الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الحادية عشرة: الترك لأجل مانع يخبر به:
ومثاله: ما ورد من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم"(1).
وأيضًا: ما ورد عن جُدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم"(2)، وفي رواية: ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الوأد الخفي"(3).
والغِيَلة أو الغَيَل أو الغِيَال: هو مجامعة الرجل المرأة وهي مرضع، وقيل: هو أن ترضع المرأة وهي حامل (4).
= الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة.
(1)
رواه الترمذي (4/ 67 / 1489) كتاب الأحكام والفوائد، باب ما جاء "من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره"، والنسائي (7/ 185) كتاب الصيد والذبائح، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها، وأبو داود (3/ 107 / 2845) كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، وابن ماجه (2/ 1069 / 3205) كتاب الصيد، باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، وصححه الألباني في سنن أبي داود (2/ 199 / 2845) وغيره من السنن.
(2)
رواه مسلم (2/ 1066 / 1442) كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل.
(3)
رواه مسلم (2/ 1067 / 1442) كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل.
(4)
شرح مسلم للنووي (10/ 258).
قال ابن السكيت: "وذلك لما يحصل على الرضيع من العذر بالحبل حال إرضاعه فكان ذلك سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي، ولكنه لما رأى أن الغِيَلة لا تضر فارس والروم ترك النهي عنهما"(1).
قال الصنعاني: "وقيل: هي أن ترضع المرأة وهي حامل، والأطباء يقولون: إن ذلك داء، والعرب تكرهه وتتقيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك عليهم، وبيَّن عدم الضرر الذي زعمه العرب والأطباء بأن فارسًا والروم تفعل ذلك ولا ضرر يحدث مع الأولاد"(2).
* * *
(1) نقله الشوكاني عنه في نيل الأوطار (4/ 306).
(2)
سبل السلام (3/ 330).