الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَّ تَرْكَ الطَّلَبِ الْمَذْكُورِ بِدُونِ عُذْرٍ يُوجِبُ سُقُوطَ الشُّفْعَةِ، وَالْعُذْرُ هُوَ كَأَنْ يَكُمَّ أَحَدٌ فَمَ الشَّفِيعِ أَوْ أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ فِي الصَّلَاةِ. لَكِنْ لَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي إجْرَاءَ الطَّلَبِ الْمَذْكُورِ فَيَجِبُ الْإِشْهَادُ لِإِثْبَاتِهِ، (الدُّرَرُ) يَعْنِي لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَثْنَاءَ الْمُحَاكَمَةِ لِأَجْلِ الشُّفْعَةِ أَنَّ الشَّفِيعَ لَمْ يَطْلُبْ الْمُوَاثَبَةَ عِنْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ، كَأَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي سَقَطَتْ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ وَأَظْهَرَ الشَّفِيعُ أَنَّهُ أَجْرَى طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ عِنْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ، كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَبِمَا أَنَّ الشَّفِيعَ مُجْبَرٌ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فَيَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ تَوْثِيقًا لِحَقِّهِ الْإِشْهَادُ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا كَانَ الشَّفِيعُ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ وَجَدَهُ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ شُهُودٌ يَسْتَشْهِدُهُمْ. وَإِذَا فَهِمَ أَنَّ الشَّفِيعَ مُحْتَاجٌ إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَعَلَيْهِ، أَنْ يُفَتِّشَ عَلَى الشُّهُودِ وَيَقُولَ لَهُمْ إنَّنِي عَلِمْتُ الْآنَ بِالْمَبِيعِ وَإِنِّي أَطْلُبُ الْمَبِيعَ بِالشُّفْعَةِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَازَ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ، (30) وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيُسْتَثْنَى فِي يَمِينِهِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .
وَإِنْ كَانَ وَقْتَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كَانَ عِنْدَ الدَّارِ وَتَمَكَّنَ مِنْ الْإِشْهَادِ وَلَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ بَطَلَتْ لِإِعْرَاضِهِ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ إلَّا لِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ، (الطَّحْطَاوِيُّ)
قِيَامُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ مَقَامَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ: إذَا أَشْهَدَ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ، وَكَانَ الْإِشْهَادُ الْمَذْكُورُ فِي مَحْضَرِ الْمَبِيعِ أَوْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي، فَلَا يَبْقَى لُزُومٌ لِطَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ كَمَا فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. وَيَكُونُ الطَّلَبُ الْوَاحِدُ قَائِمًا مَقَامَ الطَّلَبَيْنِ، وَذَلِكَ سَيُبَيَّنُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ. أَمَّا مُجَرَّدُ الْإِشْهَادِ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ فِي حُضُورِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ فَلَا يَقُومُ مَقَامَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ، وَسَتُوَضَّحُ الْمَسْأَلَةُ أَكْثَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ، (1032) ، (الدُّرُّ، أَبُو السُّعُودِ) .
[
(مَادَّةُ 1030) يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ بَعْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ]
(مَادَّةُ 1030) -، (يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ بَعْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ أَنْ يَطْلُبَ التَّقْرِيرَ وَأَنْ يَشْهَدَ بِأَنْ يَقُولَ فِي حُضُورِ رَجُلَيْنِ عِنْدَ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ أَنَّ فُلَانًا قَدْ اشْتَرَى هَذَا الْعَقَارَ أَوْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَنْتَ قَدْ اشْتَرَيْتَ الْعَقَارَ الْفُلَانِيَّ أَوْ عِنْدَ الْبَائِعِ إنْ كَانَ الْعَقَارُ مَوْجُودًا فِي يَدِهِ أَنْتَ قَدْ بِعْتَ عَقَارَكَ وَأَنَا شَفِيعُهُ بِهَذِهِ الْجِهَةِ وَكُنْتُ طَلَبْتُ الشُّفْعَةَ وَالْآنَ أَطْلُبُهَا أَيْضًا اشْهَدَا. وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ فِي مَحَلٍّ بَعِيدٍ وَلَمْ يُمْكِنْهُ طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ بِهَذَا الْوَجْهِ يُوَكِّلُ آخَرَ فَإِذَا لَمْ يَجِدْ وَكِيلًا أَرْسَلَ كِتَابًا) . إذَا لَمْ يُشْهِدْ الشَّفِيعُ أَثْنَاءَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ التَّقْرِيرَ وَقْتَ تَمَكُّنِهِ وَقُدْرَتِهِ بِلَا تَأْخِيرٍ حَتَّى تَسْتَقِرَّ الشُّفْعَةُ، (فَتْحُ الْمُعِينِ عَلَى الْكَنْزِ) .
مُدَّةُ هَذَا الطَّلَبِ لَمْ تَكُنْ عَلَى فَوْرِ الْمَجْلِسِ فِي الْأَكْثَرِ بَلْ هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّةٍ لِتُمَكَّنَ مِنْ الْإِشْهَادِ حَتَّى لَوْ تَمَكَّنَ وَلَمْ يُطْلَبْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ بِتَغْيِيرٍ) .
