الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَالِهِ وَلَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى تَأْدِيَةِ مَالِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبٌ شَرْعِيٌّ كَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ فَلَا يُطَالَبُ بِالدَّيْنِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ أَحَدٍ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ مَثَلًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (97) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ رَمَى صَبِيٌّ حَجَرًا فِي الزُّقَاقِ فَكَسَرَ زُجَاجَ دَارِ آخَرَ فَلَا يَضْمَنُ وَلِيُّهُ بِحُجَّةِ أَنَّهُ تَرَكَ حَبْلَ الصَّبِيِّ عَلَى غَارِبِهِ.
إيضَاحُ الْقُيُودِ: (1) مَالُهُ، هَذَا التَّعْبِيرُ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِ الْمَجَلَّةِ تَبْحَثُ فِي الْأَمْوَالِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي إتْلَافِ النَّفْسِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ؛ فَتَلْزَمُ دِيَةُ الْجِنَايَةِ الَّتِي يَرْتَكِبُهَا الصَّغِيرُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُنْتَظَرُ إلَى حَالِ يُسْرِهِ وَلَا تَلْزَمُ أَقْرِبَاءَهُ.
وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالصَّغِيرِ (مِعْيَارُ الْعَدَالَةِ) .
(2)
بِلَا أَمْرِ الْآخَرِ: لَوْ أَتْلَفَ الصَّغِيرُ مَالًا لِآخَرَ بِأَمْرِ بَالِغٍ عَلَى مَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (912) وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ الضَّمَانُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ أَيْضًا إلَّا أَنَّ لِلصَّبِيِّ الْمَذْكُورِ الرُّجُوعَ عَلَى آمِرِهِ بِبَدَلِ الضَّمَانِ.
[
(مَادَّةُ 917) أَوْرَثَ مَالًا لِآخَرَ نُقْصَانًا فِي قِيمَتِهِ]
(مَادَّةُ 917) - (لَوْ أَوْرَثَ مَالًا لِآخَرَ نُقْصَانًا فِي قِيمَتُهٌ يَضْمَنُ ذَلِكَ النُّقْصَانَ) .
لَوْ أَوْرَثَ أَحَدٌ سَوَاءٌ أَكَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مَعْتُوهًا أَمْ كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا مَالَ غَيْرِهِ نُقْصَانًا فِي الْقِيمَةِ يَضْمَنُ ذَلِكَ النُّقْصَانَ.
وَيُشِيرُ بِقَوْلِهِ: النُّقْصَانَ فِي الْقِيمَةِ إلَى أَنَّ النُّقْصَانَ الْبَاعِثَ عَلَى الضَّمَانِ لَيْسَ مُجَرَّدَ النُّقْصَانِ الْحِسِّيِّ بَلْ هُوَ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ.
فَعَلَيْهِ لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ فِي عَرْصَةِ آخَرَ حُفْرَةً يَكُونُ ضَامِنًا إذَا كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْإِضْرَارِ بِالْعَرْصَةِ وَنُقْصَانِ قِيمَتِهَا وَيَكُونُ غَيْرَ مُلْزَمٍ بِشَيْءٍ إذَا لَمْ تَكُنْ مُوجِبَةً لِلْإِضْرَارِ بِهَا (الْأَنْقِرْوِيُّ) .
وَإِنَّمَا يَلْزَمُ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ فِيمَا إذَا لَمْ يَبْلُغْ النُّقْصَانُ رُبْعَ الْقِيمَةِ عَلَى مَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ الْمَادَّةِ (900) أَمَّا إذَا بَلَغَ الْقِيمَةَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ كَانَ لِصَاحِبِ الْمَالِ تَرْكُ ذَلِكَ الْمَالِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَتَضْمِينُهُ كُلَّ الْقِيمَةِ.
بِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ هِيَ فِي حُكْمِ الْقَاعِدَةِ فَإِلَيْكَ مَا يَتَفَرَّعُ مِنْهَا مِنْ الْمَسَائِلِ.
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ بِاسْتِعْمَالِ الْغَاصِبِ لَزِمَ الضَّمَانُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ حَمَّلَ أَحَدٌ حَيَوَانًا مَتَاعًا بِلَا أَمْرِ الْمَالِكِ فَجُرِحَ الْحَيَوَانُ وَشَقَّ الْمَالِكُ الْجُرْحَ وَكَانَ الْجُرْحُ يَنْدَمِلُ مِنْ دُونِ نُقْصَانٍ يَطْرَأُ عَلَى قِيمَةِ الْحَيَوَانِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ.
أَمَّا إذَا حَصَلَ نُقْصَانٌ بِسَبَبِ الْجُرْحِ فَيَضْمَنُ النُّقْصَانَ كَمَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْحَيَوَانِ كُلَّهَا فِيمَا إذَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ.
أَمَّا إذَا تَلِفَ الْحَيَوَانُ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَلَمْ يَطْرَأْ نُقْصَانٌ عَلَى قِيمَتِهِ أَوْ كَانَ النُّقْصَانُ نَاشِئًا عَنْ شَقِّ صَاحِبِ الْحَيَوَانِ الْجُرْحَ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ.
وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَوْ اخْتَلَفَ الْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ فَقَالَ الْغَاصِبُ قَدْ طَرَأَ التَّلَفُ أَوْ النُّقْصَانُ بِسَبَبِ شَقِّ الْجُرْحِ وَقَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ قَدْ تَلِفَ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ بِسَبَبِ الْجُرْحِ.
