الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* قالوا: ترك تغسيل شهداء أُحد خصوص، فلا يقاس عليه، وهو قول بعض المتأخرين كما قال ابن عبد البر (1).
وأجيب عن ذلك: أن هذا يلزم منه خصوصية المحرم الذي وقصته ناقته، وقد أشار إلى شذوذ هذا القول ابن عبد البر (2).
*
الترجيح:
الراجح أن الشهيد لا يغسل، وهو قول كافة العلماء (3)، بل ذكر ابن قدامة أن هذا إجماع لم يخالف فيه إلا الحسن وسعيد (4)، وكذلك الرافعي قال:"الغسل إن أدى إلى إزالة الدم حرام بلا خلاف، وإن لم يؤدِ إلى إزالة الدم فحرام في المذهب"(5) اهـ.
والدليل على المنع من الغسل هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك:
قال ابن قدامة: "والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ترك غسلهم أولى"(6) اهـ.
(1) التمهيد (10/ 153).
(2)
التمهيد (10/ 153)، وابن حجر في الفتح (3/ 251).
(3)
المجموع (5/ 221)، المغني (3/ 467)، سبل السلام (2/ 249)، المبسوط (2/ 76)، التمهيد (10/ 153)، شرح الخرقي (2/ 339)، الإقناع (1/ 340).
(4)
المغني (3/ 467).
(5)
نقله النووي في المجموع (5/ 221).
(6)
المغني (3/ 467).