الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح" (1).
وهذا القول هو الراجح، لأنه يجمع بين الأدلة المتعارضة.
والمقصود من هذا البحث بيان أن دلالة ترك النبي صلى الله عليه وسلم للبسملة على استحباب الإسرار محل اتفاق (2)، وإنما الخلاف بسبب تعارض الأدلة في الظاهر.
المسألة الرابعة: ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد:
روى الشيخان (3) عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة، وفي رواية (4) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة
(1) زاد المعاد (1/ 200).
(2)
الخلاف في هذه المسألة بين القول بالجهر أو الإسرار بالبسملة دائر بين الاستحباب وعدمه، والجميع متفق على أن ترك الجهر بالبسملة أو الإتيان به لا يبطل الصلاة، وقد ذكر هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى [مجموع الفتاوى (22/ 267)].
(3)
رواه البخاري (2/ 523 / 959) كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، ومسلم (2/ 604 / 888) كتاب صلاة العيدين.
(4)
رواه مسلم (2/ 605 / 888) كتاب صلاة العيدين.
يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة (1).
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة (2).
ولهذا فقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة "أي لا يجوز"، وفعل ذلك بدعة.
قال ابن قدامة: "لا نعلم في هذا خلافًا ممن يعتد بخلافه .. وقيل: أول من أذن في العيد ابن زياد وفي هذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي"(3).
قال ابن قدامة - بعد ذكره لأحاديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم: "وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع"(4).
قال الصنعاني: "وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة"(5).
قال النووي: "هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد وهو إجماع
(1) رواه مسلم (2/ 603 / 885) كتاب صلاة العيدين.
(2)
رواه مسلم (2/ 604 / 887) كتاب صلاة العيدين.
(3)
المغني (3/ 267)، وهذا تصريح منه بأن الترك هنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
المصدر السابق.
(5)
سبل السلام (2/ 170).