الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذَا كَانَ الْعَقَارُ الْمَغْصُوبُ مَالَ يَتِيمٍ يَكُونُ مَضْمُونًا وَلَوْ تَلَفَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِلَا تَعَدٍّ. 3 - إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ عَقَارًا مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ يَكُونُ مَضْمُونًا. 4 - إذَا بِيعَ الْعَقَارُ الْمَغْصُوبُ مِنْ آخَرَ وَسُلِّمَ إلَيْهِ يَكُونُ مَضْمُونًا لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالتَّسْلِيمَ اسْتِهْلَاكٌ (الطَّحْطَاوِيُّ) . 5 - إذَا أَنْكَرَ الْمُسْتَوْدَعُ الْعَقَارَ الْمُودَعَ يَكُونُ مَضْمُونًا وَلَوْ كَانَ قَدْ تَلَفَ بَعْدَئِذٍ بِلَا تَعَدٍّ، وَفِي التَّبْيِينِ: وَمَسْأَلَةُ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْأَصَحِّ (الطَّحْطَاوِيُّ) . 6 - إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ أَنَّ الْعَقَارَ لِلْمُدَّعِي بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ الشُّهُودِ عَلَى كَوْنِهِ مِلْكَهُ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَاتِهِمْ لَزِمَ أُولَئِكَ الشُّهُودَ ضَمَانُ ذَلِكَ الْعَقَارِ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) . أَمَّا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فَكَانَ إتْلَافًا وَالْعَقَارُ يُضْمَنُ بِهِ (الْعِنَايَةُ) وَالشُّهُودُ إنَّمَا يَضْمَنُونَهُ بِالرُّجُوعِ لِكَوْنِهِ ضَمَانَ إتْلَافٍ لَا ضَمَانَ غَصْبٍ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الشَّاهِدُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ لَهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ كَانَ غَصْبًا لَقُبِلَتْ وَالْعَقَارُ يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ (الطَّحْطَاوِيُّ) . إنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِي وُضِّحَتْ آنِفًا هِيَ فِي ضَمَانِ ذَاتِ الْوَقْفِ أَمَّا الْمَسَائِلُ الْمُبَيَّنَةُ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ فَهِيَ فِي ضَمَانِ مَنَافِعِ الْوَقْفِ فَيَلْزَمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا. وَتُوجَدُ إشَارَةٌ إلَى تَرْجِيحِ الْمَجَلَّةِ مَذْهَبَ الشَّيْخَيْنِ فِي حَقِّ غَصْبِ الْعَقَارِ عَلَى مَا سَيُوَضَّحُ فِي الْآتِي: وَعَلَيْهِ فَاسْتِعْمَالُ تَعْبِيرِ غَصْبِ الْعَقَارِ فِي عِنْوَانِ الْفَصْلِ إمَّا مَجَازِيٌّ عَلَى سَبِيلِ الْمُشَاكَلَةِ كَمَا فِي الْآيَتَيْنِ الْكَرِيمَتَيْنِ {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ} [المائدة: 116]{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40] . وَإِمَّا بِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ، فَلِأَنَّ الْغَصْبَ لُغَةً عِبَارَةٌ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ بِطَرِيقِ التَّغَلُّبِ. وَلَا تُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ إزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ الْغَصْبُ فِي الْعَقَارِ أَيْضًا (الْهِدَايَةُ، نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ) .
[
(الْمَادَّةُ 905) الْمَغْصُوبُ إنْ كَانَ عَقَارًا يُرَدُّ إلَى صَاحِبِهِ بِدُونِ تَغْيِير وَتَنْقِيص]
(الْمَادَّةُ 905) الْمَغْصُوبُ إنْ كَانَ عَقَارًا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ رَدُّهُ إلَى صَاحِبِهِ بِدُونِ تَغْيِيرِهِ وَتَنْقِيصِهِ وَإِذَا طَرَأَ عَلَى قِيمَةِ ذَلِكَ الْعَقَارِ نُقْصَانٌ بِصُنْعِ الْغَاصِبِ وَفِعْلِهِ يَضْمَنُ نُقْصَانَ قِيمَتِهِ مَثَلًا لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ مَحِلًّا مِنْ الدَّارِ الَّتِي غَصَبَهَا أَوْ انْهَدَمَ بِسَبَبِ سُكْنَاهُ وَطَرَأَ عَلَى قِيمَتِهَا نُقْصَانٌ يَضْمَنُ مِقْدَارَ النُّقْصَانِ كَذَلِكَ لَوْ احْتَرَقَتْ الدَّارُ مِنْ النَّارِ الَّتِي أَوْقَدَهَا الْغَاصِبُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا مَبْنِيَّةً. عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْمَغْصُوبِ إلَى صَاحِبِهِ إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْ قَبِيلِ الْعَقَارِ مِنْ دُونِ أَنْ يُغَيِّرَهُ أَوْ يُنْقِصَهُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ مَوْجُودًا عَيْنًا يُرَدُّ إلَى صَاحِبِهِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (890) وَقَدْ وُضِّحَ آنِفًا أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْحَنَفِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ. مَثَلًا لَوْ دَخَلَ أَحَدٌ دَارَ آخَرَ أَوْ حَانُوتَهُ غَصْبًا وَأَقَامَ فِيهَا لَزِمَ إخْرَاجُ ذَلِكَ الشَّخْصِ مِنْهَا وَتَسْلِيمُ الْعَقَارِ لِصَاحِبِهِ. وَإِذَا طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى قِيمَةِ الْعَقَارِ بِصُنْعِ الْغَاصِبِ وَفِعْلِهِ لَوْ كَانَ بِسُكْنَاهُ أَوْ بِتَعَاطِيهِ الْحِدَادَةِ فِيهِ أَيْ إذَا تَلَفَ فِيهِ جُزْءٌ مُعَيَّنٌ مِنْ الْمَغْصُوبِ ضَمِنَ الْغَاصِبُ نُقْصَانَ قِيمَتِهِ (الْقُهُسْتَانِيُّ) وَهَذَا الضَّمَانُ
لَيْسَ بِضَمَانِ غَصْبٍ بَلْ هُوَ ضَمَانُ إتْلَافٍ. وَالْمَادَّةُ (907) فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ أَيْضًا وَهَذَا الْحُكْمُ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْعَقَارِ فَهُوَ جَارٍ أَيْضًا فِي الْمَنْقُولِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (900) . فَلَوْ رَفَعَ التُّرَابَ مِنْ أَرْضِ الْغَيْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلتُّرَابِ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إنْ نَقَصَتْ الْأَرْضُ بِرَفْعِهِ ضَمِنَ النُّقْصَانَ وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمَرُ بِالْكَبْسِ وَإِنْ قَالَ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ كَانَ لِلتُّرَابِ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ تَمَكَّنَ النُّقْصَانُ فِي الْأَرْضِ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ وَمَنْ حَفَرَ حُفْرَةً بِأَرْضِ غَيْرِهِ وَأَضَرَّ ذَلِكَ بِأَرْضِهِ يَلْزَمُ النُّقْصَانُ وَقَوْلُهُ أَضَرَّ ذَلِكَ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ بِأَرْضِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .
وَعَلَيْهِ لَمَّا كَانَ النُّقْصَانُ الَّذِي يَحْدُثُ فِي الْعَقَارِ الْمَغْصُوبِ عَلَى وَجْهِ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ إتْلَافًا لِلْمَغْصُوبِ بِمِقْدَارِهِ فَالضَّمَانُ مُحَقَّقٌ بِمُقْتَضَى الْمَادَّتَيْنِ (912، 917) وَالْأَئِمَّةُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى هَذَا. لَكِنْ إذَا كَانَ النُّقْصَانُ الْمَذْكُورُ دُونَ رُبْعِ قِيمَةِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ لَزِمَ ضَمَانُ النُّقْصَانِ حَصْرًا. أَمَّا إذَا كَانَ مُعَادِلًا لِرُبْعِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يَكُنْ الْعَقَارُ مِنْ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ عَلَى مَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (900) فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَّرٌ فِي تَرْكِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ وَتَضْمِينِ الْغَاصِبِ كُلَّ قِيمَتِهِ وَأَخْذِهِ الْعَقَارَ وَتَضْمِينِ الْغَاصِبِ نُقْصَانَ قِيمَتِهِ. مَثَلًا لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ مَحِلًّا مِنْ الدَّارِ الْمَمْلُوكَةِ الَّتِي غَصَبَهَا أَوْ خَرِبَتْ بِسُكْنَاهُ أَوْ بِعَمَلِهِ فَطَرَأَ عَلَى قِيمَتِهَا نُقْصَانٌ كَانَ ضَامِنًا مِقْدَارَ النُّقْصَانِ بِالْإِجْمَاعِ. إيضَاحُ الْقُيُودِ فِي الْمِثَالِ:
1 -
مَحِلًّا مِنْهَا، لَيْسَ هَذَا التَّعْبِيرُ احْتِرَازِيًّا فَلَوْ غَصَبَ أَحَدٌ دَارَ آخَرَ وَهَدَمَهَا تَغَلُّبًا وَاسْتَهْلَكَ أَنْقَاضَهَا فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ قِيمَةَ الْبِنَاءِ الْمَهْدُومِ مَبْنِيًّا وَلَيْسَ لَهُ تَضْمِينُ قِيمَةِ الْعَرْصَةِ. لِأَنَّ الْعَرْصَةَ قَائِمَةٌ (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ) . 2 - بِسَبَبِ سُكْنَاهُ، أَمَّا إذَا سَكَنَ الْغَاصِبُ الدَّارَ وَلَمْ تَنْهَدِمْ بِسَبَبِ سُكْنَاهُ بَلْ انْهَدَمَتْ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهَا نُقْصَانٌ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ. فَلَوْ احْتَرَقَتْ الدَّارُ الْمَغْصُوبَةُ وَالْغَاصِبُ سَاكِنٌ فِيهَا بِحَرِيقٍ وَقَعَ عِنْدَ الْجِيرَانِ أَوْ انْهَدَمَتْ بِزِلْزَالٍ فَلَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ ضَمَانٌ. وَلَمَّا كَانَ قَدْ ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَأَمْثِلَتِهَا قَيْدُ صُنْعِهِ وَفِعْلِهِ، مَعَ أَنَّ الْمَغْصُوبَ مَضْمُونٌ عَلَى الْغَاصِبِ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ إذَا طَرَأَ عَلَيْهِ نُقْصَانٌ أَوْ تَلَفَ بِلَا صُنْعِ الْغَاصِبِ فَتَكُونُ الْمَجَلَّةُ قَدْ أَخَذَتْ فِي الْفِقْرَةِ الْمَذْكُورَةِ بِرَأْيِ الشَّيْخَيْنِ.
وَيَلْزَمُ ضَمَانُ النُّقْصَانِ الْحَاصِلِ بِصُنْعِ الْغَاصِبِ دُونَ النُّقْصَانِ الْحَاصِلِ بِلَا صُنْعِهِ، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ النُّقْصَانَ الْحَاصِلَ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ يَكُونُ قَدْ وَقَعَ بِإِتْلَافِ الْغَاصِبِ. أَمَّا الْعَقَارُ لَمَّا كَانَ مَضْمُونًا بِإِتْلَافِهِ فَلَا تُشْتَرَطُ فِيهِ إزَالَةُ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ عَنْهُ وَإِثْبَاتُ يَدٍ مُبْطِلَةٍ عَلَيْهِ كَمَا يَكُونُ الْآدَمِيُّ الْحُرُّ مَضْمُونًا بِإِتْلَافِهِ، كَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ تُرَابًا مِنْ عَرْصَةٍ لِآخَرَ وَنَقَلَهُ إلَى عَرْصَتِهِ يَكُونُ ضَامِنًا قِيمَتَهُ. وَعَلَيْهِ فَالْعَقَارُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ، بِالْغَصْبِ لِمُلَابَسَةِ عَدَمِ إمْكَانِ إزَالَةِ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ عَنْهُ فَهُوَ