الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذَا أَحْدَثَ الْغَاصِبُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ زِيَادَةً، وَلَمْ تَكُنْ الزِّيَادَةُ مُتَقَوِّمَةً فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ اسْتِرْدَادُ أَرْضِهِ بِلَا شَيْءٍ (الْبَهْجَةُ) وَالزِّيَادَةُ غَيْرُ الْمُتَقَوِّمَةِ هِيَ كَالْكِرَابِ وَحَفْرِ النَّهْرِ وَالزِّبْلِ. فَعَلَيْهِ لَوْ كَرَبَ أَحَدٌ أَرْضَ آخَرَ غَصْبًا لِيَزْرَعَهَا لِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ مُطَالَبَةُ أُجْرَةٍ مُقَابِلَ الْكِرَابِ عِنْدَ أَخْذِهِ الْأَرْضَ أَيْ عِنْدَ اسْتِرْدَادِ صَاحِبِ الْأَرْضِ إيَّاهَا قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَحَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا فَلَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ. كَذَلِكَ لَوْ زَبَّلَ الْغَاصِبُ الْأَرْضَ الْمَغْصُوبَةَ وَأَصْبَحَ الزِّبْلُ فِي حُكْمِ الْمُسْتَهْلَكِ لِاخْتِلَاطِ التُّرَابِ يَسْتَرِدُّهَا صَاحِبُهَا بِلَا شَيْءٍ أَيْ لَيْسَ لِلْغَاصِبِ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مُقَابِلَ الزِّبْلِ (الْبَهْجَةُ) . أَمَّا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مُتَقَوِّمَةً فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْغَاصِبِ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ. فَلَوْ أَنْشَأَ الْغَاصِبُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ أَبْنِيَةً وَكَانَ قَلْعُهَا يَضُرُّ بِالْأَرْضِ لَزِمَ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ إعْطَاءُ الْغَاصِبِ قِيمَةَ الْأَبْنِيَةِ مُسْتَحَقَّةِ - الْقَلْعِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (906) وَشَرْحَهَا.
[
(الْمَادَّةُ 909) شَغَلَ أَحَدٌ عَرْصَةَ آخَرَ بِوَضْعِ كُنَاسَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فِيهَا]
(الْمَادَّةُ 909) لَوْ شَغَلَ أَحَدٌ عَرْصَةَ آخَرَ بِوَضْعِ كُنَاسَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فِيهَا يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِ مَا وَضَعَهُ وَتَخْلِيَةِ الْعَرْصَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (20) عَلِيٌّ أَفَنْدِي. إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
وَضْعُهُ، هَذَا الْقَيْدُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا. فَلَوْ انْهَدَمَ حَائِطُ أَحَدٍ عَلَى عَرْصَةِ آخَرَ وَشَغَلَ الْعَرْصَةَ فَلِلْجَارِ أَنْ يَجْعَلَ صَاحِبَ الْحَائِطِ يَرْفَعُ أَنْقَاضَهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . 2 - عَرْصَةَ آخَرَ، هَذَا التَّعْبِيرُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا. وَالْحُكْمُ فِي الدَّارِ وَالْحَانُوتِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا. فَلَوْ شَغَلَ أَحَدٌ دَارَ آخَرَ أَوْ حَانُوتَهُ بِوَضْعِهِ أَمْتِعَتَهُ فِيهَا يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِ الْأَمْتِعَةِ الَّتِي وَضَعَهَا وَتَخْلِيَةِ الدَّارِ أَوْ الْحَانُوتِ. نَذْكُرُ الْمَسَائِلَ الْآتِيَةَ لِكَوْنِهَا مِنْ قَبِيلِ هَذِهِ الْمَادَّةِ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ أَلْقَى أَحَدٌ تَغَلُّبًا فِي جَدْوَلِ الْمَاءِ الْمُخْتَصِّ بِطَاحُونَةِ آخَرَ تُرَابًا فَمَلَأَ بَعْضَ مَوَاضِعِهِ بِهِ فَلِصَاحِبِ الطَّاحُونَةِ أَنْ يَجْعَلَ الْمُتَغَلِّبَ يَدْفَعُ ذَلِكَ التُّرَابَ الَّذِي أَلْقَاهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْخَيْرِيَّةُ فِي الْغَصْبِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إزَالَةُ وَتَطْهِيرُ الْغُبَارِ وَالتُّرَابِ وَالْكُنَاسَةِ الْمُتَرَاكِمَةِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ -. