الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وشهاب الدين القليوبي (1)(2).
ومن غير الشافعية: المرداوي (3)، وابن النجار الفتوحي (4)، والقرافي (5)، وابن تيمية الجد (6)(7) وغيرهم.
ولبيان دلالة هذا النوع لابد من بيان معناها ودليلها ومذاهب العلماء فيها.
المطلب الثاني: معنى القاعدة:
" الاستفصال": طلب التفصيل.
(1) هو: أحمد بن أحمد بن سلامة، أبو العباس، شهاب الدين القليوبي، فقيه متأدب، من أهل قليوب (في مصر)، له كتاب سماه (تحفة الراغب) جمع فيه تراجم جماعة من أهل البيت، ورسالة في فضائل مكة، وغير ذلك، توفي سنة (1069 هـ).
[الأعلام (1/ 92)].
(2)
في حاشيته على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين (3/ 258)[ط. الثالثة (1375 هـ - 1956 م)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر].
(3)
التحبير شرح التحرير (5/ 2387).
(4)
الكوكب المنير (3/ 170).
(5)
الفروق للقرافي (2/ 153).
(6)
المسودة (1/ 263).
(7)
هو: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني، ابن تيمية، المحدث المفسر الأصولي النحوي شيخ الحنابلة، ولد سنة 590 هـ تقريبًا، من مصنفاته "المحرر" في الفقه، "منتقى الأخبار في أحاديث الأحكام" الذي شرحه الشوكاني في "نيل الأوطار"، توفي بحرَّان سنة 652 هـ.
[سير أعلام النبلاء (16/ 509)، شذرات الذهب (7/ 443)، ذيل طبقات الحنابلة (4/ 1)].
وفي الموسوعة الفقهية: "يستفاد من سياق عبارات الأصوليين والفقهاء أن الاستفصال: طلب التفصيل، ولم ترد هذه الجملة في المعاجم اللغوية التي بين أيدينا وهي مع ذلك صحيحة، وقد وردت في كلام الشافعي وكفى به حجة في لغة العرب"(1).
وفي معجم لغة الفقهاء: الاستفصال: طلب البيان (2).
و"العموم" في اللغة: الشمول، والعام: الشامل، أي شمول أمر لمتعدد سواء كان الأمر بلفظ أم غيره (3).
وعرف في الاصطلاح بتعريفات كثيرة، أفضلها ما ذهب إليه الرازي، وأبو الحسين المعتزلي، وأبو الخطاب، واختاره أكثر الحنابلة من أنه:"لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد"(4).
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 59 - 60).
(2)
معجم لغة الفقهاء (ص 44)، وضعه أ. د. محمد رواس قلعه جي، د. حامد صادق قنيبي، نشر: دار النفائس، ط. الثانية (1408 هـ - 1988 م).
(3)
القاموس المحيط (2/ 1502)، ومختار الصحاح (251)، والمصباح المنير (256)، ولسان العرب (6/ 451).
(4)
تنوعت عبارات الأصوليين في تعريف العموم على أكثر من سبعة أقوال، أسلمها من الاعتراضات ما ذكرته، وانظر في بيان ذلك: البحر المحيط للزركشي (3/ 5)، وتشنيف المسامع له أيضًا (2/ 641)، والروضة لابن قدامة (2/ 137)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (5/ 5317)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 103)، والمحصول للرازي (2/ 309)، والسراج الوهاج (1/ 497)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 448)، والواضح لابن عقيل (2/ 17)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 202)، التمهيد =
"وقائع الأحوال" المراد بذلك الوقائع التي تنقل للنبي صلى الله عليه وسلم للسؤال عنها، وهي ما يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار وقوعه فعلًا.
"الاحتمال" المراد بالاحتمال الذي أطلقه الشافعي الاحتمال المساوي أو القريب، أما الاحتمالات النادرة والبعيدة فغير مرادة هنا، وكذلك الاحتمالات العقلية فإنه ما من أمر إلا ويدخله الاحتمال، وقد نقل الزركشي عن تقي الدين وجَدّه اشتراط ذلك وصوبه (1).
"ينزل منزلة العموم من المقال" أي أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم يكون عامًا في كل أحوال الواقعة المسئول عنها، والمراد بالمقال: أن اللفظ يعم أحوال السؤال، ولكن هل يدخل فيه الإقرار، أي: هل ينزل الإقرار منزلة اللفظ حتى يعم أيضًا؟
ذكر ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الزركشي أن الأقرب قيام الإقرار مقام اللفظ، وقد ذكر الزركشي أن الأصوليين لم يتعرضوا لمثل ذلك.
= لأبي الخطاب (2/ 5)، المعتمد لأبي الحسين البصري (1/ 203)، وغير ذلك.
ومحترزات التعريف:
"اللفظ" جنس من التعريف يشمل كل ما يتلفظ به، وهو يخرج العموم المعنوي والعموم المستفاد من الألفاظ المركبة.
"المستغرق" أي المتناول لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة وهو يخرج اللفظ المطلق.
"بوضع واحد" أي يدل على معناه بوضع واحد وهو يخرج اللفظ المشترك، واللفظ المستعمل في الحقيقة والمجاز.
(1)
البحر المحيط (3/ 152).