الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قد استأذنّ، لكن يشكل عليه: أن ذلك لو كان معتبرًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولما أخر بيانه.
وعلى كلٍّ: فالغرض إثبات دور القاعدة في الاستدلال، والذي يميل إليه الباحث هو القول بالتخصيص أي: عدم توقف صدقة المرأة على إذن الزوج هو القول الأول.
المطلب الثاني: أيهما تقدم المستحاضة، العادة أم التمييز
؟
ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال:"لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي"(1).
استدل بهذا الحديث من يرى تقديم العادة على التمييز في المسألة المشهورة: هل إذا كانت المرأة المستحاضة لها عادة وتمييز أيهما يقدم؟
وللفقهاء في تلك المسألة ثلاثة مسالك:
الأول: تقديم التمييز على العادة.
قال النووي (2): "وهو قول ابن سريج وابن إسحاق، وقال الماوردي:
(1) رواه البخاري (1/ 507 / 325) كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وأصل حديث فاطمة بنت حبيش في الصحيحين [البخاري (1/ 396 / 228) كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم (1/ 262 / 333) كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها].
(2)
المجموع (2/ 456).