المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مادة 972) لو أذن للصغير من قبل وليه] - درر الحكام في شرح مجلة الأحكام - جـ ٢

[علي حيدر]

فهرس الكتاب

- ‌[الْكِتَابُ الرَّابِعُ الْحَوَالَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 674) الْمُحِيلُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي أَحَالَ أَيْ الْمَدِينُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 675) الْمُحَالُ هُوَ مِنْ الشَّخْصِ الدَّائِنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 676) الْمُحَالُ عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 677) الْمُحَالُ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 678) الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ وَيَنْقَسِمُ إلَى فَصْلَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ رُكْنِ الْحَوَالَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 681) يَجُوزُ عَقْدُ الْحَوَالَةِ بَيْنَ الْمُحَالِ لَهُ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فَقَطْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 682) لَدَى إعْلَام الْحَوَالَةِ الَّتِي أَجريت بَيْن الْمُحِيل وَالْمحَال لَهُ فَقَطْ إلَى الْمحَال عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 683) الْحَوَالَةِ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فَقَطْ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْحَوَالَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 685) يُشْتَرَطُ فِي نَفَاذِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ لَهُ بَالِغَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 686) لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَدِينًا لِلْمُحِيلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 687) كُلُّ دَيْنٍ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ أَيْضًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 688) كُلُّ دَيْنٍ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ أَيْضًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 689) الْحَوَالَةَ بِالدَّيْنِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الذِّمَّةِ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ صَحِيحَةٌ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْحَوَالَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 691) أَحَالَ الْمُحِيلُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَيْنٌ عِنْدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 692) يَنْقَطِعُ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ حَقُّ مُطَالَبَةِ الْمُحِيلِ بِالْمُحَالِ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 693) إذَا وَقَعَتْ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 694) إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 695) فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 696) أَحَالَ رَجُلٌ عَلَى شَخْصٍ بِنَاءً عَلَى شَرْط مَعِين وَقَبِلَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ الْحَوَالَةَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 697) فِي الْحَوَالَةِ الْمُبْهَمَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 698) لَيْسَ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ قَبْلَ أَدَاءِ الدَّيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 699) الْمُحَالَ عَلَيْهِ يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ بِأَدَاءِ الْمُحَالِ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 700) إذَا تُوُفِّيَ الْمُحَالُ لَهُ وَكَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَارِثًا لَهُ فَقَطْ]

- ‌[الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الرَّهْنِ] [

- ‌الْمُقَدِّمَةُ مَشْرُوعِيَّةُ الرَّهْنِ]

- ‌[فِي تَقْسِيمَاتِ وَتَعْرِيفَاتِ الرَّهْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 702) الِارْتِهَانُ هُوَ أَخْذُ الرَّهْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 703) الرَّاهِنُ هُوَ الشَّخْص الَّذِي يُعْطِي الرَّهْنَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 704) الْمُرْتَهِنُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يَأْخُذُ الرَّهْنَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 705) الْعَدْلُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي ائْتَمَنَهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانُ الْمَسَائِلِ الدَّائِرَةِ لِعَقْدِ الرَّهْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 707) الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي بَيَانِ شُرُوطِ انْعِقَادِ الرَّهْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 709) شَرْطُ كون الْمَرْهُون صَالِحًا لِلْبَيْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 710) شَرْطُ كون مُقَابِل الرَّهْنِ مَالًا مَضْمُونًا]

- ‌[لَاحِقَةٌ وَهِيَ تَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ] [

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ عَدَمِ فَسَادِ الرَّهْنِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الرَّهْنِ الْبَاطِلِ وَالرَّهْنِ الْفَاسِدِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي الرَّهْنِ مُقَابِلِ الدَّيْنِ الْمَوْعُودِ الْمَجْهُولِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّالِث فِي زَوَائِد الْمَرْهُون الْمُتَّصِلَة وَالتَّبْدِيل وَالزِّيَادَة الْحَاصِلَة بَعْد عَقْدِ الرَّهْن]

- ‌(الْمَادَّةُ 712) تَبْدِيلُ الرَّهْنِ بِرَهْنٍ آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 713) لِلرَّاهِنِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْمَرْهُونِ بَعْدَ الْعَقْدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 714) إذَا رُهِنَ مُقَابِلَ مَالِ دَيْنٍ تَصِحُّ زِيَادَةُ الدَّيْنِ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ الرَّهْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 715) الزِّيَادَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ الْمَرْهُونِ تَكُونُ مَرْهُونَةً مَعَ أَصْلِ الرَّهْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 717) لَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَفْسَخَ عَقْدَ الرَّهْنِ بِدُونِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 718) لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ أَنْ يَفْسَخَا عَقْدَ الرَّهْنِ بِالِاتِّفَاقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 719) إعْطَاء الْمَكْفُول عَنْهُ رَهْنًا لِكَفِيلِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 720) أَخَذَ الدَّائِنَيْنِ رَهْنًا مِنْ الْمَدِينِ الْوَاحِدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 721) لِلدَّائِنِ الْوَاحِدِ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا لِأَجْلِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى اثْنَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَرْهُونِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مُؤْنَةِ الْمَرْهُونِ وَمَصَارِيفِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 723) الْمُصْرَفُ الْمُقْتَضَى لِأَجْلِ مُحَافَظَةِ الرَّهْنِ عَائِدٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 724) الرَّهْنُ إنْ كَانَ حَيَوَانًا أَوْ عَقَارًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 725) وَفَاء الرَّاهِن أَوْ الْمُرْتَهِن الْمَصْرُوفَ الْعَائِدَ عَلَى الْآخَرِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي رَهْنِ الْمُسْتَعَارِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 727) إذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَالِ مُطْلَقًا كَانَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 728) إِذْن صَاحِب الْمَالِ بِالرَّهْنِ مُقَابِل كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الْقُرُوشِ]

- ‌[لَاحِقَةٌ فِي رَهْنِ الْمَغْصُوبِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الرَّهْنِ وَيَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الرَّهْنِ الْعُمُومِيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 730) لَا يَكُونُ الرَّاهِنُ مَانِعًا لِلْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 731) إذَا قُضِيَ مِقْدَارٌ مِنْ الدَّيْنِ لَا يَلْزَمُ رَدُّ مِقْدَارٍ مِنْ الرَّهْنِ مُقَابِلَ ذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 732) لِصَاحِبِ الرَّهْن الْمُسْتَعَار أَنْ يُؤَاخِذ الرَّاهِن الْمُسْتَعِير لِتَخْلِيصِ الرَّهْن وَتَسْلِيمه إيَّاهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 733) لَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ بِوَفَاةِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 734) تُوُفِّيَ الرَّاهِنُ وَكَانَتْ وَرَثَتُهُ كِبَارًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 735) لَيْسَ لِلْمُعِيرِ أَخَذَ مَاله مِنْ الْمُرْتَهِنِ مَا لَمْ يُؤَدِّي الدَّيْنَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 736) وَفَاة الرَّاهِن الْمُسْتَعِير وَهُوَ مَدِينٌ مُفْلِسٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 737) تُوُفِّيَ الْمُعِيرُ وَدَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ تَرِكَتِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 739) قَضَى الرَّاهِنُ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 740) لِلدَّائِنِ الَّذِي أَخَذَ رَهْنًا وَاحِدًا مِنْ مَدِينَيْهِ إمْسَاكُ الرَّهْنَ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَطْلُوبَهُ مِنْهُمَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 741) أَهْلَكَ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ عَيْبًا بِمِقْدَارِ قِيمَتِهِ]

- ‌[لَاحِقَة فِي بَيَان الْمَسَائِل الْعَائِدَة لِسُقُوطِ الدِّين بِهَلَاكِ الرَّهْن فِي يَد المرتهن أَوْ الْعَدْل]

- ‌(الْمَادَّةُ 742) إتْلَاف أجنبي لِلرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 743) رَهْنُ الرَّاهِنِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ لِشَخْصٍ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ الثَّانِي بَاطِلٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 744) رَهْن الرَّاهِن الرَّهْنَ عِنْدَ آخَرَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 745) رَهْن الْمُرْتَهِن الرَّهْنَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 746) بَيْع الْمُرْتَهِن الرَّهْنَ بِدُونِ إذْنِ الرَّاهِنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 747) بَيْع الرَّاهِن الرَّهْنَ بِدُونِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 748) لِكُلٍّ مِنْ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعِيدَ الرَّهْنَ بِإِذْنِ رَفِيقِهِ إلَى شَخْصٍ آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 749) لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعِيرَ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الرَّهْنِ فِي يَدِ الْعَدْلِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 752) يَدُ الْعَدْلِ كَيَدِ الْمُرْتَهِنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 753) اُشْتُرِطَ حِينَ الْعَقْدِ قبض الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ وَضَعَاهُ فِي يَدِ عَدْل]

- ‌(الْمَادَّةُ 754) إعْطَاء الْعَدْلِ الرَّهْن إلَى الرَّاهِنِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 755) إذَا تُوُفِّيَ الْعَدْلُ يُودَعُ الرَّهْنُ عِنْدَ عَدْلٍ غَيْرِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 756) بَيْعُ الرَّاهِن أَوْ المرتهن الرَّهْنِ بِلَا إذْنِ رَفِيقِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 757) حَلَّ وَقْتُ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَامْتَنَعَ الرَّاهِنُ عَنْ أَدَائِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 758) غَابَ الرَّاهِنُ وَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 759) الْخَوْف مِنْ فَسَادِ الرَّهْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 760) وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوْ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا لِأَجْلِ بَيْعِ الرَّهْنِ]

- ‌[فَائِدَةٌ فِي ضَبْطِ الرَّهْنِ بِالِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 761) عِنْدَ حُلُولِ أَدَاءِ الدَّيْنِ يَبِيعُ الْوَكِيلُ الرَّهْنَ وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ إلَى الْمُرْتَهِنِ]

- ‌[لَاحِقَةٌ فِي الِاخْتِلَافَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرَّهْنِ] [

- ‌الْمَبْحَث الْأَوَّل اخْتِلَاف الرَّاهِن وَالْمُرْتَهِن فِي أَصْلِ الرَّهْن أَوْ تُعَيِّيَنه وَردّه أَوْ مِقْدَار الْمَرْهُون بِهِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي الِاخْتِلَافِ عَلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ وَثَمَنِهِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي اخْتِلَافِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ عَلَى مِقْدَارِ الْمَرْهُونِ بِهِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِي نِزَاعِ شَخْصَيْنِ عَلَى رَهْنٍ وَاحِدٍ]