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (532) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا أَلْقَى أَحَدٌ الْكُنَاسَةَ عَلَى بَابِ دَارِ آخَرَ الْوَاقِعِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ - فَلِصَاحِبِ الْبَابِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ إذَا كَانَ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا كَوَّمَ أَحَدٌ تُرَابًا فِي مَوْضِعٍ مِنْ عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ مُتَّصِلٍ بِحَائِطِ جَارِهِ وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَضُرُّ بِهِ فَلِذَلِكَ الْجَارِ أَنْ يَدْفَعَ الضَّرَرَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ أَلْقَى أَحَدٌ فِي بِئْرِ آخَرَ نَجَاسَةً فَتَنَجَّسَتْ الْبِئْرُ ضَمِنَ الْمُلْقِي النُّقْصَانَ الْعَارِضَ
لَهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ. وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِتَطْهِيرِهَا بِنَزْحِ مَائِهَا. غَيْرَ أَنَّهُ يُجْبَرُ مَنْ نَزَحَ الْبِئْرَ إذَا كَانَتْ عَامَّةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ دَفَنَ أَحَدٌ مَيِّتَهُ فِي الْقَبْرِ الَّذِي حَفَرَهُ آخَرُ وَكَانَتْ الْأَرْضُ مِلْكًا لِمَنْ حَفَرَ الْقَبْرَ، يُنْبَشُ الْقَبْرُ وَتُخْرَجُ الْجُثَّةُ. وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ وَاحَةً أَوْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى دَفْنِ الْمَوْتَى فَلَا تُخْرَجُ وَيَضْمَنُ الشَّخْصُ الدَّافِنُ لِلْحَافِرِ قِيمَةَ حَفْرِهِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ دَفَنَ أَحَدٌ مَيِّتَهُ فِي الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ لِآخَرَ أَوْ فِي الْعَرْصَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى غَيْرِ دَفْنِ الْمَوْتَى يُنْبَشُ الْقَبْرُ وَيُخْرَجُ الْمَيِّتُ بِطَلَبِ الْمَالِكِ أَوْ الْمُتَوَلِّي وَيُسَوَّى ظَهْرُهَا، وَتُمْكِنُ زِرَاعَتُهَا إذَا كَانَتْ مِلْكًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، الطَّحْطَاوِيُّ) . وَلَا يُخْرَجُ الْمَيِّتُ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَالَتْ مُدَّةُ دَفْنِهِ أَوْ قَصُرَتْ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الصَّحَابَةِ دُفِنُوا بِأَرْضِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُخْرَجُوا لِيُحَوَّلُوا (الطَّحْطَاوِيُّ) . وَيَجُوزُ بِالْعُذْرِ كَأَنْ تَظْهَرَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً أَوْ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: إذَا هَلَكَتْ دَابَّةُ أَحَدٍ فِي إصْطَبْلِ آخَرَ فَإِنْ كَانَ لِجِلْدِهَا قِيمَةٌ لَزِمَ ذَلِكَ الشَّخْصُ (أَيْ صَاحِبُهَا) إخْرَاجُهَا مِنْ الْإِصْطَبْلِ لِأَنَّهَا تَشْغَلُ مِلْكَ أَحَدٍ وَهِيَ لِغَيْرِهِ. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ يُخْرِجُهَا صَاحِبُ الْإِصْطَبْلِ. طَائِرُ رَجُلٍ مَاتَ فِي بِئْرِ غَيْرِهِ فَإِخْرَاجُ الطَّيْرِ عَلَى صَاحِبِ الطَّيْرِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَزْحُ الْمَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إذَا دَخَلَتْ دَابَّةُ أَحَدٍ دَارَ آخَرَ فَعَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ إخْرَاجُهَا، لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَشَغَلَتْ دَارَ غَيْرِهِ (الْهِنْدِيَّةُ مِنْ الْمَحِلِّ الْمَذْكُورِ) .