المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: الترك لأجل الإنكار: - التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا - جـ ١

[محمد صلاح الإتربي]

فهرس الكتاب

- ‌ أسباب اختيار "التروك النبوية" موضوعًا للدراسة:

- ‌ ما تهدف إليه هذه الدراسة:

- ‌ المنهج المستخدم في الدراسة:

- ‌ عرض موجز للدراسة:

- ‌تمهيد

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أما على صعيد الدراسات المستقلة للمعاصرين فقد وقفت على ما يلي:

- ‌ أما الدراسات التي تناولت الترك بالدراسة الفعلية ولكن ليس على سبيل الاستقلال، بل في أثناء البحث فقد وقفت على:

- ‌الباب الأولالتعريف بترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توطئة

- ‌الفصل الأولماهية الترك

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأول: المراد ب‌‌الترك في اللغة

- ‌الترك في اللغة

- ‌الأول: تَرَكَ؛ أي: وَدَع

- ‌الثالث: تَرك؛ أي: رَفَضَ

- ‌ وقد يستعمله أهل اللغة أحيانًا في المعاني الآتية:

- ‌الأول: تَرَكَ؛ أي: جَعَلَ

- ‌الثاني: يقال في كل فعل ينتهي إلى حالة ما

- ‌الثالث: الترك؛ أي: الإبقاء

- ‌الرابع: تَرَك: قد يتضمن معنى صَيَّر

- ‌الخامس: ترك: أسقط، والترك الإسقاط

- ‌ من النقولات السابقة يتبين ما يلي:

- ‌جمع "الترك" على "تروك

- ‌المعنى المقصود من هذا الجمع:

- ‌المبحث الثاني: المراد بالترك عند الأصوليين

- ‌المطلب الأول: تعريف الترك عند الأصوليين:

- ‌الاتجاه الأول: الترك: هو عدم فعل المقدور:

- ‌قال عضد الدين الإيجي

- ‌والترك على هذا الرأي يشتمل على نوعين:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الاتجاه الثاني: الترك: هو: كف النفس عن إيقاع الفعل:

- ‌الاتجاه المختار:

- ‌المطلب الثاني: بيان ألفاظ متعلقة بالترك:

- ‌أولاً: السكوت:

- ‌ السكوت في اللغة:

- ‌ السكوت في الاصطلاح:

- ‌ثانيًا: الكَفّ:

- ‌ الكف في اللغة:

- ‌ الكف عند الأصوليين:

- ‌هل القصد شرط في الكف

- ‌هل الكف هو فعل الضد:

- ‌علاقة الكف بالترك:

- ‌المطلب الثالث: علاقة الترك بالفعل:

- ‌القول الأول والقائلون به:

- ‌فمن الحنفية:

- ‌ومن المالكية:

- ‌ومن الشافعية:

- ‌ومن الحنابلة:

- ‌ومن غيرهم:

- ‌القول الثاني والقائلون به:

- ‌الأدلة على القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ الترجيح:

- ‌فعلية الترك عند الدكتور الزنكي:

- ‌ويلاحظ على ما ذهب إليه الدكتور الزنكي عدة ملاحظات:

- ‌المطلب الرابع: الآثار الأصولية المترتبة على كون الترك فعلاً:

- ‌المسألة الأولى: التكليف بالترك:

- ‌الأدلة:

- ‌استدل الجمهور ب

- ‌استدل أبو هاشم ب

- ‌والجواب:

- ‌ فالصحيح هو ما عليه جمهور العلماء

- ‌المسألة الثانية: متعلق النهي:

- ‌القول الأول: متعلق النهي هو الكف

- ‌القول الثاني: متعلق النهي هو فعل الضد

- ‌القول الثالث: الخلاف لفظي، لأنهما متلازمان

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثالثة: اشتراط النية في الثواب على الترك:

- ‌أما الثواب:

- ‌وقد نص على ذلك جماعة من العلماء فمن ذلك:

- ‌المسألة الرابعة: حصول التأسي بالترك:

- ‌أولاً: التاسي في اللغة

- ‌ثانيًا: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين

- ‌بيان محل الاتفاق:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الاتجاه الأول في تعريف التأسي:

- ‌الشرط الأول: المماثلة في الصورة:

- ‌الشرط الثاني: المماثلة في الأغراض الباعثة على الفعل:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الفعل أو الترك الثاني لأجل الأول:

- ‌حكم التأسي على الاتجاه الأول:

- ‌حكم المتابعة في الترك على هذا الاتجاه، ومعناها:

- ‌الاتجاه الثاني في تعريف التأسي:

- ‌ما أجابوا به على أدلة القول الأول:

- ‌الموازنة بين القولين والرأي المختار:

- ‌حكم الاتباع والتأسي في الترك:

- ‌الفصل الثانيترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأول: المراد بترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الأول: تعريف ترك النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين القدامى:

- ‌المطلب الثاني: تعريف ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الدراسات المعاصرة:

- ‌المطلب الثالث: التعريف المختار في هذه الدراسة ووجهه:

- ‌(1) سكوت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(2) إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(3) الترك العدمي:

- ‌(4) الكف أو الترك الوجودي:

- ‌(5) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد فيه بيان قولي:

- ‌(6) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وإن فعل مقابله في موضع آخر:

- ‌(7) ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما همَّ به:

- ‌المبحث الثاني: طريق معرفة ترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الأول: المراد من طريق معرفة الترك:

- ‌إثبات الطريق الأول لا إشكال فيه:

- ‌إشكالية ثبوت الطريق الثاني:

- ‌المطلب الثاني: بيان مذهب الأصوليين في التلازم بين ترك النقل ونقل الترك:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌الأمر الرابع:

- ‌الأمر الخامس:

- ‌الأمر السادس:

- ‌الأمر السابع:

- ‌الأمر الثامن:

- ‌ومن أدلتهم على ذلك:

- ‌القرائن التي تقوي هذا الأصل:

- ‌1 - أن يروي الصحابي تفاصيل حادثة وقعت مما يتعلق به شرع ويذكر ذلك على سبيل الاستقصاء

- ‌2 - أن ينقل الراوي الواقعة ويسكت عن تفصيل - لو حصل - يجعل الصورة نادرة

- ‌3 - أن يكون ذلك الخبر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو حصل، فعدم نقله والحالة كذلك يؤكد عدم وقوعه

- ‌المبحث الثالث: أقسام الترك

- ‌المطلب الأول: أقسام الترك المنقول:

- ‌ قسمة الأصوليين للأفعال:

- ‌ تقسيم الترك الوجودي باطراد قسمة الأصوليين للأفعال:

- ‌المطلب الثاني: أقسام متروك النقل:

- ‌المطلب الثالث: التقسيم المختار ووجهه:

- ‌أما متروك النقل فلا يخلو من أحد أمرين:

- ‌ملاحظة هامة:

- ‌الباب الثانيالترك الوجودي ودلالته

- ‌توطئة

- ‌الفصل الأولبيان الترك الوجودي

- ‌المبحث الأول: بيان الترك المسبب

- ‌المطلب الأول: تعريف الترك المسبب:

- ‌أولاً: السبب في اللغة

- ‌ثانيًا: السبب عند الأصوليين:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف المختار:

- ‌تعريفات أخرى للسبب:

- ‌ثالثًا: تعريف الترك المسبب:

- ‌ طرق معرفة السبب من جهة النقل:

- ‌ الإجماع:

- ‌ النص الصريح:

- ‌ النص الظاهر:

- ‌ الإيماء والتنبيه:

- ‌المطلب الثاني: أقسام الترك المسبب وأمثلتها:

- ‌المسألة الأولى: الترك لأجل حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: الترك لأجل حصول مفسدة:

- ‌أ - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن ينزع مع بني عبد المطلب في السقاية في الحج وذلك خوفًا من أن يغلبهم الناس على حقهم في ذلك:

- ‌ب - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يرد الكعبة إلى قواعد إبراهيم وبيَّن المانع من ذلك وهو مخافة أن تنفر قلوب الناس وهم حدثاء عهد بكفر:

- ‌ج - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يدعو الله إسماع أصحابه عذاب القبر خشية أن يتركوا الدفن:

- ‌د - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافق المستحق للقتل خشية مفسدة صرح بها وهي خشية أن يتحدث أن محمدًا يقتل أصحابه:

- ‌هـ - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإخبار العام ببعض المبشرات خوفًا من المفسدة:

- ‌و- أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استخراج ما سُحِر به كراهية أن يثور على الناس شرًا:

- ‌المسألة الثالثة: الترك لأجل الإنكار:

- ‌المسألة الرابعة: الترك لأجل المرض:

- ‌المسألة الخامسة: الترك لأجل النسيان

- ‌المسألة السادسة: الترك لمجرد الطبع:

- ‌المسألة السابعة: الترك لأجل مراجعة الصحابة له صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثامنة: الترك لأجل ألا يفرض العمل:

- ‌المسألة التاسعة: الترك لأجل مراعاة حال الآخرين:

- ‌أ - ترك النبي صلى الله عليه وسلم التزوج من نساء الأنصار:

- ‌ب - ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطويل في الصلاة إذا سمع الصبي يبكي:

- ‌المسألة العاشرة: الترك لأجل بيان التشريع:

- ‌أ - ترك المباح طلبًا للأولى والأفضل:

- ‌ب - ترك فعل الأفضل لبيان الجواز:

- ‌ج - ترك العمل بما يعلم لأجل ما سبق من التشريع:

- ‌المسألة الحادية عشرة: الترك لأجل مانع يخبر به:

- ‌المبحث الثاني: بيان الترك المطلق

- ‌المطلب الأول: تعريف الترك المطلق:

- ‌ طرق استنباط سبب الترك المطلق:

- ‌ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عقب وقوع شيء يفهم منه أنه كان لأجله

- ‌ المناسبة:

- ‌ السبر والتقسيم:

- ‌ الدوران:

- ‌المطلب الثاني: أمثلة الترك المطلق:

- ‌من أمثلة الترك المطلق

- ‌ ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليه:

- ‌ ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة:

- ‌ ترك مبايعة المجذوم:

- ‌ ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد:

- ‌ ترك التنفل قبل صلاة العيد:

- ‌ ترك تخميس السلب:

- ‌ ترك الاستعانة بالمشرك في الحرب

- ‌المسألة الأولى: ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليه:

- ‌الفرع الأول: هل يصلى على الشهيد

- ‌القول الأول: أن شهيد المعركة لا يصلى عليه:

- ‌ الأدلة:

- ‌القول الثاني: أن شهيد المعركة يصلى عليه:

- ‌ الأدلة:

- ‌ الأحاديث التي فيها الصلاة على الشهداء، ومنها:

- ‌ ما أجيب به عليهم:

- ‌أولًا: ضعف هذه الأحاديث:

- ‌ثانيًا: تضعيفهم لدلالة حديث جابر رضي الله عنه فيه نظر:

- ‌القول الثالث: التخيير بين الصلاة وعدمها:

- ‌ دلالة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه

- ‌ الترجيح:

- ‌الفرع الثاني: هل يغسل الشهيد

- ‌القول الأول: أن الشهيد لا يغسل:

- ‌ الأدلة:

- ‌الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء ومنها:

- ‌القول الثاني: أن الشهيد يغسل:

- ‌ الترجيح:

- ‌والدليل على المنع من الغسل هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك:

- ‌المسألة الثانية: ترك الاستعانة بالمشرك في الحرب

- ‌الأول: عدم الجواز إلا عند الضرورة:

- ‌ الثاني: يجوز عند الحاجة بشرط أن يكون مأمونًا حسن الرأي في المسلمين:

- ‌المسألة الثالثة: ترك الجهر بـ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" في الصلاة:

- ‌القول الأول: لا يسن الجهر بالبسملة:

- ‌ الأدلة:

- ‌القول الثاني: يسن الجهر بها:

- ‌ الأدلة:

- ‌واعترض على هذا القول بأن:

- ‌القول الثالث: لا يقرأ بها سرًا ولا جهرًا:

- ‌القول الرابع: الجهر أحيانًا والإسرار أحيانًا:

- ‌المسألة الرابعة: ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد:

- ‌المسألة الخامسة: ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌الفرع الأول: هل لصلاة العيد سنة راتبة

- ‌الفرع الثاني: هل يجوز التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها

- ‌القول الأول: لا يتنفل قبلها ولا بعدها:

- ‌القول الثاني: يتنفل قبلها وبعدها:

- ‌القول الثالث: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها:

- ‌القول الرابع: إذا كانت الصلاة في المصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، وإن كانت في المسجد تنفل قبلها:

- ‌الفصل الثانيدلالة الترك الوجودي

- ‌توطئة

- ‌التمهيد في تعريف الدلالة

- ‌المطلب الأول: الدلالة في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الدلالة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: المراد بدلالة الترك:

- ‌المبحث الأول: دلالة الترك

- ‌المطلب الأول: دلالة الترك المسبب:

- ‌وجه اعتبار سبب الترك مورد هذا التقسيم:

- ‌هذا التقسيم يشمل كل أسباب الترك:

- ‌النوع الأول: الترك الذي لا يوجد سببه في حق الأمة:

- ‌ الترك الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الترك لسبب لا يمكن وجوده الآن:

- ‌النوع الثاني: الترك الذي يمكن وجود سببه في حق الأمة:

- ‌المطلب الثاني: دلالة الترك المطلق:

- ‌القسم الأول: الترك المجرد:

- ‌القسم الثاني: الترك الذي تناوله بيان قولي

- ‌القسم الثالث: الترك الذي وقع به بيان مجمل

- ‌إشكال والرد عليه:

- ‌والجواب عن ذلك:

- ‌المبحث الثاني: مراتب الترك

- ‌المرتبة الأولى: أن يكلون اللفظ نصًّا قاطعًا في ثبوت الترك، وهذا على نوعين:

- ‌النوع الأول: أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه ترك

- ‌النوع الثاني: أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم سائله على أنه ترك

- ‌النوع الأول: أن ينقل الصحابي الترك من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف متكرر

- ‌النوع الثاني: أن ينقل الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعلًا ما على الدوام

- ‌النوع الثالث: أن ينقل الصحابي الترك لفعل متوقع في حادثة مشهورة

- ‌المبحث الثالث: تعارض الترك مع غيره

- ‌المطلب الأول: تعارض الترك مع القول:

- ‌مثال تعارض الترك مع الأمر: الوضوء من أكل ما مسته النار:

- ‌أولًا: الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النار:

- ‌ثانيًا: الأحاديث التي وردت أن النبي أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ:

- ‌مثال تعارض الترك مع النهي: حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة:

- ‌المطلب الثاني: تعارض الترك مع الفعل:

- ‌مثال للتعارض بين الفعل والترك:

- ‌فمما ورد فيه أنه سجد:

- ‌ومما ورد فيه أنه لم يسجد:

- ‌الفصل الثالثما يلحق بالترك الوجودي

- ‌المبحث الأول: ترك الإنكار (الإقرار)

- ‌توطئة

- ‌المطلب الأول: التعريف بالإقرار:

- ‌المسألة الأولى: الإقرار في اللغة

- ‌المسألة الثانية: الإقرار عند الأصوليين:

- ‌المطلب الثاني: حجية الإقرار:

- ‌المطلب الثالث: مراتب الإقرار:

- ‌المرتبة الأولى: أن يفعل الفعل في حضرته صلى الله عليه وسلم أو في غيبته وينقل إلينا علم النبي صلى الله عليه وسلم به:

- ‌المرتبة الثانية: أن يفعل الفعل في غيبته ولا يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه:

- ‌ومن هذه القرائن:

- ‌ومن أمثلة ذلك:

- ‌المرتبة الثالثة: قول الصحابي: "كنا نفعل" دون إضافة لعهده صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: أنها حجة:

- ‌الثاني: أنها ليست بحجة:

- ‌المطلب الرابع: دلالة الإقرار:

- ‌هل رفع الحرج عن الأقوال التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحتها

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌المبحث الثاني: ترك ما همَّ به

- ‌1 - ترك ما همَّ به لمانع:

- ‌2 - ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما همَّ به لم يبين مانعًا:

- ‌الباب الثالثالترك العدمي

- ‌الفصل الأولبيان الترك العدمي

- ‌المبحث الأول: الأصل في المتروك

- ‌المطلب الأول: الأصل في الأشياء:

- ‌المطلب الثاني: الأصل في العبادات

- ‌قال الشيرازي:

- ‌قال الغزالي:

- ‌قال الصنعاني:

- ‌قال السُّهروردي:

- ‌قال المرداوي:

- ‌المبحث الثاني: البدعة والمصلحة المرسلة وعلاقتهما بالترك

- ‌المطلب الأول: التعريف بالبدعة وعلاقتها بالترك

- ‌المسألة الأولى: المراد بالبدعة في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المراد بالبدعة في الشرع:

- ‌المسألة الثالثة: حكم البدعة الشرعية وعلاقتها بالترك:

- ‌المطلب الثاني: المصلحة المرسلة وعلاقتها بالترك:

- ‌المسألة الأولى: تعريف المصلحة في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المصلحة في اصطلاح الأصوليين:

- ‌أقسام المصلحة بالنظر إلى اعتبار الشرع لها:

- ‌ القسم الأول:

- ‌ القسم الثاني:

- ‌ القسم الثالث:

- ‌تقسيم الطوفي:

- ‌اعتبار المصالح أو عدمه ليس في الأفعال التعبدية:

- ‌المسألة الثالثة: تعريف المصلحة المرسلة وحجيتها:

- ‌أقوال الأصوليين في حجية المصلحة المرسلة:

- ‌وحاصل هذه الأقوال ثلاثة:

- ‌ القول الأول:

- ‌ القول الثاني:

- ‌ القول الثالث:

- ‌حقيقة الخلاف:

- ‌شروط المصلحة عند من اعتبرها بشروط:

- ‌اشترط الغزالي أن تكون المصلحة قطعية، كلية، ضرورية

- ‌أما الشاطبي فقد اشترط أن تكون ملائمةً لمقصود الشارع، معقولةً في ذاتها، حقيقيةً لا وهمية، راجعة إلى رفع الحرج

- ‌اعتراض والرد عليه:

- ‌حاصل القول

- ‌هل كل مصلحة يقال فيها مصلحة مرسلة

- ‌المسألة الرابعة: علاقة المصلحة المرسلة بالترك:

- ‌المبحث الثالث: أقسام الترك العدمي ودلالته

- ‌المطلب الأول: أقسام متروك النقل:

- ‌متروك النقل عند الشاطبي:

- ‌متروك النقل عند ابن القيم:

- ‌متروك النقل عند الدكتور الأشقر:

- ‌وبالنظر في التقسيمات السابقة نلاحظ ما يلي:

- ‌بيان "المقتضي" الدي هو مورد التقسيم:

- ‌حاصل القول إذن: أن الترك العدمي ينقسم إلى قسمين:

- ‌ الأول: الترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع:

- ‌ الثاني: الترك لعدم وجود المقتضي:

- ‌المطلب الثاني: دلالة أقسام الترك العدمي:

- ‌أولًا: ما كان له مقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع:

- ‌الأول: أن يكون في جانب العبادات المحضة:

- ‌الثاني: أن يكون في جانب المعاملات:

- ‌ويؤيد هذا أمور:

- ‌حاصل القول

- ‌ثانيًا: ما لم يكن له مقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصل ذلك المقتضي بعد:

- ‌المبحث الرابع: تطبيقات على الترك العدمي

- ‌المطلب الأول: صلاة التراويح أكثر من ثماني ركعات:

- ‌أولاً: ما ورد في ذلك من أحاديث:

- ‌ثانيًا: مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح

- ‌المطلب الثاني: إحياء ليلة النصف من شعبان:

- ‌ما ورد في فضل هذه الليلة

- ‌وعلى فرض صحة ثلك الأحاديث كلها، هل يقتضي ذلك الفضل تخصيص هذه الليلة بقيام دون سائر الليالي

- ‌وأمام هذه النقولات لابد من بيان عدة أمور هامة:

- ‌ولذا فالصحيح هو القول بأن تخصيص تلك الليلة بقيام على هيئة مخصوصة دون سائر الليالي بدعة لا يجوز

- ‌المطلب الثالث: الاحتفال بالإسراء والمعراج:

- ‌أولًا: تاريخ حادثة الإسراء والمعراج:

- ‌ثانيًا: هل ورد فضل لليلة السابع والعشرين من رجب بخصوصها:

- ‌ثالثًا: المراد بالاحتفال:

- ‌المطلب الرابع: تشييع الجنازة بالذكر:

- ‌المطلب الخامس: قراءة القرآن على الميت:

- ‌المطلب السادس: الاحتفال بالمولد النبوي:

- ‌أولًا: متى وُلد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانيًا: اتفق القائلون بحرمة المولد وبدعيته والقائلون بجوازه على أنه لم يقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين

- ‌ثالثًا: السبب في عدم ضبط تاريخ المولد أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتحرون نقل ما لا يتعلق به عمل ولا عبادة

- ‌رابعًا: مع اتفاق الكل على أن المولد لم يقع الاحتفال به في زمن الصحابة ولا التابعين

- ‌خامسًا: أدلة القائلين بالجواز:

- ‌سادسًا: ما أجيب به على تلك الأدلة:

- ‌1 - ما يذكره السخاوي يقوى أن يكون دليلًا على التحريم لا على الإباحة

- ‌2 - قال الشيخ رشيد رضا في الرد على ما ذكره ابن حجر:

