الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَةٌ: لَوْ وَقَفَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ الْمَشْفُوعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ وَسَجَّلَهُ أَوْ جَعَلَهُ مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) ، وَيَنْبَغِي عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الْوَقْفِ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ أَنْ تَسْقُطَ الشُّفْعَةُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَجِّلْ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .
[
(مَادَّةُ 1040) بِيعَ مِلْكٌ عَقَارِيٌّ آخَرُ مُتَّصِلٌ بِالْمِلْكِ الْمَشْفُوعِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ الشَّفِيعُ]
(مَادَّةُ 1040) -، (لَوْ بِيعَ مِلْكٌ عَقَارِيٌّ آخَرُ مُتَّصِلٌ بِالْمِلْكِ الْمَشْفُوعِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ الشَّفِيعُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَلَا يَكُونُ شَفِيعًا لِهَذَا الْعَقَارِ الثَّالِثِ) . وَقَوْلُهُ، (عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ) أَيْ أَنْ يَمْلِكَهُ الشَّفِيعُ بِالرِّضَاءِ أَوْ بِالْقَضَاءِ كَمَا فِي الْمَادَّةِ، (1038) ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ بِمَا أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ الْمَشْفُوعَ فَلَا يَكُونُ شَفِيعًا لِعَقَارٍ آخَرَ بِسَبَبِهِ، (الْهِدَايَةُ) .
إلَّا أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ شَفِيعًا لِلْعَقَارِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمَشْفُوعَ بِهِ بَاقٍ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَالْحُكْمِ.
[
(مَادَّةُ 1041) الشُّفْعَةُ لَا تَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ]
(مَادَّةُ 1041) -، (الشُّفْعَةُ لَا تَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ. بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ حَقٌّ فِي أَخْذِ مِقْدَارٍ مِنْ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ وَتَرْكِ بَاقِيهِ) لَا تَقْبَلُ الشُّفْعَةُ التَّجْزِئَةَ وَالتَّبْعِيضَ إذَا لَمْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي الْوَاحِدُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَتَضَرَّرُ الْمُشْتَرِي مِنْ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ تَضَرُّرًا فَادِحًا فَكَمَا أَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِخُرُوجِ مِلْكِهِ مِنْ يَدِهِ فَيَتَضَرَّرُ بِحُصُولِ الشَّرِكَةِ أَيْضًا. قِيلَ شَرْحًا " بِلَا رِضَا الْمُشْتَرِي "؛ لِأَنَّهُ إذَا رَضِيَ الْمُشْتَرِي كَانَتْ الشُّفْعَةُ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ. فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ غَائِبًا وَطَلَبَ الْحَاضِرُ مِنْهُمَا النِّصْفَ فَقَطْ، وَرَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ جَازَ. لَكِنْ إذَا أَرَادَ الشَّفِيعُ الْحَاضِرُ أَخْذَ الْكُلِّ، فَلَا حَقَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقُولَ لَا أُعْطِيهِ غَيْرَ النِّصْفِ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَهُ لِلْغَائِبِ، وَلِلشَّفِيعِ الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ) .
قِيلَ " الْمُشْتَرِي الْوَاحِدُ "؛ لِأَنَّهُ إذَا تَعَدَّدَ الْمُشْتَرُونَ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا بِالشُّفْعَةِ فَقَطْ وَيَتْرُكُ حِصَصَ الْبَاقِينَ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ. وَسَوَاءٌ سُمِّيَ ثَمَنٌ وَاحِدٌ لَهُمْ جُمْلَةً أَمْ سُمِّيَ لِكُلِّ مُشْتَرٍ ثَمَنٌ عَلَى حِدَةٍ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُشْتَرِي عَاقِدًا لِنَفْسِهِ أَمْ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ بِمَا أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَقُومُ مَقَامَ الْمُشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ حِصَّتَهُ فَلَيْسَ مِنْ ضَرَرٍ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَى هَذَا الْمُشْتَرِي وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِينَ الْآخَرِينَ. إلَّا أَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إذَا فَقَدَ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى يَنْقُدَ الْجَمِيعَ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى تَفْرِيقِ الْيَدِ عَلَى الْبَائِعِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِينَ الْفَهْمَ؛ لِأَنَّهُ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى خَمْسَةُ أَشْخَاصٍ عَقَارًا مِنْ آخَرَ، فَلِلشَّفِيعِ إنْ شَاءَ أَخَذَ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِصَصَ الْجَمِيعِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ، (فَتْحُ الْمُعِينِ، الْهِدَايَةُ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) وَالْمُعْتَبَرُ فِي التَّعَدُّدِ وَالِاتِّحَادِ الْعَاقِدُ، وَلَيْسَ الْمَالِكُ وَالْمُشْتَرِي لَهُ بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ وَكَّلَ شَخْصٌ وَاحِدٌ عِدَّةَ أَشْخَاصٍ لِشِرَاءِ عَقَارٍ وَاحِدٍ وَاشْتَرَوْا الْعَقَارَ صَفْقَةً وَاحِدَةً أَوْ عِدَّةَ صَفَقَاتٍ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَشْتَرِيَ حِصَّةَ أَحَدِ
الْمُشْتَرِينَ الْوُكَلَاءِ. فَلَوْ اشْتَرَى عَشْرَةُ وُكَلَاءُ عَقَارًا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حِصَصِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) .
وَبِالْعَكْسِ لَوْ وَكَّلَ جَمَاعَةٌ وَكِيلًا وَاحِدًا بِالشِّرَاءِ وَاشْتَرَى لَهُمْ جَمِيعًا عَقَارًا وَاحِدًا فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّةَ أَحَدِ الْمُوَكَّلِينَ وَيَتْرُكَ الْبَاقِيَ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالتَّعَاقُدِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .
وَتَتَفَرَّعُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ عِدَّةُ مَسَائِلَ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ مِقْدَارًا مِنْ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَأَخَذَ الْبَاقِيَ بِالْجَبْرِ عَنْ الْمُشْتَرِي يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ الشَّفِيعُ شَفِيعًا لِلِاثْنَيْنِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي أَخْذِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَعْضُ مُمْتَازًا عَنْ الْآخَرِ أَمْ لَمْ يَكُنْ. مِثَالٌ لِمَا هُوَ غَيْرُ مُمْتَازٍ: لَوْ بَاعَ أَحَدٌ عَقَارًا لَهُ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ تَرْكُهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ تَرْكُ نِصْفِهِ. مِثَالٌ لِمَا هُوَ مُمْتَازٌ: لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ عَقَارَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَكَانَ الشَّفِيعُ شَفِيعًا لِكِلَيْهِمَا فَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَهُمَا مَعًا أَوْ يَتْرُكَهُمَا مَعًا، وَلَا حَقَّ لِلشَّفِيعِ فِي أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَهُمَا وَيُتْرَكَ الثَّانِيَ، سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَانِ الْعَقَارَانِ مُتَلَاصِقَيْنِ أَمْ مُفْتَرِقَيْنِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ أَمْ فِي بَلَدَيْنِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) جَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ، (الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ) إذَا تَعَدَّدَتْ الْعَقَارَاتُ وَكَانَتْ جَمِيعُهَا مَشْفُوعًا فَقَدْ بُيِّنَ حُكْمُهَا آنِفًا. لَكِنْ إذَا تَعَدَّدَتْ الْعَقَارَاتُ الْمُشْتَرَاةُ وَامْتَازَ بَعْضُهَا عَنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ، وَكَانَ الشَّفِيعُ شَفِيعًا لِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ شَفِيعًا لِلْآخَرِ وَوَقَعَ الْبَيْعُ صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَعَلَى رِوَايَةٍ إنَّمَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْعَقَارَ الَّذِي هُوَ شَفِيعُهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، وَالصَّحِيحُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ، وَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهَا كُلِّهَا، رِوَايَةٌ أُخْرَى، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ، فَتْحُ الْمُعِينِ) وَيُسْتَفَادُ مِنْ لَفْظِ، (الْعَقَارِ) أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ اشْتَرَى عَقَارًا وَدَابَّةً صَفْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّمَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْعَقَارَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، أَمَّا الدَّابَّةُ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .
وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَفْرِيقُ صَفْقَةٍ فَقَدْ جَازَ ذَلِكَ فِي الشُّفْعَةِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ، (177) مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي مَنْزِلًا ذَا أَرْبَعِ غُرَفٍ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ وَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ. فَإِذَا كَانَ يَطْلُبُ الشُّفْعَةَ بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ بَعْضِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ قَدْ تَجَزَّأَتْ. وَإِذَا كَانَ طَلَبُ الشُّفْعَةَ بِسَبَبِ الْجِوَارِ وَكَانَتْ هَذِهِ الْغَرْفَةُ مُجَاوِرَةً لَهُ فَقَطْ فَلَهُ الْحَقُّ فِي أَخْذِ هَذِهِ الْغَرْفَةِ فَقَطْ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ عَقَارًا مِنْ اثْنَيْنِ، فَلَيْسَ لِشَفِيعِهِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّةَ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فَقَطْ، سَوَاءٌ أَقَبِضَ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ أَمْ لَمْ يَقْبِضْهُ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) ؛ لِأَنَّهُ بِأَخْذِ الْبَعْضِ تَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَتَضَرَّرُ بِهِ زِيَادَةُ الضَّرَرِ بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَبِعَيْبِ الشَّرِكَةِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا كَانَ لِعَقَارٍ شَفِيعَانِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الدَّرَجَةِ وَطَلَبَا نِصْفَ مَالِهِمَا مِنْ حِصَّةِ الشُّفْعَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُمَا فِي الْكُلِّ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ، (1029) ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .
كَذَلِكَ لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ هَذَيْنِ الشَّفِيعَيْنِ وَطَلَبَ الثَّانِي النِّصْفَ فَقَطْ تَسْقُطُ شُفْعَةُ طَالِبِ النِّصْفِ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ طَلَبَ الْكُلِّ كُلَّ الْمَشْفُوعِ، (التَّنْقِيحُ)