الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لهذه الأقوال دليل على صحتها، وهو قول الشيرازي (1) وأبي الحسين البصري (2) وابن النجار الفتوحي (3) وغيرهم.
ومن الأمثلة على ذلك:
ما ورد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد؛ إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه وإن سكت: سكَت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت: سكت على غيظ، فقال:"اللهم افتح"، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] (4).
قال أبو إسحاق الشيرازي: "فلما لم ينكر عليه دل ذلك على أنه إذا قَتل قُتل، وإذا قذف جلد"(5).
* * *
(1) اللمع (ص 149).
(2)
المعتمد (1/ 387).
(3)
شرح الكوكب المنير (2/ 352).
(4)
رواه مسلم (2/ 1133 / 1495) كتاب اللعان.
(5)
اللمع (ص 147).