- ‌3 - ليس في حديث عاشوراء ما يدل على جواز الاحتفال بالمولد

- ‌4 - حديث (ذلك يوم ولدت فيه) لا دلالة فيه على جواز الاحتفال بالمولد من وجوه:

- ‌5 - الاستدلال بحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم عقَّ عن نفسه) باطل من أمور كثيرة:

- ‌سابعًا: الاحتفال بالمولد النبوي من جنس القربات

- ‌المطلب السابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان جهرًا:

- ‌يقول المقريزي:

- ‌محل البحث:

- ‌المطلب الثامن: تخطيط الصفوف في المساجد:

- ‌وسوف أناقش هذه المسألة في عدة نقاط:

- ‌وقد يقول قائل:

- ‌والجواب عن ذلك من عدة أمور:

- ‌المطلب التاسع: بناء المئذنة للمسجد:

- ‌المطلب العاشر: الوصية الواجبة في الميراث:

- ‌أما السبب لأخذ القانون الوضعي بهذا:

- ‌السند التشريعي للوصية الواجبة:

- ‌ومناقشة ذلك في النقاط التالية:

- ‌الفصل الثانيما يلحق بالترك العدمي

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال

- ‌المطلب الأول: نسبة القاعدة للشافعي:

- ‌المطلب الثاني: معنى القاعدة:

- ‌المطلب الثالث: أحوال وصور الجواب الذي يقع عن سؤال:

- ‌المطلب الرابع: مذاهب العلماء في اعتبار القاعدة:

- ‌1 - المذهب الأول: القبول

- ‌2 - المذهب الثاني: التفصيل بين حالتين:

- ‌3 - المذهب الثالث: الرد مطلقًا

- ‌المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال:

- ‌المبحث الثاني: تطبيقاق ترك الاستفصال

- ‌المطلب الأول: صدقة المرأة دون توقف على إذن زوجها:

- ‌المطلب الثاني: أيهما تقدم المستحاضة، العادة أم التمييز

- ‌المطلب الثالث: هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على الناسي ومن لم ينزل وعلى المرأة

- ‌المطلب الرابع: هل نية المرأة في الرجوع إلى الزوج الأول تعتبر تحليلًا للنكاح الثاني

- ‌المطلب الخامس: جواز الصلاة في مرابض الغنم هل يشترط فيه السلامة من أبوالها وأبعارها

- ‌نتائج الدراسة وتوصياتها

- ‌ المصالح المرسلة:

- ‌ الإقرار:

- ‌ وسائل العبادات:

- ‌ملخص الدراسة

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌كشاف إحالات الكنى

- ‌كشاف إحالات الألقاب

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثالثة: الترك لأجل الإنكار:

إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال:"يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل، فقال: مطبوب، قال: من طبه، قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء، قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، قال: فأين هو، قال: في بئر ذَروان"، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال:"يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء وكان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين"، قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟، قال صلى الله عليه وسلم:"قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرًا"، فأمر بها فدفنت (1).

‌المسألة الثالثة: الترك لأجل الإنكار:

هو أن يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم مرادًا به أن ينكر على القائل أو على الفاعل قوله أو فعله.

* ومن أمثلة ذلك:

أ - ما ورد من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص (2) فلم يصل عليه (3)، وفي رواية: "أما أنا فلا أصلي

(1) رواه البخاري (10/ 232 / 5763) كتاب الطب، باب السحر (10/ 246 / 5766) كتاب الطب، باب السحر، ومسلم (4/ 1719 - 1725/ 2189) كتاب السلام، باب السحر.

(2)

المشاقص: سهام عراض واحدها مشقص، قاله النووي [شرح صحيح مسلم (7/ 51)].

(3)

رواه مسلم (2/ 672 / 978) كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه.

ص: 187

عليه" (1)، وفي رواية: "وكان ذلك منه أدبًا" (2).

قال النووي: "وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه.

وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة" (3).

وقد اختلف العلماء في الصلاة على قاتل نفسه على أقوال:

القول الأول: يصلى عليه، وهو مذهب الشافعي (4) وعطاء (5) والنخعي (6).

(1) رواه النسائي (4/ 66) كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه (عنوان غير مصدر بباب)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (2/ 47 / 1962).

(2)

رواه ابن ماجه (1/ 488 / 1526) كتاب الجنائز، باب الصلاة على أهل القبلة، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 24).

(3)

شرح صحيح مسلم (7/ 51).

(4)

المصدر السابق (7/ 51).