فَالْقَوْلُ لِلْغَاصِبِ مُنْكِرِ الضَّمَانِ، أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمَالِكِ (الْبَزَّازِيَّةُ، وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ رَعَفَ أَنْفُ إنْسَانٍ بَيْنَمَا كَانَ يَنْظُرُ إلَى زَيْتٍ لِتَاجِرٍ بِقَصْدِ الشِّرَاءِ فَتَنَجَّسَ الزَّيْتُ
فَإِذَا كَانَ يَنْظُرُ إلَيْهِ بِإِذْنِ التَّاجِرِ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَإِلَّا ضَمِنَ.
وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّيْتُ لِلْأَكْلِ لَزِمَ ضَمَانُ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ الْأَكْلِ لَزِمَ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا أَخَذَ أَحَدٌ تُرَابًا مِنْ أَرْضِ الْآخَرِ وَلَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ التُّرَابِ قِيمَةٌ وَلَكِنْ طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى الْعَرْصَةِ الْمَذْكُورَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ لَزِمَ ضَمَانُ النُّقْصَانِ الْمَذْكُورِ.
أَمَّا إذَا لَمْ يَطْرَأْ نُقْصَانٌ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ (الْبَزَّازِيَّةُ، الْخَانِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا كَانَ لِلتُّرَابِ الَّذِي أَخَذَهُ قِيمَةٌ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ سَوَاءٌ طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى الْعَرْصَةِ أَمْ لَمْ يَطْرَأْ (الْفَيْضِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ قَطَعَ أَحَدٌ أَغْصَانَ شَجَرَةٍ لِآخَرَ فَالنُّقْصَانُ الْمُتَرَتِّبُ بِسَبَبِ ذَلِكَ إنْ كَانَ فَاحِشًا يَضْمَنُ قِيمَةَ الشَّجَرَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (900) .
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُقَوَّمُ تِلْكَ الشَّجَرَةُ كَامِلَةً مَعَ فُرُوعِهَا الْمَقْطُوعَةِ كَمَا تُقَوَّمُ بِدُونِ تِلْكَ الْفُرُوعِ وَيَكُونُ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ التَّفَاضُلِ (الْخَانِيَّةُ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ فَتَقَ أَحَدٌ ثِيَابَ الْآخَرِ الْمَخِيطَةِ تُقَدَّرُ قِيمَةُ تِلْكَ الثِّيَابِ مَخِيطَةً وَقِيمَتُهَا غَيْرَ مَخِيطَةٍ وَيَضْمَنُ الْفَاتِقُ الْفَضْلَ.
كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا قَلَعَ أَحَدٌ بَابً دَارِ لِآخَرَ مِنْ مَحَلِّهِ أَوْ بَالَ فِي بِئْرِ وُضُوئِهِ أَوْ فَتَقَ خِيَاطَةَ سَرْجِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مُؤَلَّفًا وَمُرَكَّبًا إذَا نَقَصَ تَأْلِيفُهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ، الْخَانِيَّةُ) .
لَوْ أَلْقَى نَجَاسَةً فِي بِئْرٍ خَاصَّةٍ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ وَفِي الْبِئْرِ الْعَامَّةِ يُؤْمَرُ بِنَزْحِهَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ نَقَضَ أَحَدٌ الْمُؤَلَّفَ مِنْ حَصِيرِ الْآخَرِ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَتْ إعَادَتُهُ مُمْكِنَةً يُعَادُ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُمْكِنَةً؛ يُسَلِّمُ الْمَنْقُوضَ إلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ وَيَأْخُذُ قِيمَةَ الْحَصِيرِ صَحِيحَةً وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ تُمْكِنُ إعَادَتُهُ (الْخَانِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَوْ اصْطَدَمَ شَخْصٌ وَكَانَ مَاشِيًا وَفِي يَدِهِ زُجَاجَةُ زَيْتٍ آخَرَ فَانْكَسَرَتْ الزُّجَاجَةُ وَسَالَ الزَّيْتُ عَلَى ثِيَابِ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَأَفْسَدَهَا يُنْظَرُ فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ الِاصْطِدَامُ مِنْ الْأَوَّلِ يَضْمَنُ ثِيَابَ الثَّانِي وَإِذَا حَصَلَ مِنْ الثَّانِي يَضْمَنُ زُجَاجَةَ الْأَوَّلِ وَزَيْتَهُ.
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ وَالْمُتَّصِلَةِ بِحَائِطِ جَارِهِ وَأَخْرَجَ بِالتَّعَدِّي أَحْجَارَ أَسَاسِ حَائِطِ جَارِهِ.
تَرَتَّبَ نُقْصَانٌ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ فِي قِيمَةِ الْحَائِطِ مَبْنِيًّا ضَمِنَ ذَلِكَ الشَّخْصُ هَذَا النُّقْصَانَ (الْبَهْجَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ الْجَوْزَ وَهُوَ صَغِيرٌ عَلَى شَجَرِهِ كَانَ ضَامِنًا نُقْصَانَ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْجَوْزَاتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا قِيمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ حَتَّى لَا تُضْمَنَ بِالْإِتْلَافِ إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الشَّجَرَةِ فَبِإِتْلَافِهَا وَقَطْعِهَا تَنْقُصُ قِيمَةُ الشَّجَرَةِ (الْخَانِيَّةُ) .
فَتُقَوَّمُ تِلْكَ الشَّجَرَةُ وَعَلَيْهَا الْجَوْزَاتُ الْمَذْكُورَةُ كَمَا تُقَوَّمُ مِنْ دُونِهَا وَيَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ (الْبَزَّازِيَّةُ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ قَطَعَ أَحَدٌ أَشْجَارَ الْآخَرِ مِنْ أَصْلِهَا تَغَلُّبًا وَاسْتَهْلَكَهَا كَانَ ضَامِنًا قِيمَةَ