- ‌[الْخَاتِمَةُ فِي بَيَانِ دَعْوَى الرَّهْنِيَّةِ]

- ‌[الْكِتَابُ السَّادِسُ الْأَمَانَاتُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 762) الْأَمَانَةُ هِيَ الشَّيْءُ الْمَوْجُودُ عِنْدَ الشَّخْصِ الَّذِي اُتُّخِذَ أَمِينًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 764) الْإِيدَاعُ إحَالَةُ الشَّخْصِ مُحَافَظَةَ مَالِهِ إلَى آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 765) الْعَارِيَّةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي تُمْتَلَكُ مَنْفَعَتُهُ لِآخَرَ مَجَّانًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 763) الْوَدِيعَةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يُودَعُ عِنْدَ شَخْصٍ لِأَجْلِ الْحِفْظ]

- ‌(الْمَادَّةُ 766) الْإِعَارَةُ هِيَ الْإِعْطَاءُ عَارِيَّةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 767) الِاسْتِعَارَةُ هِيَ الْأَخْذُ عَارِيَّةً]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ الْعُمُومِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَمَانَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 769) وَجَدَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي مَحِلٍّ آخَرَ وَأَخَذَهُ عَلَى أَنَّهُ مَالٌ لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 770) إعْلَانُ الْمُلْتَقِط أَنَّهُ وَجَدَ لُقَطَةً وَحِفْظُهَا عِنْدَهُ أَمَانَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 771) هَلَكَ مَالُ شَخْصٍ عِنْدَ آخَرَ قَضَاءً]

- ‌(الْمَادَّةُ 772) الْإِذْنُ دَلَالَةً كَالْإِذْنِ صَرَاحَةً]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْوَدِيعَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ وَشَرْطِ الْإِيدَاعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 774) لِكُلٍّ مِنْ الْمُودِعِ وَالْمُسْتَوْدَعِ فَسْخُ عَقْدِ الْإِيدَاعِ مَتَى شَاءَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 775) مِنْ شُرُوط الْوَدِيعَةِ أَنْ تَكُونَ قَابِلَةً لِوَضْعِ الْيَدِ وَصَالِحَةً لِلْقَبْضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 776) شُرُوط صِحَّةِ عَقْدِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْوَدِيعَةِ وَضَمَانَاتِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 778) وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ يَدِ خَادِمِ الْمُسْتَوْدَعِ عَلَى الْوَدِيعَةِ فَتَلِفَتْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 779) فِعْلُ مَا لَا يَرْضَاهُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ فِي حَقِّ الْوَدِيعَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 780) حِفْظُ الْمُسْتَوْدَع الْوَدِيعَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 781) لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ حَيْثُ يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 782) يَلْزَمُ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ مِثْل أَمْثَالِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 783) تَعَدَّدَ الْمُسْتَوْدَعُ وَلَمْ تَكُنْ الْوَدِيعَةُ تَصِحُّ قِسْمَتُهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 784) إِن كَانَ الشَّرْط الْوَارِد عِنْد عَقْدِ الْإِيدَاع مفيدًا فَهُوَ مُعْتَبَر وَإِلَّا فَهُوَ لَغْو]

- ‌(الْمَادَّةُ 785) غَابَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 786) نَفَقَةُ الْوَدِيعَةِ الَّتِي تَحْتَاجُ إلَى نَفَقَةٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 787) هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى قِيمَتِهَا فِي حَالِ تَعَدِّي الْمُسْتَوْدَعِ أَوْ تَقْصِيرِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 788) خَلْطُ الْوَدِيعَةِ بِلَا إذْنِ صَاحِبِهَا مَعَ مَالٍ آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 789) خَلَطَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا بِمَالٍ آخَرَ أَوْ اخْتَلَطَا بِدُونِ صُنْعِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 790) لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يُودِعَ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 791) أَوْدَعَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ آخَرَ وَأَجَازَ الْمُودِعُ ذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 792) لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْوَدِيعَةَ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا وَيُؤَجِّرَهَا وَيُعِيرَهَا وَيَرْهَنَهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 793) أَقْرَضَ الْمُسْتَوْدَعُ دَرَاهِمَ الْأَمَانَةِ بِلَا إذْنٍ إلَى آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 794) طَلَب صَاحِب الْوَدِيعَة وَدِيعَتَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 795) يَرُدُّ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ وَيُسَلِّمُهَا بِالذَّاتِ أَوْ مَعَ أَمِينِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 796) طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ أَنْ أَوْدَعَا مَالًا مُشْتَرَكًا عِنْدَ شَخْصٍ حِصَّتَهُ فِي غِيَابِ الْآخَرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 797) مَكَانُ الْإِيدَاعِ فِي تَسْلِيمِ الْوَدِيعَةِ مُعْتَبَرٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 798) مَنَافِعُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 799) غَابَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَقَدَّرَ الْحَاكِمُ نَفَقَةً مِنْ نُقُودِهِ الْمُودَعَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 800) عَرَضَ لِلْمُسْتَوْدَعِ جُنُونٌ وَانْقَطَعَ الرَّجَاءُ مِنْ شِفَائِهِ الْوَدِيعَةُ غَيْرَ مَوْجُودَةٍ عَيْنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 801) تُوُفِّيَ الْمُسْتَوْدَعُ وَكَانَتْ الْوَدِيعَةُ مَوْجُودَةً عَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 803) إذَا تُوُفِّيَ الْمُودِعُ تُدْفَعُ الْوَدِيعَةُ إلَى وَارِثِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 803) الْوَدِيعَةُ إذَا لَزِمَ ضَمَانُهَا]

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي الْوَدِيعَةِ تَحْتَوِي عَلَى مَبْحَثَيْنِ] [

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّل فِي نِزَاعِ شَخْصَيْنِ فِي وَدِيعَةٍ وَاحِدَة]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي بَعْضِ الِاخْتِلَافَاتِ بَيْنَ الْمُودِعِ وَالْمُسْتَوْدَعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَارِيَّةُ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الْإِعَارَةِ وَشُرُوطِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 805) سُكُوتُ الْمُعِيرِ لَا يُعَدُّ قَبُولًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 806) لِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْإِعَارَةِ مَتَى شَاءَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 807) تَنْفَسِخُ الْإِعَارَةُ بِمَوْتِ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 808) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمُسْتَعَارُ صَالِحًا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 809) كَوْنُ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ عَاقِلَيْنِ مُمَيِّزَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 810) الْقَبْضُ شَرْطٌ فِي الْعَارِيَّةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 811) تَعْيِينُ الْمُسْتَعَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْعَارِيَّةُ وَضَمَانِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 813) الْعَارِيَّةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 814) حَصَلَ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ تَعَدٍّ أَوْ تَقْصِيرٌ بِحَقِّ الْعَارِيَّةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 815) نَفَقَةُ الْمُسْتَعَارِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 816) كَوَّنَ الْإِعَارَة مُطْلَقَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 817) كَوَّنَ الْإِعَارَة مُقَيَّدَةً بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان]

- ‌(الْمَادَّةُ 818) تَقْيِيد الْإِعَارَة بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الِانْتِفَاعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 819) أَطْلَقَ الْمُعِيرُ الْإِعَارَةَ بِحَيْثُ لَمْ يُعَيِّن الْمُنْتَفِعَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 820) تَعْيِينُ الْمُنْتَفِعِ فِي إعَارَةِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ]

- ‌[لَاحِقَةٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَفِي التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 821) اُسْتُعِيرَ فَرَسٌ لِيُرْكَبَ إلَى مَحِلٍّ مُعَيَّنٍ وَكَانَتْ الطُّرُقُ مُتَعَدِّدَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 833) امْرَأَةٌ أَعَارَتْ شَيْءٌ مِلْك لِزَوْجِهَا بِلَا إذْنِهِ فَضَاعَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 823) لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْعَارِيَّةَ وَلَا أَنْ يَرْهَنَهَا بِدُونِ إذْنِ الْمُعِيرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 824) لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُودِعَ الْعَارِيَّةَ عِنْدَ آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 825) مَتَى طَلَبَ الْمُعِيرُ الْعَارِيَّةَ لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ رَدُّهَا إلَيْهِ فَوْرًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 826) الْعَارِيَّةُ الْمُوَقَّتَةُ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً يَلْزَمُ رَدُّهَا لِلْمُعِيرِ فِي خِتَامِ الْمُدَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 827) اسْتِعَارَة شَيْء لِلِاسْتِعْمَالِ فِي عَمَلٍ مَخْصُوصٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 828) الْمُسْتَعِيرُ يَرُدّ الْعَارِيَّةَ إلَى الْمُعِيرِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَمِينِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 829) كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مِنْ الْأَشْيَاءِ النَّفِيسَةِ كَالْمُجَوْهَرَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 830) عِنْدَمَا يَرُدُّ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ الَّتِي فِي يَدِهِ فَمُؤْنَتُهَا تَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 831) اسْتِعَارَةُ الْأَرْضِ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهَا وَلِغَرْسِ الْأَشْجَارِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 832) اسْتِرْدَاد الْمُسْتَعِير الْأَرْض الْمُعَارَّة قَبْل وَقْت الْحَصَاد]

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي الِاخْتِلَافَاتِ فِي التَّمْلِيكِ وَالْإِعَارَةِ]

- ‌[الْكِتَابُ السَّابِعُ الْهِبَةُ]

