الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُلَاصِقِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُلَاصِقًا لِهَذِهِ الْغُرْفَةِ أَمْ كَانَ مُلَاصِقًا لِأَقْصَى جِهَةٍ مِنْ الدَّارِ، يَعْنِي: كُلُّهُمْ فِي شُفْعَةِ الْغُرْفَةِ الْمَذْكُورَةِ سَوَاءٌ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
وَتَعْبِيرُ الْمَجَلَّةِ، (الْجَارِ الْمُلَاصِقِ) احْتِرَازٌ عَنْ الْجَارِ الْمُقَابِلِ إذْ لَا اعْتِبَارَ لِلْجَارِ وَلَوْ كَانَ الْبَابُ قَرِيبًا مِنْ الْبَابِ جِدًّا؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْعَامَّ يُزِيلُ الضَّرَرَ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
لَكِنْ لِلْجَارِ الْمُقَابِلِ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ شُفْعَةٌ لَيْسَ؛ لِأَنَّهُ مُقَابِلٌ بَلْ؛ لِأَنَّهُ خَلِيطٌ، (أَبُو السُّعُودِ بِإِيضَاحٍ) كَمَا ذُكِرَ آنِفًا. وَكَمَا يَكُونُ الْجَارُ مُلَاصِقًا فِي السَّكَنِ يَكُونُ فِي الْأَرَاضِي أَيْضًا، (أَبُو السُّعُودِ) .
وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَقَارٌ مُلَاصِقٌ لِلْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ. وَأَلَّا يُوجَدَ شَرِيكٌ فِي الْأَرْضِ الَّتِي تَحْتَ الْحَائِطِ. بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْجَارُ الْمُلَاصِقُ مُشْتَرِكًا فِي الْأَرْضِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا الْحَائِطُ الَّتِي بَيْنَهُمَا، فَهَذَا الْجَارُ الْمُلَاصِقُ مُشَارِكٌ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ، وَعَلَيْهِ يَكُونُ شَفِيعًا فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى. وَذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ، (12 0 1) لَوْ كَانَتْ الدَّارُ الْمُلَاصِقَةُ دَارَ وَقْفٍ أَوْ وَدِيعَةٍ، أَوْ مَأْجُورَةٍ، فَلَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ بِهَا، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ، (8 1 0 1)
ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي: تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا تَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ الْأَجْنَبِيِّ، لِلْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ، وَلِلْمُشْتَرِي، سَوَاءٌ أَكَانَ مُشْتَرِيًا أَصَالَةً أَمْ وَكَالَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي لَهُ فِيهَا شُفْعَةٌ تَثْبُتُ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ أَيْضًا، لَوْ ظَهَرَ شَفِيعٌ آخَرُ مِنْ دَرَجَتِهِ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا نِصْفَهَا أَمَّا لَوْ ظَهَرَ شَفِيعٌ أَقَلَّ مِنْهُ، فَلَا شُفْعَةَ لِهَذَا الشَّفِيعِ الْأَقَلِّ، (أَبُو السُّعُودِ، الدُّرَرُ) .
أَمَّا عَدَمُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْبَائِعِ فَمُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. فَائِدَةٌ: لَوْ اجْتَمَعَ لِشَفِيعٍ اثْنَانِ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ، فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ بِالسَّبَبِ الْمُؤَخَّرِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ، (1 4 0 1) .
[
(مَادَّةُ 1009) حَقُّ الشُّفْعَةِ]
أَوَّلًا لِلْمُشَارِكِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ ثَانِيًا لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ ثَالِثًا لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ وَمَا دَامَ الْأَوَّلُ طَالِبًا فَلَيْسَ لِلْآخَرَيْنِ حَقُّ. الشُّفْعَةِ وَمَا دَامَ الثَّانِي طَالِبًا فَلَيْسَ لِلثَّالِثِ حَقُّ الشُّفْعَةِ) .
إذَا اجْتَمَعَتْ أَسْبَابُ الشُّفْعَةِ رُوعِيَ التَّرْتِيبُ وَقُدِّمَ الْأَقْوَى. وَعَلَيْهِ فَحَقُّ الشُّفْعَةِ أَوَّلًا لِلْمُشَارِكِ فِي الْمَبِيعِ، ثَانِيًا لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ إذَا طَلَبَ الْمُوَاثَبَةَ فَوْرًا فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ، ثَالِثًا، لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ إذَا طَلَبَ فَوْرًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ الْمُوَاثَبَةِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (32 0 1) .
الْجَارُ الْمُلَاصِقُ، وَكَمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي نَوَالِ حَقِّ الشُّفْعَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْمُسْلِمِ وَغَيْرِ الْمُسْلِمِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ غَيْرُ الْمُسْلِمِ مِنْ رَعَايَا الدَّوْلَةِ أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَيْ يَكُونُ مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ
أَجْنَبِيَّةٍ. لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ أَيْضًا ذِمِّيًّا وَإِلَّا يَفْسُدُ الْبَيْعُ وَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ، (أَبُو السُّعُودِ) لَكِنْ إذَا كَانَ مُدَّعِي الشُّفْعَةِ صَبِيًّا فَيَطْلُبُهَا وَلِيُّهُ، كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ مُدَّعًى عَلَيْهِ يَكُونُ وَلِيُّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ يَنْصِبُ لَهُ الْحَاكِمُ وَلِيًّا، (أَبُو السُّعُودِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) ، وَإِذَا كَانَ الْأَوَّلُ طَالِبًا فَلَيْسَ لِلْآخَرَيْنِ، أَيْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ شُفْعَةٌ، وَإِذَا كَانَ الثَّانِي طَالِبًا فَلَيْسَ لِلثَّالِثِ حَقُّ شُفْعَةٍ وَيَثْبُتُ لُزُومُ التَّرْتِيبِ عَلَى وَجْهَيْنِ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «الشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنْ الْخَلِيطِ، وَالْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنْ الشَّفِيعِ» وَالشَّرِيكُ هُوَ الْمُشَارِكُ فِي نَفْسِ الْبَيْعِ وَالْخَلِيطُ الْمُشَارِكُ فِي حُقُوقِ الْمَبِيعِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ، (الشَّفِيعُ) فِي قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام هُوَ الْجَارُ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ. وَالِاتِّصَالُ فِي صُورَةِ الشَّرِكَةِ فِي الْمَبِيعِ أَقْوَى لِكَوْنِهِ فِي كُلِّ جُزْءٍ، ثُمَّ إنَّ الِاتِّصَالَ فِي حُقُوقِ الْمَبِيعِ هُوَ أَقْوَى أَيْضًا لِكَوْنِهِ اشْتِرَاكًا فِي مَرَافِقِي الْمِلْكِ. وَالْوَاقِعُ تَرْجِيحُ الْقُوَّةِ بِالسَّبَبِ، (الْكِفَايَةُ) . تَرْجِيحُ الْقُوَّةِ بِالسَّبَبِ لِنُوَضِّحَ ذَلِكَ بِالْمَثَلِ الْآتِي: لَوْ قَطَعَ أَحَدٌ ذِرَاعَ آخَرَ، وَآخَرُ قَطَعَ عُنُقَهُ، فَالْقَاتِلُ هُوَ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ حَيَاةَ الْمَقْتُولِ مُمْكِنَةٌ بَعْدَ قَطْعِ ذِرَاعِهِ، أَمَّا بَعْدَ قَطْعِ عُنُقِهِ فَحَيَاتُهُ غَيْرُ مُتَوَهَّمَةٍ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ، (13 1) وَتَتَفَرَّعُ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ عَمَّا إذَا كَانَ الْأَوَّلُ طَالِبًا فَلَيْسَ لِلْآخَرَيْنِ حَقُّ شُفْعَةٍ.
