الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونقل أن أصحاب الشافعي اختلفوا على ثلاثة أقوال هي التي ذكرها.
تحرير محل النزاع:
اختلطت مسألة التأسي عند الأصوليين بحكم الفعل المجرد، وحتى لا يطول ذكر الأقوال في ذلك، أخص البحث ببيان حكم التأسي فقط، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد فقد اختلف فيه فقال قوم بالوجوب وقوم بالاستحباب وقوم بالإباحة، وقد طول الكلام كثير من الأصوليين على أدلة كل قول وما يلزم عليه، فلا حاجة إلى التطويل بذكره، ويكفي ذكر أن المعتمد في ذلك عند كثير من الأصوليين، بل وعليه كافة الفقهاء أنها على الاستحباب.
أما التأسي: فقد اختلف في حكمه على قولين:
القول الأول: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله واجب.
وقال به: القاضي عبد الجبار المعتزلي، وأبو الحسين البصري المعتزلي، والرازي ونقله عن جماهير الفقهاء (1)، ونقله ابن برهان (2) عن أبي علي بن
= عقيل البغدادي الحنبلي (ت/ 513 هـ)، تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط. الأولى (1999 م) مؤسسة الرسالة.
(1)
المحصول (3/ 247).
(2)
الوصول إلى الأصول (1/ 369).
وابن خيران هو: أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي شيخ الشافعية ببغداد بعد ابن سريج، عرض عليه القضاء فلم يتقلده، توفي سنة 320 هـ لثلاث عشر بقيت من ذي الحجة.
[سير أعلام النبلاء (11/ 523)، شذرات الذهب (4/ 103)، طبقات الشافعية الكبرى =
خيران، واختاره الآمدي (1) ونقله عن الاصطخري (2) وابن أبي هريرة (3) وهو اختيار الغزالي (4)، ونقله أبو شامة (5) عن القاضي أبي بكر الباقلاني (6)
= للسبكي (3/ 271 / 176)].
(1)
الإحكام في أصول الأحكام (1/ 248).
(2)
هو: أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري الشافعي، شيخ الإسلام، فقيه العراق ورفيق ابن شريح، كان ورعًا زاهدًا متقللًا من الدنيا، له تصانيف مفيدة منها "كتاب أدب القضاء"، وقد استقضاه المقتدر على سجستان توفي سنة 328 هـ.
[سير أعلام النبلاء (11/ 634)، طبقات الشافعية لابن السبكي (3/ 230 / 165)، شذرات الذهب (4/ 146)].
(3)
هو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي الشافعي، أحد أعلام الشافعية والقضاة المشهورين، تفقه بابن شريح ثم بأبي بكر المروزي، صنَّف شرحًا لـ "مختصر الزنى"، أخذ عنه أبو علي الطبري، والدارقطني، توفي سنة 345 هـ.
[سير أعلام النبلاء (12/ 91)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 256 / 169)، شذرات الذهب].
(4)
المستصفى (3/ 459).
(5)
هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي، غلب عليه لقب "أبو شامة"، أحد الأئمة القراء الحفاظ، ولد سنة 599 هـ، وتوفي سنة 665 هـ، من مصنفاته:"إبراز المعاني من حرز الأماني".
[سير أعلام النبلاء (17/ 76)، شذرات الذهب (7/ 553)، العبر (3/ 313)].
(6)
هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي ابن الباقلاني، أوحد المتكلمين، ومقدم الأصوليين، قال الذهبي:"كان يضرب المثل بفهمه وذكائه، وكان ثقة إمامًا بارعًا صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية، وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري وقد يخالفه في مضائق"، توفي في ذي القعدة سنة 403 هـ. =
وهم على قسمين:
الأول: قالوا: لابد من معرفة وجه وقوعها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث لم نعلم الوجه، فلا سبيل إلى حصول التأسي.
الثاني: قالوا: إن لم نعلم وجه وقوعها في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي مستحبة في حقه.
القول الثاني: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله مستحب.
وقال به: أبو إسحاق الشيرازي (1)، وابن برهان (2)، وأبو بكر السرخسي (3)(4)، والجصاص (5)، وأبو شامة (6)، وابن حزم الأندلسي.
= [سير أعلام النبلاء (13/ 114)، الديباج المذهب (ص 363)، شذرات الذهب (5/ 20)].
(1)
التبصرة في أصول الفقه (ص 136) لأبي إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف، تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل، ط. الأولى (1424 هـ - 2003 م)، دار الكتب العلمية - بيروت.
(2)
الوصول إلى الأصول (1/ 371).
(3)
هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي شمس الأئمة الحنفي، أحد فحول الأئمة الكبار، كان متكلمًا فقيهًا أصوليًا مناظرًا، أملى المبسوط في نحو خمسة عشر مجلدًا من حفظه وهو محبوس في الجب بأوزجند، مات في حدود سنة التسعين الأربعمائة.
[الجواهر المضية (3/ 78 / 1219)، تاج التراجم (2/ 234 / 201)، الفوائد البهية (ص 158)].
(4)
أصول السرخسي (2/ 87)، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية، ط. الثانية (1426 هـ - 2005 م).
(5)
الفصول في الأصول (3/ 225).
(6)
المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول (ص 404) شهاب الدين محمد بن =