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ فِي بَيَانِ الِاصْطِلَاحَات الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 834) الْهَدِيَّةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطَى لِأَحَدٍ أَوْ يُرْسَلُ إلَيْهِ إكْرَامًا لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 835) الصَّدَقَةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي وُهِبَ لِأَجْلِ الثَّوَابِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 836) الْإِبَاحَةُ عِبَارَةٌ عَنْ إعْطَاءِ الرُّخْصَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ بَيَانُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الْهِبَةِ وَيَحْتَوِي عَلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ بِرُكْنِ الْهِبَةِ وَقَبْضِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 838) الْإِيجَابُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 839) تَنْعَقِدُ الْهِبَةُ بِالتَّعَاطِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 840) الْإِرْسَالُ وَالْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 841) الْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 842) إذْنُ الْوَاهِبِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً فِي الْقَبْضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 843) إيجَابُ الْوَاهِبِ إذْنٌ دَلَالَةً بِالْقَبْضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 844) أَذِنَ الْوَاهِبُ صَرَاحَةً بِالْقَبْضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 845) لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَهَبَ الْمَبِيعَ لِآخَرَ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ الْبَائِعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 846) وَهَبَ مَالَهُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ آخَرَ لَهُ وَالتَّسْلِيمِ مَرَّةً أُخْرَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 847) وَهَبَ أَحَدٌ دَيْنَهُ لِلْمَدْيُونِ أَوْ أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ عَنْ الدَّيْنِ وَلَمْ يَرُدَّهُ الْمَدْيُونُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 850) وَهَبَ أَحَدٌ لِابْنِهِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ شَيْئًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 851) يَمْلِكُ الصَّغِيرُ الْمَالَ الَّذِي وَهَبَهُ إيَّاهُ وَصِيُّهُ أَوْ مُرَبِّيهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 852) الْهِبَة لِلطِّفْلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 853) وُهِبَ شَيْءٌ لِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 854) الْهِبَةُ الْمُضَافَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 855) الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَض]

- ‌[لَاحِقَةٌ فِي الْهِبَةِ تَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ مَبَاحِثَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ شَرَائِطِ الْهِبَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 857) كون الْمَوْهُوب مَال الْوَاهِبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 858) كون الْمَوْهُوب مَعْلُومًا مُعَيَّنًا]

- ‌[لَاحِقَةٌ فِي الْمَوْهُوبِ تَحْتَوِي عَلَى مَبْحَثَيْنِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الشُّرُوطِ الْبَاقِيَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْهُوبِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي حَقِّ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَدْخُلُ فِي الْهِبَةِ وَمَا لَا تَدْخُلُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 859) كون الْوَاهِب عَاقِلًا بَالِغًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 860) رِضَاءُ الْوَاهِبِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْهِبَةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الرُّجُوعِ عَنْ الْهِبَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 865) اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ الْمَوْهُوبَ بَعْدَ الْقَبْضِ دُون رِضَاءِ الْمَوْهُوبِ لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 866) وَهَبَ شَخْصٌ شَيْئًا لِأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 867) وَهَبَ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ لِآخَرَ شَيْئًا حَالَ كَوْنِ الزَّوْجِيَّةِ قَائِمَةً بَيْنَهُمَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 868) أُعْطِيَ لِلْهِبَةِ عِوَضٌ وَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ]

- ‌(الْمَادَّة 869) حَصَلَ فِي الْمَوْهُوبِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 870) بَاعَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْمَوْهُوبَ أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِالْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 871) اسْتِهْلَاك الْمَوْهُوب فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 872) وَفَاةُ كُلٍّ مِنْ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 873) هِبَة الدَّائِن الدَّيْنَ لِلْمَدْيُونِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 874) الرُّجُوعُ عَنْ الصَّدَقَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 875) أَبَاحَ أَحَدٌ لِآخَرَ شَيْئًا مِنْ مَطْعُومَاتِهِ فَأَخَذَهُ]

- ‌[لَاحِقَةٌ فِي التَّحْلِيلُ فِي الْهِبَة] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّحْلِيلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 876) الْهَدَايَا الَّتِي تَأْتِي فِي الْخِتَانِ أَوْ الزِّفَافِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حَقِّ هِبَةِ الْمَرِيضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 877) وَهَبَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ لِأَحَدٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَسَلَّمَهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 878) لَيْسَ لَهُ وَارِث غَيْر زَوْجَته وَوَهَبَ جَمِيع أَمْوَاله فِي مَرَض مَوْته لَهَا وَسَلَّمَهُ إيَّاهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 879) وَهَبَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 880) وَهَبَ مَنْ اُسْتُغْرِقَتْ تَرِكَتُهُ بِالدُّيُونِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَمْوَالَهُ وَسَلَّمَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ]

- ‌[الْكِتَابُ الثَّامِنُ الْغَصْبُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 882) قِيمَةُ الشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ قَائِمًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 883) قِيمَةُ الْبِنَاءِ الْمَغْصُوبِ قَائِمًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 884) قِيمَةُ أَنْقَاضِ الْأَبْنِيَةِ بَعْدَ الْقَلْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 885) الْقِيمَةُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ تَنْزِيلِ أُجْرَةِ الْقَلْعِ مِنْ قِيمَةِ الْمَقْلُوع]

- ‌(الْمَادَّةُ 886) نُقْصَانُ الْأَرْضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 887) الْإِتْلَافُ مُبَاشَرَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 889) التَّنْبِيهُ وَالتَّوْصِيَةُ بِدَفْعِ الضَّرَرِ الْمَلْحُوظِ وَإِزَالَتِهِ قَبْلَ وُقُوعِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْغَصْبِ وَأَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ وَمَحَاسِنِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 890) رَدُّ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ عَيْنًا وَتَسْلِيمُهُ إلَى صَاحِبِهِ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 891) الْغَاصِبُ ضَامِنًا إذَا تَلَفَ الْمَغْصُوب أَوْ ضَاعَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 892) سَلَّمَ الْغَاصِبُ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ لِصَاحِبِهِ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 893) وَضَعَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوب أَمَامَ صَاحِبِهِ بِصُورَةٍ يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى أَخْذِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 894) سَلَّمَ الْغَاصِبُ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ إلَى صَاحِبِهِ فِي مَحِلٍّ مَخُوفٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 895) أَدَّى الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ الَّذِي تَلَفَ إلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 896) إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ صَبِيًّا وَرَدَّ الْغَاصِبُ إلَيْهِ الْمَغْصُوبَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 897) إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ فَاكِهَةً فَتَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْغَاصِبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 898) إذَا غَيَّرَ الْغَاصِبُ بَعْضَ أَوْصَافِ الْمَغْصُوبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 899) إذَا غَيَّرَ الْغَاصِبُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ بِحَيْثُ يَتَبَدَّلُ اسْمُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 900) إذَا تَنَاقَضَ سِعْرُ الْمَغْصُوبِ وَقِيمَتُهُ بَعْدَ الْغَصْبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 901) الْحَالُ الَّذِي هُوَ مُسَاوٍ لِلْغَصْبِ فِي إزَالَةِ التَّصَرُّفِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَصْبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 902) خَرَجَ مِلْكُ أَحَدٍ مِنْ يَدِهِ بِلَا قَصْدٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 903) زَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 904) عَسَلُ النَّحْلِ الَّتِي اتَّخَذَتْ فِي رَوْضَةِ أَحَدٍ مَأْوًى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِغَصْبِ الْعَقَارِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 905) الْمَغْصُوبُ إنْ كَانَ عَقَارًا يُرَدُّ إلَى صَاحِبِهِ بِدُونِ تَغْيِير وَتَنْقِيص]

- ‌(الْمَادَّةُ 906) الْمَغْصُوبُ أَرْضًا وَالْغَاصِبُ أَنْشَأَ عَلَيْهَا بِنَاءً أَوْ غَرَسَ فِيهَا أَشْجَارًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 907) غَصَبَ أَحَدٌ عَرْصَةَ آخَرَ وَزَرَعَهَا ثُمَّ اسْتَرَدَّهَا صَاحِبُهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 908) إذَا كَرَبَ أَحَدٌ أَرْضَ آخَرَ غَصْبًا ثُمَّ اسْتَرَدَّهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 909) شَغَلَ أَحَدٌ عَرْصَةَ آخَرَ بِوَضْعِ كُنَاسَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فِيهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ حُكْمِ غَاصِبِ الْغَاصِبِ]

- ‌(مَادَّةُ 911) رَدَّ غَاصِبُ الْغَاصِبِ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ إلَى الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْإِتْلَافِ وَيَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْإِتْلَافِ مُبَاشَرَةً]

- ‌(مَادَّةُ 913) إذَا زَلَقَ أَحَدٌ وَسَقَطَ عَلَى مَالِ آخَرَ وَأَتْلَفَهُ]

- ‌(مَادَّةُ 914) أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ ظَانًّا أَنَّهُ مَالُهُ]

- ‌(مَادَّةُ 915) جَرَّ أَحَدٌ ثِيَابَ غَيْرِهِ وَشَقَّهَا]

- ‌(مَادَّةُ 916) أَتْلَفَ صَبِيٌّ مَالَ غَيْرِهِ]

- ‌(مَادَّةُ 917) أَوْرَثَ مَالًا لِآخَرَ نُقْصَانًا فِي قِيمَتِهِ]

- ‌(مَادَّةُ 918) هَدَمَ أَحَدٌ عَقَارَ غَيْرِهِ كَالْحَانُوتِ وَالدَّارِ بِغَيْرِ حَقٍّ]

- ‌(مَادَّةُ 919) هَدَمَ أَحَدٌ دَارًا بِلَا إذْنِ صَاحِبِهَا]

- ‌(مَادَّةُ 920) قَطَعَ أَحَدٌ الْأَشْجَارَ الَّتِي فِي رَوْضَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ]

- ‌(مَادَّةُ 921) أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ فَقَابَلَهُ بِإِتْلَافِ مَالِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ إتْلَافِ الْمَالِ تَسَبُّبًا]

- ‌(مَادَّةُ 923) جَفَلَتْ دَابَّةُ أَحَدٍ مِنْ الْآخَرِ وَفَرَّتْ فَضَاعَتْ]

- ‌(مَادَّةُ 924) يُشْتَرَطُ التَّعَدِّي فِي كَوْنِ التَّسَبُّبِ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 925) فَعَلَ أَحَدٌ فِعْلًا يَكُونُ سَبَبًا لِتَلَفِ شَيْءٍ فَحَلَّ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ فِعْلٌ اخْتِيَارِيٌّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَحْدُثُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ]

- ‌(مَادَّةُ 927) الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 928) سَقَطَ حَائِطُ أَحَدٍ وَأَوْرَثَ غَيْرَهُ ضَرَرًا]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي جِنَايَةِ الْحَيَوَانِ]

- ‌(مَادَّةُ 930) لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ الَّتِي أَضَرَّتْ بِيَدَيْهَا أَوْ رَأْسِهَا أَوْ ذَيْلِهَا أَوْ رِجْلِهَا]

