الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: أن نعلم ثبوت الحكم فنقطع بتغيير حكم البراءة الأصلية.
الثاني: أن نعلم أن الحكم جاء موافقًا لمقتضَى البراءة الأصلية.
الثالث: أن نشك أن البراءة الأصلية قد حصل لها ما يزيلها فيلزمنا البقاء عليها حتى يثبت ما يغيرها (1).
الأمر السابع:
أن البحث ليس في كل ترك، إنما هو في ترك اقتضى تشريعًا، وفي ترك فعل لو حصل لا يقع إلا تشريعًا.
الأمر الثامن:
ذهب البيضاوي (2) في (منهاج الأصول)(3) وجماعة من شراحه: كالأصفهاني (4) في (شرح المنهاج) والإسنوي (5)، في شرحه (نهاية
(1) لباب المحصول في علم الأصول (2/ 426): الحسين ابن رشيق المالكي، تحقيق: محمد غزالي عمر جابي، ط. الأولى (1422 هـ - 2001 م)، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي - الإمارات.
ويلاحظ أن الحالة الثانية لم يذكرها ابن رشيق وإنما ذكر حالة أخرى هي: أن نظن الثبوت فيما لا يعتبر فيه العلم فله حكم المعلوم في تغيير حكم البراءة، والحالة التي ذكرتها هي مقتضَى التقسيم.
(2)
هو: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي، فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، من أجل متأخري الشافعية، توفي سنة 691 هـ، وقيل: 685 هـ، وله كتب منها:"أنوار التنزيل في التفسير"، و "منهاج الأصول إلى علم الأصول".
[شذرات الذهب (7/ 685)، سير أعلام النبلاء (17/ 258)، البداية والنهاية (17/ 606)].
(3)
الإبهاج في شرح المنهاج (6/ 2656).
(4)
شرح المنهاج في علم الأصول (2/ 766): محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ت/ 749 هـ، تحقيق: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد - الرياض، ط. الأولى (1410 هـ).
(5)
نهاية السول شرح منهاج الأصول (4/ 395): جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي =