الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مَادَّةُ 1018) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَشْفُوعُ بِهِ مِلْكًا أَيْضًا، بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ بِيعَ مِلْكٌ عَقَارِيٌّ لَا يَكُونُ مُتَوَلِّي عَقَارَ الْوَقْفِ الَّذِي فِي اتِّصَالِهِ أَوْ مُتَصَرِّفِهِ شَفِيعًا) . لِلْمَشْفُوعِ بِهِ شَرْطَانِ كَالْمَشْفُوعِ: أَوَّلُهُمَا، أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلشَّفِيعِ. ثَانِيهِمَا، أَنْ يَكُونَ عَقَارًا، وَأَمَّا كَوْنُهُ مَقْبُوضًا وَمَوْجُودًا فِي يَدِ الشَّفِيعِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ، فَلَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ عَقَارًا وَبِيعَ عَقَارٌ مُتَّصِلٌ بِهِ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ بَائِعِهِ، كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ شَفِيعًا لِذَلِكَ الْعَقَارِ، كَذَلِكَ لَوْ بِيعَ عَقَارٌ مُتَّصِلٌ بِالدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ الَّتِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَرَاعَى الْمَغْصُوبُ فِيهِ شَرَائِطَ الشُّفْعَةِ تَمَامًا، وَلَوْ سَكَتَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي حَالٍ إنْكَارِ الْغَاصِبِ كَوْنَ تِلْكَ الدَّارِ مِلْكًا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ، فَكَمَا أَنَّ لَهُ ضَبْطُ تِلْكَ الدَّارِ فَلَهُ أَخْذُ الْعَقَارِ بِالشُّفْعَةِ أَيْضًا. وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ مُدَّعَاهُ يَحْلِفُ الْغَاصِبُ الْيَمِينَ، (الْبَهْجَةُ) .
فَعَلَيْهِ لَوْ بِيعَ مِلْكٌ عَقَارِيٌّ لَا يَكُونُ مُتَوَلِّي عَقَارِ الْوَقْفِ الَّذِي فِي اتِّصَالِهِ أَوْ وَاقِفُهُ أَوْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَوْ مُتَصَرِّفُهُ بِالْإِجَارَتَيْنِ شَفِيعًا لِلْمِلْكِ الْعَقَارِيِّ، بِنَاءً عَلَى فُقْدَانِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ لِمُتَوَلِّي ذَلِكَ الْوَقْفِ ضَبْطُ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ، كَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْعَقَارُ مِلْكًا لِلشَّفِيعِ وَكَانَ فِي يَدِهِ وَدِيعَةٌ أَوْ إجَارَةٌ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْعَقَارُ الْمُسْتَوْدَعُ أَوْ الْمُسْتَأْجَرُ مَشْفُوعًا بِهِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ عُنْوَانِ الْبَابِ الثَّالِثِ بَعْضُ الْإِيضَاحَاتِ فِي هَذَا الْخُصُوصِ. وَإِذَا بِيعَ مِلْكٌ عَقَارِيٌّ مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ الثَّانِي فِي الْمَشْفُوعِ بِهِ فَلَا يَكُونُ الشَّخْصُ الْمَالِكُ لِبِنَاءٍ مَمْلُوكٍ مُتَّصِلٍ بِذَلِكَ الْعَقَارِ فِي أَرْضِ وَقْفٍ أَوْ أَمِيرِيَّةٍ شَفِيعًا لِهَذَا الْعَقَارِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ. حَاصِلُ الْكَلَامِ، لَا يَكُونُ الْوَقْفُ وَالْمَنْقُولُ مَشْفُوعًا كَمَا لَا يَكُونُ مَشْفُوعًا بِهِ 38، (التَّنْقِيحُ) .