- ‌(مَادَّةُ 931) إذَا أَدْخَلَ أَحَدٌ دَابَّتَهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ لَا يَضْمَنُ جِنَايَتَهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 932) لِكُلِّ أَحَدٍ حَقُّ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ مَعَ حَيَوَانِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 933) الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ يَضْمَنَانِ مَا يَضْمَنُهُ الرَّاكِبُ مِنْ الضَّرَرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 934) لَيْسَ لِأَحَدٍ حَقُّ تَوْقِيفِ دَابَّتِهِ أَوْ رَبْطِهَا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ]

- ‌(مَادَّةُ 935) تَرَكَ لِدَابَّتِهِ الْحَبْلَ عَلَى الْغَارِبِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ]

- ‌(مَادَّةُ 936) دَاسَتْ دَابَّةٌ مَرْكُوبَةٌ لِأَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَأَتْلَفَهُ]

- ‌(مَادَّةُ 937) كَانَتْ الدَّابَّةُ جُمُوحًا وَلَمْ يَقْدِرْ الرَّاكِبُ عَلَى ضَبْطِهَا وَأَضَرَّتْ]

- ‌(مَادَّةُ 938) أَتْلَفَتْ الدَّابَّةُ الَّتِي قَدْ رَبَطَهَا صَاحِبُهَا فِي مِلْكِهِ دَابَّةَ غَيْرِهِ]

- ‌(مَادَّةُ 939) رَبَطَ شَخْصَانِ دَابَّتَيْهِمَا فَأَتْلَفَتْ إحْدَى الدَّابَّتَيْنِ الْأُخْرَى]

- ‌(مَادَّة 940) ربطا دَابَّتَيْهِمَا فِي مَحِلّ لَيْسَ لَهُمَا فِيهِ حَقّ وَأَتْلَفَتْ دَابَّة الرَّابِط أَوَّلًا دَابَّة الرَّابِط مُؤَخَّرًا]

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْحَيَوَانِ]

- ‌[الْكِتَابُ التَّاسِعُ الْحَجْرُ وَالْإِكْرَاهُ وَالشُّفْعَةُ] [

- ‌الْمُقَدَّمَةُ فِي الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ وَالْإِذْنِ وَالْإِكْرَاهِ وَالشُّفْعَةِ]

- ‌(مَادَّةُ 942) الْإِذْنُ هُوَ فَكُّ الْحَجْرِ وَإِسْقَاطُ حَقِّ الْمَنْعِ]

- ‌(مَادَّةُ 943) الصَّغِيرُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ هُوَ الَّذِي لَا يَفْهَمُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ]

- ‌(مَادَّةُ 944) الْمَجْنُونُ عَلَى قِسْمَيْنِ]

- ‌(مَادَّةُ 945) الْمَعْتُوهُ هُوَ الَّذِي اخْتَلَّ شُعُورُهُ]

- ‌(مَادَّةُ 946) السَّفِيهُ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُ مَالَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ]

- ‌(مَادَّةُ 947) الرَّشِيدُ هُوَ الَّذِي يَتَقَيَّدُ بِمُحَافَظَةِ مَالِهِ وَيَتَوَقَّى السَّرَفَ وَالتَّبْذِيرَ]

- ‌(مَادَّةُ 948) الْإِكْرَاهُ هُوَ إجْبَارُ أَحَدٍ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ دُونِ رِضَاهُ]

- ‌(مَادَّةُ 949) الْإِكْرَاهُ عَلَى قِسْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 950) الشُّفْعَةُ هِيَ تَمَلُّكُ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَى بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ الَّذِي قَامَ عَلَى الْمُشْتَرِي]

- ‌(مَادَّةُ 951) الشَّفِيعُ هُوَ مَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ]

- ‌(مَادَّةُ 952) الْمَشْفُوعُ هُوَ الْعَقَارُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ]

- ‌(مَادَّةُ 953) الْمَشْفُوعُ بِهِ هُوَ مِلْكُ الشَّفِيعِ الَّذِي بِهِ الشُّفْعَةُ]

- ‌(مَادَّةُ 953) الْخَلِيطُ هُوَ بِمَعْنَى الْمُشَارِكِ فِي حُقُوقِ الْمِلْكِ]

- ‌(مَادَّةُ 955) الشِّرْبُ الْخَاصُّ]

- ‌(مَادَّةُ 956) الطَّرِيقُ الْخَاصُّ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ وَيَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ صُنُوفِ الْمَحْجُورِينَ وَأَحْكَامِهِمْ]

- ‌(مَادَّةُ 957) الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ مَحْجُورُونَ أَصْلًا]

- ‌(مَادَّةُ 958) لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى السَّفِيهِ]

- ‌(مَادَّةُ 959) يُحْجَرُ الْمَدِينُ أَيْضًا مِنْ طَرَفِ الْحَاكِمِ بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ]

- ‌(مَادَّة 961) إذَا حُجِرَ السَّفِيهُ وَالْمَدِينُ مِنْ قِبَلِ الْحَاكِمِ يُبَيَّنُ سَبَبُهُ لِلنَّاسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ] [

- ‌(مَادَّةُ 966) تَصَرُّفَاتُ الصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ الْقَوْلِيَّةُ]

- ‌(مَادَّةُ 967) تَصَرُّفُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ إذَا كَانَ فِي حَقِّهِ نَفْعًا]

- ‌(مَادَّةُ 968) لِلْوَلِيِّ أَنْ يُسَلِّمَ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ مِقْدَارًا مِنْ مَالِهِ وَيَأْذَنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ]

- ‌(مَادَّةُ 969) الْعُقُودُ الْمُكَرَّرَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ مِنْهَا الرِّبْحَ]

- ‌(مَادَّةُ 970) لَا يَتَقَيَّدُ وَلَا يُتَخَصَّصُ إذْنُ الْوَلِيِّ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ]

- ‌(مَادَّةُ 971) كَمَا يَكُونُ الْإِذْنُ صَرَاحَةً يَكُونُ دَلَالَةً]

- ‌(مَادَّةٌ 972) لَوْ أذن لِلصَّغِيرِ مِنْ قِبَلِ وَلِيِّهِ]

- ‌(مَادَّةُ 973) لِلْوَلِيِّ أَنْ يَحْجُرَ الصَّغِيرَ بَعْدَ إذْنِهِ وَيُبْطِلُ ذَلِكَ الْإِذْنَ]

- ‌(مَادَّةُ 974) وَلِيُّ الصَّغِيرِ فِي هَذَا الْبَابِ الْحَجَر]

- ‌(مَادَّةُ 975) إذَا رَأَى الْحَاكِمُ مَنْفَعَةً فِي تَصَرُّفِ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ]

- ‌(مَادَّةُ 976) إذَا تُوُفِّيَ الْوَلِيُّ الَّذِي جَعَلَ الصَّغِيرَ مَأْذُونًا]

- ‌(مَادَّةُ 977) الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ مِنْ حَاكِمٍ يَجُوزُ أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَاكِمِ]

- ‌(مَادَّةُ 978) الْمَعْتُوهُ فِي حُكْمِ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ]

- ‌(مَادَّةُ 979) الْمَجْنُونُ الْمُطْبِقُ هُوَ فِي حُكْمِ الصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ]

- ‌(مَادَّةُ 981) إعْطَاءِ الصَّبِيِّ مَالَهُ عِنْدَ بُلُوغِهِ]

- ‌(مَادَّةُ 982) إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ غَيْرَ رَشِيدٍ]

- ‌(مَادَّةُ 983) إذَا دَفَعَ وَصِيُّ الصَّغِيرِ مَالَهُ إلَيْهِ قَبْلَ ثُبُوتِ رُشْدِهِ فَضَاعَ الْمَالُ وَتَلَفَ]

- ‌(مَادَّةُ 984) أَعْطَى إلَى الصَّغِيرِ مَالَهُ عِنْدَ بُلُوغِهِ ثُمَّ تَحَقَّقَ كَوْنُهُ سَفِيهًا]

- ‌(مَادَّةُ 985) يَثْبُتُ حَدّ الْبُلُوغ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْحَيْضِ وَالْحَبَلِ]

- ‌(مَادَّةُ 986) مَبْدَأُ سِنِّ الْبُلُوغِ]

- ‌(مَادَّةُ 987) أَدْرَكَ سِنَّ الْبُلُوغِ وَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ آثَارُ الْبُلُوغِ]

- ‌(مَادَّةُ 988) الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ مَبْدَأَ سِنِّ الْبُلُوغِ إذَا ادَّعَى الْبُلُوغَ]

- ‌(مَادَّةُ 989) أَقَرَّ الْمُرَاهِقُ أَوْ الْمُرَاهِقَةُ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ بِبُلُوغِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ] [

- ‌(مَادَّةُ 990) السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ هُوَ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ]

- ‌(مَادَّةُ 991) تَصَرُّفَاتُ السَّفِيهِ الْقَوْلِيَّةُ بَعْدَ الْحَجْرِ فِي الْمُعَامَلَاتِ]

- ‌(مَادَّةُ 992) يُنْفَقُ عَلَى السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ وَعَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُمْ مِنْ مَالِهِ]

- ‌(مَادَّةُ 993) إذَا بَاعَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِ]

- ‌(مَادَّةُ 944) إقْرَارُ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ بِدَيْنٍ لِآخَرَ]

- ‌(مَادَّةُ 995) حُقُوقُ النَّاسِ الَّتِي عَلَى الْمَحْجُورِ]

- ‌(مَادَّة 996) اسْتَقْرَضَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ دَرَاهِمَ وَصَرَفَهَا فِي نَفَقَتِهِ]

- ‌(مَادَّةُ 997) عِنْدَ صَلَاحِ حَالِ الْمَحْجُورِ يُفَكُّ حَجْرُهُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَدِينِ الْمَحْجُورِ]

- ‌(مَادَّةُ 999) الْمَدِينُ الْمُفْلِسُ إذَا خَافَ غُرَمَاؤُهُ ضَيَاعَ مَالِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1000) يُنْفَقُ عَلَى الْمَحْجُورِ الْمُفْلِسِ مِنْ مَالِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1001) الْحَجْرُ لِلدَّيْنِ يُؤْثَرُ فِي مَالِ الْمَدِينِ]

- ‌(مَادَّةُ 1002) الْحَجْرُ يُؤْثَرُ فِي كُلِّ مَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْإِكْرَاهِ]

- ‌(مَادَّةُ 1003) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُجْبِرُ مُقْتَدِرًا عَلَى إيقَاعِ تَهْدِيدِهِ]

- ‌(مَادَّةُ 1004) يُشْتَرَطُ خَوْفُ الْمُكْرَهِ مِنْ الْمُكْرَهِ بِهِ]

- ‌(مَادَّةُ 1005) فِعْلَ الْمُكْرَهِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ فِي حُضُورِ الْمُجْبِرِ أَوْ حُضُورِ تَابِعِهِ]

- ‌(مَادَّةُ 1006) لَا يُعْتَبَرُ الْبَيْعُ الَّذِي وَقَعَ بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الشُّفْعَةِ وَيَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَرَاتِبِ الشُّفْعَةِ] [

- ‌(مَادَّةُ 1008) أَسْبَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌(مَادَّةُ 1009) حَقُّ الشُّفْعَةِ]

- ‌(مَادَّةُ 1012) الْمُشَارِكُ فِي حَائِطِ الدَّارِ هُوَ فِي حُكْمِ الْمُشَارِكِ فِي نَفْسِ الدَّارِ]

- ‌(مَادَّةُ 1013) إذَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ يُعْتَبَرُ عَدَدُ الرُّءُوسِ]

- ‌(مَادَّةُ 1014) إذَا اجْتَمَعَ صِنْفَانِ مِنْ الْخُلَطَاءِ]

- ‌(مَادَّةُ 1015) إذَا بَاعَ مَنْ لَهُ حَقُّ شُرْبٍ خَاصٍّ رَوْضَتَهُ فَقَطْ وَلَمْ يَبِعْ حَقَّ شُرْبِهَا]

- ‌(مَادَّةُ 1016) حَقُّ الشُّرْبِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الطَّرِيقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ شَرَائِطِ الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَادَّةُ (1019) الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ الْمَمْلُوكَةُ الْوَاقِعَةُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ أَوْ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ]

- ‌(مَادَّةُ 1021) الشُّفْعَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَقْدِ الْبَيْعِ الْبَاتِّ الصَّحِيحِ]

- ‌(مَادَّةُ 1022) الْهِبَة بِشَرْطِ الْعِوَضِ]

- ‌(مَادَّةُ 1023) الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ]

- ‌(مَادَّةُ 1025) الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ الَّذِي مُلِكَ بِالْبَدَلِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَالٍ]

- ‌(مَادَّةُ 1026) يُشْتَرَطُ أَنْ يَزُولَ مِلْكُ الْبَائِعِ عَنْ الْمَبِيعِ]

- ‌(مَادَّةُ 1027) الشُّفْعَةُ فِي تَقْسِيمِ الْعَقَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَكَيْفِيَّةِ طَلَبِهَا]

- ‌(مَادَّةُ 1029) وَيَلْزَمُ الشَّفِيعَ أَنْ يَقُولَ كَلَامًا يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَجْلِسِ]

- ‌(مَادَّةُ 1030) يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ بَعْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ]

- ‌(مَادَّةُ 1031) يَلْزَمُ أَنْ يَطْلُبَ الشَّفِيعَ وَيَدَّعِيَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ بَعْدَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ]

- ‌(مَادَّةُ 1032) أَخَّرَ الشَّفِيعُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ]

- ‌(مَادَّةُ 1033) أَخَّرَ الشَّفِيعُ طَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ مُدَّةً يُمْكِنُ إجْرَاؤُهُ فِيهَا]

- ‌(مَادَّةُ 1034) لَوْ أَخَّرَ الشَّفِيعُ طَلَبَ الْخُصُومَةِ شَهْرًا مِنْ دُونِ عُذْرٍ]

- ‌(مَادَّةُ 1035) يَطْلُبُ حَقَّ شُفْعَةِ الْمَحْجُورِينَ وَلِيُّهُمْ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الشُّفْعَةِ] [

- ‌(مَادَّةُ 1036) الشَّفِيعُ مَالِكًا لِلْمَشْفُوعِ بِتَسْلِيمِهِ]

- ‌(مَادَّةُ 1037) تَمَلُّكُ الْعَقَارِ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌(مَادَّةُ 1038) مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَشْفُوعِ]

- ‌(مَادَّةُ 1039) لَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ بِهِ بَعْدَ الطَّلَبَيْنِ]

- ‌(مَادَّةُ 1040) بِيعَ مِلْكٌ عَقَارِيٌّ آخَرُ مُتَّصِلٌ بِالْمِلْكِ الْمَشْفُوعِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ الشَّفِيعُ]

- ‌(مَادَّةُ 1041) الشُّفْعَةُ لَا تَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ]

- ‌(مَادَّةُ 1042) لَيْسَ لِبَعْضِ الشُّفَعَاءِ أَنْ يَهَبُوا حِصَّتَهُمْ لِبَعْضٍ]

- ‌(مَادَّةُ 1043) أَسْقَطَ أَحَدُ الشُّفَعَاءِ حَقَّهُ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ]

- ‌(مَادَّةُ 1044) لَوْ زَادَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبِنَاءِ الْمَشْفُوعِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ]

الفصل: ‌(مادة 972) لو أذن للصغير من قبل وليه]

سَوَاءٌ كَانَ لِلْوَلِيِّ أَمْ لِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْبَيْعُ وَقَعَ بِأَمْرِ الْوَلِيِّ أَمْ بِدُونِ أَمْرِهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَالُ مُحَرَّمًا كَالْخَمْرِ أَمْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ (أَبُو السُّعُودِ، الطَّحْطَاوِيُّ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْمَأْذُونِ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) لَكِنْ يَقْتَضِي لِصَيْرُورَةِ السُّكُوتِ إذْنًا دَلَالَةُ عَدَمِ وُجُودِ مَنْعٍ صَرِيحٍ أَمَّا إذَا وُجِدَ مَنْعٌ صَرِيحٌ كَمَا لَوْ أَعْلَنَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ قَائِلًا إذَا رَأَيْت فُلَانًا الصَّغِيرَ وَهُوَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي وَسَكَتَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إذْنًا مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (13)(رَدُّ الْمُحْتَارِ، الطُّورِيُّ) وَالْمَقْصُودُ مِنْ الرُّؤْيَةِ الْعِلْمُ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الشَّرْحِ (أَبُو السُّعُودِ) .

فَعِبَارَةُ (إذَا رَأَيْت) هُنَا بِمَعْنَى (إذَا وَقَفْت وَاطَّلَعْت) .

أَيْ: سَوَاءٌ أَرَأَى بِعَيْنِهِ أَمْ عَلِمَ بِطَرِيقِ الْإِخْبَارِ كَذَلِكَ قَوْلُ مَا (مَا عَدَا الْقَاضِي) احْتِرَازٌ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ رَأَى الصَّغِيرَ أَوْ الْمَعْتُوهَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي وَسَكَتَ فَلَا يُعَدُّ سُكُوتُهُ إذْنًا لَهُ بِالتِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ مِنْ حَقٍّ فِي مَالِ الْغَيْرِ حَتَّى يُسْقِطَهُ بِالْإِذْنِ (التَّنْوِيرُ، الدُّرُّ الْمُخْتَارُ قَبِيلَ كِتَابِ الْغَصْبِ) .

كَذَلِكَ قَدْ جَاءَ شَرْحًا (فِيمَا عَدَا الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ الْأُمُورِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ بِالسُّكُوتِ الْمَذْكُورِ مَأْذُونًا بِهَذَا الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَعَلَيْهِ فَلِوَلِيِّهِ أَنْ يَحِيزَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ الْمَذْكُورَيْنِ وَإِذَا شَاءَ يَفْسَخَهُمَا وَإِلَّا فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ وَهَذَا ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ.

مَثَلًا: لَوْ رَأَى الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ الْمَحْجُورَ قَدْ أَخَذَ عَدْلًا مِنْ السُّكَّرِ مِنْ مَكَان وَأَخَذَ يَبِيعُهُ فِي مَكَان آخَرَ وَلَمْ يَمْنَعْهُ فَيَكُونُ هَذَا الصَّبِيُّ مَأْذُونًا وَيَكُونُ أَخْذُهُ وَإِعْطَاؤُهُ نَافِذًا بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْعُ وَشِرَاءُ ذَلِكَ السُّكَّرِ نَافِذًا؛ لِأَنَّ بَيْعَ وَشِرَاءَ السُّكَّرِ الْمَذْكُورِ وَسِيلَةٌ لِلْإِذْنِ فَوَسِيلَةُ الشَّيْءِ خَارِجَةٌ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، الطَّحْطَاوِيُّ، أَبُو السُّعُودِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي، رَدُّ الْمُحْتَارِ)

[ ‌

(مَادَّةٌ 972) لَوْ أذن لِلصَّغِيرِ مِنْ قِبَلِ وَلِيِّهِ]

(مَادَّةٌ 972) لَوْ أُذِنَ لِلصَّغِيرِ مِنْ قِبَلِ وَلِيِّهِ يَكُونُ فِي الْخُصُوصَاتِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ الْإِذْنِ بِمَنْزِلَةِ الْبَالِغِ وَتَكُونُ عُقُودُهُ الَّتِي هِيَ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ مُعْتَبَرَةً.

وَكَذَلِكَ الْمَعْتُوهُ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ تَصَرُّفَاتُ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ غَيْرِ الْمَحْجُورِ كَمَا أَنَّهَا نَافِذَةٌ وَمُعْتَبَرَةٌ فَتَصَرُّفَاتُ الصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ الْإِذْنِ صَحِيحَةٌ وَنَافِذَةٌ وَمُعْتَبَرَةٌ أَيْضًا وَإِذَا لَحِقَتْهُ أَيْ: الصَّغِيرَ دُيُونٌ بِسَبَبِ مُعَامَلَاتٍ تِجَارِيَّةٍ كَهَذِهِ تُؤَدَّى مِنْ أَمْوَالِ الصَّغِيرِ سَوَاءٌ اكْتَسَبَ هَذِهِ الْأَمْوَالَ قَبْلَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْدَ الدَّيْنِ وَسَوَاءٌ أَمْلَكَهَا بِالِاتِّهَابِ أَمْ عَنْ طَرِيقِ الْإِرْثِ.

وَإِذَا لَمْ تَفِ هَذِهِ الْأَمْوَالُ بِالدَّيْنِ لَزِمَ انْتِظَارُ حَالِ يُسْرِهِ وَلَا يَضْمَنُ بِهَا وَلِيُّهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ اسْتِنْبَاطًا) .

