الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشُّفْعَةَ عِنْدَ سَمَاعِ الْبَيْعِ يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ وَإِنْ أَنْكَرَ طَلَبَهُ عِنْدَ لِقَائِهِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ) تَجْرِي الْمُحَاكَمَةُ فِي دَائِرَةِ الْإِيضَاحَاتِ السَّابِقَةِ، وَإِذَا جَاءَ الدَّوْرُ لِلْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِلَا طَلَبٍ بَعْدَ تَحْلِيفِهِ الشَّفِيعَ عَلَى الْوَجْهِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ، (1746) .
لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُحْضِرَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ وَقْتَ الدَّعْوَى فَتُسْمَعُ دَعْوَى الشَّفِيعِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ثَمَنُ الْمَشْفُوعِ؛ لِأَنَّ لُزُومَ الثَّمَنِ الشَّفِيعَ بَعْدَ الْحُكْمِ، (الطَّحْطَاوِيُّ) .
لَكِنْ عَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ إذَا لَمْ يُحْضِرْ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ فَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ مُفْلِسًا وَيُهْلَكَ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
لَكِنْ يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ بَعْدَ الْحُكْمِ إحْضَارُ الدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ قَدْ تَحَقَّقَ سَبَبُ اللُّزُومِ، وَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ وَتَوْقِيفُهُ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ وَالْمُشْتَرِيَ لَمَّا كَانَا بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، فَيَجْرِي عَلَيْهِمَا حُكْمُ الْمَادَّةِ، (278) أَيْضًا. وَلَا تَبْطُلُ بَعْدَ الْحُكْمِ شُفْعَةُ الشَّفِيعِ بِمُجَرَّدِ تَأْخِيرِهِ تَأْدِيَةَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ قَدْ تَأَكَّدَتْ قَضَاءً، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ بِإِيضَاحِ) .
وَعَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى وَفَاءِ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ فَهِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ أَدَائِهِ لِلْمُشْتَرِي يُبْطِلُ الْحَاكِمُ الشُّفْعَةَ، (الْجَوْهَرَةُ) وَإِنْ كَانَ شِرَاءُ الْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، كَانَ الشَّفِيعُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ دَفَعَ الثَّمَنَ سَلَفًا وَأَخَذَ الْمَشْفُوعَ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَخَذَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ مِنْ الْبَائِعِ بِدَرَاهِمَ دَفَعَهَا سَلَفًا سَقَطَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ عَنْ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَامَ مَقَامَ الْمُشْتَرِي، (الْهِدَايَةُ) أَوْ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُرَاجِعَ الْمُشْتَرِيَ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَيَطْلُبَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ يَثْبُتُ لَهُ بِالشَّرْطِ فَلَا يَبْطُلُ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ بِثَمَنٍ حَالٍ، (الزَّيْلَعِيّ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ شُفْعَتَهُ فِي الْحَالِ وَيَأْخُذُهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَلْزَمَ الضَّرَرُ الزَّائِدُ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَخَذَهُ فِي الْحَالِ وَأَعْطَى الثَّمَنَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الثَّمَنِ أَنْ يَكُونَ حَالًا، وَإِنَّمَا يُؤَجَّلُ بِالشَّرْطِ، وَلَا شَرْطَ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
لَكِنْ تَكُونُ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتُ فِي الْبَيْعِ إذَا وَقَعَ عَلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. أَمَّا إذَا كَانَ الْأَجَلُ مَجْهُولًا فِي الْبَيْعِ فَلَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ، (1026) إذْ يَكُونُ الْبَيْعُ فَاسِدًا كَالْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَنَحْوِهِمَا. حَتَّى إنَّهُ لَوْ قَالَ الشَّفِيعُ أَنَا أُعْطِي الثَّمَنَ مُعَجَّلًا وَآخُذُ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ وَأُزِيلُ الْفَسَادَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يُلْتَفَتُ لِكَلَامِهِ. إلَّا أَنَّهُ إذَا زَالَ حَقُّ فَسْخِ الْمُشْتَرِي لِوَجْهٍ كَإِنْشَائِهِ فِيهِ بِنَاءً أَوْ غَرْسِهِ أَشْجَارًا فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ حِينَئِذٍ، (فَتْحُ الْمُعِينِ، عَبْدُ الْحَلِيمِ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) .
[
(مَادَّةُ 1032) أَخَّرَ الشَّفِيعُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ]
(مَادَّةُ 1023) -، (إنْ أَخَّرَ الشَّفِيعُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ بِأَنْ كَانَ فِي حَالٍ يَدُلُّ عَلَى
الْإِعْرَاضِ مَثَلًا كَأَنْ لَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ لَمَّا سَمِعَ عَقْدَ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ كَاشْتِغَالِهِ بِشُغْلٍ آخَرَ أَوْ بَحْثٍ آخَرَ أَوْ قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ دُونَ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ) لَوْ أَخَّرَ الشَّفِيعُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ بِلَا عُذْرٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ التَّأْخِيرُ لِعَدَمِ وُقُوفِهِ عَلَى بُطْلَانِ الشُّفْعَةِ بِهَذَا التَّأْخِيرِ وَلَوْ كَانَ غَيْرُ عَالَمٍ بِكَوْنِهِ شَرِيكًا فِي الْعَقَارِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ لَيْسَ عُذْرًا، مَثَلًا لَوْ وُجِدَ فِي حَالٍ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ عِنْدَ اسْتِمَاعِهِ:
أَوَّلًا: عَقْدُ الْبَيْعِ.