وَطَلَبُ الشُّفْعَةِ طَلَبَانِ، طَلَبُ مُوَاثَبَةٍ وَطَلَبُ اسْتِحْقَاقٍ، فَطَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ عِنْدَ سَمَاعِهِ بِالْبَيْعِ يُشْهِدُ عَلَى طَلَبِهَا ثُمَّ لَا يَمْكُثُ حَتَّى يَذْهَبَ إلَى الْمُشْتَرِي أَوْ إلَى الْبَائِعِ أَوْ إلَى الدَّارِ الْمَبِيعَةِ، (الْجَوْهَرَةُ بِاخْتِصَارٍ) .
إنَّ مُدَّةَ طَلَبِ الْإِشْهَاد مُقَيَّدَةٌ بِالتَّمَكُّنِ مِنْهُ، كَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ شَرْحًا وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا فِي الْمَادَّةِ، (1330) وَعَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ مُقْتَدِرًا عَلَى طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ، وَلَمْ يَطْلُبْ وَهُوَ مُقْتَدِرٌ، أَيْ تَأَخَّرَ، كَانَتْ الشُّفْعَةُ بَاطِلَةً نَفْيًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الْإِشْهَادِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ لَيْلًا فَلَا يَكُونُ مُقْتَدِرًا عَلَى الْخُرُوجِ لِلْإِشْهَادِ؛ وَلِذَلِكَ فَلَوْ طَلَبَ التَّقْرِيرَ وَالْإِشْهَادَ صَبَاحًا بِلَا تَأْخِيرٍ كَانَ طَلَبُهُ صَحِيحًا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (21) . وَبِمَا أَنَّ الْمَادَّةَ، (1032) مُتَمِّمَةٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ فَكَانَ مُنَاسِبًا جَعْلُهَا فِي مَادَّةٍ وَاحِدَةٍ. قِيلَ شَرْحًا " إذَا لَمْ يُشْهِدْ الشَّفِيعُ أَثْنَاءَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ؛ لِأَنَّ لُزُومَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ، الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، هُوَ فِي حَالَةِ عَدَمِ حُصُولِ الْإِشْهَادِ أَثْنَاءَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ عِنْدَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، وَهِيَ الْمَبِيعُ أَوْ الْمُشْتَرَى أَوْ الْعَقَارَ، فَإِذَا وُجِدَ الشَّفِيعُ عِنْدَ أَحَدِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَسَمِعَ بِالْبَيْعِ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ بِالْمُوَاثَبَةِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ كَانَ هَذَا الطَّلَبُ وَالْإِشْهَادُ قَائِمَيْنِ مَقَامَ طَلَبَيْنِ، وَلَا حَاجَةَ بَعْدَهُمَا إلَى طَلَبِ تَقْرِيرٍ وَإِشْهَادٍ، كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ. مَثَلًا لَوْ أَجْرَى الشَّفِيعُ طَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ فَوْرًا فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ وَكَانَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ الَّذِي لَا يَزَالُ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ حَاضِرًا فَهَذَا الطَّلَبُ يَقُومُ مَقَامَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ مَعًا، (فَتْحُ الْمُعِينِ، الْهِدَايَةُ) .
إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ ثُمَّ إلَى طَلَبِ الْإِشْهَادِ بَعْدَهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِشْهَادُ عِنْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ بِأَنْ سَمِعَ الشِّرَاءَ حَالَ غَيْبَتِهِ عَنْ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ وَالدَّارِ، أَمَّا إذَا سَمِعَ فِي حَضْرَةِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ فَذَلِكَ يَكْفِيهِ وَيَقُومُ مَقَامَ الطَّلَبَيْنِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .
وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ فِي حُضُورِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرِيدُ إشْهَادَهُمَا أَوْ الرَّجُلِ وَالِامْرَأَتَيْنِ عِنْدَ الْمَبِيعِ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ: اشْتَرَى هَذَا الْعَقَارَ فُلَانٌ وَبِمَا أَنَّنِي شَرِيكٌ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ مَثَلًا فَأَنَا شَفِيعُهُ وَقَدْ أَجْرَيْتُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي سَمِعْتُ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ فَوْرًا وَالْآنَ أَطْلُبُهَا أَيْضًا فَكُونَا شَاهِدَيْنِ، أَوْ يَقُولُ خِطَابًا لِلْمُشْتَرِي، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا الْمَشْفُوعَ أَمْ كَانَ غَيْرَ قَابِضٍ، فِي حُضُورِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ مِنْ الشُّهُودِ: إنَّكَ اشْتَرَيْتَ الْعَقَارَ الْمَحْدُودَ بِالْحُدُودِ الْفُلَانِيَّةِ وَبِمَا أَنَّنِي خَلِيطٌ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ مَثَلًا فَأَنَا شَفِيعُهُ وَقَدْ طَلَبْتُ الْمُوَاثَبَةَ وَإِنَّنِي أَطْلُبُهَا الْآنَ أَيْضًا، وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الشَّاهِدَانِ اشْهَدَا، أَوْ يَقُولُ وَالْمَبِيعُ لَا يَزَالُ فِي يَدِ الْبَائِعِ، يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ لِلْمُشْتَرِي، خِطَابًا لِلْبَائِعِ فِي حُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ: إنَّكَ بِعْتَ عَقَارَكَ
الْفُلَانِيَّ مِنْ فُلَانٍ وَبِمَا أَنَّنِي جَارٌ مُلَاصِقٌ فَأَنَا شَفِيعُهُ وَقَدْ طَلَبْتُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ وَأَنَا الْآنَ أَيْضًا وَيَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ اشْهَدُوا أَيُّهَا الشُّهُودُ عَلَى هَذَا، (الْهِدَايَةُ) .
إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
فِي حُضُورِ شَخْصَيْنِ: الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ وَظَاهِرُ هَذِهِ الْمَادَّةِ لُزُومُ إجْرَاءِ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ فِي حُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ. إلَّا أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْبَدَائِعِ بِأَنَّ الْإِشْهَادَ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الطَّلَبِ الْمَذْكُورِ. بَلْ إنَّمَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الْإِثْبَاتِ بِإِقَامَةِ الشُّهُودِ فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الْخَصْمُ الَّذِي هُوَ الْمُشْتَرِي وُقُوعَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ حَتَّى إنَّ الشَّفِيعَ لَوْ أَجْرَى طَلَبَ التَّقْرِيرِ بِلَا إشْهَادٍ وَأَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي وَصَدَّقَهُ أَوْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي عَنْ الْيَمِينِ الْمُكَلَّفِ بِهَا فَيَثْبُتُ وَيَتَحَقَّقُ طَلَبُ التَّقْرِيرِ، (أَبُو السُّعُودِ وَالتَّنْقِيحُ بِعِلَاوَةٍ) .
2 -
عِنْدَ الْمَبِيعِ: يَكُونُ طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ فِي أَحَدِ ثَلَاثَةِ مَوَانِعَ: أَوَّلُهَا، عِنْدَ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ يَتَعَلَّقُ بِالْمَبِيعِ. ثَانِيهَا، عِنْدَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ، أَيْ الْمَشْفُوعَ، مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي. ثَالِثُهَا، عِنْدَ الْبَائِعِ، إذَا كَانَ الْمَبِيعُ لَا يَزَالُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَمْ يُسَلَّمْ لِلْمُشْتَرِي بَعْدُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ زَالَ مِلْكُ الْبَائِعِ عَنْ الْمَبِيعِ، فَبِمَا أَنَّ يَدَهُ لَا تَزَالُ بَاقِيَةً فَالتَّقْرِيرُ وَالْإِشْهَادُ عِنْدَهُ بِاعْتِبَارِ بَقَاءِ يَدِهِ عَلَى الْبَيْعِ صَحِيحَانِ أَمَّا إذَا سُلِّمَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي، فِيمَا أَنَّهُ لَمْ تَبْقَ يَدُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ فَقَدْ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ بِعَدَمِ صِحَّةِ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَهُ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ بِصِحَّةِ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا اسْتِحْسَانًا. وَيُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الْمَجَلَّةِ، (وَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ. . . إلَخْ) أَنَّهَا اخْتَارَتْ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ كَمَا أَنَّ أَصْحَابَ الْمُتُونِ قَدْ اخْتَارُوا هَذَا الْقَوْلَ أَيْضًا. وَقَدْ قَدَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْقِيَاسَ عَلَى الِاسْتِحْسَانِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ، وَالْجَوْهَرَةُ) .
وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَقَارُ فِي يَدِهِ اسْتِحْسَانًا، (الطَّحْطَاوِيُّ) .
وَيُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ الشَّفِيعَ مُخَيَّرٌ فِي إجْرَاءِ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ أَيِّ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ شَاءَ. وَمَعَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ قَدْ قَيَّدُوا صِحَّةَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ، وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْعَقَارِ فِيمَا إذَا كَانَ الشَّفِيعُ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، إلَّا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِهِ فِي الْمَجَلَّةِ بِالتَّرَدُّدِ وَالتَّخْيِيرِ أَنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ هَذَا الْقَوْلَ، (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
وَعَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ ثَلَاثَتُهُمْ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَ بَعْضُهُمْ قَرِيبًا مِنْ الشَّفِيعِ وَبَعْضُهُمْ الْآخَرُ بَعِيدًا عَنْهُ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يُقْرِرْ الشَّفِيعُ عِنْدَ الْقَرِيبِ مِنْهُ وَأَشْهَدَ وَقَرَّرَ عِنْدَ الْبَعِيدِ عَنْهُ جَازَ؛ لِأَنَّ الْبَلْدَةَ الْوَاحِدَةَ تُعْتَبَرُ مَعَ نَوَاحِيهَا وَأَمَاكِنِهَا كَالْمَكَانِ الْوَاحِدِ.