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لَوْ بَاعَ أَحَدٌ الْحِصَّةَ الَّتِي يَمْلِكُهَا فِي عَقَارٍ مُشْتَرَكٍ مَعَ آخَرَ مِنْ ذَلِكَ الْآخَرِ، فَلَيْسَ لِلشَّخْصِ الَّذِي لَهُ مِلْكٌ مُتَّصِلٌ بِذَلِكَ الْعَقَارِ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ وَيَدَّعِيَهَا، (الْبَهْجَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ بَاعَ أَحَدٌ حِصَّتَهُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يَمْلِكُهُ بِالِاشْتِرَاكِ مَعَ آخَرَ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ لَهُ مِلْكٌ مُتَّصِلٌ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ، فَإِذَا رَاعَى الشَّرِيكُ شُرُوطَ الشُّفْعَةِ، فَلَهُ أَخْذُهَا مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ. وَلَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يَقُولَ: بِمَا أَنَّ لِمَنْزِلِي اتِّصَالًا بِالْمَنْزِلِ الْمَذْكُورِ فَأَنَا مُشَارِكٌ لَكَ فِي الشُّفْعَةِ، (الْبَهْجَةُ)
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ بَاعَ أَحَدٌ الْعَقَارَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، بِدُونِ إذْنِ ذَلِكَ الْآخَرِ، مِنْ شَخْصٍ كَأَنْ يَكُونَ جَارًا، فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ، مَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ حِصَّتِهِ، أَنْ يَطْلُبَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ بِالشُّفْعَةِ وَيَأْخُذَهَا (الْبَهْجَةُ) . لَكِنْ لَوْ سَلَّمَ الْمُشَارِكُ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي أَثْنَاءِ شَرْحِ الْمَادَّةِ، فَيَكُونُ الْخَلِيطُ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ شَفِيعًا فِيمَا إذَا طَلَبَ فَوْرًا الشُّفْعَةَ بِشُرُوطِهَا، كَالْمُوَاثَبَةِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ بِالْبَيْعِ. وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ مُعَافًى مِنْ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فَوْرًا؛ لِأَنَّ الْمُشَارِكَ لَمْ يُسَلِّمْ الشُّفْعَةَ وَلِذَلِكَ فَلَهُ حَقُّ أَخْذِ الْمَشْفُوعِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالْعَيْنِيُّ) .
مَثَلًا لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ فِي الدَّارِ الْمُبَاعَةِ وَالْجَارُ حَاضِرَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَسَمِعَا بِبَيْعِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الشُّفْعَةَ فَوْرًا وَسَكَتَ الْجَارُ، نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ مُؤَخَّرٌ فِي الدَّرَجَةِ وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ فِي الْحَالِ ثُمَّ تَرَكَ الشَّرِيكُ الشُّفْعَةَ فَلَيْسَ لِلْجَارِ شُفْعَةٌ بَعْدُ وَلَوْ أَجْرَى فَوْرًا طَلَبَ الْمُوَاثَبَةَ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .
(مَادَّةُ 0 1 0 1) -، (إذَا لَمْ يَكُنْ مُشَارِكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ أَوْ كَانَ مُشَارِكًا وَتَرَكَ شُفْعَتَهُ يَكُونُ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ ثَمَّ خَلِيطٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ وَأَسْقَطَ حَقَّهُ يَكُونُ الدَّارُ اللَّاصِقُ شَفِيعًا عَلَى هَذَا الْحَالِ. مَثَلًا إذَا بَاعَ أَحَدٌ مِلْكَهُ الْعَقَارِيَّ الْمُسْتَقِلَّ أَوْ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ وَتَرَكَ الْمُشَارِكُ حَقَّ شُفْعَتِهِ يَكُونُ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الشُّرْبِ الْخَاصِّ أَوْ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ إنْ كَانَ هُنَاكَ خَلِيطٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ وَأَسْقَطَ حَقَّ شُفْعَتِهِ فَعَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ يَكُونُ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ) إذَا لَمْ يَكُنْ مُشَارِكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ أَوْ كَانَ مُشَارِكًا لَكِنَّهُ غَائِبٌ أَوْ كَانَ الْمُشَارِكُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ مَوْجُودًا وَحَاضِرًا فَسَلَّمَ فِي حَقِّ شُفْعَتِهِ أَيْ تَنَزَّلَ عَنْ حَقِّ شُفْعَتِهِ، وَقَوْلُ الشَّفِيعِ لَا حَقَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ بَرَاءَةٌ مِنْ الشُّفْعَةِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) . أَوْ أَسْقَطَ حَقَّ شُفْعَتِهِ بِسَبَبٍ كَعَدَمِ إجْرَائِهِ الشُّفْعَةَ لَهُ فَإِذَا كَانَ خَلِيطًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ فَحَقُّ الشُّفْعَةِ لَهُ وَيَجُوزُ الْإِبْرَاءُ مِنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ مُنْجَزًا، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ آنِفًا. لَكِنْ لَوْ قَالَ الشَّفِيعُ إذَا لَمْ تَأْتِ بِالثَّمَنِ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ فَإِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الشُّفْعَةِ فَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ إذَا لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَالصَّحِيحُ هُوَ هَذَا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) .
وَعَلَيْهِ وَلَوْ سَلَّمَ الْمُشَارِكُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْخَلِيطِ، وَتُعَدُّ مُشَارَكَتُهُ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَحَقَّقَ سَبَبُ الشُّفْعَةِ فِي حَقِّ الْخَلِيطِ فَقَدْ قُدِّمَ الْآخَرُ لِقُوَّتِهِ. وَبِمَا أَنَّ الْمُقَدَّمَ قَدْ تَرَكَ حَقَّهُ فَأَصْبَحَ لِلْمُتَأَخِّرِ حَقُّ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ. وَهَذَا فِيمَا إذَا رُوعِيَتْ شُرُوطُ الشُّفْعَةِ كَطَلَبٍ لِمُوَاثِبَةٍ وَالْإِشْهَادِ وَقْتَ السَّمَاعِ بِالْبَيْعِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، (أَبُو السُّعُودِ) .
وَالْحَاصِلُ إذَا اجْتَمَعَ الْخَلِيطُ وَالشَّرِيكُ كَانَ الْخَلِيطُ مُسْتَحِقًّا لِلشُّفْعَةِ كَالشَّرِيكِ لَكِنَّ الشَّرِيكَ يَحْجُبُ الْخَلِيطَ يَعْنِي لِلشَّرِيكِ حَقُّ الرُّجْحَانِ. أَمَّا لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَوَلَدَ وَلَدٍ فَسَقَطَ وَلَدُهُ حَقَّهُ فِي التَّرِكَةِ فَلَا يَثْبُتُ حَقُّ وَلَدِ وَلَدِهِ فِي التَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِسْقَاطَ لَيْسَ صَحِيحًا أَصْلًا؛ لِأَنَّ شَرْطَ اسْتِحْقَاقِ ابْنِ الِابْنِ عَدَمُ وُجُودِ الِابْنِ، (الْهِدَايَةُ بِإِيضَاحٍ) .
إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مُشَارِكٌ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَلَمْ يَكُنْ خَلِيطٌ أَيْضًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ أَوْ كَانَ خَلِيطٌ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ شُفْعَتِهِ أَوْ أَسْقَطَ حَقَّ شُفْعَتِهِ لِعَدَمِ مُرَاعَاتِهِ شُرُوطَ الشُّفْعَةِ، كَانَ الْجَارُ الْمُلَاصِقُ شَفِيعًا كَمَا بَيَّنَ سَبَبَهُ آنِفًا.
تَرْتِيبُ الشُّفْعَةِ عَلَى ثَلَاثِ صُوَرٍ: مَثَلًا إذَا بَاعَ أَحَدٌ مِلْكَهُ الْعَقَارِيَّ الْمُسْتَقِلَّ، يَعْنِي كُلَّهُ أَوْ نِصْفَهُ الشَّائِعَ أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَتَرَكَ الْمُشَارِكُ حَقَّ شُفْعَتِهِ يَكُونُ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الشُّرْبِ الْخَاصِّ أَوْ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ إنْ كَانَ هُنَاكَ خَلِيطٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ وَأَسْقَطَ حَقَّ شُفْعَتِهِ فَعَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ يَكُونُ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ.
إنَّ فِقْرَةَ، (إذَا بَاعَ أَحَدٌ مِلْكَهُ الْعَقَارِيَّ الْمُسْتَقِلَّ. . .) مِنْ هَذَا الْمِثَالِ هِيَ مِثَالٌ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ إذْ لَا مُشَارِكَ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَفِقْرَةَ، (أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ فِي الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ) مِثَالٌ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ شَرِيكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَأَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ.
تَرْتِيبُ الشُّفَعَاءِ عَلَى أَرْبَعِ صُوَرٍ: قَدْ بَيَّنَ فِي الْمَجَلَّةِ تَرْتِيبَ أَرْبَعِ صُوَرٍ لِلشُّفَعَاءِ وَإِلَيْكَ الْإِيضَاحُ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلًا - لَوْ كَانَ فِي مَنْزِلٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ قَصْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ فَبَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ السَّابِقَةَ فِي الْمَنْزِلِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ آخَرَ فَالشُّفْعَةُ أَوَّلًا لِلْمُشَارِكِ فِي الْمَنْزِلِ الْأَحَقِّ.