ثَانِيًا: الْمُشْتَرِي.
ثَالِثًا: جِنْسُ الثَّمَنِ وَمِقْدَارُهُ، وَلَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ فَوْرًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، بِأَنْ سَكَتَ هُنَيْهَةً بِلَا عُذْرٍ، أَيْ سَاعَةً يَسِيرَةً، أَوْ اشْتَغَلَ بِأَمْرٍ آخَرَ أَوْ بَحَثَ عَنْ صَدَدٍ آخَرَ أَوْ قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ مِنْ دُونِ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّأْكِيدِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْبَيْعِ فَوْرًا وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ الشَّفِيعُ ذَلِكَ وَلَوْ عَنْ جَهْلٍ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ دَلِيلًا عَلَى الْإِعْرَاضِ، وَالشُّفْعَةُ تَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَقَدْ جَاءَ فِي فَتْحِ الْمُعِينِ، (أَنْ يَطْلُبَ كَمَا سَمِعَ)، مَعْنَى الْكَافِ يُفِيدُ الْمُبَادَرَةَ وَالْقِرَانَ وَالْمُفَاجَأَةَ أَيْ عِنْدَ اسْتِمَاعِهِ. وَجَاءَ فِي كُلِّيَّاتِ أَبِي الْبَقَاءِ فِي فَصْلِ الْكَافِ: وَالْكَافُ الْجَارَّةُ قَدْ تَكُونُ لِلْمُبَادَرَةِ وَتُسَمَّى كَافَ الْمُفَاجَأَةِ وَالْقِرَانِ إذَا اتَّصَلَتْ بِمَا، نَحْوُ سَلِّمْ كَمَا تَدْخُلُ وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْقَوْلَ بِكَوْنِ طَلَبِ الْمُفَاجَأَةِ فَوْرًا، بِنَاءً عَلَى التَّفْصِيلَاتِ الْوَارِدَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ، (1030) ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَيْضًا. وَلَيْسَ مِنْ الْمُنَاسِبِ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَجَلَّةَ قَبِلَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْقَوْلَ بِامْتِدَادِ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كَمَا أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَخِلَافُ الْمُفْتَى بِهِ فَهُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِ الْمَادَّةِ، (1030) ، (فِي الْحَالِ) وَلِعِبَارَةِ، (كَمَا سَمِعَ) فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَبِلَتْ الْقَوْلَ بِكَوْنِ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فَوْرًا. يُوجَدُ فِي هَذَا دَلِيلَانِ ظَاهِرَا الدَّلَالَةِ، أَوَّلُهُمَا عِبَارَةُ " فِي الْحَالِ " فِي الْمَادَّةِ " 1300 "، ثَانِيهِمَا، جُمْلَةُ " كَمَا سَمِعَ " فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ. وَبَعْدَ إيضَاحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَمِنْ الْمُنَاسِبِ الْقَوْلُ، (إذَا لَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ كَمَا سَمِعَ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ) ، وَحَذَفَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَطْلُبْ كَمَا سَمِعَ الْبَيْعَ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، سَوَاءٌ أَقَعَدَ سَاكِتًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ وُجِدَ فِي حَالِ إعْرَاضٍ بِأَنْ انْشَغَلَ بِشَيْءٍ آخَرَ أَوْ كَانَ يَبْحَثُ بِصَدَدٍ آخَرَ أَوْ لَمْ يَبْحَثْ أَوْ قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ بِدُونِ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ أَوْ لَمْ يَقُمْ. عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ وُجِدَ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ مِنْ الْهِنْدِيَّةِ عِبَارَةُ (فَتَرَكَ الطَّلَبَ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ تَشَاغَلَ عَنْ الطَّلَبِ بِعَمَلٍ آخَرَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ) ، وَهِيَ مَاثِلَةٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ، فَقَدْ صَرَّحَ هُنَاكَ أَنَّهُ قَدْ بَيَّنَتْ الرِّوَايَتَانِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ: مِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يُسْتَدَلَّ مِنْ عِبَارَةِ " كَاشْتِغَالِهِ بِشُغْلٍ آخَرَ أَوْ بَحْثٍ آخَرَ " أَنَّ الْعِبَارَتَانِ اللَّتَانِ تَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ الْمُوَاثَبَةَ فَوْرِيَّةٌ، لَمْ يَكُونَا قَيْدًا احْتِرَازِيًّا، بَلْ هُمَا قَيْدٌ وُقُوعِيٌّ وَأَكْثَرِيٌّ، (وَهَذَا غَيْرُ مُمْكِنٍ كَمَا اعْتَقَدَ) فَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ: إمَّا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَبِلَتْ الْقَوْلَ الثَّانِيَ، وَإِمَّا أَنَّهَا قَبِلَتْ الْقَوْلَيْنِ،