الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حاصل القول في تعريف المصلحة عند الأصوليين أنها ليست مطلقة بجلب أي منفعة بل هي مقيدة عندهم بقيدين:
الأول: أن تكون تلك المنفعة محققة لحفظ أحد المقاصد الخمسة وهي حفظ الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال.
الثاني: أن تكون تلك المصلحة لم يشهد الشرع بردها.
أقسام المصلحة بالنظر إلى اعتبار الشرع لها:
تنقسم المصلحة من جهة اعتبار الشرع لها وعدمه إلى ثلاثة أقسام (1):
*
القسم الأول:
مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبار فهذه هي المصلحة المعتبرة، مثل المشقة في السفر.
*
القسم الثاني:
مصلحة شهد لها الشرع بالبطلان وذلك بأن تكون على خلاف النص أو الإجماع، أو يرد النص والإجماع بإلغائها، فهذه مصلحة ملغاة، مثل التسوية بين الأولاد والبنات في الميراث.
*
القسم الثالث:
مصلحة سكت عنها الشرع فلم يشهد لها بالاعتبار ولم يشهد لها بالإلغاء، وهذه هي المصلحة المرسلة. وهي ما يسميه العلماء بالمناسب المرسل، وهي محل حديثنا.
(1) المستصفى للغزالي (2/ 478)، شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 204 - 211).