الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الفعل ويبعث على الصلاح، ومنه سُمي ما يتعاطاه الإنسان من الأعمال الباعثة على نفعه: مصلحة تسمية للسبب باسم المسبب مجازًا مرسلًا (1).
وفي لسان العرب: "الصلاح: ضد الفساد. . وربما كنوا بالصالح عن الشيء الذي هو إلى الكثرة كقول يعقوب:. . مَطَرةٌ صالحة. .، والإصلاح نقيض الفساد"(2).
حاصل القول أن المصلحة في اللغة: "المنفعة: سواء كانت دنيوية أم أخروية بجلب نفع أو بدفع ضرر"(3).
المسألة الثانية: المصلحة في اصطلاح الأصوليين:
المصلحة عند الأصوليين هي كل ما يؤدي إلى حفظ مقصود الشرع، سواء كان في العادات أو في العبادات، يقول الغزالي: "نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم.
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة" (4).
(1) المصدر السابق.
(2)
لسان العرب (5/ 374).
(3)
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، د/ عياض بن نامي السلمي، دار التدمرية، ط. الأولى (1426 هـ - 2005 م)(ص 204).
(4)
المستصفى من علم الأصول (2/ 481).
ونقل الزركشي عن الخوارزمي (1) أن المراد بالمصلحة: "المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق"(2).
ويرى الدكتور محمد شلبي أن المصلحة في اصطلاح الفقهاء والأصوليين تطلق بإطلاقين:
الأول: مجازي وهو السبب الموصل إلى النفع.
الثاني: حقيقي وهو نفس المسبب الذي يترتب على الفعل من خير ومنفعة (3).
وعرفها الشاطبي بأنها: "ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل شهد برده، كان مردودًا باتفاق المسلمين"(4).
(1) هو: محمود بن محمد بن العباس بن رسلان الخوارزمي الشافعي، تفقه على البغوي، وكان جامعًا بين الفقه والتصوف، له كتاب الكافي في الفقه، وتارخ خوارزم، توفي سنة 568 هـ.
[طبقات ابن السبكي (4/ 305)، طبقات الإسنوي (2/ 352)، طبقات ابن قاضي شهبة (2/ 19)].
(2)
البحر المحيط (6/ 76).
(3)
تعليل الأحكام (ص 279)، ويرى الدكتور مصلح بن عبد الحي النجار أنه بذلك انحرف عن المعنى الشرعي، الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة (ص 27)، مكتبة الرشد، ط. الأولى (1424 هـ - 2003 م).
(4)
الاعتصام (ص 362).