الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسلامية، فإن إقامة الدولة الإسلامية فريضة الله الدائمة على هذه الأمة، فمن لم يعمل لها في حال فقدانها فإنه آثم، ومن لم يدعمها حال وجودها فإنه آثم، ومن لم يقومها حال انحرافها وهو يستطيع فإنه آثم.
ملاحظات:
1 -
الزواج بالزانية حرام إذا لم يكن توبة، أما مع التوبة فلا حرمة: عن ابن أبي ذئب قال: (سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزق الله عز وجل من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقال: ابن عباس: ليس هذا في هذا انكحها فما كان من إثم فعلي).
2 -
ليس المراد بالرأفة في قوله تعالى: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ الرأفة الطبيعية وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد أو عدم إقامته على وجهه، لأن القاعدة أن الحد إذا رفع إلى السلطان فقد وجبت إقامته، وحرم العفو عن المدعى عليه إذا ثبت عليه الحد، أما إذا لم يصل إلى السلطان فالعفو والستر أفضل، إلا إذا كان الجاني كثير الإفساد، وفي الحديث:«تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» وقد دل النهي عن الرأفة في الحدود، أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله، ولا يأخذهم اللين في استيفاء حدوده؛ فيعطلوا الحدود أو يخففوا الضرب، وسنرى كلام ابن كثير في الفوائد في هذا الموضوع.
3 -
قال تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إن شهود المؤمنين للجلد فيه تنكيل للزانيين فذلك أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة، إذا كان الناس حضورا، وبذلك يعرف الناس المحدود، حتى إذا وقف موقف ريبة لم يغب ذلك عن الناس، وقد أشرنا إلى هذا هنا لأن هناك اتجاها سنراه في الفوائد هذا الاتجاه يقول:(ليس ذلك للفضيحة إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة) فالشطر الأول من هذا الكلام مردود، والشطر الآخر جميل.
4 -
في قوله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أقوال للمفسرين: فبعضهم اعتبر هذه الآية
منسوخة بقوله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وهو رأي سعيد بن المسيب، وعلى هذا الاتجاه فالعقد على الزانية، جائز ونافذ، وعلى جواز العقد ونفاذه بعض الأئمة، ولكن مما يضعف اتجاه النسخ أول آية في السورة؛ إذ إنها تشعر بإحكام السورة كلها.
وبعض العلماء حرم التزوج من الزانية والتزويج من الزاني ولكنه اعتبر العقد نافذا في حالة وقوعه بشروط.
وبعض العلماء حرم الزواج من الزاني أو الزانية واعتبر العقد باطلا ولابن عباس اتجاه في الآية الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ هذا الاتجاه الذي يراه ابن عباس هو: أن الآية تقرر واقعا وهو أن الزاني لا يزني إلا بزانية، وكذلك الزانية لا يزني بها إلا زان، قال ابن عباس بإسناد صحيح عنه «ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك» فالمعنى في رأيه: أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده في الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك الزانية، ويفهم من ذلك أن المؤمنين الكمل لا يقعون في الزنا ويؤيد ذلك الحديث «ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وعلى كل الأحوال ففي الآية تزهيد في نكاح البغايا إذ الزنا عديل الشرك في القبح، والإيمان قرين العفاف والتحصن وهو نظير قوله تعالى الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ من هذه الحيثية.
5 -
رأينا أن الزاني المحصن والزانية المحصنة حدهما الرجم تواردت على ذلك الآثار من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله لدرجة التواتر، فمن أنكر ذلك يكفر، وأعظم الأدلة في ذلك الآية المنسوخة التلاوة المحكمة الحكم:«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وقد ورد ذلك في الكتب الستة ولكن هل يجمع بين الرجم والجلد؟
الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي ومالك على عدم الجمع، وذهب الإمام أحمد إلى الجمع: الجلد مائة أولا ثم الرجم؛ جمعا بين الكتاب والسنة.
6 -
رأينا أن هناك خلافا في جواز تزوج الزانية، وخلافا في صحة العقد، ورأينا الأقوال في ذلك وهاهنا مسألة هي: لو أن إنسانا تزوج ثم تبين له بعد الزواج أن زوجته تفجر فما الحكم؟ لا شك أن له في هذه الحالة أن يلاعن أو يطلق دون أن يلاعن، ولكن هل له أن يحتفظ بها؟
قال فقهاء الحنفية: «لا يجب على الزوج تطليق المرأة الفاجرة، ولا عليها تسريح