الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكل إنما هو رفع الحرج عن الفعل دون الترك، والفعل دليل قاطع عليه (1).
حكم المتابعة في الترك على هذا الاتجاه، ومعناها:
إذا كان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه: "أن تفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأجل فعله"، فإن التأسي به صلى الله عليه وسلم في الترك على صفة الخصوص هو:"أن تترك مثل ما ترك صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك".
ويكون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الترك واجبًا أيضًا، وفيما سبق ذكره من قول الرازي تصريح بدخول الترك في المتابعة الواجبة، وقد صرح بوجوب التأسي في الترك ابن السمعاني (2)، قال:"إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا وجب علينا متابعته فيه"(3).
الاتجاه الثاني في تعريف التأسي:
عرف أبو شامة التأسي بأنه:
"عبارة عن فعل يوافق فعل الغير مفعول لأجل فعله، متصف بصفاته
(1) باختصار وتصرف من الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 233).
(2)
هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي الحنفي ثم الشافعي، إمام في فنون عديدة منها: الفقه وأصوله والحديث والتفسير، ولد سنة 426 هـ وتوفي سنة 489 هـ.
[سير أعلام النبلاء (14/ 177)، وفيات الأعيان (3/ 211)، شذرات الذهب (5/ 394)].
(3)
قواطع الأدلة (1/ 311) لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت/ 489 هـ)، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي، ط. الأولى (1997 م)، دار الكتب العلمية.