وَعَلَيْهِ فَتَكُونُ عُقُودُهُ (1) كَالْبَيْعِ (2) وَالشِّرَاءِ (3) وَالسَّلَمِ (4) وَالْإِجَارَةِ (5) وَالتَّوْكِيلِ لِلْعُقُودِ الْمَاضِيَةِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْآتِيَةِ (6) وَالرَّهْنِ (7) وَالِارْتِهَانِ (8) وَتَأْجِيلِ الدَّيْنِ (9) وَالْإِعَارَةِ (10) وَالْمُسَاقَاةِ (11) وَالْمُزَارَعَةِ (12) وَالْمُضَارَبَةِ (13) ، وَالْأَبْضَاعِ (14) وَعَقْدِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ (15) وَالِاسْتِقْرَاضِ (16) وَأَخْذِ بُذُورٍ وَزَرْعِ مَزْرَعَتِهِ (17) وَالْإِقْرَارِ (18) وَالصَّيْرُورَةِ مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ (19) وَالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ لَدَى تَوَجُّهِهَا عَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى عَلَيْهِ (20) وَهِبَةِ الطَّعَامِ الْيَسِيرِ وَإِهْدَائِهِ

ص: 686

وَتَنْزِيلِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، الْمِقْدَارَ الَّذِي يَجُوزُ تَنْزِيلُهُ وَحَطِّهِ عَادَةً عِنْدَ التُّجَّارِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْخُصُوصَاتِ، تَكُونُ مُعْتَبَرَةً،

وَلْنُبَادِرْ فِيمَا يَلِي إلَى إيضَاحِ مَا ذُكِرَ: [1]- الْبَيْعُ: إذَا بَاعَ الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ مَالَهُ مِنْ آخَرَ سَوَاءٌ أَكَانَ عَقَارًا أَمْ مَنْقُولًا أَمْ مَوْرُوثًا بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ مَعَ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا بِالِاتِّفَاقِ (الطَّحْطَاوِيُّ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

كَذَلِكَ لَوْ أَذِنَ الْوَلِيُّ وَلَدَيْهِ الْمُمَيِّزَيْنِ وَبَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ الثَّانِي مَالًا كَانَ جَائِزًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ) وَإِذَا بَاعَهُ بِمُحَابَاةٍ وَبِغَبْنٍ فَاحِشٍ يَكُونُ جَائِزًا أَيْضًا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.

وَلَوْ نَهَى الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ عَنْ الْبَيْعِ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ يَكُونُ الْبَيْعُ مَعَ ذَلِكَ صَحِيحًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الطَّحْطَاوِيُّ) .

وَدَلِيلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ هُوَ أَنَّ رَأْيَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ يَكْمُلُ بِانْضِمَامِ رَأْيِ الْوَلِيِّ إلَيْهِ وَيَلْحَقُ بِالْبَالِغِ وَلَمَّا كَانَ بَيْعُ الْبَالِغِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ صَحِيحًا فَلِذَلِكَ كَانَ بَيْعُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ صَحِيحًا أَيْضًا.

أَمَّا بَيْعُ الْوَلِيِّ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ (كَشْفُ الْأَسْرَارِ، شَرْحُ الْمَنَارِ) .

كَذَلِكَ يَقَعُ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فِي ضِمْنِ عَقْدِ التِّجَارَةِ وَمَا يَقَعُ ضِمْنَ شَيْءٍ يَأْخُذُ حُكْمَ ذَلِكَ الشَّيْءِ.

أَمَّا الْهِبَةُ فَلَيْسَتْ تِجَارَةً (أَبُو السُّعُودِ) .

إلَّا أَنَّ بَيْعَ الصَّغِيرِ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ لَيْسَ صَحِيحًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ التِّجَارَةِ هُوَ الِاسْتِرْبَاحِ وَالْبَيْعُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ إتْلَافٌ فَيَجْرِي مَجْرَى التَّبَرُّعِ حَتَّى إنَّهُ صَدَرَ مِنْ مَرِيضٍ يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَبَيْعُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْقَاضِي مَالًا لِلصَّغِيرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرُ جَائِزٍ (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ) .

وَيَجْرِي فِي الْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ أَيْضًا الِاخْتِلَافُ الْمَذْكُورُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ قَدْ ذَكَرَتْ الْبَيْعَ مُطْلَقًا فَيُسْتَدَلُّ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (64) أَنَّهَا اخْتَارَتْ مَذْهَبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَإِذَا وَقَعَتْ مُحَابَاةُ الصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَتَجْرِي وَفْقًا لِلْمَسَائِلِ الْوَارِدَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ اسْتِخْرَاجًا) .

اسْتِثْنَاءٌ: تُسْتَثْنَى الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ مِنْ صُحُفِ الْبَيْعِ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ (أَيْ: الْمُحَابَاةِ) لَوْ بَاعَ الْمَأْذُونُ الصَّبِيُّ مَالَهُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مِنْ أَبِيهِ؛ فَلَيْسَ بِجَائِزٍ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ أَمَّا إذَا بَاعَهُ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ كَانَ صَحِيحًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ، الطَّحْطَاوِيُّ)

[2]

- الشِّرَاءُ: لِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ أَنْ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ مَالًا بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ، أَمَّا الشِّرَاءُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَالْبَيْعِ 0 فَقَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ بِصِحَّتِهِ وَقَالَ الْإِمَامَانِ بِعَدَمِ صِحَّتِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَقَدْ سَاوَى الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فِي بَيْعِ الصَّبِيِّ وَشِرَائِهِ فَقَالَ بِجَوَازِهِمَا مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ إلَّا أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ فَجَوَّزَ بَيْعَ وَكِيلِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَلَمْ يُجَوِّزْ شِرَاءَ وَكِيلِ الشِّرَاءِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ أَيْ: ذَهَبَ إلَى عَدَمِ نَفَاذِ عَقْدِ الشِّرَاءِ بِحَقِّ الْمُوَكِّلِ وَسَيُوَضَّحُ ذَلِكَ فِي مَادَّتَيْ (1482) و (1494) لِأَنَّ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَلْحَقُهُ مِنْ الْعَقْدِ الَّذِي بَاشَرَهُ وَكَالَةً، فَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْحِيلَةِ، أَيْ: بِأَنَّهُ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ وَأَرَادَ إلْزَامَ مُوَكِّلِهِ بِهِ عِنْدَمَا أُطْلِعَ عَلَى غَبْنِهِ الْفَاحِشِ، أَمَّا الْمَأْذُونُ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى أَحَدٍ، وَلِذَا؛ فَلَيْسَ فِي تَصَرُّفِهِ تُهْمَةُ الْحِيلَةِ، فَكَانَ حُكْمُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي حَقِّهِ سَيُبَيَّنُ

[3]

- السَّلَمُ: يَصِيرُ الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ مُسْلَمًا إلَيْهِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى يَصِيرُ بَائِعًا كَمَا يَصِيرُ رَبُّ سَلَمٍ

ص: 687

أَيْ مُشْتَرِيًا؛ لِأَنَّ السَّلَمَ نَوْعٌ مِنْ التِّجَارَةِ وَالْحُكْمُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ

[4]

- الْإِجَارَةُ: لِلصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ كَحَوَانِيتِهِ وَبُيُوتِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَقَارَاتِ وَالْإِجْرَاءُ سَوَاءٌ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ مُسَانَهَةً أَمْ مُشَاهَرَةً، فَلِذَا لِلصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ دَارٍ أَوْ حَانُوتٍ أَوْ دَابَّةٍ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ (أَبُو السُّعُودِ، الطَّحْطَاوِيُّ) وَذَلِكَ كَمَا قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (444) إلَّا إذَا آجَرَ الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ نَفْسَهُ لِآخَرَ لِلْخِدْمَةِ فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ (الْبَزَّازِيَّةُ؛ فِي الْإِجَارَةِ فِي مَسَائِلِ الْعُذْرِ)

[5]

- التَّوْكِيلُ: لِلصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الدَّائِرَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1457) يَعْنِي أَنَّهُ لِلصَّغِيرِ أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ فِي الْخُصُومَاتِ الَّتِي لَهُ عَمَلُهَا بِالذَّاتِ (وَسَيُذْكَرُ بَعْضُهَا هُنَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الصَّغِيرُ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى مُبَاشَرَةِ الْأُمُورِ التِّجَارِيَّةِ جَمِيعِهَا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى مُعَيَّنٍ وَالتَّوْكِيلُ أَيْضًا مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ (الطَّحْطَاوِيُّ) أَمَّا فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ تَوْكِيلُ أَحَدٍ فِيهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (859) كَأَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ بِهِبَةِ مَالِهِ مِنْ آخَرَ أَوْ بِإِبْرَاءِ مَدِينِهِ مِنْ دَيْنِهِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنَّهُ يَسْتَمِدُّ الْوَكِيلُ حَقَّ التَّصَرُّفِ مِنْ مُوَكِّلِهِ وَمَتَى كَانَ حَقُّ التَّصَرُّفِ لِلْمُوَكِّلِ مَفْقُودًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَمِنْ الْبَدِيهِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ مَنْحُ ذَلِكَ الْحَقِّ لِغَيْرِهِ

[6 وَ 7]- الرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ: إنَّ رَهْنَ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ وَارْتِهَانَهُ جَائِزَانِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (708) ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ؛ إذْ هُمَا إيفَاءُ الدَّيْنِ وَاسْتِيفَاؤُهُ وَيَتَقَرَّرُ ذَلِكَ بِالْهَلَاكِ

[8]

- تَأْجِيلُ الدَّيْنِ: لِلصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ أَنْ يُؤَجِّلَ مَالَهُ مِنْ الدَّيْنِ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَيُمْهِلُ مَدِينَهُ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ (الطَّحْطَاوِيُّ، وَالْخَانِيَّةُ)

[9]

- الْإِعَارَةُ: تَجُوزُ إعَارَةُ الْمَأْذُونِ وَاسْتِعَارَتُهُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (809) ؛ لِأَنَّ إعَارَةَ الصَّبِيِّ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ

[10]

- الْمُسَاقَاةُ: يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ (1443) أَنَّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يُسَاقِيَ

[11]

- الْمُزَارَعَةُ: لِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّةِ (1433) أَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ مُزَارَعَةٍ إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْمَزَارِعِ فَهُوَ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ فَهُوَ إجَارَةُ نَفْسِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الْوَجْهَيْنِ قَالَ عليه الصلاة والسلام «الزَّارِعُ تَاجِرُ رَبِّهِ» (الطَّحْطَاوِيُّ)

[12]

- الْمُضَارَبَةُ: لِلصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ أَنْ يُضَارِبَ أَيْ: يَأْخُذَ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَيَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً؛ لِأَنَّهُ إنْ دَفَعَ يَكُونُ مُسْتَأْجِرًا وَإِنْ أَخَذَ يَكُونُ مُؤَجِّرًا نَفْسَهُ وَهُمَا مِنْ التِّجَارَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَلِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ أَيْضًا وَكَالَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا كَفَالَةٌ

[13]

- الْإِبْضَاعُ: لِلصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ أَنْ يُعْطِيَ مَالَهُ بِطَرِيقِ الْإِبْضَاعِ أَيْ: يَدْفَعُ الْمَالَ بِضَاعَةً يَعْنِي: بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ لِيَتَّجِرَ بِهِ وَيَكُونَ الرِّبْحُ لَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1408)

[14]

- الشَّرِكَةُ: لِلصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ أَنْ يَعْقِدَ الشَّرِكَةَ الْعِنَانَ؛ لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ.