(5)

هو: شيخ الإسلام أبو محمد عطاء بن أبي رباح - أسلم - بن صفوان المكي، القرشي، ولد في أثناء خلافة عثمان، ونشأ بمكة، من أجل فقهاء التابعين وزهادهم، وكان يُصاح في الحج: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، توفي سنة (114 هـ)، وله ثمان وثمانون سنة.

[سير أعلام النبلاء (5/ 552)، تذكرة الحفاظ (1/ 98 / 90)، شذرات الذهب (2/ 69)].

(6)

هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي اليماني ثم الكوفي، الحافظ فقيه العراق من خيار التابعين ولد سنة 46 هـ، روى عن كبار التابعين مثل =

ص: 188

القول الثاني: يصلي عليه سائر الناس دون الإمام، نص عليه أحمد (1).

القول الثالث: لا يصلى عليه، وهو قول عمر بن عبد العزيز (2) والأوزاعي (3)(4).

لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: مات رجل بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلوا على صاحبكم، إنه غل في سبيل الله"، ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خرزًا من خرز يهود ما يساوي درهمين (5).

= مسروق وعلقمة بن قيس وعبيدة السلماني، توفي سنة 96 هـ.

[سير أعلام النبلاء (5/ 426)، شذرات الذهب (1/ 387)].

(1)

المغني (3/ 504).

(2)

هو: أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، القرشي الأموي المدني ثم المصري، الخليفة الراشد كان يسمى:"أشج بني أمية"، وأخباره مشهورة معروفة، ولد سنة (63 هـ)، وتوفي سنة (101 هـ)، وتولى الخلافة وهو ابن ست وثلاثين سنة تقريبًا.

[سير أعلام النبلاء (5/ 576)، شذرات الذهب (2/ 5)].

(3)

هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد الأوزاعي، نسبه إلى قرية "الأوزاع" بدمشق، وانتقل إلى بيروت ومات بها، وهو شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، كان إمامًا في الفقه والورع والزهد والحفظ، ولد سنة 88 هـ، وتوفي سنة 157 هـ.

[سير أعلام النبلاء (7/ 86)، تذكرة الحفاظ (1/ 178 / 177)، شذرات الذهب (2/ 256)].

(4)

المغني (3/ 505).

(5)

رواه النسائي (4/ 64) كتاب الجنائز، باب الصلاة على من غل (عنوان غير مصدر بباب)، وأبو داود (3/ 68 / 2710) كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول، وابن ماجه (2/ 950 / 2848) كتاب الجهاد، باب الغلول، وصححه ابن عبد البر في الاستذكار (14/ 195)، وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص 103، 110)، ط. الأولى (1412 هـ - 1992 م)، =

ص: 189

قال ابن قدامة: "وإنما اختص الامتناع بالإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على الغالّ قال: "صلوا على صاحبكم" (1).

قال ابن عبد البر (2): "وأما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وأمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه كان لا يصلي على من ظهرت منه كبيرة، ليرتدع الناس عن المعاصي وارتكاب الكبائر"(3).

ولأجل هذا الحديث ذهب مالك وغيره إلى أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتولي في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرًا لهم (4).

ب - ما ورد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قدمت على أهلي ليلًا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال:"اذهب فاغسل هذا عنك"، فذهبت فغسلته، ثم جئت وقد بقي علي منه رَدع، فسلمت فلم يرد علي ولم

= مكتبة المعارف - الرياض.

(1)

المصدر السابق.

(2)

هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي، القرطبي المالكي، حافظ المغرب، ولد سنة 368 هـ، توفي سنة 463 هـ، له العديد من التصانيف الفائقة منها "التمهيد" و"الاستذكار" في شرح الموطأ، و"الاستيعاب في تراجم الأصحاب".

[سير أعلام النبلاء (13/ 524)، الديباج المذهب (ص 440/ 626)، وفيات الأعيان (7/ 66 / 837)].

(3)

الاستذكار (14/ 195).

(4)

شرح صحيح مسلم (7/ 51).

ص: 190

يرحب بي وقال: "اذهب فاغسل هذا عنك"، فذهبت فغسلته، ثم جئت

فسلمت عليه، فرد علي ورحب بي وقال: "إن الملائكة لا تحضر جنازة

الكافر بخير ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنب" (1).

فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام عليه ولم يرحب به إنكارًا لفعله، وقد فهم ذلك منه عمار رضي الله عنه، ففي رواية: قلت - أي ابن جريج - وهم حرم؟ قال: لا، القوم مقيمون.

قال العظيم آبادي (2): "والمعنى أن ابن جريج فهم أن إعراضه صلى الله عليه وسلم عن عمار لأجل استعمال الخلوق، لعل عمارًا ومن كان معه كان محرمًا، فلذا زجره النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه عمر بن عطاء بأن الزجر عن استعمال الخلوق ليس لأجل الإحرام بل القوم كانوا مقيمين"(3).

ج - ما ورد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى إلى رسول الله

(1) رواه أبو داود (4/ 77 / 4176) كتاب الترجل، باب في الخلوق للرجال، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 539 / 4176)، والردع: لطخ من بقية لون الزعفران [عون المعبود (7/ 260)].

(2)

هو: محمد بن علي بن مقصود علي الصديقي، العظيم آبادي، أبو الطيب، شمس الحق، عالم بالحديث من أهل "عظيم آباد" في الهند، من كتبه "عون المعبود في شرح سنن أبي داوود" و "غاية المقصود" وهو شرح مطول لسنن أبي داوود، ولم يكمله، ولد سنة 1273 هـ، وتوفي سنة 1329 هـ.

[الأعلام للزركلي (6/ 301)].

(3)

عون المعبود شرح سنن أبي داود (7/ 261) لأبي الطيب العظيم آبادي، تحقيق: عصام الصبابطي، ط. (1422 هـ - 2001 م)، دار الحديث - القاهرة.

ص: 191

- صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال:"أكل ولدك نحلت مثله"، قال: لا، قال:"فأرجعه"(1).

وقد جاء مطولًا أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أنحلني أبي نُحلًا فقالت له أمي عَمرة بنت رواحة رضي الله عنها: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده، فذكر ذلك له فقال له: إني أنحلت ابني النعمان نحلًا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال: "ألك ولد سواه"، قال: قلت: نعم، قال:"فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ "، قال: لا، قال:" هذا جَور" أو "هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري"(2).

د - ما رواه البخاري معلقًا (3) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب، وإني أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أبا هريرة جف

(1) رواه البخاري (5/ 250 / 2586) كتاب الهبة، باب الهبة للولد، ومسلم (3/ 1241 - 1242/ 1623) كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.

(2)

رواه أبو داود (3/ 290 / 3542) كتاب البيوع، باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُحل، والترمذي (3/ 649 / 1367) كتاب الأحكام، باب ما جاء في النُحل والتسوية بين الولد، والنسائي (6/ 258) كتاب النُّحل، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النُّحل، وابن ماجه (2/ 795 / 2375) كتاب الهبات، باب الرجل ينحل ولده.

(3)

رواه البخاري (9/ 20 / 5076) معلقًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ في كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، ورواه النسائي (6/ 59) موصولًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل.

ص: 192

القلم بما أنت لاق، فاختصِ على ذلك أو ذر".

قال ابن حجر: "معناه افعل ما ذكرت أو اتركه واتبع ما أمرتك به

فليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد

وليس فيه تعرض لحكم الخصاء" (1).

هـ - ما ورد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمضى في السرية فأصاب جارية، فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي، وكان المسلمون إذا رجعوا من الغزو بدءوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم انصرفوا إلى رحالهم، فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال:"ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، إن عليًا مني، وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي"(2).

و- ما ورد من حديث جُندَب بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من

(1) فتح الباري (9/ 22).

(2)

رواه الترمذي (5/ 590 / 3712) كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 261 / 2223).

ص: 193

المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلًا من المسلمين قصد غفلته - وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد - فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال:"لم قتلته؟ "، قال: يا رسول الله: أوجع في المسلمين وقتل فلانًا وفلانًا - وسمى له نفرًا - وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أقتلته؟ "، قال: نعم، قال:"فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ "، قال: يا رسول الله، استغفر لي، قال:"وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ "، فجعل لا يزيده على أن يقول:"وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ "(1).

ي - ما ورد من حديث زيد بن أسلم رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلًا، فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثكلتك أمك يا عمر، نَزَّرت رسول الله ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك.

قال عمر رضي الله عنه: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل فيَّ قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخًا يصرخ بي، قال: فقلت: لقد خشيت أن ينزل فيَّ قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال:

(1) رواه مسلم (1/ 97 / 97) كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله.

ص: 194