ثَانِيًا - إذَا سَلَّمَ الْأَوَّلُ تَكُونُ الشُّفْعَةُ لِلشُّرَكَاءِ فِي الْقَصْرِ وَهُمْ أَحَقُّ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ لِلشَّرِكَةِ لِكَوْنِهِمْ فِي صَحْنِ الدَّارِ؛ وَلِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الطَّرِيقِ الْأَخَصِّ فَإِنَّ سَاحَةَ الدَّارِ مَمَرُّ أَهْلِ الْمَنْزِلِ.
ثَالِثًا - يَكُونُ الْمُشَارِكُ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَحَقُّ مِنْ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ إذَا سَلَّمَ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الطَّرِيقِ الْأَعَمِّ.
رَابِعًا - إذَا سَلَّمَ هَذَا أَيْضًا فَالْجَارُ الْمُلَاصِقُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ الَّذِي عَلَى ظَهْرِ هَذَا الْمَنْزِلِ وَبَابُ دَارِهِ فِي سِكَّةٍ أُخْرَى، (الدُّرَرُ، الْكِفَايَةُ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
وَتَثْبُتُ شُفْعَةُ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ كَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ فِي الشَّرْحِ إذَا بِيعَ نِصْفُ الْعَقَارِ الشَّائِعِ أَيْضًا فَلَوْ بَاعَ أَحَدٌ مِلْكَهُ الْعَقَارِيَّ الْمُسْتَقِلَّ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ وَلَمْ يُوجَدْ الشَّفِيعُ الْمُقَدَّمُ تَثْبُتُ شُفْعَةُ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ أَيْضًا، حَتَّى إنَّ الْبَائِعَ لَوْ بَاعَ نِصْفَ الدَّارِ الشَّائِعِ مِنْ آخَرَ فَلِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ اقْتِسَامِ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ الدَّارَ. فِي أَيِّ جِهَةٍ تَكُونُ الْحِصَّةُ الْمَقْسُومَةُ. وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ نَقْضُ الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَمْ بِالتَّرَاضِي؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْقِسْمَةِ وَعَلَيْهِ فَبِالْقِسْمَةِ يَكُونُ الِانْتِفَاعُ كَامِلًا، وَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ نَقْضُ قَبْضِ الْمُشْتَرِي وَجَعْلُ عُهْدَةِ الْبَيْعِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا حَقٌّ فِي نَقْضِ الْقِسْمَةِ الْحَاصِلَةِ مَعَ الْقَبْضِ الْكَامِلِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ الَّذِي لَمْ يَبِعْ حَيْثُ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ نَقْضُهُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ مِنْ الَّذِي قَاسَمَ فَلَمْ تَكُنْ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ الَّذِي هُوَ حُكْمُ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ بَلْ هُوَ تَصَرُّفٌ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَيَنْقُضُهُ الشَّفِيعُ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
سُؤَالٌ: بِمَا أَنَّ الشَّفِيعَ يَمْلِكُ نَقْضَ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي، وَالْقِسْمَةُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ، (16 1 1) يُوجَدُ فِيهَا مُبَادَلَةٌ، أَفَلَيْسَ مِنْ الْوَاجِبِ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ أَيْضًا؟
الْجَوَابُ - إنَّ الْقِسْمَةَ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ، (16 1 1) مِنْ وَجْهٍ إفْرَازٌ وَمِنْ وَجْهٍ مُبَادَلَةٌ. فَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُبَادَلَةٌ فَلِلشَّفِيعِ حَقٌّ فِي نَقْضِ الْقِسْمَةِ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا إفْرَازٌ فَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي ذَلِكَ. وَعَلَيْهِ وَبِمَا أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ شَكٌّ فِي حَقِّ الْقَبْضِ فَلَا يَثْبُتُ هَذَا الْحَقُّ بِالشَّكِّ، (أَبُو السُّعُودِ) .
أَمَّا لَوْ تَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي مَعَ آخَرَ غَيْرِ الْبَائِعِ فَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ. فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