الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قولهم أن الترك الذي لمجرد الطبع لا تشرع فيه متابعة.
*
الترك لسبب لا يمكن وجوده الآن:
وأما الترك الذي لا سبيل إلى حصول سببه في حق آحاد الأمة فمثل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بيان الجواز، أو تركه لأجل مراجعة الصحابة له، أو لخشية أن يفرض العمل على الأمة، فهذا كله لا سبيل إلى حصول سببه الآن، فلا يمكن فيه تأسٍّ.
فترك النبي صلى الله عليه وسلم للمواظبة على صلاة الضحى لا تشرع فيه متابعة؛ لأن السبب الذي لأجله ترك النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة على صلاة الضحى زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى وجوده البتة، وهذا هو ما فهمته عائشة رضي الله عنها فقالت:"وإني لأسبحها"(1).
ومثاله أيضًا: ترك النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة على قيام رمضان في المسجد جماعة، لا يصح أن يقال فيه: إن ذلك هو الأفضل في حق أمته؛ وذلك لأن السبب الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأجله المواظبة قد زال، فلا يكون تارك القيام في رمضان جماعة متأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل العكس هو الصحيح: أعني: المصلي للتراويح في جماعة هو المتأسي.
= قوم أنهم قالوا بخلاف ذلك ورده انظر: المحقق من علم الأصول (ص 47).
(1)
رواه البخاري (3/ 13 - 14/ 1128) كتاب التهجد، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب (3/ 67 / 1177) كتاب التهجد، باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا، ومسلم (1/ 497 / 718) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى.