الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط القاعدة عند من اعتبرها:
1 -
أن تكون في جواب السؤال. ذكره الزركشي (1).
2 -
أن تكون الاحتمالات متقاربة أو متساوية، أما الاحتمالات المرجوحة والضعيفة فلا تدخل فيه.
نقل هذا الشرط الزركشي وأقره (2)، ونقل عن الشافعي من الأم ما يشهد لذلك.
المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال:
نقل عن الشافعي أنه قال: "قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال".
وهذا القول يعارض ظاهر القاعدة التي نحن بصددها.
وللعلماء في هذا التعارض مسلكان:
المسلك الأول: أنهما متعارضان.
فمنهم من يبقى على الوقف، ومنهم من يقول: للشافعي في هذا قولان.
المسلك الثاني: عدم التعارض.
ولهم في الجمع بين القاعدتين مسلكان (3):
(1) البحر المحيط (3/ 151).
(2)
البحر المحيط (3/ 152).
(3)
ذكر الزركشي أن أوجه الجمع ثلاثة، المذكوران هنا، وزاد وجهًا ثالثًا نقله عن القرافي =
الأول: أن القاعدة الأولى: الاستدلال فيها بقول الشارع وعمومه في الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال.
أما القاعدة الثانية فهي في الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة، فهي في كون الواقعة نفسها لم يُفصل، وهي تحتمل وجوهًا يختلف الحكم باختلافها فلا عموم له.
وهذا الوجه نقله الزركشي عن الأصفهاني وأقره وذكر أنه الأصوب في الجمع بين القاعدتين (1).
الثاني: أن قاعدة ترك الاستفصال إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول، والقاعدة الأخرى إذا كانت الاحتمالات في محل الدليل، أي أن الاحتمال إذا كان في دليل الحكم فإنه يسقط الاستدلال، أما إن كان في محل الحكم فلا يسقط الاستدلال.
= وهو: أن الاحتمال المانع من الاستدلال: الاحتمال المساوي أو القريب، والاحتمال الذي لا يمنع: الاحتمال المرجوح، وبالرجوع إلى كلام القرافي في الفروق تبين لي أن هذا النقل غير صحيح، ولم يذكره القرافي وجهًا من وجوه الجمع بين القاعدتين، بل ذكره في بيان أي أنواع الاحتمالات المرادة في القاعدة، وما ذكره القرافي صحيح، وإنما الخطأ في فهم الزركشي أن ذلك من وجوه الجمع.
وعلى ذلك فليس للقرافي في الجمع بين القاعدتين سوى قول واحد، وليس قولان كما ذكر الزركشي، راجع: البحر المحيط (3/ 153)، والفروق للقرافي (2/ 154)، ونفائس الأصول (4/ 1970). ويلاحظ أن المرداوي وابن النجار قد تابعا الزركشي على فهمه لكلام القرافي.
(1)
البحر المحيط (3/ 153).
ذكره القرافي (1)، ونقله عنه وأقره البعلي (2)، والإسنوي (3)، وابن الشاط (4)(5)، ونقله عنه الزركشي (6) لكنه رده.
والذي يراه الباحث في ذلك: أن القاعدة الأولى: في ترك استفصال الشارع، وأن الثانية: في أن الواقعة نفسها لم تنقل بالتفصيل.
وهذا الوجه هو ما ذكره الأصفهاني فقد قال: "ولكن لا مناقضة بين الكلامين؛ لأن الأول هو ترك استفصال الشارع، والثاني: كون الواقعة في نفسها لم تنقل بالتفصيل"(7).
ولذا فالقول الأول هو الأولى بالقبول (8).
(1) الفروق (2/ 154).
(2)
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من أحكام (ص 234).
(3)
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص 338).
(4)
هو: سراج الدين أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري السبتي، ابن الشاط، فرضي فقيه مالكي، ولد سنة (643 هـ)، وتوفي سنة (723 هـ)، من مصنفاته (إدرار الشروق على أنواء البروق)، (غنية الرائض في علم الفرائض)، وغيرها.
[الديباج المذهب (ص 324/ 432)، شجرة النور الزكية (1/ 217)، هدية العارفين (1/ 829)].
(5)
إدرار الشروق على أنواع الفروق (2/ 159) لقاسم بن عبد الله بن الشاط، مطبوع بحاشية الفروق، دار الكتب العلمية، ط. الأولى (1998 م).
(6)
البحر المحيط (3/ 153).
(7)
الكاشف عن المحصول (4/ 371).
(8)
انظر نظرية الاحتمال عند الأصوليين، د/ أشرف محمود عقلة بني كنانة (379 - 393) فقد فصل الكلام في دفع التعارض بين القاعدتين.