[مَادَّةُ (1019) الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ الْمَمْلُوكَةُ الْوَاقِعَةُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ أَوْ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ]
مَادَّةُ، (1019) -، (الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ الْمَمْلُوكَةُ الْوَاقِعَةُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ أَوْ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ هِيَ فِي حُكْمِ الْمَنْقُولِ لَا تَجْرِي فِيهِ الشُّفْعَةُ) . الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ الْمَمْلُوكَةُ الْوَاقِعَةُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ أَوْ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ لَا تَجْرِي فِيهِ الشُّفْعَةُ، أَيْ لَا تَكُونُ مَشْفُوعَةً، كَمَا لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْمَنْقُولَاتِ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ، (1017) وَكَذَلِكَ لَا تَكُونُ مَشْفُوعًا بِهَا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ بَقَاءِ الْبِنَاءِ فِيهَا لَيْسَ بِدَائِمٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ صَاحِبُ الْأَبْنِيَةِ عَنْ إعْطَاءِ أَجْرِ الْمِثْلِ فِي الْوَقْفِ تُرْفَعُ أَبْنِيَتُهُ كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْطِ الْبَدَلَ الْمُعَيَّنَ لِلْأَرْضِ الْأَمِيرِيَّةِ بِاسْمِ إجَارَةِ الْأَرْضِ يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ أَيْضًا، (الدُّرَرُ) .
مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي عَقَارٍ يَتَصَرَّفُ بِهِ مُشَاعًا، عَرْصَتُهُ وَقْفٌ وَبِنَاؤُهُ مِلْكٌ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَشْفَعَ فِيهَا.
كَذَلِكَ لَوْ بِيعَتْ قِطْعَةُ أَرْضٍ أَمِيرِيَّةٍ، مَغْرُوسٌ فِيهَا كَرْمٌ مَمْلُوكٌ فَلَيْسَ لِجَارِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ.
وَجَرَيَانُ الشُّفْعَةِ فِي أَبْنِيَةِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلٍ بِأَنَّ تِلْكَ الْأَبْنِيَةِ مِلْكٌ. وَلَيْسَ عَلَى كَوْنِهَا مُسْتَثْنَاةٌ، (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى، وَفِي الطَّحْطَاوِيِّ أَيْضًا إيضَاحُ ذَلِكَ) .
وَأَبُو السُّعُودِ، وَإِنْ بَيَّنَ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْكَنْزِ كَوْنَ الْأَبْنِيَةِ الَّتِي فِي الْأَرَاضِي الْمُحْتَكَرَةِ مُلْحَقَةً بِالْعَقَارِ الَّذِي لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ فِي الْأَرْضِ وَتَجْرِي فِيهِ الشُّفْعَةُ، إلَّا أَنَّ بَيَانَهُ هَذَا لَمَّا كَانَ مُخَالِفًا لِتَصْرِيحَاتِ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ حُرِّيٌّ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُعْتَبَرًا.
(مَادَّةُ 1020) -، (لَوْ بِيعَتْ الْعَرْصَةُ الْمَمْلُوكَةُ مَعَ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ أَيْضًا تَبَعًا لِلْأَرْضِ، وَأَمَّا إذَا بِيعَتْ الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ فَقَطْ فَلَا تَجْرِي فِيهَا الشُّفْعَةُ) . لَوْ بِيعَتْ الْعَرْصَةُ الْمَمْلُوكَةُ مَعَ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْأَشْجَارِ وَمَا عَلَى الْأَشْجَارِ مِنْ الْأَثْمَارِ وَمَا عَلَيْهَا أَيْضًا مِنْ الْأَبْنِيَةِ وَالْمَزْرُوعَاتِ تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْأَثْمَارِ وَالْمَزْرُوعَاتِ وَالْأَبْنِيَةِ تَبَعًا، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (4 5) جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ فِي الْأَشْجَارِ وَالْأَثْمَارِ: لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ أَرْضًا مَمْلُوكَةً فَكَبِرَتْ الْأَشْجَارُ الصَّغِيرَةُ وَأَثْمَرَتْ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ الْأَرْضِ الْأَشْجَارِ وَالْأَثْمَارِ أَيْضًا، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ، (17.1) . جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ فِي الزَّرْعِ: لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ أَرْضًا مَمْلُوكَةً مَعَ مَا فِيهَا مِنْ الزَّرْعِ وَأَوْشَكَ الزَّرْعُ أَنْ يُدْرِكَ وَهُوَ فِي يَدِهِ أَوْ أَدْرَكَ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْأَرْضِ مَعَ مَا عَلَيْهَا مِنْ الزَّرْعِ. كَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ أَرْضًا بِطَرِيقِ الْمُزَارَعَةِ وَزَرَعَهَا وَبَعْدَ أَنْ اشْتَرَى الْمَزَارِعُ الْأَرْضَ مِنْ صَاحِبِهَا مَعَ حِصَّتِهِ فِيهَا مِنْ الْمَزْرُوعَاتِ ظَهَرَ شَفِيعٌ فَكَمَا تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ أَيْضًا فِي نِصْفِ الزَّرْعِ أَيْ فِي الْقَسْمِ الْعَائِدِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ. لَكِنْ لَا يَأْخُذُهُ حَتَّى يُدْرِكَ الزَّرْعُ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ) .