أَمَّا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ؛ فَلَيْسَ لَهُ عَقْدُهَا؛ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (1334) وَبِمَا أَنَّ الصَّغِيرَ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (628) لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْكَفَالَةِ فَتَنْقَلِبُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ إلَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ (الْهِدَايَةُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَتَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ

ص: 688

الِاسْتِقْرَاضُ: لِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ حَتَّى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَأْدِيَةِ مَا اقْتَرَضَهُ بِقَوْلِ إنَّنِي اسْتَقْرَضْتُهُ حَالَ صِغَرِي فَلَا يَلْزَمُنِي أَدَاؤُهُ.

[16]

- الْإِقْرَاضُ: لَيْسَ لِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يُقْرِضَ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ تَبَرُّعٌ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلتَّبَرُّعِ.

غَيْرَ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَا أَقْرَضَهُ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ دُونَ الدِّرْهَمِ فَيَكُونُ إقْرَاضُهُ جَائِزًا كَمَا لَوْ وَهَبَهُ.

وَيَرَى الْبَعْضُ الْآخَرُ مِنْ الْفُقَهَاءِ جَوَازَ إقْرَاضِ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ (الْكَفَوِيُّ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ، وَمُلْتَقَى الْأَنْهُرِ) .

[17]

- اشْتِرَاءُ الْبَذْرِ إلَخْ: لَوْ اشْتَرَى الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ الْبَذْرَ وَزَرَعَهُ فِي مَزْرَعَتِهِ كَانَ جَائِزًا.

[18]

- الْإِقْرَارُ: إنَّ إقْرَارَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَصِحُّ فِيهَا مَأْذُونِيَّتُهُ صَحِيحٌ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1573) .

سَوَاءٌ أَصَدَّقَ الْوَلِيُّ هَذَا الْإِقْرَارَ أَمْ كَذَّبَهُ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الصَّغِيرُ حِينَ إقْرَارِهِ مَدِينًا أَمْ غَيْرَ مَدِينٍ؛ إذْ لَوْ لَمْ يَجُزْ الْإِقْرَارُ لَمْ يُعَامِلْهُ أَحَدٌ فَيَكُونُ مِنْ لَوَازِمِ الْمُعَامَلَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) أَمَّا لَوْ أَقَرَّ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ الَّذِي يُعْطِي الْإِذْنَ لِلصَّبِيِّ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ شِرَاءٍ، أَوْ إجَازَةٍ، أَوْ وَدِيعَةٍ فِي يَدِهِ، أَوْ مُضَارَبَةٍ، أَوْ رَهْنٍ أَوْ يُمَاثِلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَلِيِّ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ شَهَادَةٌ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1573)(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي عَشَرَ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ) وَعَلَيْهِ فَإِقْرَارُ الصَّغِيرِ عَلَى وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: الْإِقْرَارُ الَّذِي يَقَعُ بِدُونِ إضَافَةٍ إلَى حَالِ الْحَجْرِ وَهَذَا الْإِقْرَارُ صَحِيحٌ فَلِذَا لَوْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِغَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ جَحَدَهَا أَوْ مُضَارَبَةٍ أَوْ بِضَاعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ جَحَدَهَا أَوْ دَابَّةٍ عَقَرَهَا أَوْ ثَوْبٍ أَحْرَقَهُ أَوْ أَجْرِ أَجِيرٍ فَذَلِكَ كُلُّهُ دَيْنٌ يُؤَاخَذُ بِهِ لِلْحَالِ (الطَّحْطَاوِيُّ بِتَغْيِيرٍ) ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ إشْهَادُ الشُّهُودِ عَلَى كُلِّ مُعَامَلَةٍ مُتَعَذِّرًا فَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ إقْرَارُهُ يَمْتَنِعُ النَّاسُ بِذَلِكَ عَنْ مُعَامَلَةِ هَؤُلَاءِ فَلَا يَلْتَئِمُ أَمْرُ التِّجَارَةِ وَلَا يَنْتَظِمُ (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ، الْأَنْقِرْوِيُّ، وَالطَّحْطَاوِيُّ) .

سُؤَالٌ - بِمَا أَنَّ الْوِلَايَةَ الْمُتَعَدِّيَةَ أَيْ: وِلَايَةَ الصَّبِيِّ هِيَ فَرْعٌ عَنْ الْوِلَايَةِ الْقَائِمَةِ أَيْ: وِلَايَةِ الْوَلِيِّ وَلَمَّا كَانَ الْوَلِيُّ غَيْرَ مُقْتَدِرٍ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَالِ الصَّبِيِّ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَمْنَحَ الصَّبِيَّ هَذَا الْحَقَّ وَيَأْذَنَهُ بِهِ أَيْ أَنَّ الصَّبِيَّ فِي تِلْكَ الْحَالِ يَكُونُ قَدْ اسْتَمَدَّ حَقَّ التَّصَرُّفِ مِنْ الْوَلِيِّ الَّذِي لَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي الْإِقْرَارِ وَبِمَا أَنَّهُ مِنْ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ يَسْتَطِيعَ شَخْصٌ تَمْلِيكَ آخَرَ مَا لَا يَمْلِكُهُ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ الصَّبِيُّ قَدْ مَلَكَ حَقَّ الْإِقْرَارِ؟ الْجَوَابُ - إنَّ إفَادَةَ إذْنِ الْوَلِيِّ بِالْإِقْرَارِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى كَوْنِ الْإِقْرَارِ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ وَلِلْوَلِيِّ حَقٌّ بِإِعْطَاءِ الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ وَتَوَابِعِهَا (أَبُو السُّعُودِ) وَلَيْسَ بِتَمْكِينِ الْوَلِيِّ مِنْ الْإِقْرَارِ عَلَى الصَّبِيِّ.

أَمَّا إقْرَارُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي لَيْسَ بِمَأْذُونٍ فِيهَا يَعْنِي: الْأَحْوَالَ الَّتِي لَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ فِي الْإِذْنِ؛ فَلَيْسَ صَحِيحًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1573) وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَقَرَّ الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ بِالْمَالِ وَبِالْمَهْرِ فَلَا يَكُونُ إقْرَارُهُ صَحِيحًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ الْحَجْرِ وَفِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ) كَذَلِكَ إقْرَارُهُ بِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَبِقَتْلِهِ شَخْصًا وَبِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مَعَ التَّسْلِيمِ وَالْإِبْرَاءِ وَالسَّرِقَةِ بَاطِلٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

ص: 689

الْخَانِيَّةُ " وَإِقْرَارُ الصَّغِيرِ بِالْغَصْبِ جَائِزٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ ضَمَانُ تِجَارَةٍ وَمُعَاوَضَةٍ وَلِأَنَّ الْغَاصِبَ يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ بِالضَّمَانِ (أَبُو السُّعُودِ، الطُّورِيُّ) ، وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تُوُفِّيَ الصَّغِيرُ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ غَصْبٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي تُوجَدُ فِي التِّجَارَةِ كَانَ إقْرَارُهُ جَائِزًا فِي جَمِيعِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنُ صِحَّةٍ أَمَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ صِحَّةٍ فَيُقَدَّمُ وَمَا زَادَ عَنْهُ يُعْطَى لِأَصْحَابِ تِلْكَ الدُّيُونِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1602) وَكُلُّ دَيْنٍ لَزِمَهُ فِي حَالِ الْمَرَضِ بِمُعَايَنَةِ الشُّهُودِ كَانَ دَيْنُ الْمَرَضِ أُسْوَةً بِغُرَمَاءِ الصِّحَّةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ وَأَبُو السُّعُودِ) .

وَكَذَلِكَ يَنْفُذُ إقْرَارُ الصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ تَشْخِيصٌ بِأَمْوَالِهِ الَّتِي وَرِثَهَا عَنْ مُورِثِهِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ كَوْنَ الْمُقَرِّ بِهِ مَوْرُوثًا لَهُ وَعَدَمُ وُجُودِ مَالٍ مُكْتَسَبٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالضِّمَامِ رَأْيُ الْوَلِيِّ قَدْ أُلْحِقَ الصَّغِيرُ بِالْبَالِغِ وَبِمَا أَنَّ الْمَالَ الْمُكْتَسَبَ وَالْمَوْرُوثَ هُوَ مَالُهُ فَيَنْفُذُ إقْرَارُهُ فِي جَمِيعِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَيُرْوَى عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ فِي الْمَالِ الَّذِي وَرِثَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حَاجَةٍ إلَى اعْتِبَارِ صِحَّةِ إقْرَارِهِ فِي مَالِهِ الَّذِي اكْتَسَبَهُ بِخِلَافِ مَالِ الْمَوْرُوثِ؛ إذْ لَا حَاجَةَ لِاعْتِبَارِهِ (الطَّحْطَاوِيُّ) .

