الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يرد فيه أن ذلك كان في بنيان أم لا، بل نقل النهي عامًّا والفعل عامًّا.
ولو لم يصح حديث جابر رضي الله عنه لكان القول بالتفصيل متساويًا مع القول بالكراهة.
ثالثًا: في القول بالكراهة إعمال لحديث جابر رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فلا إشكال في حمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على القول بالكراهة، ولا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لأن الكراهة تزول مع الحاجة، والحاجة في البنيان يغلب على الظن تحققها.
وعلى ذلك فالمختار في هذه الدراسة هو القول بالكراهة دون تفصيل بين الصحاري والبنيان.
ولقائل أن يقول: إن الواقع العملي لا يحصل فيه كبير فرق بين التفصيل أو الكراهة وهذا متحقق فعلًا ولكن الغرض من الدراسة بحث المستند الأصولي للأقوال فقط.
المطلب الثاني: تعارض الترك مع الفعل:
صورة تعارض الفعل مع الترك هي أن يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلًا ما في أحد المواقف، ثم يحصل ذلك الموقف مرة أخرى، فينتظر الصحابة رضي الله عنهم الفعل السابق فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه، أو العكس، وهذا يقع تحت باب تعارض الأفعال؛ وذلك لأن الترك فعل، فينبغي أن تبحث المسألة تحت هذا الباب، وفيما يلي حكم تعارض الأفعال عند الأصوليين (1):
(1) مسألة تعارض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تجدها في المواضع الآتية: =
الأفعال - عند الأصوليين - لا تتعارض، إلا إذا دل الدليل على وجوب التكرار، أو اعتبار العموم، فالأصل في الأفعال أنها لا عموم لها (1)، إذ ليس للأفعال صيغة، وكذلك لا تدل بمجردها على التكرار، فلا ينتظم الفعل الأول جميع الأوقات المستقبلة إلا إذا دل الدليل على ذلك، وعدم التعارض هنا معناه: حمل كل فعل على حالة غير التي يحمل عليها الفعل الآخر.
أما إذا تعذر الجمع بين الفعلين بوجه من الوجوه، وذلك بأن يقع التعارض من كل وجه: ففي ذلك ثلاثة مذاهب:
الأول: التخيير بين الفعلين.
الثاني: جعل المتأخر ناسخًا للمتقدم.
الثالث: طلب الترجيح من الخارج.
هذا حاصل ما قرره الأصوليون في هذا الباب، وهو شامل لتعارض الفعل مع الترك، غير أنه ينبغي هنا الإشارة إلى أن بعضًا من الأصوليين ذكر
= التحبير (3/ 1495)، المستصفى (3/ 475)، المحصول للرازي (3/ 261)، الإبهاج للسبكي (5/ 1782)، البحر المحيط (4/ 192)، المعالم وشرحها لابن التلمساني (2/ 29)، تشنيف المسامع (2/ 911 - 914)، الغيث الهامع (2/ 466)، لباب المحصول (2/ 637)، تحفة المسؤول للرهوني (2/ 202)، المسودة (1/ 200)، شرح الكوكب المنير (2/ 198).
(1)
انظر كلام الأصوليين عن عموم الأفعال في المواضع الآتية:
البحر المحيط (3/ 166)، الإحكام للآمدي (2/ 311)، المستصفى (3/ 275 - 279)، تشنيف المسامع (2/ 695)، لباب المحصول (2/ 566)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 132)، إرشاد الفحول (1/ 554)، أصول ابن مفلح (2/ 838، 2/ 842)، شرح الكوكب المنير (3/ 202).