وَتَفْصِيلَاتُ هَذَا مَذْكُورَةٌ فِي خَاتِمَةِ الْكِتَابِ
جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ فِي الْأَبْنِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ: لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ طَاحُونًا مَبْنِيًّا عَلَى عَرْصَةٍ مَمْلُوكَةٍ مَعَ بَيْتِهَا وَنَهْرِهَا وَمَتَاعِهَا فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بَيْتَ الرَّحَى مَعَ آلَاتِهَا الْمُرَكَّبَةِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِبَيْتِ الرَّحَى. أَمَّا مَا لَيْسَ مُرَكَّبًا بَلْ كَانَ مُنْفَصِلًا فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ. وَقَدْ اُسْتُحْسِنَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ حَجَرَ الرَّحَى الْعُلْوِيِّ بِالشُّفْعَةِ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ مُنْفَصِلًا. كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ حَمَّامًا مَعَ قُدُورِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَدَوَاتِ الْمُرَكَّبَةِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ أَيْضًا أَمَّا مَا كَانَ مُنْفَصِلًا مِنْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ كَالْقَبَاقِيبِ وَالْمَآزِرِ وَالطَّاسَاتِ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الْمَاءُ مِنْ الْجُرْنِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) .
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ مَعَ الْعَقَارِ الْآلَاتِ الْمُرَكَّبَةَ بِحِصَّتِهَا وَتَبْقَى غَيْرُ الْمُرَكَّبَةِ لِلْمُشْتَرِي، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ، (1017) .
لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَنْقُولَاتِ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً حِينَ الْبَيْعِ لِتُجْرَى فِيهَا الشُّفْعَةُ، وَتَجْرِي الشُّفْعَةُ أَيْضًا فِي
الْمَنْقُولَاتِ الْحَادِثَةِ بِنَفْسِهَا بَعْدَ الْبَيْعِ. فَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْعَرْصَةَ مَعَ مَا عَلَيْهَا وَأَثْمَرَتْ الْأَشْجَارُ وَهِيَ فِي يَدِهِ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْعَرْصَةَ وَالْأَشْجَارَ مَعَ أَثْمَارِهَا، (الْكِفَايَةُ) .
وَلَا يُرَادُ بِقَوْلِ الْمَجَلَّةِ " إذَا بِيعَ مَعَ مَا عَلَيْهَا " أَنَّهُ إذَا صَرَّحَ بِدُخُولِهِ حِينَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ التَّوَابِعَ الْمُتَّصِلَةَ الْمُسْتَقِرَّةَ كَالْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بِدُونِ ذِكْرٍ، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ، (232) .
وَرُبَّمَا كَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " مَعَ مَا عَلَيْهَا " أَنْ يَكُونَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، وَيُحْتَرَزُ بِهَذَا الْقَيْدِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ.
فَلَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ الْأَشْجَارَ وَالْأَبْنِيَةَ الْوَاقِعَةَ فِي أَرْضٍ عَلَى أَنْ تُقْلَعَ وَتُهْدَمَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اشْتَرَى الْأَرْضَ وَأَبْقَى فِيهَا الْأَشْجَارَ وَالْأَبْنِيَةَ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْأَرْضِ بِالشُّفْعَةِ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ الْمُبَاعَةِ مُنْفَرِدَةً قَبْلًا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) .
مَسْأَلَةٌ تَتَفَرَّعُ مِنْ دُخُولِ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ فِي الشُّفْعَةِ تَبَعًا: إنَّ دُخُولَ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ فِي الشُّفْعَةِ تَبَعٌ، وَلِهَذَا لَوْ جَفَّتْ الْأَشْجَارُ وَحُرِّقَتْ الدَّارُ بِدُونِ صُنْعِ أَحَدٍ فَلِلشَّفِيعِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا، وَلَيْسَ لَهُ تَنْزِيلُ حِصَّةِ مَا جَفَّ مِنْ الْأَشْجَارِ وَمَا حُرِقَ مِنْ الْأَبْنِيَةِ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَابِعَةٌ وَدَاخِلَةٌ فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ، وَلَا حِصَّةَ لَهَا مِنْ الثَّمَنِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ، (4 23) ، (الْكِفَايَةُ) .
أَمَّا لَوْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْعَرْصَةِ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ، (الْهِدَايَةُ) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَقْسِمُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ فِي الْبَيْعِ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْأَرْضَ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ، (الزَّيْلَعِيّ وَالْكِفَايَةُ) .
وَالْمَنْقُولَاتُ الَّتِي يَكُونُ لِلشَّفِيعِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَةِ تَبَعًا لِلْعَقَارِ هِيَ الْمَنْقُولَاتُ الَّتِي لَمْ تُفْصَلْ عَنْ الْعَقَارِ. أَمَّا إذَا فُصِلَتْ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يَبْقَى لِلشَّفِيعِ حَقٌّ فِي الْأَخْذِ فَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْعَرْصَةَ وَالْأَشْجَارَ مَعَ مَا عَلَى الْأَشْجَارِ مِنْ ثَمَرٍ، وَبَعْدَ ذَلِكَ جَمَعَ الثَّمَرَ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ هَذَا الثَّمَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ تَبَعًا لِلْعَقَارِ وَقْتَ الْأَخْذِ، حَيْثُ صَارَ مُنْفَصِلًا عَنْهُ فَلَا يَأْخُذُهُ، (الْهِدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ) .
أَمَّا لَوْ بِيعَتْ الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ بِدُونِ أَرْضٍ فَلَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ فَلَا قَرَارَ لَهَا، (الْهِدَايَةُ) .
وَلَوْ بِيعَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مَعَ حَقِّ الْقَرَارِ فَلَا تَجْرِي فِيهَا الشُّفْعَةُ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ، (1017) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بِيعَتْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا تَكُونُ دَائِمَةً، إذْ تَزُولُ الْأَشْجَارُ بِجَفَافِهَا وَالْبِنَاءُ بِانْهِدَامِهِ وَاحْتِرَاقِهِ.
وَلَوْ بِيعَ الْعُلْوِيُّ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ، (1 1.1) ، تَجْرِي الشُّفْعَةُ وَنَظَرًا لِكَوْنِهِ مُجَرَّدَ بِنَاءٍ فَكَانَ الْأَوْلَى أَلَّا تَجْرِيَ فِيهِ الشُّفْعَةُ، إلَّا أَنَّهُ نَظَرًا لِكَوْنِ الْعُلْوِيِّ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ عَلَى السُّفْلِيِّ وَلِصَاحِبِهِ حَقُّ بِنَائِهِ مُجَدَّدًا بَعْدَ الِانْهِدَامِ. فَلِذَلِكَ يَلْحَقُ بِالْعَقَارِ وَتَجْرِي فِيهِ الشُّفْعَةُ أَيْضًا، (الْهِدَايَةُ) .