الْوَجْهُ الثَّانِي: إقْرَارُهُ الْوَاقِعُ مُضَافًا إلَى حَالِ حَجْرِهِ، مَثَلًا: لَوْ أَقَرَّ الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ بِأَنَّهُ غَصَبَ مَالَ فُلَانٍ حَالَ حَجْرِهِ وَاسْتَهْلَكَهُ أَوْ اسْتَهْلَكَ الْقَرْضَ الَّذِي أَعْطَاهُ إيَّاهُ أَوْ الْوَدِيعَةَ أَوْ الْإِعَارَةَ أَوْ الْمُضَارَبَةَ أَوْ الْبِضَاعَةَ فَهَلْ يُؤَاخَذُ عَلَى ذَلِكَ؟ يَحْتَاجُ هَذَا إلَى تَفْصِيلٍ، يُؤَاخَذُ بِالْإِقْرَارِ بِالْغَصْبِ فِي الْحَالِ سَوَاءٌ أَصَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى إضَافَتِهِ إلَى حَالِ الْحَجْرِ أَمْ لَمْ يُصَدِّقْ أَمْ قَالَ بِأَنَّهُ غَصَبَهُ فِي حَالِ الْمَأْذُونِيَّةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (960) أَمَّا إذَا صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ الْإِضَافَةَ أَيْ: صَدَّقَ وُقُوعَ الِاسْتِهْلَاكِ فِي حَالِ الْحَجْرِ فَلَا يُؤَاخَذُ، أَمَّا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا يُؤَاخَذُ الْمُقِرُّ إذَا صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ الْإِضَافَةَ أَيْ: حُصُولَ الِاسْتِهْلَاكِ فِي حَالِ الْحَجْرِ فَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْ وَادَّعَى أَنَّ وُقُوعَ الِاسْتِهْلَاكِ كَانَ فِي حَالِ الْإِذْنِ فَيُؤَاخَذُ الصَّبِيُّ الْمُقِرُّ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (11)(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ، وَفِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ، الْخَانِيَّةُ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ كُنْت أَقْرَرْت فِي حَالِ حَجْرِي لِفُلَانٍ بِكَذَا دِينَارًا دَيْنًا فَلَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَيُقْبَلُ إسْنَادُهُ الْإِقْرَارَ إلَى حَالِ الْحَجْرِ سَوَاءٌ أَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي إسْنَادِهِ أَمْ كَذَّبَهُ، كَذَلِكَ إذَا أَصْبَحَ الْمَعْتُوهُ مَأْذُونًا فَإِقْرَارُهُ مُعْتَبَرٌ أَيْضًا فَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى الْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ بِغَصْبِ مَالٍ أَوْ اسْتِهْلَاكِ وَدِيعَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إيجَارٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ مُعْتَبَرًا كَمَا أَنَّهُ تُعْتَبَرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى إقْرَارِ الْمَعْتُوهِ بِوُقُوعِ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ وَلِيُّ الْمَعْتُوهِ مَجْلِسَ الدَّعْوَى (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) وَيَصِحُّ إقْرَارُ الْمَعْتُوهِ بِغَيْرِ مَا وَرِثَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ الْمَالِ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

اسْتِثْنَاءٌ: إنَّ إقْرَارَ الصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ الْآتِي لَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلٍ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَبَا الصَّغِيرِ الَّذِي أَعْطَى الْإِذْنَ لِلصَّغِيرِ كَانَ الْإِقْرَارُ غَيْرَ صَحِيحٍ: يَعْنِي: إذَا أَقَرَّ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ هُوَ مَالُ أَبِيهِ أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِأَبِيهِ بِكَذَا دِرْهَمًا فَإِقْرَارُهُ بِذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ عَلَى قَوْلٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَيَكُونُ إقْرَارُهُ لِوَلِيِّهِ أَوْ لِغَيْرِهِ صَحِيحًا عَلَى قَوْلٍ آخَرَ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُقَرُّ بِهِ عَيْنًا أَمْ دَيْنًا (الْقُهُسْتَانِيُّ، أَبُو السُّعُودِ، الْعَيْنِيُّ قَبِيلَ الْغَصْبِ) كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مَالًا مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ مَدِينٌ فَهُوَ جَائِزٌ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِقَبْضِهِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْأَبِ أَنْ

ص: 690

يُثْبِتَ بِالْبَيِّنَةِ أَدَاءَهُ الثَّمَنَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[19]

- صَيْرُورَتُهُ مُدَّعِيًا وَمُدَّعَى عَلَيْهِ: يَصِحُّ أَنْ يَحْضُرَ الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ بِصِفَةِ مُدَّعٍ عَلَى أَحَدٍ بِحَقٍّ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بِصِفَةِ مُدَّعَى عَلَيْهِ كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ شَخْصٌ بِحَقٍّ مِنْ ضَمَانِ التِّجَارَةِ وَأَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى حُضُورُ الْوَلِيِّ الْآذِنِ وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ وَالْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَإِنْ كَانَ الْآذِنُ غَائِبًا وَلَا تُقْبَلُ عَلَى إقْرَارِهِمَا بِالسَّرِقَةِ أَصْلًا (الْخَانِيَّةُ) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى صَبِيٍّ مَحْجُورٍ مَالًا بِالْإِهْلَاكِ أَوْ الْغَصْبِ وَقَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ مُؤَاخَذٌ بِأَفْعَالِهِ وَيَحْتَاجُ الشُّهُودُ إلَى الْإِشَارَةِ وَلَكِنْ يَحْضُرُ مَعَهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ لِيُؤَدِّيَ عَنْهُ مَا ثَبَتَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي أَنْ يُنَصِّبَ لَهُ وَصِيًّا، يُنَصِّبُ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًّا (الْأَنْقِرْوِيُّ) أَمَّا فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ ضَمَانِ التِّجَارَةِ إذَا أُقِيمَتْ الدَّعْوَى عَلَى الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ فَيُشْتَرَطُ حُضُورُ الْوَلِيِّ أَثْنَاءَ الدَّعْوَى فَلَوْ أَقَامَ أَحَدٌ دَعْوَى قَتْلٍ عَلَى الصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ وَلِيِّهِ الْإِذْنَ أَثْنَاءَ الدَّعْوَى وَإِذَا أُثْبِتَ الْقَتْلُ فِي حُضُورِ الْوَلِيِّ فَيَلْزَمُ الْحُكْمُ بِالدِّيَةِ وَإِذَا أَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يُشَاهِدُوا الْقَتْلَ وَإِنَّمَا شَهِدُوا عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ الْمَأْذُونَ قَدْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ مِنْ كِتَابِ الْمَأْذُونِ) وَعَلَيْهِ يُمْكِنُ الِادِّعَاءُ عَلَى الصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ بِشَيْءٍ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى كَوْنِهِ غَصَبَ الْمَبِيعَ وَاسْتَهْلَكَهُ أَوْ الشَّهَادَةَ عَلَى الصَّغِيرِ بِكَوْنِهِ أَقَرَّ بِذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[20]

- النُّكُولُ عَنْ الْيَمِينِ: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ بِشَيْءٍ مِنْ التِّجَارَةِ أَوْ مِنْ تَوَابِعِهَا أَوْ أَنْكَرَ الصَّبِيُّ وَلَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ، يَحْلِفُ الصَّبِيُّ الْمَذْكُورُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ وَيُعْتَبَرُ نُكُولُهُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَالثَّالِثَ عَشَرَ) ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَا يَحْلِفُ الصَّبِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ إمَّا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ فَقَدْ قَالَ فَرِيقٌ آخَرُ مِنْهُمْ بِتَحْلِيفِ الصَّبِيِّ لِمَأْذُونِ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ لِئَلَّا تَنْزِعَ ثِقَةَ النَّاسِ مِنْهُ فِي الْأُمُورِ التِّجَارِيَّةِ وَقَدْ رُجِّحَ هَذَا الْقَوْلُ، وَالصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ يَحْلِفُ كَالْبَالِغِ، قَالَ نُصَيْرٌ: لَا يَحْلِفُ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَا يَلْزَمُهُ الدَّيْنُ إلَّا بِإِقْرَارٍ وَبَيِّنَةٍ، وَعُلَمَاؤُنَا عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ وَبِهِ نَأْخُذُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي مَرَّ أَنَّ النُّكُولَ بَذْلٌ أَوْ إقْرَارٌ (الْبَحْرُ فِي الدَّعْوَى وَالْبَزَّازِيَّةُ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .

[21]

- إهْدَاءُ الطَّعَامِ الْيَسِيرِ: لِلصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ أَنْ يُهْدِيَ غَيْرَهُ شَيْئًا قَلِيلًا مِنْ الْمَأْكُولَاتِ كَالرَّغِيفِ وَالْكَعْكِ أَوْ أَنْ يُضِيفَ آخَرُ عَلَى قَدْرٍ يَسِيرٍ مِنْ ذَلِكَ بِنِسْبَةِ مَالِهِ.

وَالْفَلْسُ كَالرَّغِيفِ، وَمِنْ الْفِضَّةِ مَا دُونَ الدِّرْهَمِ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الشرنبلالية (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ) وَهَؤُلَاءِ الْمُهْدَى إلَيْهِمْ سَوَاءٌ أَكَانُوا مِمَّنْ يُعَامِلُهُمْ الصَّبِيُّ مِنْ التُّجَّارِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِمْ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ بَيْنَ التُّجَّارِ لِاسْتِجْلَابِ الْقُلُوبِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَتُعَيَّنُ الْكَثْرَةُ وَالْقِلَّةُ بِنِسْبَةِ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ وَيُحَدَّدُ بِالْمَرْتَبَةِ الَّتِي لَا تُعَدُّ إسْرَافًا، وَعَلَيْهِ فَالصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ الَّذِي فِي يَدِهِ عَشْرَةُ آلَافِ دِينَارٍ لَوْ أَهْدَى عَشَرَةَ دَنَانِيرَ يُعَدُّ ذَلِكَ قَلِيلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَأَهْدَى مِنْهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَيُعَدُّ ذَلِكَ كَثِيرًا (أَبُو السُّعُودِ وَالطَّحْطَاوِيُّ) كَذَلِكَ تَصِحُّ ضِيَافَةُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ بِصَرْفِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ إذَا كَانَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَمَّا غَيْرُ الْمَأْكُولَاتِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالثِّيَابِ؛ فَلَيْسَ لِلصَّغِيرِ أَنْ يَهَبَهَا أَوْ يُهْدِيَهَا وَلَوْ كَانَتْ الْهِبَةُ بِعِوَضٍ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (859) ، مَا لَمْ يَكُنْ الشَّيْءُ الَّذِي وَهَبَهُ أَوْ أَهْدَاهُ قَلِيلًا (أَبُو السُّعُودِ) فَتَكُونُ الْهِبَةُ

ص: 691