الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي يظهر من صنيع الأصوليين اعتبار القرائن فيما كان هذا حاله (1): فإذا دلت القرائن على أن مثل ذلك لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة، وإلا فليس بحجة، قال الأصفهاني:"ليس في هذه الدرجة - أي كنا نفعل في عهده - ما يدل على إضافة الحكم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر بحسب القرينة قصد المخبر بذلك أن يُعلِم بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العلم بفعلهم وعدم إنكاره"(2).
ومن هذه القرائن:
أن يسوقه الصحابي في موضع الحجة، أو يتكرر فيبعد أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به، أو يكون مما لا يخفى مثله على النبي صلى الله عليه وسلم كأن يكون فعلًا لأحد زوجاته صلى الله عليه وسلم، أو يكون فعله مستفاضًا في زمنه صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك مما يصلح أن يكون قرينة.
ومن أمثلة ذلك:
- ما ورد عن أبي المثنى رضي الله عنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الأذان فقال: "كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، إلا أنك إذا قلت: قد قامت الصلاة قالها مرتين، فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة"(3).
(1) قواطع الأدلة (2/ 64).
(2)
شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 564).
(3)
رواه النسائي (2/ 20 - 21) كتاب الأذان، باب كيف الإقامة (عنوان غير مصدر بباب)، وأبو داود (1/ 138 / 510) كتاب الصلاة، باب في الإقامة، وحسنه الألباني في صحيح سنن =