الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(مَادَّةُ 919) هَدَمَ أَحَدٌ دَارًا بِلَا إذْنِ صَاحِبِهَا]
(مَادَّةُ 919) - (لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ دَارًا بِلَا إذْنِ صَاحِبِهَا بِسَبَبِ وُقُوعِ حَرِيقٍ فِي الْحَيِّ وَانْقَطَعَ هُنَاكَ الْحَرِيقُ فَإِنْ كَانَ قَدْ هَدَمَهَا بِأَمْرِ وَلِيِّ الْأَمْرِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَإِنْ كَانَ قَدْ هَدَمَهَا بِنَفْسِهِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ) .
إذَا وَقَعَ حَرِيقٌ فِي حَيٍّ فَهَدَمَ أَحَدٌ دَارًا لِغَيْرِهِ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا لِمَنْعِ سِرَايَةِ الْحَرِيقِ وَقَطْعًا لِتَوَسُّعِهِ فَانْقَطَعَ الْحَرِيقُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَإِنْ كَانَ قَدْ هَدَمَ بِأَمْرِ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَيْ: بِأَمْرِ السُّلْطَانِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ لِلسُّلْطَانِ وِلَايَةً عَامَّةً فَأَمْرُهُ بِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ صَحِيحٌ مَشْرُوعٌ وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ صَاحِبِ الدَّارِ حِينَئِذٍ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ) .
فَعَلَيْهِ: إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَرِيقُ وَتَعَدَّى إلَى الدَّارِ الْمَهْدُومَةِ فَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا.
وَإِنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فِي مَقَامِ عِبَارَةِ (لِأَجْلِ الِانْقِطَاعِ) .
وَإِذَا هَدَمَهَا بِنَفْسِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْ: قِيمَتَهَا وَالْحَرِيقُ مَوْجُودٌ فِي تِلْكَ الْأَنْحَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ هَدَمَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِدُونِ إذْنِ مَالِكِهِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (33) وَإِلَّا ضَمِنَ الْهَادِمُ قِيمَتَهَا كَامِلَةً (الْبَهْجَةُ وَالْبَزَّازِيَّةُ) .
وَلَا يَأْثَمُ بِهَذَا الْهَدْمِ وَلَا يَسْتَحِقُّ تَعْزِيرًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الْغَصْبِ) .
وَلَمَّا كَانَ لِتِلْكَ الدَّارِ بَعْضُ الْقِيمَةِ لِاحْتِمَالِ خَلَاصِهَا مِنْ الْحَرِيقِ فَالْهَادِمُ يَضْمَنُ تِلْكَ الْقِيمَةَ؛ لِأَنَّهَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا وَقْتَ الِاسْتِهْلَاكِ.
إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
أَحَدٌ: أَيْ: غَيْرُ صَاحِبِ الدَّارِ.
أَمَّا لَوْ هَدَمَ الدَّارَ صَاحِبُهَا وَانْقَطَعَ الْحَرِيقُ هُنَاكَ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ خَلَصَتْ دُورُهُمْ: إنَّ دُورَكُمْ قَدْ خَلَصَتْ بِسَبَبِي فَاضْمَنُوا قِيمَةَ دَارِي.
2 -
بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا: أَمَّا إذَا هَدَمَهَا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا فَلَا يَلْزَمُ الْهَادِمَ ضَمَانٌ.
3 -
إذَا هَدَمَ: هَذَا تَعْبِيرٌ احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَعِدَ أَحَدٌ سَطْحَ دَارِ لِآخَرَ لِإِطْفَاءِ الْحَرِيقِ فَانْهَدَمَتْ الدَّارُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِصُعُودٍ فَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الْحَرِيقِ لَمَّا كَانَ عَامًّا فَلِكُلِّ أَحَدٍ دَفْعُهُ.
(رَدُّ الْمُحْتَارِ) لَوْ هَجَمَ جُنُودُ الْعَدُوِّ عَلَى حُدُودِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَدَفَعَهُ أَحَدٌ بِسِلَاحٍ لِآخَرَ وَتَلِفَ السِّلَاحُ أَثْنَاءَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ الشَّخْصَ ضَمَانٌ (الطَّحْطَاوِيُّ)
كَذَلِكَ لَوْ وَقَعَ حَرِيقٌ فِي دَارِ الْحَدِّ وَهَدَمَ جَارُهُ - لِمَنْعِ سَرَيَانِ الْحَرِيقِ - مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَارِ مِنْ السَّتَائِرِ الْخَشَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا فَلَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يُضَمِّنَ جَارَهُ بِحُجَّةِ أَنَّهُ هَدَمَ السَّتَائِرَ بِسَبَبِ الْحَرِيقِ الَّذِي وَقَعَ فِي دَارِ ذَلِكَ الْجَارِ
(التَّنْقِيحُ) .
