الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَحِيحَةً عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ (الطَّحْطَاوِيُّ، الْخَانِيَّةُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ أَنْ يَهَبَ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ أَوْ أَنْ يُضِيفَ ضِيَافَةً يَسِيرَةً مِنْ مَالِهِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .
[22]
- حَطُّ الثَّمَنِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ.
إذَا ظَهَرَ فِي الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ الصَّغِيرُ عَيْبٌ قَدِيمٌ فَلِلصَّغِيرِ تَنْزِيلُ الْمِقْدَارِ الَّذِي اعْتَادَ التُّجَّارُ تَنْزِيلُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي مُقَابِلِ الْعَيْبِ أَمَّا التَّنْزِيلُ بِلَا عَيْبٍ فَبِمَا أَنَّهُ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ؛ فَلَيْسَ بِجَائِزٍ عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ غَيْرَ جَائِزٍ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا أَنَّ التَّنْزِيلَ زِيَادَةٌ عَنْ الْمُعْتَادِ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ هَذَا التَّنْزِيلُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ كَانَ تَبَرُّعًا مَحْضًا فَلَا يُعَدُّ مِنْ صُنْعِ التُّجَّارِ فَلَا ضَرُورَةَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْحَطُّ مِنْ عَيْبٍ يَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا جَازَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا وَكَانَ فَاحِشًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ سَوَاءٌ أَقَرَّ الصَّبِيُّ أَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ سِوَى صَاحِبِ الْبَدَائِعُ إنَّ مَا كَانَ كَثِيرًا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَهُمَا فَإِنَّهُ قَالَ بِهِ تَفَقُّهًا وَاعْتِبَارًا عَلَى بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ وَلَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا لَكِنْ لَمْ يُصِبْ صَاحِبُ الْبَدَائِعُ فِي هَذَا التَّفَقُّهِ (التَّنْوِيرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالْعَيْنِيُّ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) سَوَاءٌ أَقَرَّ الصَّبِيُّ بِالْعَيْبِ أَمْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ (الطُّورِيُّ) .
[
(مَادَّةُ 973) لِلْوَلِيِّ أَنْ يَحْجُرَ الصَّغِيرَ بَعْدَ إذْنِهِ وَيُبْطِلُ ذَلِكَ الْإِذْنَ]
(مَادَّةُ 973) :
لِلْوَلِيِّ أَنْ يَحْجُرَ الصَّغِيرَ بَعْدَ إذْنِهِ وَيُبْطِلُ ذَلِكَ الْإِذْنَ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْجُرَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَهُ بِهِ مَثَلًا: لَوْ أَذِنَ الصَّغِيرَ وَلِيُّهُ إذْنًا عَامًّا فَصَارَ ذَلِكَ مَعْلُومًا لِأَهْلِ سُوقِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْحَجْرُ عَامًّا لِيَصِيرَ مَعْلُومًا لِأَكْثَرِ أَهْلِ ذَلِكَ السُّوقِ وَلَا يَصِحُّ حَجْرُهُ عَلَيْهِ بِمَحْضَرِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي دَارِهِ.
يَبْطُلُ الْإِذْنُ الْمُعْطَى لِلصَّغِيرِ فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (977) .
(1)
لِلْوَلِيِّ أَنْ يَحْجُرَ الصَّغِيرَ مُنْجِزًا بَعْدَ إذْنِهِ وَيُبْطِلُ ذَلِكَ الْإِذْنَ، يَعْنِي: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَحْجُرُ عَلَيْهِ هُوَ نَفْسُ الْوَلِيِّ الَّذِي أَعْطَاهُ الْإِذْنَ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَعْطَى الْحَاكِمُ إذْنًا لِصَغِيرٍ؛ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ حَجْرُهُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (975) ؛ لِأَنَّ مُعْطِي الْإِذْنِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَلِيُّ لَكِنْ لِذَلِكَ الْحَاكِمِ حَجْرُهُ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَتَصَرُّفَاتُ الصَّغِيرِ بَعْدَ بُطْلَانِ الْإِذْنِ الْمُعْطَى إلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَكُونُ نَافِذَةً وَإِذَا بَاعَ الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ مَالًا لَهُ بَعْدَ أَنْ حَجَرَهُ الْوَلِيُّ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ لَوْ أَعْطَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِلْمَحْجُورِ الْمَرْقُومِ فَلَا يَبْرَأُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) وَالْوَاقِعُ أَنَّ الْإِذْنَ هُوَ إسْقَاطٌ لِحَقِّ الْمَنْعِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (97) وَالسَّاقِطُ بِمَا أَنَّهُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (51)، لَا يَعُودُ كَانَ مِنْ اللَّازِمِ عَدَمُ جَوَازِ الْحَجْرِ بَعْدَ الْإِذْنِ نَظَرًا لِذَلِكَ إلَّا أَنَّ الْإِذْنَ لَيْسَ إسْقَاطًا فِي حَقِّ الْعُقُودِ الَّتِي لَمْ تَقَعْ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ بِهَذَا الْحَجْرِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي الْعُقُودِ الْمَذْكُورَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَقَدْ اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْحَجْرُ مُنْجَزًا فَلَوْ حَجْرًا مُعَلَّقًا كَمَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِلصَّغِيرِ: إذَا كُنْت سَفِيهًا فَقَدْ حَجَرْت عَلَيْك ثُمَّ صَارَ سَفِيهًا؛ فَلَيْسَ هَذَا حَجْرًا؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَزْلٌ وَتَعْلِيقُ الْعَزْلِ بِشَرْطٍ لَا يَصِحُّ وَقِيلَ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ مَنْعٌ وَتَعْلِيقُ الْمَنْعِ بِالْحَظْرِ جَائِزٌ (الطُّورِيُّ بِتَغْيِيرٍ مَا) لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْجُرَ الْوَلِيُّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَهُ بِهِ يَعْنِي أَنَّهُ يَلْزَمُ
أَنْ يَكُونَ الْحَجْرُ شَائِعًا.
إذَا كَانَ الْإِذْنُ شَائِعًا؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ الْخَاصَّ لَا يُرَدُّ عَلَى الْإِذْنِ الْعَامِّ لَكِنَّ الْحَجْرَ الْعَامَّ قَدْ يُرَدُّ عَلَى الْإِذْنِ الْخَاصِّ إنَّمَا لَمْ يَكُنْ الْإِذْنُ شَائِعًا أَيْ: إذَا لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ غَيْرُ الصَّغِيرِ فَيَكْفِي فِي الْحَجْرِ وُقُوفُ الصَّغِيرِ فَقَطْ وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ أَهْلِ السُّوقِ بِهِ وَفِي الْمُحِيطِ أَصْلُهُ أَنَّ الْحَجْرَ الْخَاصَّ لَا يُرَدُّ عَلَى الْإِذْنِ الْعَامِّ وَيُرَدُّ عَلَى الْإِذْنِ الْخَاصِّ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ بِمَحْضَرِ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَحَجَرَ بِمَحْضَرِ هَؤُلَاءِ يَصِحُّ (الطُّورِيُّ) .
الْخُلَاصَةُ، يُشْتَرَطُ لِتَمَامِ الْحَجْرِ شَرْطَانِ: أَوَّلُهُمَا وُجُوبُ إعْلَامِ الصَّغِيرِ وَإِخْبَارِهِ بِحَجْرِهِ، حَتَّى أَنَّ الصَّغِيرَ إذَا لَمْ يُخْبِرْ بِحَجْرِهِ لَا يَصِحُّ الْحَجْرُ وَلَوْ أَخْبَرَ أَكْثَرُ أَهْلِ السُّوقِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِذْنِ وَالْحَجْرِ هُوَ الصَّبِيُّ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ تَبَعًا وَلَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ فِي حَقِّهِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ فَكَذَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَإِذَا بَاعَ بَعْدَ ذَلِكَ أَهْلُ سُوقِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْإِذْنِ قَائِمٌ، وَلَوْ رَآهُ الْوَلِيُّ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بَعْدَ مَا حَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الصَّبِيُّ فَلَمْ يَنْهَهُ ثُمَّ عَلِمَ الصَّبِيُّ بِالْحَجْرِ يَبْقَى مَأْذُونًا اسْتِحْسَانًا، وَوَجْهُهُ أَنَّ سُكُوتَ الْوَلِيِّ حَالَ رُؤْيَةِ عَبْدِهِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي أَجَازَهُ بِرَفْعِ الْحَجْرِ الثَّابِتِ فُلَانٌ يَرْفَعُ الْمَوْقُوفَ أَوْلَى (الطَّحْطَاوِيُّ بِتَغْيِيرٍ مَا، الطُّورِيُّ) .
الثَّانِي كَوْنُهُ مَعْلُومًا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ السُّوقِ مَثَلًا: لَوْ أَذِنَ عَامًا فَصَارَ مَعْلُومًا لِأَهْلِ سُوقِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْحَجْرُ أَيْضًا عَامًا لِيَصِيرَ مَعْلُومًا لِأَكْثَرِ أَهْلِ ذَلِكَ السُّوقِ.
وَقَدْ جُعِلَ عِلْمُ الْأَكْثَرِيَّةِ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ كَافِيًا اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّ إعْلَامَ كُلِّ أَهْلِ السُّوقِ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ وَفِي هَذَا حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ، وَلَا يَصِحُّ حَجْرُهُ عَلَيْهِ بِمَحْضَرِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي دَارِهِ أَوْ فِي السُّوقِ (الزَّيْلَعِيّ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ الْحَجْرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَتَعَامَلَ مَنْ لَيْسَ لَهُ عِلْمٌ بِالْحَجْرِ مَعَ الصَّبِيِّ فَيَتَضَرَّرُ، وَعَلَيْهِ لَوْ حُجِرَ عَلَى الصَّبِيِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِمَحْضَرِ شَخْصَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَكَمَا أَنَّ بَيْعَهُ وَشِرَاءَهُ مَعَ مَنْ لَيْسَ لَهُ عِلْمٌ بِالْحَجْرِ صَحِيحَانِ فَأَخْذُهُ وَعَطَاؤُهُ مَعَ مَنْ يَعْلَمُونَ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ صَحِيحَانِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ كَالْإِذْنِ فَلَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ وَالتَّجْزِئَةَ وَكَمَا يَصِحُّ أَخْذُ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْحَجْرِ وَعَطَاؤُهُ مَعَ الصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ يَصِحُّ أَخْذُ مَنْ يَعْلَمُ بِهِ وَعَطَاؤُهُ مَعَهُ أَيْضًا.
وَمِنْ هَذَا يَثْبُتُ أَنَّ التَّعْمِيمَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْحَجْرِ وَأَنَّ الْحَجْرَ الْخَاصَّ غَيْرُ صَحِيحٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ الْمَطْلُوبُ لِتَمَامِ الْحَجْرِ لَيْسَ السُّوقُ أَوْ الدَّارُ وَإِنَّمَا هُوَ عِلْمُ أَكْثَرِ النَّاسِ بِهِ أَيْ: شُيُوعُ الْحَجْرِ وَاشْتِهَارُهُ، فَلِذَلِكَ إذَا وَقَعَ الْحَجْرُ فِي السُّوقِ بِحُضُورِ شَخْصَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ كَانَ الْحَجْرُ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ كَمَا أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْحَجْرُ فِي الدَّارِ بِحُضُورِ أَكْثَرِ أَهْلِ السُّوقِ كَانَ الْحَجْرُ مُعْتَبَرًا (الْهِدَايَةُ) وَالسَّبَبُ فِي قَوْلِنَا (الْإِذْنُ الْعَامُّ فِي الْمَالِ) هُوَ أَنَّهُ يَصِحُّ الْحَجْرُ فِي حُضُورِ شَخْصَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ هَؤُلَاءِ عَالِمًا بِالْإِذْنِ وَأَعْلَمَ الصَّبِيَّ كَمَا أَنَّ تَمَامَ الْحَجْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ الصَّبِيِّ عَالِمًا بِالْإِذْنِ يَكُونُ بِإِعْلَامِ الصَّبِيِّ بِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَى إعْلَانِ أَهْلِ السُّوقِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي هَذَا مُنْتَفٍ (الطَّحْطَاوِيُّ) وُصُولُ خَبَرِ الْحَجْرِ: يَلْزَمُ فِي كُلِّ حَالٍ إعْلَامُ الصَّبِيِّ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ.
وَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ الصَّبِيُّ أَوْ اشْتَرَى بِدُونِ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ كَانَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ نَافِذَيْنِ، وَلَا حُكْمَ لِلْحَجْرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) وَذَلِكَ كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ آنِفًا وَفِي الطَّحْطَاوِيُّ لَوْ حُجِرَ عَلَى الصَّبِيِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَاشْتَرَى وَبَاعَ كَانَتْ تَصَرُّفَاتُهُ نَافِذَةً وَالْحَجْرُ بَاطِلًا.
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَيُشْتَرَطُ فِي الْمُخْبِرِ بِالْحَجْرِ أَحَدُ وَصْفَيْ الشَّهَادَةِ أَيْ: الْعَدَالَةِ وَالْعَدَدِ، يَعْنِي: إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ وَاحِدًا فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا (الْقُهُسْتَانِيُّ) وَلِذَلِكَ