَّ صَاحِبُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ عَيْنًا فَيَكُونُ هَذَا الْإِحْلَالُ سَبَبًا لِلْإِبْرَاءِ مِنْ الضَّمَانِ وَتَكُونُ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْغَاصِبِ (الْبَزَّازِيَّةُ وَالْخَانِيَّةُ فِي الْغَصْبِ) سَادِسُهَا، يَبْرَأُ الْغَاصِبُ بِإِجَازَةِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ قَبْضَ الْغَاصِبِ فَعَلَيْهِ لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ مَالًا وَبَعْدَ ذَلِكَ أَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبْضَ الْغَاصِبِ كَانَ الْغَاصِبُ بَرِيئًا مِنْ الضَّمَانِ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (791) كَمَا تَلْحَقُ الْأَقْوَالَ تَلْحَقُ الْأَفْعَالَ أَيْضًا حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ وَغَصَبَهُ وَسَلَّمَهُ لِشَخْصٍ آخَرَ وَأَجَازَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا التَّسْلِيمَ كَانَ صَحِيحًا وَبَرِئَ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ الضَّمَانِ. سَابِعُهَا، لَوْ أَمَرَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ بِحِفْظِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ بَعْدَ أَنْ اسْتَعْمَلَهُ وَحَفِظَهُ الْآخَرُ أَيْ أَنَّهُ إذَا شَرَعَ بِحِفْظِهِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَمْرِ كَانَ بَرِيئًا مِنْ الضَّمَانِ أَيْضًا أَمَّا بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ (مُنْيَةُ الْمُفْتِينَ) . ثَامِنُهَا، يَبْرَأُ الْغَاصِبُ بِإِيدَاعِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (773) . 10 - وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُهُ: يُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مُطْلَقَةً وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَسْأَلَتَانِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: عَدَمُ لُزُومِ عِلْمِ صَاحِبِهِ بِهَذَا الرَّدِّ فَلِذَلِكَ لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ شَيْئًا وَبَعْدَ ذَلِكَ أَحْضَرَهُ وَوَضَعَهُ فِي حِجْرِ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَلَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ هُوَ مَالٌ وَأَخَذَ آخَرُ ذَلِكَ الشَّيْءَ مِنْهُ بَرِئَ الْآخِذُ الْأَوَّلُ وَتُصْبِحُ الْمَسْئُولِيَّةُ وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْآخِذِ الثَّانِي (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ مِنْ الْغَصْبِ) . أَمَّا إذَا لَمْ يَضَعْهُ فِي حِجْرِ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَوَضَعَهُ أَمَامَهُ وَأَخَذَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَعًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (0 1 9) . وَعَلَيْهِ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ كَيْسِ آخَرَ نُقُودًا وَبَعْدَ أَنْ صَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا أَعَادَ مِثْلَهَا بِدُونِ عِلْمِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إلَى ذَلِكَ الْكِيسِ وَوَضَعَهَا فِيهِ وَخَلَطَهَا بِمَا فِيهِ مِنْ النُّقُودِ وَبَعْدَ ذَلِكَ صَرَفَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مَا فِي كِيسِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ كُلِّهَا أَوْ رَفَعَ الْكِيسَ مِنْ الْمَحِلِّ الَّذِي كَانَ فِيهِ سَقَطَ الضَّمَانُ عَنْ الْغَاصِبِ