[
(مَادَّةُ 920) قَطَعَ أَحَدٌ الْأَشْجَارَ الَّتِي فِي رَوْضَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ]
(مَادَّةُ 920) - (لَوْ قَطَعَ أَحَدٌ الْأَشْجَارَ الَّتِي فِي رَوْضَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَصَاحِبُهَا مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْأَشْجَارِ قَائِمَةً وَتَرَكَ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ لِلْقَاطِعِ وَإِنْ شَاءَ حَطَّ مِنْ قِيمَتِهَا قَائِمَةً قِيمَتَهَا مَقْطُوعَةً وَأَخَذَ الْمَبْلَغَ الْبَاقِيَ وَالْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ. مَثَلًا: لَوْ
كَانَتْ قِيمَةُ الرَّوْضَةِ حَالَ كَوْنِ الْأَشْجَارِ الْمَقْطُوعَةِ قَائِمَةً عَشْرَةَ آلَافٍ وَبِلَا أَشْجَارٍ خَمْسَةَ آلَافٍ وَقِيمَةُ الْأَشْجَارِ أَلْفَيْنِ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَكَ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ لِلْقَطْعِ وَأَخَذَ خَمْسَةَ آلَافٍ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَالْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ) .
لَوْ قَطَعَ أَحَدٌ أَشْجَارًا فِي رَوْضَةِ آخَرَ وَقَطَعَ أَغْصَانَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَصَاحِبُهَا عِنْدَ وُجُودِ الْأَشْجَارِ الْمَقْطُوعَةِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْأَشْجَارِ قَائِمَةً وَتَرَكَ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ لِلْقَاطِعِ وَإِنْ شَاءَ حَطَّ مِنْ قِيمَتِهَا قَائِمَةً قِيمَتَهَا مَقْطُوعَةً وَأَخَذَ الْمَبْلَغَ الْبَاقِيَ وَالْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّةِ (918) إنَّ تِلْكَ الْأَشْجَارَ مَوْجُودَةٌ وَقَائِمَةٌ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ جِذْعَ الشَّجَرَةِ وَفُرُوعَهَا قَائِمَةٌ وَيُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ خَشَبًا وَحَطَبًا.
وَهَالِكَةٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لِكَوْنِهَا لَمْ تَبْقَ عَلَى هَيْئَتِهَا السَّابِقَةِ مُتَّصِلَةً بِالْأَرْضِ عَلَى وَجْهِ الْقَرَارِ وَلَمْ يَبْقَ فِي الْإِمْكَانِ الِانْتِفَاعُ بِثَمَرِهَا وَالِاسْتِظْلَالُ بِهَا.
وَعَلَيْهِ فَصَاحِبُهَا مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ذَهَبَ إلَى الْقِيَامِ وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ إلَى جِهَةِ الْهَلَاكِ.
وَضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا كَامِلَةً وَلَا يُحْكَمُ عَلَى الْقَاطِعِ بِغَرْسِ مِثْلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ فِي مَحَلِّهَا؛ لِأَنَّ الْأَشْجَارَ لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ.
أَمَّا إذَا اسْتَهْلَكَ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ فَلِصَاحِبِهَا أَخْذُ قِيمَتِهَا قَائِمَةً فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَحَلٌّ لِصُورَةٍ أُخْرَى.
مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّوْضَةِ وَالْأَشْجَارُ قَائِمَةً عَشْرَةَ آلَافٍ وَقِيمَتُهَا بِلَا أَشْجَارٍ خَمْسَةَ آلَافٍ وَكَانَتْ قِيمَةُ الْأَشْجَارِ الْمَقْطُوعَةِ أَلْفَيْنِ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَكَ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ وَأَخَذَ خَمْسَةَ آلَافٍ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَالْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ يَعْنِي: يَأْخُذُ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ وَثَلَاثَ آلَافٍ مَعًا.
يُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْأَشْجَارِ مَقْطُوعَةً كَقِيمَتِهَا قَائِمَةً كَشَجَرَةِ الصَّفْصَافِ وَالْجَوْزِ وَأَخَذَ صَاحِبُهَا الْأَشْجَارَ مَقْطُوعَةً؛ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ شَيْءٍ مِنْ الْقَاطِعِ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَمْ يُتْلِفْ شَيْئًا (التَّنْقِيحُ، الْبَزَّازِيَّةُ) .
إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
الْأَشْجَارُ لَيْسَ هَذَا التَّعْبِيرُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْأَغْصَانِ فَلَوْ قَطَعَ أَحَدٌ أَغْصَانَ شَجَرَةٍ لِآخَرَ قَائِمَةً، تُقَوَّمُ الشَّجَرَةُ مَعَ أَغْصَانِهَا الْمَقْطُوعَةِ وَتُقَوَّمُ مِنْ دُونِهَا وَيَضْمَنُ الْقَاطِعُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ تَفَاوُتٍ.
إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ النُّقْصَانُ الْعَارِضُ لِلشَّجَرَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَاحِشًا ضَمِنَ قِيمَةَ الشَّجَرَةِ كَامِلَةً اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (900)(الْوَاقِعَاتُ) حَتَّى أَنَّهُ لَوْ نَبَتَ غَيْرُ تِلْكَ الْأَغْصَانِ الْمَقْطُوعَةِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ.
كَمَا لَوْ حَصَدَ أَحَدٌ زَرْعًا لِآخَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَاسْتَهْلَكَهُ وَنَبَتَ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرُهُ فَلَا يَبْرَأُ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ ضَمَانِ الْمَحْصُودِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ) .
2 -
بِغَيْرِ حَقٍّ، هَذَا التَّعْبِيرُ احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَدَلَّتْ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ مِنْ رَوْضَةِ أَحَدٍ عَلَى رَوْضَةِ جَارِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَفْرِيغُهَا بِشَدِّهَا وَرَبْطِهَا، وَرَاجَعَ الْجَارُ الْحَاكِمَ؛ فَلَهُ قَطْعُهَا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ يَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِقَطْعِهَا